Acte d’appel : Les moyens d’appel doivent être expressément énoncés et ne peuvent résulter d’un simple renvoi aux conclusions de première instance (Cass. com. 2019)

Réf : 45875

Identification

Réf

45875

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

211/2

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2017/2/3/641

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 12 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l'article 142 du code de procédure civile, les moyens d'appel doivent être exposés dans le corps même de l'acte d'appel, l'appelant ne pouvant se contenter de renvoyer la cour à ses conclusions de première instance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte les moyens de fond relatifs à la nullité d'un congé au motif qu'ils n'ont pas été formulés dans l'acte d'appel mais résultent d'un simple renvoi aux écritures antérieures. C'est également à bon droit que la même cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain, refuse d'ordonner une expertise pour évaluer une indemnité d'éviction dès lors qu'elle estime cette mesure inutile à la solution du litige, l'indemnité due au preneur évincé pour cause de démolition étant déterminée par la loi.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/211، المؤرخ في 2019/04/18، ملف تجاري عدد 2017/2/3/641
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017/01/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ احمد (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5614 الصادر بتاريخ 2016/10/19 في الملف رقم 2016/8206/3558 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/03/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب مصطفى (ذ.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يكتري من المدعى عليهم المحل التجاري الذي يستغله كمقهى، وأنه بتاريخ 2015/8/4 توصل منهم بإنذار من أجل الهدم وإعادة البناء وبعد سلوكه لمسطرة الصلح انتهت بالفشل فهو ينازع في الإنذار الموجه اليه لكون المدعى عليهم لم يضمنوا الإنذار أسماءهم العائلية، وأن الإنذار المذكور وجه من طرف شخصين فقط ويهدف الى المضاربة في العقار الذي يعتبر سليما من الناحية المعمارية ملتمسا الحكم بإبطال الإنذار المبلغ له بتاريخ 2015/8/4 والأمر بإجراء خبرة لمعاينة سلامة العقار، وتحديد التعويض المستحق عن الأضرار اللاحقة به في حالة الإفراغ مع حفظ حقه في الرجوع الى محله في حالة هدم العقار وإعادة بنائه.

وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لمقال مضاد يلتمسون فيه الحكم بالمصادقة على الإنذار موضوع الدعوى وإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار موضوع الدعوى وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الطلب مقابل حصوله على تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات عن آخر سومة كرائية مع ضمان بقائه بالمحل الى حين الشروع في عملية الهدم وبرفض الطلب الأصلي، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه لما التمس في مقاله الاستئنافي من محكمة الاستئناف الرجوع الى مقاله الافتتاحي ومذكرته التعقيبية كان هدفه الأساسي هو التخفيف على المحكمة من التكرار والتطويل وأنه لما حدد المقال والمذكرة المدلى بهما أمام المحكمة التجارية يكون قد ضمن ذلك في مقاله الاستئنافي لأن وثائق الملف والمقال الافتتاحي والمقالات اللاحقة كلها وثائق تكمل بعضها البعض أمام المحكمة كيفما كانت درجة التقاضي طبقا للفصل 142 من ق م م لكون المناقشة هي مناقشة موضوع وقانون، هذا من جهة ومن جهة أخرى إن الذي دفع الطاعن الى ذلك هو أن دفوعه التي التمس من المحكمة مناقشتها هي نفس الدفوع التي أثارها في المرحلة الابتدائية وتتعلق بعدم تضمين باعثي الإنذار أسماءهم العائلية بنص الإنذار بالنسبة لكل واحد منهم، ولعدم تبيان مصلحتهم وعنوان كل واحد منهم، ولكون الإنذار بلغ اليه من طرف شخصين منهم، كما أن الطالب وبعد التماسه من المحكمة الرجوع الى المقال والى مذكرته المدلى بها بجلسة 2016/2/18 بين وتمسك بأن كل الدفوع هي دفوع قانونية وجد مؤثرة لكون مقتضيات ظهير 1955/5/24 وخاصة منها مقتضيات الفصول 6 و 26 و 27 هي مقتضيات أمرة كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ان تثيرها من تلقاء نفسها لأن الإنذار هو وثيقة الدعوى ويعتبر تصرفا قانونيا يجب أن يتضمن اسم وصفة من وجهه ولمن وجه الأمر الذي يتضح منه أن التعليل الذي اعتمدت عليه المحكمة لرد دفوع الطالب تعليل ناقص ولا يرتكز على أساس قانوني سليم.

كما أن الطاعن التمس من المحكمة إجراء خبرة احتمالية الا أن هذه الأخيرة رفضت الملتمس المذكور بعلة أن الطالب لا يستحق سوى كراء ثلاثة أشهر وأن الخبرة الاحتمالية لا يلجأ اليها إلا في حالة التدليس، وأن التعويض الاحتمالي المطلوب هو تعويض سابق لأوانه، والحال أن تعليل المحكمة غير سليم ولا يرتكز على أساس قانوني لأن تمسك الطاعن بالخبرة لتحديد التعويض الاحتمالي هو تمسك في محله من الناحية القانونية لأن الخبرة المذكورة هي الحجة الوحيدة الفاصلة بين طرفي الدعوى ومن شأنها حماية المكتري من تعسفات المكري، وأن الإفراغ في حالة الهدم بدون إجراء الخبرة الاحتمالية سيجعل الطلب مجردا من أي حجة لحماية أصله التجاري على حالته خاصة أن تصميم العقار الجديد لا يشير الى محل العارض الذي تتجاوز قيمة أصله التجاري حاليا أكثر من 2.000.000 درهم، كذلك فإن الطاعن التمس اجراء خبرة هندسية لكون العقار يعتبر سليما ومن غير المقبول هدمه وأن هدف المطلوبين هو بيع العقار فارغا لتواجده بموقع مهم من الناحية التجارية، غير أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تستجب للملتمس ولم تجب على ذلك بأي تعليل مما يتعين معه نقض قرارها اعتبارا لكل ما ذكر.

لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 142 من ق م م الذي تعتبر مقتضياته قواعد آمرة يعتبر عدم احترامها إخلالا شكليا يترتب عنه التصريح بعدم قبول الاستئناف فإنه يجب أن يتضمن مقال الاستئناف من بين ما يجب أن يتضمنه موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي تبين لها أن الطاعن لم يبين أسباب الاستئناف المتعلقة بالإنذار بمقاله الاستئنافي مكتفيا بإحالة المحكمة بخصوصها على دفوعه المثارة ابتدائيا وردت ذلك بتعليل جاء فيه << أن أسباب الاستئناف يتعين تبيانها في صلب المقال الاستئنافي ولا يسوغ للطاعن إحالة المحكمة على سابق دفوعاته المثارة ابتدائيا >> تكون قد عللت قرارها تعليلا يساير مقتضيات الفصل 142 من ق م م المشار اليه ولا ينال من تعليلها المذكور ما ورد في الوسيلة مادام أن الدفوع التي يزعم الطاعن أنها تتعلق ببطلان الإنذار تعتبر من الدفوع الموضوعية التي يجب إثارتها في أسباب الاستئناف حتى تكون محكمة الاستئناف ملزمة بالجواب عنها ويتسنى لمحكمة النقض مراقبة تعليلها بخصوصها .

وبخصوص ما ينعاه الطاعن على القرار من أن المحكمة لم تستجب لطلبه الرامي الى إجراء خبرة احتمالية فإن المحكمة أجابت عن ذلك بما مضمنه << ان التعويض الاحتمالي هو سابق لأوانه وأن ما يستحقه الطاعن هو تعويض جزئي يعادل كراء ثلاث سنوات بالسومة المعمول بها وقت الإفراغ وأن له من المساطر ما يخول له الحفاظ على حقوقه مخافة اندثار أصله التجاري >> وهو تعليل سليم يتضح منه أن المحكمة التي تبين لها أن البت في النازلة لا يتوقف على إجراء خبرة احتمالية لم تستجب للطلب المتعلق بها وتعليلها المذكور طبقت فيه المحكمة مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 تطبيقا سليما ومحكمة الاستئناف بتأييدها للحكم المستأنف تكون قد تبنت تعليلاته فيما لم تأت بشأنه بتعليلاتها الخاصة وبالرجوع للحكم الابتدائي يلفي أنه أجاب عن طلب الطاعن الرامي الى إجراء خبرة هندسية للتأكد من سلامة المحل بتعليل جاء فيه << أن السبب المعتمد في الإنذار سبب جدي خاصة أن المكري عزز طلبه بتصميم ورخصة استغلال ملك عمومي وبترخيص بتشييد بناية علاوة على أن المشرع لم يربط الهدم وإعادة البناء بأن يكون المحل في حالة سيئة ... > > وهو تعليل لم ينتقده الطاعن وفيه جواب على طلبه الرامي الى إجراء خبرة هندسية وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما وركزته على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile