Manquement à l’obligation de garantie : La résiliation du contrat de gérance libre est justifiée par l’absence de licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66564

Identification

Réf

66564

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6039

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8205/4823

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le bailleur contestait la résolution pour manquement à son obligation de délivrance, arguant du non-respect des formes de la mise en demeure et de la connaissance par le preneur de l'absence de licence administrative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure, en distinguant la résiliation conventionnelle, soumise au formalisme contractuel, de la résolution judiciaire pour inexécution.

Sur le fond, la cour retient que l'absence de licence d'exploitation administrative constitue un manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue par l'article 644 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui l'oblige à assurer au preneur une jouissance paisible et conforme à la destination des lieux. Ce manquement, qui empêche l'exploitation du fonds de commerce, justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur.

Dès lors, la cour considère que la demande en paiement des loyers est infondée, le contrat étant synallagmatique et le preneur ayant été privé de la jouissance du bien par le fait du bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تفصيلها ضمن أسباب الاستئناف المشار إليها أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بكون عقد التسيير الحر ينص على ضرورة الاخطار أو الاشعار برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل في حالة الرغبة في فسخ العقد فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت أن عقد التسيير ابرم بتاريخ 09/05/2024 وأن مدته لم تبدأ إلا بتاريخ 01/06/2024 وأن الطاعن قد توصل شخصيا بالإنذار بتاريخ 06/06/2024 وأن الدعوى لم يتم رفعها إلا بتاريخ 12/02/2025 أي ان الأجل الممنوح للفسخ كان كافيا وتجاوز أجل الشهرين المتفق عليه، هذا فضلا عن أن الفسخ المتحدث عنه في العقد هو الفسخ الرضائي النابع من اتفاق الطرفين وليس الفسخ القضائي الذي يتم اللجوء فيه إلى المحكمة في حالة الاخلال بالالتزامات التعاقدية مما يكون معه الدفع المثار قد بني على اساس غير سليم ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بكون المحل يتوفر على مجموعة من الوثائق الإدارية وان المستأنف عليه كان عالما بذلك فيبقى بدوره دفعا مردودا ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها لما بنت قضاءها بالفسخ قد استندت عن صواب إلى كون المستأنف عليه قد أخل بالتزامه القانوني المتمثل في الالتزام بالضمان، فالمكري ملزم طبقا للفصل 644 من ق ل ع بالامتناع عن كل ما قد يؤدي الى تعكير صفو حيازة المكتري أو حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى، فالعقد ينص صراحة في مجموعة من فصوله على أن المحل يتوفر على رخصة وأن المكتري ملزم بالحفاظ عليها وأنه ملزم كذلك باستغلال المقهى لما هو مرخص لها وما دام أن الطاعن لم يثبت توفر المحل على رخصة إدارية تمكن المكتري (المستأنف عليه) من استغلاله كمقهى فإن الحكم المطعون فيه لما قضى بالفسخ يكون قد بني على أساس سليم ويتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص الدفع بأحقية الطاعن في الحصول على واجبات الكراء فيبقى بدوره دفعا غير مؤسس قانونا لأن العقد مبرم بتاريخ 09/05/2024 ولم يتم البدء في تنفيذه إلا بتاريخ 01/06/2024 والإنذار تم التوصل به من طرف المستأنف شخصيا بتاريخ 06/06/2024 والمفاتيح تم تسليمها لفائدته بتاريخ 10/06/2024 أي أن العين المكتراة لم يتم استغلالها بسبب راجع للطاعن نفسه والمتمثل في عدم توفر المحل على رخصة إدارية تمكن المستأنف عليه من استغلاله في النشاط المخصص له كمقهى وما دام أن عقد الكراء هو من العقود التبادلية إذ يقع على عاتق المكتري الالتزام الأساسي بأداء الكراء نظير استغلاله للعين المكتراة وبالنظر لعدم استغلال العين المكتراة بسبب راجع بالأساس للطاعن فإن طلب الأداء يكون غير مبرر ويتعين بالتالي رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

وحيث تكون الأسباب المؤسس عليها استئناف الطاعن غير وجيهة ويتعين بالتالي ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial