Action en paiement d’un chèque : la présentation tardive déchoit le porteur de l’action cambiaire et ouvre une action de droit commun (Cass. com. 2019)

Réf : 45908

Identification

Réf

45908

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

233/3

Date de décision

24/04/2019

N° de dossier

2017/3/3/2283

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 268 - 283 - 284 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale.

Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et refuse d'examiner les moyens de défense du débiteur relatifs à l'existence de la dette, au motif que de telles exceptions personnelles sont irrecevables dans le cadre d'une action cambiaire.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/233 - الصادر بتاريخ 2019/04/24 - في الملف عدد 2017/3/3/2283

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/21 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذين علي (ز.) ومحمد (د.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3850 الصادر بتاريخ 2017/07/03 في الملف عدد 2016/8203/4550 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبين بواسطة نائبهما الأستاذ نور الدين (ع.) والرامية الى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/04/10 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المدعية فاطمة (أ.) تقدمت بمقال عرضت من خلاله انها دائنة للسيد عسو (ا.) بمبلغ 800.000 درهم وبأن المدين المذكور خلفة ورثة من بعده وبأن الدين ناتج عن شيكين الأول بمبلغ 500.000 درهم والثاني بمبلغ 300.000 درهم واللذين لم تستخلص قيمتهما لأن الشيك الأول رجع من البنك بملاحظة أن توقيعه غير مطابق والثاني بملاحظة وفاة الساحب والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور في مواجهة الورثة مع الفوائد القانونية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . فتقدم المدعى عليه اسامة (ا.) بجواب مع مقال مضاد طعن بمقتضاه بالزور الفرعي في الشيكين . وبعد التعقيب وإجراء بحث وخبرة خطية قضت المحكمة التجارية بأداء السيدين محمد (ا.) واسامة (ا.) لفائدة السيدة فاطمة (أ.) بالتضامن فيما بينهما مبلغ 800.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 18-04-2012 بالنسبة للشيك عدد 3169242 في حدود مناب كل واحد منهما من تركة عسو (ا.) مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض الباقي وبرفض الطلب الإضافي . الحكم الذي استأنفه المحكوم عليه اسامة (ا.)، وبعد تنازله عن الطعن بالزور الفرعي وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتسجيل تنازل المستأنف عن طلب الزور الفرعي، وألغت الحكم في شقه القاضي بالتضامن وتصدت برفضه وبأن الحكم بالأداء ينحصر في حدود اموال التركة فقط وبنسبة مناب كل واحد من المحكوم عليهم وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الثانية :

حيث ينعى الطاعن القرار بانعدام الأساس القانوني ، وخرق الفصول 268 و 283 و 284 من مدونة التجارة ، وضعف التعليل الموازي لانعدامه ، وخرق حقوق الدفاع بعدم الجواب على وسائل دفاع ، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطاعن ملزم كخلف عام بأداء قيمة الشيكين في حدود منابه من التركة ما دام لم يرفضها . والحال أن الشيكين لا يتضمنان سبب سحبهما وهو أمر ضروري طبقا لما سار عليه اجتهاد محكمة النقض . والطاعن لم يكتف بإنكار مديونية مورثه اتجاه المطلوبة التي كانت زوجة لهذا الأخير ، بل قدم كل الأدلة على عدم قيام المديونية ، كعدم ظهور الشيكين الا بعد وفاة مورثه ، وعدم وجود أية معاملة عقارية أو تجارية بينه وبين المطلوبة حتى يسلمها الشيكين . وبأن الشيكين مؤرخان في تاريخ واحد 2011/12/05 مما يدفع إلى التساؤل حول عدم تضمين المبلغ بشيك واحد بدل شيكين . كما أن تحريرهما تم إبان حياة الساحب ولم يقدما للسحب إلا بعد وفاته مما يدل عن سوء نية المطلوبة. كما أن تاريخ إصدار الشيكين يصادف وقت علاج الهالك بإحدى المصحات مما يدل على عدم صحتهما. وبذلك كان لزاما على المطلوبة إثبات سبب الدين ، والحال أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بكون الدعوى صرفية في حين أنها ليست كذلك لأن الشيكين موضوعها تم التقاضي بشأنهما خارج الإطار الصرفي كونهما قدما للوفاء خارج أجل 20 يوما المنصوص عليه في المادة 268 من مدونة التجارة ولم يقدم بشأنهما أي احتجاج كما تنص على ذلك المادتين 283 و 284 من نفس القانون علاوة على تقديم الدعوى بعد وفاة الساحب وانصرام اجل التقادم . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتبرت أن دعوى الحال صرفية لم تعط لقرارها أساسا من القانون وخرقت الفصول المذكورة أعلاه ولم تجب على دفوعات الطاعن الرامية إلى انعدام المديونية خارقة حقوق الدفاع مما يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه وبمقتضى مقاله الاستئنافي دفع بكون الدعوى ليست دعوى صرفية ، وأن الشيكين يفتقدان لسببهما حسبما يقتضيه الفصل 62 من ق ل ع . كما دفع بأن الشيكين محرران في تاريخ واحد ولم يقدما للوفاء الا بعد وفاة الساحب ، وأن تاريخ تحريرهما كان الهالك بإحدى المصحات قيد العلاج مما يدل على سوء نية المطلوبة. الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بما يلي جاء فيه : " أن الدعوى موضوع النازلة ، دعوى صرفية مؤسسة على شيكين، وبالتالي فان باقي اسباب الطعن لا أساس لها وان الحكم المستأنف لما قضى بالأداء في حدود مناب كل واحد من الورثة من أموال التركة بما في ذلك الفوائد القانونية كان صائبا في هذا الخصوص ويتعين تأييده . " والحال أنه لا يكفي لاعتبار الدعوى دعوى صرفية استنادها لورقة تجارية بل يتعين على رافعها أن يتقيد بالإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا لترتيب آثارها ومنها ما نصت عليه المادة 268 بخصوص وجوب تقديم الشيك للوفاء داخل أجل عشرين يوما، والثابت من خلال وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن المطلوبة لم تقدم الشيكين موضوع الدعوى للوفاء إلا بعد مرور الأجل المذكور أعلاه ، مما تعتبر معه والحال هذه حاملة مهملة وسقط حقها في مزايا الدعوى الصرفية، ويبقى لها الحق مع ذلك في إقامة دعوى الحال العادية والتي من حق المواجه بها التمسك بجميع الدفوع إزاء الحامل لنفي المديونية، والمحكمة المطعون في قرارها التي اعتبرت الدعوى صرفية ولا تتسع للدفوع الشخصية دون أن تناقش ما تمسك به الطالب من دفوع تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه وخرقت الفصول القانونية المحتج بخرقها مما يستوجب نقض قرارها.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial