Bail commercial résilié : le maintien du preneur dans les lieux l’oblige au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66545

Identification

Réf

66545

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6028

Date de décision

24/11/2025

N° de dossier

2025/8219/3857

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de l'indemnité due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés.

L'appelant soutenait que la résiliation judiciaire du bail anéantissait le fondement de la demande en paiement de loyers et que, subsidiairement, l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait d'un tiers le déchargeait de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le maintien du preneur dans les lieux après la résiliation du bail, et ce jusqu'à son expulsion forcée, fonde le droit du bailleur à une indemnité d'occupation.

La cour précise que la fermeture du local commercial consécutive à une coupure de services par un tiers n'est pas imputable au bailleur et ne saurait justifier la suspension du paiement de cette indemnité. Il est ainsi jugé que l'obligation du preneur persiste tant qu'il n'a pas effectivement restitué les lieux, la preuve de la libération des locaux lui incombant.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيد رشيد (ب.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 23/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 52 بتاريخ 08/01/2025 في الملف عدد 1405/8207/2024 و القاضي :

في الشكل : بعدم قبول المقال الإضافي الثاني وبقبول الباقي

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 132,000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من مارس 2021 إلى متم شتنبر 2023 مع شمولها بالنفاذ المعجل ، وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

بناء على الحكم عدد 119 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2023/10/04 في الملف 2022/1301/103 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباطدون صائر مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في موضوع الدعوى

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/05/05 والذي يعرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليه المتجر التجاري الكائن بشارع [العنوان] مقهى " (م. ذ.) " الخميسات والذي يستغله كمقهى بسومة كرائية شهرية قدرها أربعة آلاف وأربعمئة درهم ، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء ابتداء من فاتح مارس 2021 إلى متم ماي 2022 ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته واجبات الكراء المتعلقة بالمحل الكائن بشارع [العنوان] مقهى " (م. ذ.) الخميسات ابتداء من فاتح مارس 2021 إلى متم شهر ماي 660002022 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأدلى بنسخة حكم قضائي . وبناء على المقال الإضافي للمدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/09/08 والذي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بالإضافة لما سطر بالمقال الافتتاحي بأدائه لفائدته مبلغ 66000,00 درهم كواجبات كراء المحل التجاري عن المدة من فاتح يونيو 2022 إلى متم شهر شتنبر 2023 ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .

وبناء على مقال إضافي ثاني المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2024/10/16 والذي عرض من خلاله بأنه سبق له وأن استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بالخميسات قضية عدد 2021/1304/215 حكم عدد 26 بتاريخ 2022/02/32 قضى بمراجعة السومةالكرائية للمحل موضوع الدعوى وذلك برفعها من 4400 درهم شهريا إلى مبلغ 4840 درهم شهريا ابتداء من 2021/10/26 مع النفاذ المعجل ، وأن الحكم أصبح نهائيا مما يكون معه محق في طلب الفرق في السومةالكرائية ابتداء من 2021/10/26 إلى غاية 2023/09/30 ، كما أنه محق في طلب الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته واجبات الكراء ابتداء من 2023/10/01 إلى غاية 2024/05/06 تاريخ إفراغه من المحل المذكور ، ملتمسا الحكم بالإضافة الى المبالغ المطالب بها من خلال المقالين الافتتاحي والإضافي المقدمين أمام المحكمةالخميسات بالمبالغ الإضافية التالية : الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته الفرق في السومةالكرائية للمحل التجاري عن الفترة من 2021/10/26 إلى 2023/09/30 بحساب 10120 درهم ، والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 38720 درهم كواجبات كراء المحل المذكور أعلاه ابتداء من 2023/10/01 إلى غاية 2024/05/06 تاريخ إفراغه من المحل المذكور ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، وأدلى بنسخة حكم قضائي وصورة من شهادة بعدم الاستئناف وصورة لمحضر تنفيذ الافراغ وصورة لوصلي أداء.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك المستأنفبخصوصخرق الأساس القانوني للدعوى:قضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأداء المستأنف لمبلغ 132.000 درهم والتي تمثل الواجبات الكرائية للمحل المكترى. لكن حيث إن العلاقة الكرائية المبررة لأداء واجب كرائية لم تعد قائمة بين الطرفين و ذلك بعد صدور حكم عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/04/07 في الملف عدد 2020/8207/2762 و القرار الاستئنافي عدد 245 الصادر بتاريخ 2022/01/26 في الملف الاستئنافي 2021/8206/4450 و الذيقد قضى باداء المدعى عليه (المستأنف ) لفائدة المدعي (المستأنف عليه ) مبلغ 46.000 درهم عن واجب الكراء من يناير 2020 إلى فبراير 2021 و إفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] مقهى (م. ذ.) الخميسات إنه عطفاً على ذلك و بثبوت فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين قضائيا فإن أساس الدعوى هو خلاف ما أبرزته المحكمة مصدرة الحكم المطعون في حكمها القائم على علاقة كرائية مبررة لأداء الواجبات الكرائية و إنه من ناحية أخرى فإن العارض سبق أن أدّى مبلغ 18.876 درهم و الذي يمثل الزيادة في الواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة بين 2021/10/26 إلى غاية 2022/02/23 لفائدة المفوض القضائيبحسب الزيادة التي قضت بها المحكمة الابتدائية بالخميسات في الملف عدد 2017/1304/211 برفع السومةالكرائية من 4000 درهم إلى 4400 درهم بداية من 2017/10/18 ، مما يفيد أن المستأنف عليه طلب مبالغا كان قد توصل بها إبان تنفيذ ملف الزيادة وفق الثابت من خلال وصل الأداء المشار إليه أعلاه.

بخصوص سوء التعليل الموازي لانعدامه:إن المقتضيات القانونية تؤكد على ان التقاضي يتعين أن يمارس بحسن نية و إن المستأنف عليه وهو يتقدم بطلبه من اجل الحكم له بواجبات الكراء بخصوص محل تجاري سبق أن صدر فيه حكم نهائي بفسخ العلاقة الكرائية، كان على علم بأن المحل قد تم إغلاقه بعد ان قام المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء بالخميسات بنزع عداد الماء عن المحل ، كما أنجز المستأنف عليه محضر معاينة واستجواب لإثبات واقعة إغلاق المقهى بناء على أمر رئاسي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف المختلف عدد 2022/8103/2910 إن كل ذلك يدل على ان المستأنف عليه كان على علم تام بأن المحل أغلق بفعل طرف أجنبي و ان المحل لم يعد مستغلا في الغرض الذي اكتري من اجله وذلك منذ 2022/04/15 و إن المستأنف عليه بالرغم من ذلك تقدم بمقاله من اجل الحكم له بالواجبات الكرائية للمحل بالرغم من إغلاقه عنوة بفعل تدخل طرف أجنبي تسبب في إنهاء النشاط التجاري الذي كان يمارس فيه و إنه نتيجة طول مدة الاغلاق وامتناع المكتب الوطني للماء و الكهرباء من إرجاع العداد بالرغم من مقاضاته أصبح المحل التجاري غير صالح لممارسة النشاط التجاري الذي كان فيه مما يجعل طلب المستأنف عليه للواجبات الكرائية غير مؤسس قانونا طبقا لمقتضيات الفصل 659 من ق ل ع ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. مع تحميل المستأنف عليه جميع صوائر الدعوى.

أدلى: نسخة عادية من الحكم التجاري المطعون فيهو صورة من محضر معاينة وإثبات حالو صورة من شهادة إدارية.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستانف عليه بجلسة 29/09/2025 جاء فيهابجلسة 13/10/2025 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية التي جاء فيها إن استئناف المستأنف المدعى عليه لا يرتكز على أي أساس قانوني ، ما دام أنه كان يستغل المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الخميسات الذي هو عبارة عن مقهى " (م. ذ.) " بالخميسات بسومة كرانية شهريا محددة في مبلغ 4400 درهم ، وأنه لم يؤدي واجبات الكراء منذ شهر مارس 2021 إلى متم شهر شتنبر 2023 ، وأن المحكمة التجارية بالرباط قضت بأدائه لكل واجبات الكراء المحددة في مبلغ 132000 درهم مع النفاذ المعجل ، وأنه لم بدل بما يفيد أنه كان يؤدي الواجبات المستحقة للعارض ، مما يوضح أن استئنافه جاء من أجل التماطل والإثراء على حساب الغير ليس إلا و إن المستأنف المدعى عليه أدلى بمجموعة من الوثائق لا تتعلق بالمدة المحددة بالحكم الابتدائي التي تبتدئ من مارس 2021 إلى متم شهر شتنبر 2023 ولا تفيد الأداء ، كما أنها تؤكد أن المحل كان بيديه وتحت تصرفه، خاصة وأنه المستأنف عليه أنجز محضر الإفراغ من طرف مأمور إجراءات التنفيذ الذي قام بمهامه ، بعد أن أمر قاضي التنفيذ بإفراغ المدعى عليه المستأنف بالقوة العمومية بتاريخ 2024/05/13 ، إلا أن المستأنف حضر بتاريخ 2025/5/2 وأكد أنه مستعد لإفراغ المحل قبل التاريخ المحدد لإفراغه بالقوة العمومية لذلك فإن المستأنف لم يفرغ المحل إلا بتاريخ 2024/5/6 ، مما تبقى الوثائق المدلى بها من صنعه ليس إلا ، ولا تتماشى مع واقع الحال ، الشيء الذي يستوجب معه استبعادها و إن المستأنف يتقاضى بسوء نية ويتحايل على المحكمة لكونه لم يؤدى الواجبات المستحقة للعارض عن المدة المحددة بالحكم للمستأنف عليه ، ملتمسا الحكم برد جميع دفوعات المستانف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر . أدلى: نسخة من محضر الافراغ المنجز بتاريخ 2024/05/06.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة10/11/2025 تخلف نائب م ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/11/2025 .

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من خرق الأساس القانوني للدعوى و المؤسس على كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بادائهلمبلغ 132.000 درهم والتي تمثل الواجبات الكرائية للمحل المكترى و الحال إن العلاقة الكرائية المبررة لأداء واجب كرائية لم تعد قائمة بين الطرفين و تم فسخها ذلك بموجبالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/04/07 في الملف عدد 2020/8207/2762 و المؤيد بالقرار الاستئنافي عدد 245 الصادر بتاريخ 2022/01/26 في الملف الاستئنافي 2021/8206/4450 ، و ان ذمته خالية من مبلغ 18.876 درهم و الذي يمثل الزيادة في الواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة بين 2021/10/26 إلى غاية 2022/02/23 لفائدة المفوض القضائيبحسب الزيادة التي قضت بها المحكمة الابتدائية بالخميسات في الملف عدد 2017/1304/211 برفع السومةالكرائية من 4000 درهم إلى 4400 درهم بداية من 2017/10/18 ، فيحسن التوضيح من جهة أولى ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن استمر بعد صدور القرار الاستئنافي المذكور القاضي ضده بأداء واجبات كراء المدة من يناير 2020 إلى فبراير 2021 و بافراغه من المحل موضوع النزاع ، في شغل المحل و ذلك الى غاية تنفيذ القرار في حقه بواسطة المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 06/05/2024 حسب الثابت من محضر تنفيذ الافراغ في ملف التنفيذ رقم 118/2023 ، كما لا دليل بالملف على تسليم الطاعن لمفاتيح المحل قبل ذلك التاريخ و لا عرضها على المستانف عليه و ثبوت رفضها من قبله ، مما تكون معه الواجبات المحكوم بها مستحقة على الطاعن و أساسها هو استمرار شغله للاماكن المكتراةرغم صدور قرار الافراغ في حقه ، اما فيما يتعلق بسقية أداء واجبات الكراء عن المدة من 26/10/2021 الى 23/02/2022 بحسب السومة الجديدة و هي 4.400,00 درهم فباطلاع المحكمة على الوصل المدلى به اتضح لها انه لا يتعلق بالمدة بالمدة المحكوم بها كما لم يثبت الطاعن أداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة بالسومة الاصلية قبل أداء مبلغ الفرق بين السومتين، مما يكون معه ما تمسك به الطاعن على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده .

و حيث انه و بخصوصما تمسك به الطاعن من سوء التعليل الموازي لانعدامه و المؤسس على أن المحل قد تم إغلاقه بعد ان قام المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الماء بالخميسات بنزع عداد الماء عن المحل ، كما أنجز المستأنف عليه محضر معاينة واستجواب لإثبات واقعة إغلاق المقهى بناء على أمر رئاسي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف المختلف عدد 2022/8103/2910 و ان المستأنف عليه كان على علم تام بأن المحل أغلق بفعل طرف أجنبي و ان المحل لم يعد مستغلا في الغرض الذي اكتري من اجله وذلك منذ 2022/04/15، فلا تاثير له على استحقاق المستانف عليه لواجبات الكراء المطلوبة لخلو الملف مما يثبت كون قطع الكهرباء او اغلاق المحل كان بفعل المستانف عليه او بخطئه حتى يمكنه المطالبة بحبس واجبات الكراء لعدم تحقق الانتفاع بالمحل، و بالمقابل يبقى حق الطاعن في الرجوع على المتسبب في اغلاق المحل المكترى وفقا للطرق القانونية المسموح بها ، مما يكون معه ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص على غير أساس قانوني سليم و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستانف اعتبارا لما ال اليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial