Réf
59655
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6202
Date de décision
16/12/2024
N° de dossier
2024/8218/5561
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de primes, Prime d'assurance, Preuve de la notification, Prescription biennale, Mise en demeure, Lettre recommandée avec accusé de réception, Interruption de la prescription, Insuffisance de preuve, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Certificat de distribution postale
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action.
L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la réception effective de la mise en demeure n'est pas rapportée.
Elle juge qu'une simple attestation postale, non signée et mentionnant uniquement la date de distribution, est dépourvue de force probante, la mention de distribution n'équivalant pas à une preuve de réception. La cour rappelle que seule la production de l'avis de réception original, dûment signé par le destinataire ou portant une mention équivalente, constitue la preuve légale de la notification apte à interrompre la prescription.
Dès lors, faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription valable, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة التأمين أ.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ17/7/2023 تحت عدد7008 ملف عدد3104/8218/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أن شركة S.M.V. " في شخص ممثلها القانوني أبرمت ثلاث عقود التأمين وهي كالتالي :
- الأولى عن " التأمين الجماعي " برسم بوليصة عدد 800731
- الثانية عن " المسؤولية المدنية " برسم بوليصة عدد 0032.5106.506247
- الثالثة عن " المرض التكميلي " برسم بوليصة عدد 800088
والعارضة تدلي صحبتها بالعقود المبرمة مع المدعى عليها وكل الوثائق المثبتة للدين وأن العقود ظلت سارية المفعول إلى أن امتنعت المدعى عليها عن تسديد أقساط التأمين المستحقة عن المدد من:
2019/10/01 إلى 2019/12/31 بمبلغ 76.384,61 درهم
2019/10/01 إلى 2019/12/31 بمبلغ 6.637,07 درهم
2019/10/01 إلى 2019/12/31 بمبلغ 6.748,19 درهم
2019/10/01 إلى 2019/12/31 بمبلغ 5.410,66 درهم
2020/01/01 إلى 2020/03/31 بمبلغ 72.346,18 درهم
2020/01/01 إلى 2020/03/31 بمبلغ 6.995,67 درهم
2020/01/01 إلى 2020/03/31 بمبلغ 7.224,68 درهم
2020/01/01 إلى 2020/03/31 بمبلغ 5.702,99 درهم
2020/07/01 إلى 2020/09/30 بمبلغ 54.644,5 درهم
2020/07/01 إلى 2020/09/30 بمبلغ 8.248,23 درهم
2020/07/01 إلى 2020/09/30 بمبلغ 12.372,36 درهم
2020/07/01 إلى 2020/09/30 بمبلغ 6.724,11 درهم
2020/10/01 إلى 2020/12/31 بمبلغ 53.793,31 درهم
2020/10/01 إلى 2020/12/31 بمبلغ 8.119,75 درهم
2020/10/01 إلى 2020/12/31 بمبلغ 12.179,62 درهم
2020/10/01 إلى 2020/12/31 بمبلغ 6.619,36 درهم
2019/10/01 إلى 2019/12/31 بمبلغ 19.912,19 درهم
2020/01/01 إلى 2020/03/31 بمبلغ 16.039,95 درهم
2020/04/01 إلى 2020/06/30 بمبلغ 984,05 درهم
2020/07/01 إلى 2020/09/30 بمبلغ 1.639,90 درهم
2020/10/01 إلى 2020/12/31 بمبلغ 2.356,42 درهم
2020/01/01 إلى 2020/12/31 بمبلغ 29.350,00 درهم.
