Réf
69260
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1789
Date de décision
14/09/2020
N° de dossier
2020/8221/166
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiré accepteur, Rejet du moyen tiré de la prescription annale, Protêt faute de paiement, Prescription, Porteur de bonne foi, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Effets de commerce, Délai de prescription de trois ans, Confirmation du jugement, Action cambiaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.
L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention fondamentale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'appelant, en sa qualité de tiré-accepteur, est soumis à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.
Elle juge en outre que la déchéance pour défaut de protêt, prévue à l'article 206 du même code, n'est pas applicable au tiré-accepteur. La cour rappelle enfin le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi, en application de l'article 171 du code de commerce, rendant inopérant le moyen fondé sur la relation personnelle entre le tiré et le bénéficiaire initial.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/5/2019 تحت عدد 5304 في الملف عدد 1469/8203/2019 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 95050,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للكفيلين وجعل المصاريف على عاتقهم وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/01/2019 يعرض فيه انه حامل ل 5 كمبيالات حالة الأجل قدمت له من طرف شركة (س. و.) و التي تسلمتها بدورها من طرف شركة (م. م.) على سبيل الخصم رجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص كما يتجلى ذلك من الشواهد بعدم الاداء موضوع كشف الحساب الحامل لمبلغ 112480.85 درهم، و انه طبقا لمقتضيات الفصل 201 من مدونة التجارة فانه يسأل جميع الساحبين للكمبيالة أو القابلين لها و المظهرين و الضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل و يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميه هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم، و انه من جهة أخرى فان السيد كمال (ج.) قد أعطاه كفالة شخصية لضمان بين شركة (س. و.) في حدود مبلغ 3.300.000,00 درهم حسب عقد الكفالة المؤرخ في 29/06/2009 كما ان السيد عبد الاله (ج.) قد اعطاه هو الاخر كفالات شخصية متضامنة في حدود مبلغ 48.700.000,00 درهم حسب الكفالات المرفقة بالمقال، ملتمساالحكم على المدعى عليهم بأدائهم و على وجه التضامن فيما بينهم لفائدته مبلغ 112480.85 درهم مع الفوائد البنكية و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب الى 28/11/2018 و مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بكشف الحساب و الكمبيالة حالة الاجل عملا بمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية مع تحميل المدعى عليهم الصائر بالتضامن فيما بينهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة الكفيلين السيدين عبد الاله (ج.) و كمال (ج.) .
و ارفق مقاله كشف حساب ، 5 كمبيالات، عقود كفالة، رسالة إنذار.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 22/04/2019 ادلت المدعى عليها شركة (س. و.) بواسطة محاميها بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنها لا تربطها أية علاقة تجارية بينها و بين بنك (ش. م.) و إنما العلاقة كانت تربطها مع شركة (أ. د. إ. أ.)، و أن بنك (ش. م.) تقدم بهذه الدعوى باعتبار أن الكمبيالة ظهرت له على أساس استيفاء قيمتها، و أنه تقدم بهذه الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 167 من مدونة التجارة، و أن البنك لم يتقدم بدعواه داخل الأجل القانوني بمضي سنة واحدة من تاريخ الإحتجاج أو من تاريخ الإستحقاق كما أن دعوى المظهرين تتقادم في مواجهة بعضهم البعض بمضي ستة أشهر، و أنه بعدم احترام الأجل فإن حق بنك (ش. م.) في إقامة الدعوى يتقادم و أنه فيما يتعلق بكفالة السيد عبد الاله (ج.) فإن بنك (ش. م.) لم يقم بتجريد المدين الأصلي شركة (س. و.) من أموالها حتى يمكن الرجوع على الكفيل ملتمسة أساسا القول بتقادم دعوى التظهير و احتياطيا الحكم برفض الطلب لإنعدام أية علاقة تجارية بين المدعي و العارضة و الحكم بعدم قبول الدعوى ضد الكفيل عبد الاله (ج.).
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعي و التي يعرض من خلالها أن أجل التقادم الذي يسري على هذهالنازلة هو الأجل الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 228 من مدونة التجارة و ان الفقرة الثانية في نفس الفصل المستدل به من طرف المدعى عليها عبثا لا يمكنتطبيقه على النزاع، بما أن هذه الفقرة لئن تشير الى أقصر أجل للتقادم وهو مدة سنة بالنسبةالدعاوى الحامل على المظهرين والساحب، فان هذا الأجل لا يعمل به في هذه الحالة الا ابتداءمن تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريفو أن الحالة الأخيرة لا وجود لها في النازلة مادام أن المدعى عليها هي القابلة للكمبيالة او الضامنة لها، و أنه لا نزاع في كون تاريخ استحقاق الكمبيالة هو 16/02/2017وأن الدعوى الحاليةاقيمت بتاريخ 21/01/2019أي داخل اجل 3 سنوات المنصوص عليها في المادة 228 منالمدونة الانفة الذكر، و أنه لا يمكن بالتالي التمسك بالدفع بالتقادم المزعوم عبثا من طرف المدعى عليهما، و أنه أكثر من ذلك من المستقر عليه فقها واجتهادا أن الأجال القصيرة للتقادم لا سيمافي مدونة التجارة مؤسسة على قرينة وقوع الاداء، و أنه تجدر الاشارة الى كون المدعى عليها لم تثبت بتاتا وفائها بالتزامها الناتج عن
ضرورة ادائها مبلغ الكمبيالة.
وحيث جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ما يلى "حيث أن التقادم بشأن الأوراق التجارية مبني على قرينة الوفاء وان هذه القرينةلا يعمل بها في حالة منازعة المدين في مبدأ الدين أو اتخاده موقفا من شأنه هدم هذه القرينة، وحيث ان ادعاء عدم المطالبة بالوفاء يعتبر موقفا مؤدية الى هدم تلك القرينة وان المستانفةعندما تمسكت بعدم سلوك المستأنف عليه لمسطرة الاحتجاج بعدم الدفع والذي هو وسيلة لاتبات المطالبة بالأداءوالامتناع عنه تكون قد هدمت قريته الوفاء المقررة لفائدتها "قرار رقم 310 صادر بتاريخ 20/07/1999 عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش.
و حيث أن اجتهاد المجلس الاعلى استقر على ما يلي:"لكن حيث أنه إذا كان تقادم الفصل 189 من القانون التجاري قرينة على الوفاءتسقط باعتراف المدين بعدم حصوله، فان لقاضي الموضوع استخلاص هذا الاعتراف منتصريحات المدين او من طريقة دفاعه ضد الدائن،والقرار الذي اثبت في تعليله كون الطالبةلم تدع الاداء وانما اقتصرت على الدفع بالتقادم رغمتوفر الدائن على سند الدين ممايستخلصوالوسيلة على غير اساسمنه انه لم يتم الاداء يكون معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى قانوني" قرار المجلس الأعلى الصادر في 18/10/1989في الملف التجاري عدد 1419 منشور فيقرارات المجلس الأعلى الغرفة التجاري الصفحة 67.
وحيث جاء في قرار حديث صادر عن محكمة الاستئناف التجارية الذي اعتبرته فيه أن:
" وحيث أن الدفع بتقادم الكمبيالتين بدوره مردود لان التقادم القصير الأمد مبني علىقرينة الوفاء وان الطاعنة هدمت هذه القرينة بالادعاء بأداء جزء من المبلغ المحكوم به ممايتعين عدم الاستجابة للدفع المذكورة"قرار محكمة الاستئناف رقم 353/99بتاريخ 25/03/1999في الملف عدد 062/99/3.
وحيث في نفس الإطار جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 3379 بتاريخ 07/12/1988"لكن فيما يتعلق بالدفع بالتقادم فان الامر يتعلق بدعوى أداء قيمة كمبيالات رفعتضد المسحوب عليه القابل ولهذا فان النص الواجب التطبيق هو الفصل ... الذي يجعل جميعالدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد المسحوب عليه القابل تتقادم بمضي 3 سنوات ... "المجلس الأعلى، قرار رقم 3379 بتاريخ 07/12/1988مشار اليه في قانون الاعمال مدونةالتجارة مع اجتهاد القضاء للأستاذ عبد الفتاح (ب.) على الصفحة 188.
و إنه لا يمكن بالتالي التمسك بالدفع بالتقادم المزعوم عبثا من طرف المدعى عليهما.
حول عدم إمكانية مواجهة البنك بالدفوعات الشخصية:حيث أن هذا الدفع يدعوا فعلا للاستغراب إذ يبدو ان المدعى عليها شركة (س. و.) لم تتفحص الكمبيالة موضوع النزاع، و أنه يجدر تذكيرها بالكمبيالة المسحوبة والصادرة عن شركة (أ. د. إ. أ.) (مسحوب عليها)، التي اكتتبت لفائدة شركة (س. و.)، المدعيعليها المعقبة الحالية بصفتها مستفيدة، وهذه الأخيرة سلمتها للبنك العارض عن طريق التظهيرفي إطار الخصم التجاري واستفادت من قيمتها إبان التقديم للخصم، إلا أنها رجعت بدون أداءعند تقديمها للاستخلاص في أجل استحقاقها ويكفي الاطلاع على الكمبيالات موضوع النزاع للتأكد من ذلك، و أنه يستفاد تبعا لذلك انه لا وجود في هذه العلاقة لأي حاملين سابقين يمكن لهم أنيتمسكوا بدفوعهم، فضلا عن كون العارض بصفته حامل شرعي لتلك الكمبيالات التي ظهرتله من طرف شركة (س. و.) بعد ان كانت هي المستفيدة الأولى منها يمكنها متابعة جميع الملتزمين بالأداء عملا بمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة.
و أنه خلافا لما يزعمه المدعى عليهما بدون جدوى، فإن العبرة بكون العارض من حقهأن يسلك جميع المساطر المخولة له قانونا سواء في مواجهة المدين الأصلي أو في مواجهة الكفيل الشخصي التضامني او الكفيل المرتهن، مادام أنه يستفيد من كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد، مع العلم أن الأمر في النازلة ان المدعى عليه الحالي ليس فقط كفيل مرتهن، وانما هو كفيل شخصي تضامني كذلك.
و أنه من الثابت قانونا وفقها وقضاء على أنه لا يسوغ للكفلاء ان يتمسكوا اتجاه الدائن المستفيد من كفالة بالدفوعات الشخصية للمدين الأصلي، خصوصا إذا كانوا قد تنازلوا صراحةعن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كانوا قد التزموا متضامنين مع المدين الأصلي إعمالا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود، و أنه إذا كانت بنود العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها اعمالا بمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود، و أنه من التزم بشيء لزمه اعمالا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الأنف الذكر، و أنه سيتضح للمحكمة أن الأمر يتعلق بكفالة شخصية تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد و أنه بالنظر لسبقية الاشتراط التضامني صراحة بين الأطراف، فانه تطبق على هذه الحالة الفصل 1133 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص صراحة على أن:"الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم يشترط صراحة، وفي هذه الحالة الأخيرة، وفي الحالة التي تعتبر فيها الكفالة عملا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل تخضع اثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين" ملتمسا الحكم برد دفوعات المدعى عليهما و الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه بخصوص التقادم فانه بالرجوع الى موجز الوقائع وحيثيات الحكم الابتدائي نجد ان الكمبيالات موضوع النزاع مسحوبة وصادرة عن المستأنفة شركة (م. م.) ، وانه طبقا لمقتضيات المادة 228 من م ت فانه تتقادم دعوى الحامل على الساحب بمضي سنة ابتداءا من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني او من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف وان تاريخ استحقاق الكمبيالات هو شهر غشت 2016 وتاريخ اقامة الدعوى بالمرحلة الابتدائية هو 21/1/2019 وان دعوى البنك الحامل ضد المستأنفة باعتبارها ساحبة لم تقدم داخل الاجل القانوني وتكون بالتالي قد طالها التقادم ، وانه بخصوص عدم تحرير الاحتجاج فان تحرير احتجاج عدم الوفاء هو اجراء ضروري اذا اراد الحامل الرجوع على الموقعين على الكمبيالة في حالة عدم الوفاء وهو اول اجراءات الرجوع ، وانه بالرجوع الى الكمبيالة موضوع النزاع يتبين انها لا تتضمن شرط الرجوع بدون مصاريف الذي يعفي الحامل من تحرير الاحتجاج فانه لا يوجد في الملف ما يفيد ان البنك الحامل للكمبيالات قد اثبت الامتناع عن الوفاء بتاريخ الاستحقاق في محرر رسمي اي ما يسمى طبقا للمادة 197 من مدونة التجارة باحتجاج عدم الوفاء وان نفس المادة توجب سلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء ضمن اجال معينة وان المادة 211 من المدونة الانفة الذكر التي تنص على انه لا يغني اي اجراء من طرف حامل الكمبيالات عن الاحتجاج وهذا ما جاء في حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 4/4/2017 تحت عدد 254 في الملف عدد 3/792 ، وان عدم تحرير واقامة احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء في الآجال المحددة يسقط حق الحامل بالرجوع طبقا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 206 من نفس المدونة ، وان اهمال البنك الحامل في اتخاذ اجراءات تحرير الاحتجاج يرتب عنه سقوط حقه في الرجوع على المستأنفة ، وانه بخصوص التعرض على الكمبيالات فان الكمبيالات قد سحبت لتنفيذ اتفاق بتسليم بضائع بين المستأنفة وشركة (س. و.) ، وان المستأنفة قامت بتعرض على الكمبيالات قبل تاريخ استحقاقها ووجهت رسالة الى مدير بنك (ش. م.) الذي استجاب فعلا لطلب المستأنفة المبني على عدم تنفيذ شركة (س. و.) لالتزامها لكونها لم تعد مدينة لشركة (س. و.) وانه عند حلول اجل الاستحقاق وان شركة (س. و.) التزمت بمقتضى رسالة مؤرخة ب 16/1/2017 ان تعيد للمستأنفة الكمبيالات المخصومة مباشرة بعد سحبها من بنك (ش. م.) وان دينها يجب ان يكون عند حلول اجل الكمبيالة ناجزا وعينا وجاهزا طبقا لمقتضيات المادة 166 من م ت وان شركة (س. و.) هي التي قدمت الكمبيالات للبنك الحامل في اطار الخصم التجاري قبل تاريخ استحقاقها واستفادت من قيمتها
لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وادلت بنسخة من الحكم ورسائل التعرض .
وبجلسة 27/1/2020 ادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها من حيث الشكل فانه بخصوص خرق الفصل 142 من ق م م فانه طبقا لما ينص عليه الفصل 142 من ق مم فانه برجوع المحكمة للمقال الاستئنافي المقدم في اطار هذا الملف ستجد على انه قد خرق الفصل المذكور الذي جاء بصيغة الوجوب وحدد من بين مكونات المقال الاستئنافي تحديد موطن او محل اقامة المستأنف عليه، وان المقال الاستئنافي خال من ذكر عنوان المستأنف عليه او المستأنفة نفسها وهو ما يجعله مختلا شكلا مستلزما الحكم بعدم قبوله لهذه العلة وان هذا ما قضى به على سبيل المثال وليس الحصر المجلس الاعلى في قرار مبدئي الصادر في 5/12/1979 وايضا محاكم الدرجة الثانية التي اتبعت نفس الاتجاه ، وانه امام ثبوت خرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية بعدم ذكر بعض البيانات التي جاءت بصيغة الوجوب يتعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الاستئناف خصوصا ان اصلاح المقال نفسه يجب ان يكون داخل اجل الاستئناف الذي قد انقضى بمرور اكثر من 15 يوما المقررة قانونا وفيما عذا ذلك فان المستأنف عليه يسند للمحكمة النظر في مدى مراقبة مدى نظامية المقال الاستئنافي مع ترتيب كافة الاثار القانونية على كل اخلال شكلي ومن حيث الموضوع فان المستأنفة بنت طعنها على ثلاث دفوع تمثلت في الدفع بالتقادم والدفع بعدم تحرير الاحتجاج ودفع بتعرضها على الكمبيالات ، وانه بخصوص عدم جدية الدفع بالتقادم فان اجل التقادم الواجب التطبيق هو 3 سنوات والمنصوص عليه وفق الفقرة الاولى من المادة 228 بناء على ما استقر عليه القضاء والفقه المغربي والمقارن وانه فضلا عن هذا وذلك فانه ما دام ان الكمبيالات المطلوب اداء قيمتها لم يمض على تاريخ استحقاقها اجل ثلاث سنوات فانه لا مجال لتمسك المستأنفة بالتقادم وهذا ما نصت عليه المادة 228 من مدونة التجارة ، و ان المستأنفة لم تفطن الى كون التقادم القصير المنصوص عليه في القانون الصرفي مبني اساسا على قرينة الوفاء وان اي دفع من طرف المدين من شانه ان ينفض او يهدم هذه القرينة يجعل التقادم غير منتج لأي اثر في المنازعة وبالتالي يبقى الدين عالقا في ذمة المدين ومستحقا بالتالي لفائدة الحامل ، وان هذا الامر ينعقد حوله الاجماع انه على صعيد الفقه او القضاء سواء المغربي او المقارن وانه يجدر في هذا الصدد الاستدلال براي الفقه المغربي مجسدا في الدكتور محمد (ه.) ، وانه بخصوص عدم الزامية اجراء الاحتجاج فان المستأنفة اعتبرت ان تحرير احتجاج بعدم الوفاء هو اجراء جوهري اذا اراد الحامل الرجوع على الموقعين على الكمبيالة في حالة عدم الوفاء لكن ان كل ما يلزم به الفصل 184 من القانون التجاري على حامل الكمبيالة هو تقديمها للاستخلاص يوم استحقاقها وان الفقرة الثانية من نفس الفصل تعتبر تقديم الكمبيالة لاحد غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء وان هذا ما تم حقا بالنسبة للكمبيالات موضوع هذه النازلة الذي قدمت للاستخلاص وارجعت بدون اداء كما انها تحمل توقيع المستأنفة بالقبول ، وانه احتراما ومراعاة لهذا النص استقر الاجتهاد القضائي باعتبار ان اجراء الاحتجاج بعدم الوفاء ليس له طابعا وجوبيا وهذا ما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار صادر بتاريخ 8/6/2000 عدد 1312/2000 في الملف عدد 155/2000/3 وانه بخصوص عدم جدية الدفع بتعرضها على الكمبيالات فانه باطلاع المحكمة على هذا الدفع سيتبين للمحكمة انه يندرج ضمن الدفوع الشخصية التي لا يمكن مواجهة المستأنف عليه بها ما دام حاملا شرعيا للكمبيالات موضوع الدعوى ، وانه طبقا لما تنص عليه المادة 171 و201 من م ت وما قضت به محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 28/1/2016 تحت عدد 1/34 في الملف عدد 1781/3/1/2013 سيتبين للمحكمة ان دفع المستأنفة بالتعرض على الكمبيالة يندرج ضمن الدفوع الشخصية التي لا يمكن مواجهة المستأنف عليه بها طبقا للمادة 171 اعلاه .
لذلك يلتمس الحكم برد الاستئناف وعدم اخذه بعين الاعتبار والحكم بتأييد الحكم المستأنف .
وبجلسة 10/2/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث الشكل فان المستأنف عليه يعيب على المقال الاستئنافي حول خرق مقتضيات الفصل 142 م س م لعدم ذكر عنوان المستأنف عليه مستشهدا بقرار صادر عن محكمة النقض اشارة الى منطوقه علما ان هذا القرار لا ينطبق مع نازلة الحال كونه يتعلق في حيثياته بإغفال الاشارة الى وقائع النازلة ضمن المقال الاستئنافي وان المقال الاستئنافي قد وجه الى المستأنف عليه بعنوانه المشار اليه في المقال الاستئنافي، ومن حيث الموضوع بخصوص التقادم فان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت ان الدعوى المقامة من قبل البنك باعتباره حاملا للكمبيالات تخضع لتقادم 3 سنوات دون ان تحدد سلفا وضعية الطرف الموجهة ضده الدعوى في ما اذا كان ساحبا مما يستوجب احتساب سنة التقادم ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الاجل القانوني او من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف او مسحوب عليه الذي يخضع للتقادم الثلاثي ابتداء من تاريخ الاستحقاق ،وان الدعوى الحالية مقدمة من طرف المستأنفة على اعتبارها الساحبة للكمبيالات موضوع النزاع وان المستأنف عليه بالمرحلة الابتدائية اثار ان شركة (س. و.) هي القابلة للكمبيالة او الضامنة لها والتي تخضع للأجل الثلاثي للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 228 من م ت ، وان الكمبيالة صادرة عنالمستأنفة وكونها الساحبة لهذه الكمبيالة الامر الذي يجعل المستأنفة باعتبارها ساحبة للكمبيالة قد تقادمت في مواجهتها الدعوى ، وانه بخصوص الاحتجاج فان المستأنف عليه اعتبر ان كل ما يلزم به حامل الكمبيالة هو تقديمها للاستخلاص يوم استحقاقها طبقا للفصل 184 من ق ت وان نفس القانون يوجب على حامل الكمبيالة سلوك مسطرة الاحتجاج بعدم الوفاء ضمن اجال معينة ويرتب كذلك جزاء الاخلال بهذا الاجراء وانه لا يغني عنه أي اجراء لإثبات الامتناع عن الوفاء طبقا للمواد 197و206و211 من نفس القانون وانه بالرجوع الى الكمبيالات موضوع النزاع يتبين انها لا تتضمن شرط الرجوع بدون مصاريف الذي يعفي الحامل من تحرير الاحتجاج وانه بالرجوع الى الكمبيالات موضوع النزاع يتبين انها لا تتضمن شرط الرجوع بدون مصاريف الذي يعفي الحامل من تحرير الاحتجاج وانه بالرجوع الى الكمبيالات ستلاحظ المحكمة انها مظهرة من طرف شركة (س. و.) لفائدة البنك الحامل ، وان مسطرة الاحتجاج تكون الزامية في حالة تظهير الكمبيالة للغير وان هذا ما سار عليه العمل القضائي في العديد من القرارات نذكر منها على سبيل المثال القرار رقم 74 في الملف 1998/144 وانه بخصوص الخصم التجاري فان شركة (س. و.) قد فوتت الكمبيالات موضوع النزاع للبنك في اطار الخصم التجاري بتاريخ 23/3/2016 أي قبل حلول الاجل المعين لاستحقاقها واستفادت من قيمتها لقاء عمولة وانه طبقا للمادة 526 من ت فان المستفيد من الخصم هو الملزم برد قيمة الكمبيالات للبنك وهذا ما جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 573 في الملف عدد 2005/136 بتاريخ 28/6/2005 .
لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على اساس واقعي وقانوني سليم والحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية .
وبجلسة 17/2/2020 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة اسناد النظر .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/9/2020 حضرها نائبا الطرفين ورجع استدعاء المطلوب الحكم بحضورهما الثاني والثالث بملاحظة انهما مجهولان بالعنوان والمطلوب الحكم بحضورها الاولى بملاحظة انها انتقلت من العنوان وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/9/2020
محكمة الإستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب النمفصلة اعلاه.
وحيث تمسكت المستأنفة بالتقادم لكون دعوى البنك ضدها باعتبارها ساحبة قد طالها التقادم بمضي سنة من تاريخ استحقاق الكمبيالات .
وحيث انه وطبقا لما ذهب اليه الحكم المستأنف فان الدعوى الحالية مقدمة من طرف البنك المستأنف عليه باعتباره حاملا ضد المستأنفة باعتبارها هي المسحوب عليها القابل وحسب المادة 282 من مدونة التجارة فان جميع دعاوي الحامل في مواجهة المسحوب عليه القابل لتتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الإستحقاق، ومادام ان الكمبيالات مستحقة بتواريخ 28/07/2016 و 17/08/2016 و 10/08/2016 و 09/08/2016 و 03/08/2016 وان الدعوى قدمت بتاريخ 21/01/2019 فان امد التقادم لم يمض بعد ، وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث دفعت المستأنفة بعدم سلوك المستأنف عليه للإحتجاج بعدم الوفاء مما يسقط حقه في مواجهتها.
وحيث ان المستأنفة وبالنسبة للكمبيالات مناط الدعوى تغيير مسحوبا عليها قابل وحسب المادة 206 من مدونة التجارة فان انصرام اجال اقامة الإحتجاج لعدم الوفاء او عدم القبول لا يؤدي الى سقوط الحق في مواجهة المسحوب عليه القابل لكون المادة المذكورة استثنته من ذلك السقوط في مواجهة الحامل ، وبالتالي فالدفع يبقى غير ذي اساس ويتوجب رده.
وحيث دفعت المستأنفة بكونها تعرضت على الكمبيالات قبل تاريخ استحقاقها بسبب عدم تنفيذ شركة (س. و.) لإلتزامها المترتب عن المعاملة التي سحبت الكمبيالات بسببها .
وحيث ان المستأنف عليه يعتبر حاملا شرعيا للكمبيالات موضوع الدعوى وحسب المادة 171 من مدونة التجارة فانه لا يجوز للإشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسكوا اتجاه الحامل حسن النية بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب ، وبحاملها السابقين ولم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الأضرار بالمدين ، ومادام ان المستأنف عليه حامل شرعي حسن نية فانه لا يمكن مواجهته بالدفوع الشخصية المستمدة من علاقة الساحب بالمستأنفة المسحوب عليها القابلة وبالتالي وجب رد الدفع .
وحيث يبقى الإستئناف لأجل ما ذكر غير مؤسس مما يستدعي رده وتأييد الحكم المستأنف في حق المستانفة وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا في حق المستأنف عليه وغيابيا في حق المطلوب حضورهم.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف في حق المستأنفة وتحميلها الصائر.
66321
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66320
La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66316
Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66315
Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66311
Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66310
Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66450
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
Rejet de l'exception d'incompétence, Preuve en matière commerciale, Prestation de services publicitaires, Prescription quinquennale, Paiement de factures, Force probante de la comptabilité, Expertise comptable judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat commercial, Confirmation du jugement
66449
L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris celles devant être exécutées par d’autres prestataires de services (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025