Action en paiement : La production de l’acte de cautionnement pour la première fois en appel entraîne l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de la caution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81338

Identification

Réf

81338

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5960

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8221/1675

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le débiteur principal tout en déclarant irrecevable l'action en paiement dirigée contre les cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la production de nouvelles pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur l'absence de production des actes de cautionnement, omission que le créancier appelant entendait réparer en versant lesdits actes aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production de pièces nouvelles est recevable et permet de purger le motif d'irrecevabilité retenu en première instance. Dès lors, examinant les actes de cautionnement produits, elle relève leur caractère solidaire et la renonciation des garants aux bénéfices de discussion et de division. Faute pour les cautions de rapporter la preuve de l'extinction de la dette garantie, leur condamnation solidaire au paiement est prononcée. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable à l'égard des cautions et réformé pour prononcer leur condamnation solidaire, dans la limite de leurs engagements respectifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/03/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1534 بتاريخ 15-02-2017 في الملف عدد 11353/8210/2016 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليهم الثاني و الثالث و الرابع و بقبوله في الباقي و في الموضوع: بأداء المدعى عليها الأولى للمدعي مبلغ 1.650.476,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2016 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 1.650.476,00 درهم ناتج عن الالتزامات المكفولة غير المؤداة أعداد 13/11361 ، 141/14 ، 10917/13 ،295/14 ، 294/14 ، 9149/13 ، 11203/13 ، 11682/13 ، 10361/13 ، 8956/13 ، 10705/13 ، 10167/13 ، 9731/13 ، 9992/13 و كذلك المؤرخة في 12-01-2014 و الحاملة لمبلغ 139.462 درهم مع ما يترتب عن ذلك من فوائد بنسبة 8,15 في المائة و الفوائد لقانونية و البنكية و التأخيرية و الضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد إلى غاية التنفيذ ،و لضمان أداء الدين منح المدعى عليهم رضوان (ف.) و يونس (ف.) و ادريس (ف.) كفالتهم الشخصية و لتضامنية و رغم جميع المحاولات الحبية للأداء دون جدوى .ملتمسا الحكم بأدائهم تضامنا المبلغ المذكور دون فوائد بنسبة 8,15 في المائة مع لفوائد القانونية و البنكية و التأخيرية و الضريبية عن القيمة المضافة عن الفوائد ابتداء من 13-01-2014 إلى غاية التنفيذ و تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه في الأقصى في حق الكفلاء

و أجابت المدعى عليها و الكفيل رضوان (ف.) بأن المدعية تتقاضى بسوء نية، لأن الكفيل رضوان (ف.) أدى للبنك جميع الديون و المحددة في مبلغ 8.000.000درهم عن طريق الموثق سعيد (ب.) ملتمسة رفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، لأنه أدلى بجميع الوثائق التي تؤيد جدية طلبه بما في ذلك الالتزامات المكفولة و الإنذارات الموجهة للشركة و باقي كفلائها، إلا أنه أغفل الإدلاء بعقود الكفالة المثبتة لذلك ،مما حال دون الحكم عليهم تضامنا. و تداركا لهذا الإغفال يدلي بجميع عقود الكفالة التي تثبت التزامهم تضامنا بأداء جميع المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة و المتكونة من اصل الدين و الفوائد و العمولات و المصاريف ،و ان الكفلاء التزموا بالتخلي عن الدفع بالتجريد و التقسيم ،و مادام ان الطاعن يدافع عن طلبه الأصلي فإنه يلتمس تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من أداء مبلغ 1.650.476 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تعديل الحكم و جعل المبلغ المحكوم به و توابعه تضامنا على شركة (ر. ن.) و كفلائها لفائدة الطاعن مصرف (م. م.) و تحميل المستأنف عليهم لصائر.

و حيث أدلى نئب المستأنف بجلسة 15-04-2019 بنسخة من الحكم المطعون فيه و نسخ من عقود الكفالة

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02-12-2019 حضر نائب المستأنف و رجع مرجوع البريد المضمون المتعلق بالمستانف عليهم بإفادة غير مطلوب . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/12/2019.

محكمة الاستئناف

وحيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مسطر اعلاه .

و حيث إنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و من حق كل طرف التقدم بأوجه دفاعه و تعزيزها بالمستندات المؤيدة لها . و كانت محكمة البداية قد قضت بعدم قبول الطلب في مواجهة الكفلاء لعدم و جود ما يفيد كفالتهم للشركة المدينة ، فإنه بعد إدلاء الطاعن بعقود الكفالة المتعلقة بالمستانف عليهم الكفلاء ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول في مواجهتهم ، و الحكم من جديد بقبوله .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليهم يونس (ف.) و ادريس (ف.) قد كفلا الشركة المدينة شركة (ر. ن.) إلى حدود مبلغ 1.150.000,00 درهم ، في حين أن المستأنف عليه رضوان (ف.) و بمقتضى كفالات متعددة كفالها بمبلغ يتجاوز مبلغ 1.650.476,00 درهم المحكوم به ، و هي كفالات تضامنية مع التنازل عن حق التجريد و التجزئة . و لما كان الملف خال مما يفيد براءة ذمتهم من الدين المضمون فإنه يتعين الحكم عليهم بالأداء و على سبيل التضامن في حدود كفالتهم و تحميلهم الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة رضوان (ف.) و يونس (ف.) و ادريس (ف.) و الحكم من جديد بقبوله في مواجهتهم ، و بأدائهم على وجه التضامن المبلغ المحكوم به و في حدود مبلغ 1.150.000,00 درهم بالنسبة للكفيلين ادريس (ف.) و يونس (ف.) وتأييده في الباقي و تحميلهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés