Réf
16742
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2240
Date de décision
25/05/2000
N° de dossier
4219/1/7/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
نقض جزئي, Contrôle de légalité, Divergence d'expertises, Douleur physique, Expertise médicale, Indemnisation, Motivation, Préjudice corporel, Responsabilité du gardien, Cassation partielle, ألم جسماني, تعويض, تناقض الخبرتين, حادثة سير, خبرة طبية, ضرر بدني, مراقبة قانونية, مسؤولية الحارس, تعليل, Accident de la circulation
Source
Revue : الإشعاع | Page : 143
La Cour Suprême rappelle l’obligation de motivation des juges du fond et l’application stricte des textes. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel sur la régularité procédurale et la recevabilité des expertises médicales, considérant que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt pour application erronée de l’article 10, paragraphe « b », du dahir du 2 octobre 1984, concernant le calcul de l’indemnisation de la douleur physique. La Cour souligne l’impératif de se référer au capital de référence et au montant minimum légal pour ce type de préjudice, renvoyant l’affaire pour un nouveau calcul conforme à la loi.
المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوعات غير المؤثرة.
في اطار ظهير 2/10/1984 لا يمكن امام المجلس الاعلى اثارة الدفوع الغير المتمسك بها في المرحلة الاستئنافية.
التعويض عن الالم الجسماني يحتسب على اساس راس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الادنى وليس لمبلغ الاجرة الحقيقية.
قرار رقم 2240 – بتاريخ 25 ماي 2000 – ملف مدني عدد 4219/1/7/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في 7/1/97 في الملف المدني عدد 681-95 ادعاء المطلوب في النقض بناني رشيد انه تعرض لحادثة سير في 4/6/90 عندما كان على متن سيارة من – نوع بوجو205 على ملكية المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية المؤمنة لدى شركة التامين الملكي المغربي طالبا تحميل المدعى عليها كامل المسؤولية وبادائه تعويضا فصدر حكم تمهيدي بعرض الضحية على خبرتين طبيتين وبعدها قضت المحكمة الابتدائية بتحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية وبادائها تعويضا مع احلال مؤمنته محله في الاداء بحكم استانفته شركة التامين استئنافا اصليا كما استانفه المدعي استئنافا فرعيا وايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الاولى في فروعها الثلاثة خرق القواعد الجوهرية للمرافعات وخرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل ذلك ان الطالبة اثارت دفوعا جوهرية من النظام العام لم تجب عنها محكمة الاستئناف وتتجلى في انها ناقشت الحكم التمهيدي الصادر غيابيا في حقها اذ لم تستدع بالمرة لمناقشة المسطرة والذي فوت عليها مرحلة من مراحل التقاضي كما اثارت مقتضيات الفصل 63 ق.م.م فيما يخص الخبرة المنجزة من طرف الدكتور الجراري موضحة ان الوصل والمضمون عدد 789 ليس في اسم الشركة المرافعة وان محكمة الاستئناف اكتفت باجابة عمومية بان الدكتور الجراري قام باشعار المستانفة بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل كما ناقشت الطالبة خبرة الدكتور الجراري بالمقارنة مع خبرة الدكتور بناني واثارت التناقضات بين الخبرتين فالاول حدد مدة العجز الكلي في 25 يوما وان الضرر الجمالي غير وارد وبعدم وجود ضرر مهني بينما حدد الدكتور بناني مدة العجز في 6 اشهر والضرر الجمالي على جانب من الاهمية ووجود ضرر مهني وان ظهير2/10/84 يوجب استعمال نسبة الضرر غير ان محكمة الاستئناف اجابت عن هذه الملاحظات بصفة عمومية مما يعد من باب انعدام التعليل ويعرض القرار للنقض.
لكن من جهة لما كان الحكم التمهيدي الصادر خلال المرحلة الابتدائية لم يتطرق لموضوع المسؤولية والضمان وانما اكتفى بالامر باجراء خبرة وان الطالبة ادلت بعدها بمذكرة ناقشت ضمنها جميع مطالب المدعي واوجه النزاع المثارة فلم تفوت عليها المرحلة الابتدائية للتقاضي ومن جهة فان المحكمة اعتبارا منها لكون الضحية اصيب في جهازه العصبي وفي العظام من جهة الاخرى فقد انتدبت خبيرين كلفتاهما بفحص الضحية كل واحد منهما حسب اختصاصه ولما كان من – الطبيعي ان يكون هناك تباين في نتيجة الخبرتين باختلاف نوع الاصابة موضوع الفحص فان المحكمة لم تكن ملزمة بالرد عل ما اثير في الفرعين الاول والثالث طالما انه ليس من واجبها الرد على جميع ما يثار لديها من دفوع الا ما كان له اثر في وجه الحكم.
ومن جهة اخرى فان محكمة الاستئناف لما عللت قضاءها بان الخبير قام باستدعاء الطالبة بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل تكون قد راقبت تطبيق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بناء على ما عاينته من وجود – الاشعار لمضمون عدد 494 في 8/7/93 ضمن وثائق الملف مما كان معه هذا الفرع من الوسيلة خلاف الواقع والباقي على غير اساس.
وتعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق الفصلين التاسع والعاشر من ظهير 2/10/84 وانعدام التعليل والاساس القانوني ذلك انها لم تحتسب التعويض عن العجز الجزئي المستمر بكيفية سليمة لان سن الضحية هو 40 سنة وقت الحادثة واجره 4800 درهم يعطيه راسمال المعتمد 33600 درهم ويكون التعويض هو 134000 درهم الا ان المحكمة خرقت الفقرة ب من المادة – العاشرة ولم تطبقها تطبيقا سليما واعتبرت راسمال المعتمدة بالنسبة لاجر وسن الضحية وليس لسن المصاب والمبلغ الادنى المنصوص عليه في البند « أ » من نفس الظهير وانها طالبت مراجعة التعويضات بناء على الاخطاء المادية التي وقعت فيها المحكمة الا انها لم تقم بذلك فخرقت المادة العاشرة في فقرتها « ج » المتعلقة بالتشويه وعرضت قرارها للنقض.
لكن فان ما اثير من دفع بخرق مقتضيات الفقرة « أ » و »ج » من الفصل 10 من ظهير 2/10/84 لم يكن مشكلا لوجه من اوجه استئناف الطالب ولم يسبق اثارته امام قضاة الموضوع ما لا يجوز اثارته لاول مرة امام المجلس الاعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون فضلا عن ان المحكمة قضت بتعويض عن العجز الدائم وعن التشويه وفق ما يقتضيه الفصل التاسع والفقرة « ح » من الفصل 10 من الظهير المحتج به على اساس الراسمال المعتمد وهو ما اقره الطالب في مقاله الاستئنافي وان الفقرة « أ » لا مجال لتطبيقها في النازلة لتعلقها بالاستعانة بشخص اخر مما كانت معه الوسيلة غير مقبولة وخلاف الواقع.
وتعيب الطالبة على المحكمة في الفقرة الرابعة من الوسيلة الاولى خرق الفصل العاشر من ظهير 2/10/84 فيما يخص الالم الجسماني لانها اعتمدت الراسمال المطابق لسن المصاب ومبلغ الاجرة الحقيقية رغم ان الطالب اثار الدفع بان الراسمال يجب يكون مطابقا لسن المصاب وللمبلغ الادنى المنصوص عليه في البند « أ » وان المحكمة الاستئنافية باعتمادها لتعليل المحكمة الابتدائية واعتبار انها طبقت احتساب التعويض بكيفية سليمة وفق مقتضيات الظهير المذكور فلم تجب بذلك عن الدفع المثار من طرفه بكيفية واضحة وخرقت حقوق الدفاع.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك انه عملا بمقتضيات الفصل العاشر في فقرته « ب » من ظهير 2/10/84 فانه يجب احتساب التعويض عن الالم الجسماني انطلاقا من الراسمال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الادنى المنصوص عليه في البند « أ » وان محكمة الاستئناف لما اجابت عما اثير بالوسيلة بان التعويض عن الالم تم احتسابه بكيفية سليمة رغم ان المحكمة الابتدائية اعتبرت في حسابه الراسمال المعتمد المطابق لسن المصاب- ولمبلغ الاجرة الحقيقية تكون قد خرقت المقتضيات المحتج به ولم تعلل قرارها تعليلا سليما فكان ما بالوسيلة واردا على القرار ومبررا لنقضه جزئيا في التعويض عن الالم.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه جزئيا في التعويض عن الالم واحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة اخرى لتبث فيه طبقا للقانون والرفض في الباقي وعلى المطلوبين بالصائر على النسبة.
كما قر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة: عائشة القادري مقررة والسعدية الشياظمي ومحمد اوغريس ورضوان المياوي وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.
الرئيس المقرر الكاتب
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55775
Charge de la preuve en matière d’assurance : l’assuré doit prouver l’accord de l’assureur sur le rapport d’expertise pour obtenir l’indemnisation convenue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56675
Contrat d’assurance : la preuve de la résiliation ne peut résulter d’une simple photocopie d’une lettre non signée portant un cachet contesté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2024
57643
Assurance multirisque : L’indemnisation des dommages dus à une inondation est limitée au plafond contractuel de la garantie « dégâts des eaux » (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58541
Le solde d’une prime d’assurance après paiement partiel constitue une créance déterminée justifiant la condamnation au paiement avec intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59655
Recouvrement de primes d’assurance : la preuve de l’interruption de la prescription biennale ne peut résulter d’un simple certificat de distribution postale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2024
Recouvrement de primes, Prime d'assurance, Preuve de la notification, Prescription biennale, Mise en demeure, Lettre recommandée avec accusé de réception, Interruption de la prescription, Insuffisance de preuve, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Certificat de distribution postale
55783
L’assureur ne peut invoquer des clauses d’exclusion figurant dans des conditions générales postérieures à la souscription du contrat pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56683
L’action en recouvrement des primes d’une assurance contre les accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2024