La caution bancaire peut contraindre le débiteur principal à obtenir la mainlevée des garanties de marché sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68732

Identification

Réf

68732

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1211

Date de décision

16/03/2020

N° de dossier

2019/8221/3747

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'action de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté ce chef de demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit les contrats de garantie correspondants.

La cour retient, au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la caution est en droit d'agir contre le débiteur principal pour être déchargée de son engagement, notamment lorsque ce dernier est en défaut de paiement. Elle en déduit que l'établissement bancaire est fondé à exiger de la société débitrice qu'elle accomplisse les diligences nécessaires à l'obtention de la mainlevée des garanties auprès des bénéficiaires des marchés.

La condamnation sous astreinte est jugée justifiée, l'obtention de la mainlevée constituant une obligation de faire qui requiert une intervention personnelle du débiteur. La cour précise cependant que cette obligation ne pèse pas sur les autres cautions personnes physiques, dont l'engagement se limite à une garantie de paiement et non à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour y fait droit, tout en le confirmant pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4008 بتاريخ 24/04/2018 ملف عدد 7771 /8210/2017 و القاضي في الشكل: بعدم قبول قبول الطلب في الشق المتعلق بتسليم الكفالتين المؤقتة و النهائية و بقبول الطلب في الباقي. و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 5.622.904,88 درهم مع حصر المبلغ المطلوب بالنسبة للكفيلة أوكسانا (م.) في حدود 1.500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيلين و بتحميل المدعى عليهم الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة التجاري وفا بنك تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ بتاريخ 23/08/2017 عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ أصلي قدره 5.622.904,88 درهم حسب ما هو ثابت من خلال كشف الحساب ، و أن البنك منح لحساب المدعى عليها كفالتين مؤقتة و نهائية بمبلغ إجمالي قدره 930.000 درهم لفائدة عدة مؤسسات و أن المدعى عليه الثاني تنصب كفيلا شخصيا و تضامنيا للمدعى عليها في حدود مبلغ 7.800.000 درهم بمقتضى ثلاث عقود كفالة و خمسة عقود رهن مع كفالة متضامنة، و أن المدعى عليها الثانية كفلت المدينة الأصلية في حدود مبلغ 1.500.000 درهم بمقتضى عقدي عقد رهن مع كفالتين، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء ، والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 5.622.904,88مع حصر المبلغ الأصلي بالنسبة للكفيلة الثانية في حدود مبلغ 1.500.000 درهم مع الفوائد البنكية 8.50 في المائة و الفوائد القانونية القانونية و الحكم على المدعى عليهم تضامنا بتسليم المدعي رفع اليد على الكفالتين تحت غرامة تهديدية 1000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميلهما الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلين. وأدلت بكشف حساب و كشفي الكفالتين و عقود الكفالة و عقود الرهن مع الكفالة و رسائل الإنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته للطاعنة الأسباب الآتية :

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم المستانف جاء مخالفا للفصل 32 من ق م م ذلك أن المحكمة لم تنذرها من أجل الإدلاء بالعقود المتعلقة بالكفالتين، و لو تم إنذارها لأدلت بالإضافة إلى الكشفين المطابقة لدفاتر البنك التجارية المتعلقين بالكفالة المؤقتة بمبلغ 200.000,00 درهم و بالكفالة النهائية بمبلغ 730.000,00 درهم و أن المحكمة مطالبة بإنذاره بالعقدين المذكورين تحت طائلة عدم قبول الطلب وبخصوص نقصان التعليل ذلك أن المحكمة لما اعبترت بان الطلب مختل شكلا و يتعين التصريح بعدم قبوله بدعوى عدم إدلاء البنك بالعقد المنظم للكفالتين المؤقتة و النهائية قد جعل حكم المحكمة ناقص التعليل و انه عملا بالفصل 50 من ق م م كان يتعين على المحكمة أن تبين في حكمها ما إذا تم إنذار البنك للإدلاء بالعقود أم لا و هل تقاعس البنك عن ذلك رغم إشعاره ، و أن معاينة عدم الإدلاء بالعقود المتعلقة بالكفالتين و ترتيب الآثار القانونية بعدم القبول يجعل الحكم ناقص التعليل و يتعين تعديله في هذا الشق . ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رفع اليد عن الكفالات و الحكم من جديد على شركة (ب. س. ل. م.) و السيد علي (و.) و السيدة أوكسانا (م.) جميعا و على وجه التضامن بتميكن البنك من عقود رفع اليد عن الكفالتين التي سلمهما لحساب المدينة الأصلية لغاية مبلغ 930.000,00 درهم تحت غرامة تهديدية قردها 1000 درهم عن كل يوم تأخير و تأييده فيما عدا ذلك و ارفق المقال بنسخة حكم و صور كفالات .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09-03-2020 حضر نائب المستأنف و تخلف المستأنف عليهم . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/03/2020

محكمة الاستئناف

حيث صح ما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف ، أن الطاعنة سلمت للمدينة الأصلية شركة (ب. س. ل. م.) كفالة مؤقتة تحت عدد 134277 في حدود مبلغ 200.000,00 درهم بتاريخ 17-12-2012 لفائدة شركة (أ. د.). و كفالات نهائية تحت عدد 134806 في حدود مبلغ 10.000,00 درهم لفائدة شركة سوناداك بتاريخ 31-12-2012، و عدد 1324745 في حدود مبلغ 660.000 درهم لفائدة (إ. إ.) بتاريخ 25-10-2012، و عدد 1346059 في حدود مبلغ 60.000,00 درهم لفائدة سوناداك بتاريخ 25-12-2012. و ذلك من أجل ضمان تنفيذ صفقات . و أن من الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق المدينة ، هو الحصول على رفع اليد عن تلك الكفالات لدى أصحاب تلك الصفقات عند الانتهاء منها. و لما كانت المدينة في حالة مطل في سداد ديونها كما هو مسطر بالكشوف الحسابية و الوفاء بالتزاماتها، يكون من حق الطاعنة بصفتها كفيلة الرجوع عليها في إطار الفصل 1141 من ق ل ع من أجل الزامها على الحصول على إبراء ذمتها لدى أصحاب تلك الصفقات .و الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون قد خالفا الصواب في هذا الشق و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها.

و حيث إنه لما كان رفع اليد عن تلك الكفالات يقتضي تدخلا شخصيا من المدينة الأصلية ، فإن طلب الغرامة التهديدية كوسيلة إجبار يعد مبررا و يتعين الإستجابة له .

و حيث إن باقي المستأنف عليهم هو مجرد كفلاء للمدينة الأصلية و التزامهم ينصرف إلى ضمان تنفيذ الالتزام بأداء مبالغ مالية في حدود السقف المسطر بتلك الكفالات و لا يتعداها إلى الحلول في تنفيذ الالتزامات العقدية الرابطة بين المدينة الأصلية و الدائنة، من قبيل الحصول على رفع اليد عن تلك الكفالات ، و لا مسوغ لإلزامهم بذلك كما انتهى إليهم الحكم المطعون فيه عن صواب . الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بتسليم رفع اليد عن الكفالات في مواجهة شركة (ب. س. ل. م.) و الحكم من جديد بقبوله ، و بتمكين الطاعنة من رفع اليد عن الكفالة المؤقتة و الكفالات النهائية بمبلغ إجمالي قدره 930.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليها شركة (ب. س. ل. م.) الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق شركة (ب. س. ل. م.) و السيد علي (و.) و غيابيا في حق السيدة أوكسانا (م.) :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب تسليم الكفالتين و الحكم من جديد على شركة (ب. س. ل. م.) بتمكين المستأنفة من رفع اليد عن الكفالة المؤقتة و الكفالات النهائية بمبلغ إجمالي قدره 930.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من يوم الإمتناع .و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés