Bail commercial : L’obligation de la caution solidaire s’étend au paiement des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57487

Identification

Réf

57487

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4842

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3832

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société preneuse et ses cautions au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et la date d'exigibilité des loyers en cas d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'éviction effective. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'exception de chose jugée au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné la société preneuse pour une partie de la dette, et d'autre part, que les loyers n'étaient dus que jusqu'à la date de la décision ordonnant l'expulsion. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une première instance est dirigée contre le seul débiteur principal et la seconde contre ce dernier et ses cautions. Sur le second point, elle retient que l'obligation de paiement des loyers subsiste tant que le preneur n'a pas restitué les lieux, la date pertinente étant celle de l'éviction effective constatée par procès-verbal et non celle de la décision judiciaire la prononçant. La cour rejette également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, celui-ci étant contractuellement affecté à la réparation d'éventuelles dégradations et non au paiement des loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد نبيل (أ.) و شركة أ. ك. بواسطة نائبهما المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/07/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 9721 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2021 في الملف عدد 5271/8207/2021 والقاضي في الشكل : بقبول الدعوى في الموضوع: 1 بالحكم على المدعى عليهما عصام (ا.) ومحمد نبيل (أ.) بأدائهما على وجه التضامن مع المدعى عليها شركة أ. ك. "IMPRIMARIUM.COM" لفائدة المدعين مبلغ 149.600,00 درهم بخصوص المدعى واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 2018/04/01 الى 2018/11/30 مع النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء والحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن لفائدة المدعين مبلغ 374.000,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 2018/12/01 الى متم يوليوز 2020 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 18700 درهم مع النفاد المعجل في حدود واجبات الكراء والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليهما عصام (ا.) ومحمد نبيل (أ.) في الادنى مع تحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الطرف المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 02/07/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه الثاني تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذين يعرض فيه أنهم كانوا يكرون محلا تجاريا كائنا في الوفاق 1 بقعة رقم 4 الطابق السفلي رقم 54 شارع 24 HH الألفة بالدارالبيضاء، بمشاهرة قدرها 18.700.00درهم، لفائدة شركة "أ. ك." IMPRIMARIUM.COM وأن المدعى عليهما عصام (ا.) و محمد نبيل (أ.) التزما في إطار عقد كراء المحل التجاري الذي أبرم بين المدعين وشركة "أ. ك. " بأداء واجبات الكراء في حالة عدم أدائها من طرف الشركة المذكورة وأن هذهالأخيرة توقفت عن أداء الكراء والنظافة منذ أبريل 2016 وأن المدعين سبق لهم وأن رفعوا دعوى ضدها وانتهت بصدور حكم تجاري عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/01/17 في الملف التجاري عدد 2018/8206/11198 قضى عليها بأداء مبلغ 146.600.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الذي يمثل كراء ونظافة المدة من أبريل 2018 إلى متم نونبر 2018 وأن ذلك الحكم تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 2019/7/10 في الملف عدد 2019/8206/2740 وباشر المدعون إجراءات تنفيذ الإفراغ ضد الشركة المذكورة والذي تم في 2020/7/20 حسب محضر التنفيذ رفقته وأن الشركة المذكورة تخلد بذمتها إلى جانب المبالغ المحكوم عليها بأدائها كراء ونظافة المدة اللاحقة إلى تاريخ الإفراغ أي كراء المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم يوليوز 2020 وجب فيها مبلغ 374.000.00 درهم وأن المدعى عليهما عصام (ا.) و محمد نبيل (أ.) التزما أنه في حالة عدم أداء الشركة لواجبات الكراء سيقومان بأدائها من مالهما الخاص وفق ما تم تضمينه في عقد الكراء كما سلف، مما يكونان معه ملزمين بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمة الشركة سواء المحكوم بها وفق ماذكر أعلاه أو المدة اللاحقة لما تم الحكم به إلى غاية الإفراغ أي أن كلا من الكفيلين السيد عصام (ا.) والسيد محمد نبيل (أ.) ملزمان بأداء مبلغ 149.600,00 درهم موضوع الحكم ومعها مبلغ 374.000.00 درهم الحالة لغاية متم يوليوز 2020 كما سبق تفصيل ذلك ليكون المبلغ الإجمالي الذي يتعين الحكم به على الكفيلين هو 523.600.00 درهم وأن العقد شريعة المتعاقدين وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن من التزم بشيء لزمه وأن موجبات رفع الطلب أصبحت قائمة لذلك فإنه يلتمس قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة "أ. ك." بأداء واجب کراء المدة اللاحقة من 2018/12/01 إلى متم يوليوز 2020 وجب فيها مبلغ 374000,00 درهم والحكم على المدعى عليهما السيد عصام (ا.) والسيد محمد نبيل (أ.) بأدائهما للمدعين مبلغ 523.600.00 درهم واجب كراء المدة المتخلفة بذمة شركة أ. ك. من أبريل 2018 إلى متم يوليوز 2020 يضاف لها مبلغ 52.360.00 درهم عن واجب نظافة نفس المدة مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وبأدائهم مبلغ %10 من المبلغ المطالب به كتعويض عن الضرر وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأقصى وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ لايقل عن 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى الصائر.

و عزز المقال ب : صورة لعقد الكراء وصورة من الحكم الابتدائي رقم 337 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/01/2019 في الملف رقم 11198/8206/2018 و القرار الاستئنافي رقم 3418 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2019 و صورة لمحضر إفراغ.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به لعدة اسباب وان العارضان لم يتمكنا من بسط اوجه دفاعهما خلال المرحلة الابتدائية لصدور الحكم غيابيا بقيم في حقهما ، وبما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و ان الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حق العارضين و ان المستأنف عليهم يطالبون بما مجموعه 523.600,00 درهم عن الواجبات الكرائية للمدة من 2018/04/01 الى غاية 2018/11/30 بمبلغ 149.600,00 درهم، اضافة الى الواجبات الكرائية للمدة من 2018/12/01 الى غاية 2020/07/31 اي تاريخ تنفيذ الافراغ وتسلم العين المكراة بمبلغ 374.000,00 درهم.

من حيث سبقية البث بخصوص أداء مبلغ 149.600,00 درهم: ان المستأنف عليهم سبق لهم ان استصدروا حكما تحت عدد 337 بتاريخ 2019/01/17 في الملف عدد 2018/8206/11198 والذي قضى بأداء شركة "أ. ك. IMPRIMARIUM.COM" لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 149.600,00 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من 2018/04/01 الى 2018/11/30 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالوفاق 1 بقعة رقم 4 الطابق السفلي الرقم 54، شارع24 HH الالفة الدار البيضاء، و تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 3418 الصادر بتاريخ 2019/07/10 فيالملف عدد 2019/8206/2740.مما يكون من حقهما الدفع برفض الطلب لسبقية البث.

من حيث أداء الواجبات الكرائية للمدة من 2018/12/01 الى غاية 2020/07/31:ان المستأنف عليهم يطالبون اضافة الى المبلغ الأول بالواجبات الكرائية للمدة من 2018/12/01 الى غاية 2020/07/31 اي تاريخ تنفيذ الافراغ وتسلم العين المكراة بمبلغ 374.000,00 درهم، وانه للإشارة فان العارضين قد أفرغوا العين المكراة موضوع الدعوى منذ تاريخ صدور القرار الاستئنافي عدد 3418 المؤيد للحكم الابتدائي الأول عدد 337 موضوع الملف عدد 2018/8206/11198 القاضي بالإفراغ واداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2018/04/01 الى غاية 2018/11/30 بمبلغ 149.600,00 درهم، ولم تعد لهم اية علاقة بها أو باستغلالها، وانه اي تماطل من قبل المستأنف عليهم في تنفيذ هذا الحكم فلا يد للعارضين فيه، وبالتالي لا يمكن تحميلهما مسؤوليته ومطالبتهما بالواجبات الكرائية اللاحقة عن تاريخ الحكم وهما مفرغين العين المكراة منذ صدور القرار الاستئنافي ، وان الحكم الابتدائي عندما قضى بالواجبات الكرائية عن المدة من 2018/12/01 الى غاية 2020/07/31 بمبلغ 374.000,00 درهم يكون قد خالف الصواب فيما قضى به وجاء مجحفا في حق العارضين وبدون تعليل ، وان العلاقة الكرائية بين العارضين والمستأنف عليهم قد فسخت منذ 2019/07/10 أي تاريخ صدورالاستئنافي بصفة نهائية ، وبالتالي فالواجبات الكرائية المستحقة للمستأنف عليهم لا تتعدى مبلغ 149.600,00 درهم عن المدة من 2018/12/01 الى غاية 2019/07/10 تاريخ صدور القرار الاستئنافي وافراغ العارضين للعين المكراة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فالعارضين سبق لهم ان وضعوا تحت يد المستأنف عليهم مبلغ الضمان المقدر في 51.000,00درهم كما هو ثابت من عقد الكراء في بنده الثالث، لذلك وجب خصم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به ، وعليه يبقى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وامام ما سبق ذكره وتوضيحه قد جانب الصواب ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المشار إلى مراجعه أعلاه فيما قضى به والحكم من جديدبرفض طلب اداء مبلغ 149.600,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2018/04/01 الى 2018/11/30لسبقية البث و بحصر مبلغ الواجبات الكرائية المستحقة في مبلغ 98.600,00 درهم عن المدة من 2018/12/01 الى غاية 2019/07/10 تاريخ صدور القرار الاستئنافي بعد خصم مبلغ الضمان و عدم قبول طلب الفوائد القانونية و رفض طلب تحديد الاكراه البدني وتحميل المستأنف عليهم الصائر

