Réf
66558
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6021
Date de décision
24/11/2025
N° de dossier
2025/8205/4826
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tacite reconduction, Renouvellement du contrat, Preuve du paiement, Paiement des redevances, Opposition sur arrêt par défaut, Maintien en possession, Gérance libre, Fonds de commerce, Expiration du terme, Contrat à durée determinée
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le gérant-libre soutenait que le contrat, arrivé à son terme, n'avait pas été renouvelé, rendant toute demande de paiement de redevances postérieures à son expiration dépourvue de fondement juridique.
La cour qualifie le contrat de gérance libre de location d'un bien meuble incorporel, soumis aux dispositions générales du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 689 de ce dahir, si le preneur demeure en possession des lieux après l'expiration d'un bail à durée déterminée, celui-ci est réputé renouvelé tacitement aux mêmes conditions et pour la même durée.
La cour relève que le gérant-libre a continué d'acquitter les redevances bien après le terme initial du contrat, caractérisant ainsi ce renouvellement. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la restitution du fonds de commerce au bailleur, il demeure tenu de ses obligations contractuelles.
Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et maintient la condamnation au paiement des redevances.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (غ.) بواسطة دفاعه على مقال الطعن بتعرض على قرار غيابي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/09/2025 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2024 تحت عدد 483 ملف عدد 5134/8205/2023 و القاضي في الشكل : بقبول الاستئناف والمقال الإضافي و في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر و وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 363.000 درهم واجبات تسيير المدة من فاتح ابريل 2021 الى متم دجنبر 2023 مع تحميله الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
الوقائع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد حسن (ل.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يشغل المحل التجاري الكائن بزاوية طريق [العنوان] الدار البيضاء وانه اسند مهمة تسيير هدا المحل الى المدعى عليه محمد (غ.) في إطار عملية التسيير الحر بسومة شهرية قدرها 11.000,00 درهم كما هو ثابت من عقد التسيير الحر المصادق عليه في شهر شتنبر 2013 وانه توقف عن أداء الواجبات الشهرية عن المدة من فاتح مارس 2020 الى غاية متم مارس 2021 وجب عنها مبلغ 132.000,00 درهم وان جميع المحاولات الحبية قصد الأداء باءت بالفشل كما هو ثابت من الإنذار المؤرخ في 1/3/2021 ملتمسا الحكم على المدعى عليه أدائه لفائدته مبلغ 132.000,00 درهم كواجب مستحقات التسيير المحل الكائن بزاوية طريق [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من فاتح مارس 2020 إلى متم مارس 2021 على أساس 11.000,00 درهم شهريا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وبفسخ عقد التسيير الموقع مع المدعى عليه بتاريخ 6/9/2013 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم الذي استأنف المطلوب في التعرض .
و جاء في أسباب الاستئناف أنه عملا بالفصلين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي، فان المكري الذي يرغب فيوضع حد للعلاقة الكرائية يوجه للمكتري إنذارا يتضمن لزوما السبب الذي يعتمده ويمنحه للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل، وان هذا الأجل يكون 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء، وإذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك، وأنه بمقتضى المادة 27 من نفس القانون إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري.
وأن الإنذار بالإفراغ في النازلة الحالية تعذر تبليغه حسب المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) وان الدعوى الحالية بالمصادقة رفعت بعد مرور أجل 15 يوما من تاريخ تحرير المحضر، مما يوجب المصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغ المطعون ضده هو ومن يقوم مقامه، وهذا ما كرسته الاجتهادات القضائية المتواترة في الموضوع.
وأن المحكمة الابتدائية حينما عللت حكمها بعدم استكمال إجراءات تبليغ الإنذار وفق المنصوص عليه بالفصول 37 و38 و39 من ق.م.م وقضت بعدم قبول طلب الفسخ تكون فيما اتجهت إليه غير مبني على أي أساس قانوني سليم، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به في الشق المتعلق بعدم قبول طلب الفسخ وبعد التصدي الحكم بفسخ العقد لصحة السبب المبني عليه الإنذار الذي تعذر تبليغه حسب المحضر الإخباري المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ب.) وإفراغ المطعون ضده هو ومن يقوم مقامه وتأييده في الباقي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 25/01/2024 تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال إضافي مؤدى عنه أورد فيه أنه سبق له أن وجه إنذارا غير قضائي إلى السيد محمد (غ.) يتضمن المدة التي توقف فيها عن أداء واجبات التسيير الشهرية ابتداء من فاتح مارس 2020 إلى غاية متم مارس 2021 وجب فيها مبلغ 132.000,00 درهم، وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى لطلب الطاعن وأصدرت حكمها القاضي بأدائه لفائدة الطاعن المبلغ المذكور، وأن الطرف المطعون ضده تخلدت بذمته مبالغ أخرى عن واجبات التسيير ابتداء من فاتح أبريل 2021 إلى غاية متم شهر دجنبر 2023 أي ما مجموعه 33 شهرا وجب فيها 363,000,00درهم، ملتمسا الحكم على السيد محمد (غ.) بأدائه لفائدته واجبات التسيير التي تخلدت بذمته عن المدة من فاتح أبريل 2021 إلى غاية متم شهر دجنبر 2023 أي ما مجموعه 33 شهرا وجب فيها 363.000,00 درهملفائدة السيد حسن (ل.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخيرعن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر والإكراه البدني في الأقصى.
و بتاريخ 07/01/2021 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 107 موضوع الطعن بتعرض على قرار غيابي .
أسباب التعرض
حيث تمسك المتعرض فيما يخص مقال التعرض : انه صدر الحكم الإبتدائي غيابيا بوكيل في حق العارض أما القرار الإستئنافي فقد تسرب إليه خطأ مادي بحيث صدر القرار في مواجهة المستأنف والحكم عليه بالأداء وأنه قد تم إصلاحه بمقتضى قرار صدر غيابيا بتاريخ 2024/05/23 تحت عدد 2879 في الملف رقم 2024/8231/2821 لان العارض لم يبلغ قط بأي دعوى سواء الإبتدائية أو الإستئنافية أو الحكم وأنه بعد ضم الملف الأصلي سيتبين للمحكمة بأن جميع المرجوعات تفيد بأنه لم يتبلغ قط ولم يوكل أي محام للدفاع عنه. وأنه لم يعلم بهذه الأحكام إلا صدفة عن طريق البنك لما تم الحجز على حسابه البنكي ، و لذا فإن المقال الحالي يبقى مقبول شكلا
وفي الموضوع أن الدعوى الأصلية التي تقدم بها المتعرض ضده ابتدائيا واستئنافيا تأسست على عقد تسيير حر مؤرخ في 2013/9/6 ، و أن البند الثالث من هذا العقد ينص صراحة على أن مدته محددة في خمس سنوات قابلة للتجديد تبتدأ من تاريخ 2013/09/01 ، و انه لم يتم تجديده لرفض المتعرض عليه ذلك ، وأنه وبناء على ما سبق فإن هذا العقد قد انتهى بقوة القانون بتاريخ 2018/08/31 أي قبل أكثر من سنة ونصف من بداية الفترة التي يطالب عنها المتعرض ضده بمستحقات التسيير في مارس 2020 ، وأن الطرفين لم يقوما بتجديد العقد مما يجعل المطالبة القضائية التي تستند إلى عقد منتهي الصلاحية مطالبة فاقدة لأساسها القانوني السليم ويتعين بالتالي رفضها وإلغاء الحكم الصادر بناء عليها ، وأن المتعرض عليه يتقاضى بسوء نية لأنه يعلم أن العقد منتهي ويعلم أن هناك شخص آخر هو الذي يحتل المحل ويستغله لكنه توجه بالدعوى في مواجهة العارض، ملتمسا بقبول التعرض شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في الملف عدد 2022/8205/5636 بتاريخ 2023/03/22 تحت عدد 2948 والقرار الإستئنافي الصادر في الملف عدد 483 بتاريخ 2024/2/1 وكدا القرار الإصلاحي الصادر في الملف عدد 2024/8231/2821 بتاريخ 2024/05/23 تحت عدد 2879 في الشق المتعلق بالأداء وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المتعرض عليه الصائر
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 27/10/2025 جاء فيها أنه سبق للعارض أن ابرم عقد تسيير حر مع الطرف المتعرض مصادق على صحة إمضائه بتاريخ 06 شتنبر 2013 و اتفق الأطراف من خلال ما جاء في البند الثالث على جعل مدة العقد محددة سنوات قابلة للتجديد تبتدئ من تاريخ 2013/09/01 ، وانتهت المدة المحددة في العقد وبقي المتعرض مستغلا للمحل مؤديا للواجبات الكرائية الى غاية متم شهر مارس 2020 و يكون العقد في هذه الحالة قد تم تجديده ضمنيا بسكوت الأطراف واستمرارية المتعرض ادائه للواجبات الكرائية للعارض وعدم وجود أي اشعار بانهاء العقد من الطرفين ، وأن المتعرض استمر في أدائه للواجبات الكرائية للعارض إلى غاية متم شهر مارس 2020 حسب ما ذكر اعلاه بواسطة شيكات محررة في اسمه ومرة أخرى في اسم زوجته السيدة سلوى (ب.) حيث يضعها العارض في حسابها البنكي، و أن الشيكات البنكية المسحوبة عن المتعرض تفند ادعاءاته من كون أن العقد قد انتهى بقوة القانون بتاريخ 2018/08/31 وتؤكد على أن العقد قد جدد ضمنيا بنفس الشروط ولنفس المدة حسب ما جاء في البند الثالث من الاتفاق ، ملتمسا رد جميع ادعاءات المتعرض لكونها تنبني على سوء النية في التقاضي وبعد التصدي الحكم بتأييد القرار الاستئنافي لكون أن العقد جدد ضمنيا واستمر المتعرض في شغل المحل وأدائه للواجبات الكرائية الى غاية متم شهر مارس 2020
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 10/11/2025 يؤكد ما جاء في مقاله ويلتمس الحكم وفق مقال التعرض.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 10/11/2025 وادلت الأستاذة (ر.) بمذكرة تعقيب حاز الأستاذ (ح.) نسخة منها و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 24/11/2025.
محكمة الاستئناف
حيث استند المتعرض في تعرضه على كون عقد التسيير الحر الذي يستند عليه المتعرض ضده حددت مدته في خمس سنوات قابلة للتجديد تبتديء في 6/9/2013 و تنتهي في 31/8/2018 و انه لم يتم تجديده لرفض المتعرض ضده ذلك و هو ما يجعل المطالبة بواجبات تسيير لاحقة على انتهاء العقد فاقدة للاساس القانوني.
و حيث ان الثابت من خلال صور الشيكات و كشوف الحساب المستدل بها من قبل المتعرض ضده ان المتعرض ظل يؤدي واجبات التسيير الى غاية شهر مارس 2020 , و ما دام ان عقد التسيير الحر هو في جوهره كراء لمال منقول معنوي فانه يخضع للمقتضيات الخاصة المنصوص عليها في المادة 152 و ما يليها من مدونة التجارة و للمقتضيات العامة الواردة في ظهير الالتزامات و العقود خاصة تلك الواردة في الباب الأول من القسم الثالث المتعلقة بالكراء و بالرجوع الى الفصل 689 من الظهير المذكور فهو ينص صراحة على انه اذا ابرم الكراء لمدة محددة تم انتهت و ظل المكتري واضعا يده على العين فانه يتجدد بنفس الشروط و لنفس المدة , و بالنظر للمقتضى المذكور و بالنظر لما يثبت ادلاء المتعرض بما يفيد قيامه بافراغ المحل و تسليم الأصل التجاري للمتعرض ضده فانه يبقى ملزما بأداء واجبات التسيير عن المدة المحكوم بها و يبقى التعرض غير مبرر و عرضة للرفض.
و حيث يبقى صائر التعرض على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا وحضوريا .
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع:برفضه و إبقاء الصائر على رافعه.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025