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستانف عليهم المدلى بها بجلسة 25/09/2024 جاء فيها اولا بخصوص السبب الأول للإستئناف والمتعلق بسبقية البت: انه بالرجوع للحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالإستئناف الحالي نجد بانه قد صدر بين المستأنف عليهم في مواجهة السيد عصام (ا.) والسيد محمد نبيل (أ.) على وجه التضامن مع شركة أ. ك. بخصوص واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/04/2018 الى 30/11/2018 وهو المبلغ الذي عجزت الشركة عن ادائه مما دفع المستأنف عليهم الى مقاضاة كفيليها لإستخلاص واجباتهم الكرائية، وهو ما استجابت له المحكمة بمقتضى الحكم المطعون فيه، ومن جهة اخرى فادخال صفة الشركة المكفولة في الدعوى الثانية الموجهة ضد كفيلها لا ينهض سببا بسبقية البت الذي يستوجب توف نفس الأطراف على وجه الخصوص ونفس السبب ونفس الموضوع وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال

وفي السبب الثاني للإستئناف المرتبط بالواجبات الكرائية: ففيما يرتبط بهذا السبب والمتعلق بالواجبات الكرائية المحكوم بها عن المدة من 1/12/2018 الى 31/7/2020 حيث جاء في المقال الإستئنافي للمستأنفين انهم قد افرغوا العين المكتراة موضوع الدعوى منذ تاريخ صدور القرار الإستئنافي عدد 3418 المؤيد للحكم الإبتدائي الذي سبقت الإشارة الى مراجعه اعلاه، تأييد الحكم المتأنف وتحميل المستأنفين الصائر

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 02/10/2024 جاء فيها ان المذكرة المراد التعقيب عليها لم تأت بجديد، وإنما مجرد دفوعات لا ترتكز على اساس ممايتعين ردها و عدم اعتبارها و ان الدفع بسبقية البث ثابت في النازلة بخصوص اداء مبلغ 149.600,00 درهم بمقتضى الحكم عدد 337 على خلاف قول المستأنف عليهم، وان العارضان أفرغوا العين المكراة منذ تاريخ 2019/07/10 ، و انه تلافيا لكل تكرار عقيم في الموضوع لا يسعهما الا تأكيد مقالهما الاستئنافي وجميع الدفوعات المضمنة به ، ملتمسين الحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليهم التي لا اساس لها قانونا والحكم وفق المقال الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطرف الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه

وحيث تمسك الطرف الطاعن خلال المرحلة الاستئنافية بسبقية البت في الطلب المتعلق باداء مبلغ 149.600,00 درهم عن المدة من 1/4/2018 الى 30/11/2018 استنادا لصدور حكم سابق موضوع ملف عدد 11198/8206/2018 تم تاييده استئنافيا مما يجعل مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع متوفرة في النازلة .

و حيث إن الدفع بسبقية البت يجب أن ينصب على موضوع النزاع و أن يكون بين نفس الأطراف وفق أحكام الفصل 451 من ق ل ع الذي نص على أن قوة الشيء المقضي به يلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب و أن تكون قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة، و إنه بالرجوع الى الحكم المستدل به من طرف الطاعن للقول بسبقية البت تبين بكونه صدر في مواجهة شركة أ. ك. فقط دون كفيليها في حين ان الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف صدر في مواجهة الشركة المذكورة وكذا كفيليها عصام (ا.) ومحمد نبيل (أ.) على وجه التضامن و الحال ان الفصل 451 من ق ل ع حدد ثلاث شروط لقيام قوة الشيء المقضي به و هي إعادة نفس الطلب من أجل نفس السبب و بين نفس الأطراف في الدعوى و هو الامر المنتفي في النازلة لاختلاف اطراف الدعويين مما يتعين معه رد الدفع لعدم وجاهته

و حيث اثار الطرف الطاعن الدفع بافراغهم العين المكراة منذ تاريخ صدرو القرار الاستئنافي في 10/7/2019 و بالتالي فان الاكرية المستحقة لا تتعدى مبلغ 149.600 درهم لغاية تاريخ الافراغ المذكور ، الا ان الأمر خلاف ذلك على اعتبار ان واقعة الإفراغ لم يتم الا بتاريخ 20/07/2020 حسب محضر الإفراغ المدلى به بالملف وليس 10/07/2019 مما يبقى معه هذا الدفع مردود ما دامت العبرة بتاريخ التسليم الحقيقي للمفاتيح الى طرف المكري و الذي لم يتم فعليا حسب محضر الافراغ المدلى به بالملف الا بتاريخ 20/07/2020 .

وحيث انه بخصوص الدفع المتعلق بواجب الضمانة المسلم عند ابرام العقد فان البين بالرجوع الى مقتضيات هذا العقد انه اعتبر تسليم مبلغ 51.000 درهم كضمانة عن جودة المحل وعدم الإضرار به وقد نص على كيفية استرداد المبلغ المدفوع بعد الإفراغ والتحقق من وضعية المحل مما يبقى الدفع مردود.

حيث انه تبعا لما ذكر تبقى الأسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديرة بالإعتبار ويكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما انتهى اليه من اداء و يتعين التصريح بتاييده

حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفين .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستأنفين

Quelques décisions du même thème : Surêtés