والبالغ قيمتهم بالإضافة إلى المصاريف مبلغ 391.658,86 درهم والعارضة تدلي صحبتهم بوصولات الأداء الحال والذي امتنعت المدعى عليها عن تسديدهم وأن العارضة أنذرت المدعى عليها بوجوب أداء المبلغ المذكور، حيث أمهلتها عشرون يوما حسب مقتضيات الفصل 21 من ظهير رقم 1 - 02 - 238 المؤرخ في 03 أكتوبر 2002 لتقوم بتسديد ما تخلد بذمتها و إلا فإن العقود تعتبر لاغية وأن العارضة طالبت المدعى عليها بالأداء عن تقديم جدول مفصل للمبلغ المستحقة بواسطة البريد المضمون ولكن دون جدوى وأن العارضة شركة التأمين أ.س. وبعد انصرام المهلة الممنوحة للمدعى عليها أشعرتها بأنها وفقا لمقتضيات ظهير 1 - 02 - 238 المؤرخ في 2002/10/03 المذكور بإلغاء العقود المبرمة بينهما، وأنها تحتفظ بحقها في مطالبة المدعى عليها بأداء الأقساط المتخلد بذمتها وأنه وفقا لمقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات و العقود والفصل 21 من ظهير رقم 2-021-238 المؤرخ في 2002/10/03 فإن العارضة تكون محقة في اللجوء إلى القضاءالمطالبة شركة S.M.V. "" بأداءما تخلد بذمتها من أقساط التأمين التي تخلفت عن تسديدهم وأن العارضة لذلك تكون محقة في مطالبة المدعى عليها لأداء تعويض عن الامتناع ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة S.M.V. "" في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة شركة التأمين أ.س. مبلغ 391.658,86 درهم عن أقساط التأمين المتخلد بذمتها مع الفوائد القانونية من تاريخ 2019/10/01 إلى يوم التنفيذ ومبلغ 39.165,89 درهم كتعويض عن الإخلال بالتزاماتها طبقا للفصل 262 من قانونالالتزامات و العقود وشمول الحكم بالنفاد المعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفق المقال ب: بأصل عقد التأمين عن " التأمين الجماعي " عدد 800731 و أصل عقد التأمين عن " المسؤولية المدنية " عدد 0032.5106.506247, و أصل عقد التأمين عن " المرض التكميلي " عدد 800088 و ملحق عقد التأمين عن المرض التكميلي المؤرخ في 27/12/2011 بالإضافة إلى وصولات بأقساط التأمين غير المؤداة
وصورة شمسية للإنذار و الإعلام بفسخ عقدة التأمين وأصل الإنذار الشبه القضائي وأصل محضر تبليغ .
وبناء على مذكرة جوابيةالمدلى بها من طرف المدعى عليهابواسطة نائبها بجلسة 11/04/2023 جاء فيها أنها
تدفع بمقتضيات المادة 36 من قانون مدونة التأمينات فبالرجوع إلى معطيات النازلة يتبين أن دعوى الحال متقادمة بانصرام أجل سنتين وحتى الإنذار الذي تستظهر به المدعية والمبلغ إلى العارضة كان بتاريخ 2023/02/07بينما المقال موضوع هاته الدعوى سجل بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 2023/03/07وأن جميعأقساط التأمين المطالب بها وعددها 22 قسطا قد طالها التقادممن جميع الأوجهو بالتالي فقد انصرم أجل سنتين على هاته الأقساطوبالتالي فالمنوب عنها تؤكد على الدفع بالتقادم طبق المادة 36 من قانون مدونة التأمينات ، وذلك بانصرام أجل سنتين على استحقاق كل قسط من الأقساط المطالب بها ، ملتمسة التصريح بسقوط الدعوى للتقادم.
وبناء على مذكرة تعقيبيةالمدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2023 جاء فيها أن هذا الدفع غير جدي ولا يرتكز على أي أساس قانوني سليم فالمدعى عليها تزعم أنها لم تبلغ بالإنذار إلا بتاريخ 2023/02/07 وأن هذا الادعاء واه ولا يستقيم وواقع الحال وأن العارضة وقبل إحالة الملف على القضاء بادرت إلى تبليغ إنذار للمدعى عليها بواسطة البريد المضمون مؤرخ في 2022/07/28 تطلب من خلالها شركة S.M.V. المدعى عليها بأداء مبالغ أقساط التأمين المستحقة والحالة الأداء لفائدتها والبالغ مجمعها 385.039.50 درهم موضوع الدعوى الحالية و هو بالإنذار الذي بلغت به المدعى عليها بتاريخ 2022/08/1 حسب ما تثبته شهادة التوزيع موقعة من طرف مدير وكالة بريد المغرب وأن توصل المدعى عليها برسالة الإنذار المضمون التوصل المذكور أعلاه تم بالإنذار الشبه القضائي بتاريخ 2023/02/07 يؤكد ان أقساط التأمين موضوع الملف الحالي لم يطالها أي تقادم حسب مقتضيات المادة 36 التأمين المحتج به وان المادة 381 من ق ل ع '' تنص على ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ تابث ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه , ومن جهة أخرى، فانه لحد الساعة لم تدل المدعى عليها بأي وثيقة تفيد الأداء وخلو ذمتها منالدين , ملتمسة القول برد مزاعم المدعى عليها والحكم وفق جميع طلبات العارضة واحتياطياحفظ حق العارضة في الاطلاع والتعقيب في حالة الإدلاء بأي وثيقة أو جواب.
و أرفقت المذكرة ب: نسخة رسالة الإنذار ونسخة شهادة التوزيع .
وبناء على مذكرة تعقيبيةالمدلى بها من طرف المدعى عليهابواسطة نائبها بجلسة 23/05/2023 جاء فيها أن المنوب عنها تؤكد على الدفع بالتقادم وتؤكد على أنها لم تبلغ بالإنذار إلا بتاريخ 2023/02/07 وأن القائمة بالدعوى وإلى غاية يومه لم تدل إطلاقا بما يفيد أن العارضة توصلت بالإنذار الذي تزعم بأنه سلم للعارضة في 2022/08/01 بحيث ليس هناك ما يفيد توصل العارضة على الإطلاق وعطفا على ما تقدم ، وحتى لو فرضنا فرضا فاسدا - على سبيل الفرض المحال ليس إلا بأن ما تزعمه المدعية بكون العارضة توصلت برسالة ما في 2022/08/01، فإنه ليس هناك اية وثيقة أو نصفها أو ربعها تثبت بأن ما توصلت به العارضة - على سبيل الفرض المحال ليس إلا - هو تلكم الرسالة المؤرخة في 2022/07/28وبالتالي فلا وجود لأية وثيقة تفيد التوصل موقعة من طرف العارضة وفضلا عن ذلك ، فإن الشهادة التي استظهرت بها القائمة بالدعوى ، تتعلق بالفسخ ، حيث نقرأ في الشهادة المدلى بها ان موضوع الرسالة هو الفسخبينما القائمة بالدعوى ترفق تلكم الشهادة بورقة من صنع يدها ، فيها جدول المبالغمن 2019/10/01 إلى 2020/10/01 ، ولا علاقة بين الشهادة المدلى بها من بريد المغرب وبين الرسالة التي أرفقتها بمذكرتها ، لأن الشهادة الصادرة عن بريد المغرب تتحدث عن فسخ ، وليس الرسالة التي أرفقتها بمذكرتها ، المدعى عليها تؤكد بأنها لم تتوصل برسالة الفسخ ولا بأي شيءوفي جميع الأحوال، ، ملتمسة التصريح بسقوط الدعوى للتقادم .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 05/06/2023 جاء فيها أن المدعى عليها تؤكد أن الشهادة المدلى بها من قبل العارضة تتعلق برسالة الفسخ وليس الرسالة المؤرخة في 2022/07/28 وأنه لحد الآن ومادام أنها تعترف اعترافا قضائيا بتوصلها برسالة الفسخ وليس الرسالة المؤرخة في 2022/07/28 ، لم تدل للمحكمة برسالة الفسخ المصرح بهاومن جهة أخرى، فإن الزعم أن الشهادة المدلى بها لا تمت بأي صلة للرسالة المؤرخة في 2022/07/28، لا أساس له من الصحة وأن إثارته مجرد محاولة لتضليل العدالة وأن العارضة تطلب من المحكمة إجراء مقارنة بسيطة بين الشهادة الصادرة عن بريد المغرب والرسالة المؤرخة في 2021/07/28 ، سيتضح جليا أن رقم القن السري CODE الوارد في الشهادة هو 02878-EP000469122MA وهو نفسه المضمن بالرسالة المؤرخة في 2022/07/28 ، ملتمسة تأكيد العارضة مقالها الافتتاحي الرامي إلى الأداء موضوع الملف الحالي وكذا مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2023/05/09 و تلتمس الحكم وفقهما .
وبناء على مذكرة تعقيبيةالمدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2023 أكدت من خلالها ما جاء في مذكراتها السابقة مضيفة أنها لم تتحدث عن أنها توصلت برسالة الفسخ ولا غيرها وأن ما ورد بالمذكرة المعقب عنها بأن العارضة تعترف بتوصلها برسالة الفسخ إنما هو من قبيل الإفراط في التقاضي بسوء نية ، ملتمسة التصريح بسقوط الدعوى للتقادم.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة : أنه من جهة أولى المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف الحالي، لم تناقش دفع العارضة وهو كالتالي: الرقم السري CODE الوارد فى الشهادة هو - EP000469122MA 0287 وهو نفسه الوارد بالرسالة المؤرخة في 2022/07/28، بل الأكثر من ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة البريد سيتبين أن الرسالة بلغت بها شركة S.M.V. بتاريخ 2022/08/01 ، وأن عدم مناقشة دفوعات العارضة يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ، و أن الوثيقة المدلى بها ابتدائيا من قبل العارضة وطبقا لمقتضيات المادة 381 من ق.ل. ع . ينقطع بها التقادم المحتج به ، ومن جهة أخرى، أن المشرع المغربي نص على أن التقادم في حال تأمين الأشخاص فانه يكون بمرور 5 سنوات، و أنه بالرجوع الى عقود التأمين موضوع الملف الحالي يتضح أنها عبارة عقد تأمين جماعية لفائدة أشخاص سواء عن المرض أو المسؤولية .... الخ ، و أنه تبعا لذلك ، فان الدعوى الحالية لم يطالها أي تقادم من هذا الجانب أيضا ، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي التجاري فيما قضى به مع تعديله وذلك الم وفق جميع مطالب العارضة المسطرة وفق مقالها الافتتاحي للدعوى الحالية
المدلى به ابتدائيا و تحميلهم الصائر و احتياطيا حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب في حال الإدلاء بأي وثيقة أو جواب
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2024 جاء فيها حول التقادم وعدم وجود التبليغ : إن القائمة بالطعن لا تزال تتمسك بأن هناك شهادة بريد لا قيمة لها في مواجهة العارضة وذلك إثبات التوصل ، و لكن في جميع الأحوال ، فإن الإنذار الذي تستظهر به القائمة بالطعن هو أيضا كان في 2023/02/07 أي بعد انصرام أجل التقادم ، فالمنوب عنها لا تزال تتمسك بالدفع بالتقادم ، وتؤكد على أنها لم تبلغ بالإنذار إلا بتاريخ 2023/02/07 ، وأن القائمة بالدعوى وإلى غاية يومه لم تدل إطلاقا بما يفيد أن العارضة توصلت بالإنذار الذي تزعم بأنه سلم للعارضة في 2022/08/01 ، بحيث ليس هناك ما يفيد توصل العارضة على الإطلاق ، وعطفا على ما تقدم، وحتى لو فرضنا فرضا فاسدا - على سبيل الفرض المحال ليس إلا بأن ما تزعمه المدعية بكون العارضة توصلت برسالة ما في 2022/08/01، فإنه ليس هناك اية وثيقة أو نصفها أو ربعها تثبت بأن ما توصلت به العارضة - على سبيل الفرض المحال ليس إلا - هو تلكم الرسالة المؤرخة في 2022/07/28 ، وبالتالي فلا وجود لأية وثيقة تفيد التوصل موقعة من طرف العارضة ، وفضلا عن ذلك ، فإن الشهادة التي تستظهر بها القائمة بالدعوى، تتعلق بالفسخ ، حيث نقرأ في الشهادة المدلى بها ان موضوع الرسالة هو الفسخ بينما القائمة بالدعوى ترفق تلكم الشهادة بورقة من صنع يدها ، فيها جدول المبالغ من 2019/10/01 إلى 2020/10/01 ، ولا علاقة بين الشهادة المدلى بها من بريد المغرب وبين الرسالة التي أرفقتها بمذكرتها ، لأن الشهادة الصادرة عن بريد المغرب تتحدث عن فسخ ، وليس الرسالة التي أرفقتها بمذكرتها ، والمنوب عنها تؤكد بأنها لم تتوصل برسالة الفسخ ولا بأي شيء ، وفي جميع الأحوال، فإن العارضة تتمسك بالدفع بالتقادم طبق المادة 36 من مدونة التأمينات ، وذلك لانصرام أجل السنتين عن استحقاق كل قسط من الأقساط المطالب بها، وعطفا على كل ما تقدم ، فإن فإن التقادم في المادة التجار هو تقادم سقوط طبقا لما استقرت عليه المحكمة وكذلك قضاء محكمة النقض ، وعليه ، فإن المذكرة المعقب عنها وما تم الإدلاء به لا يرقيان إلى الاعتبار القانوني ، لأن القائمة بالطعن بالاستئناف لم تدل على الإطلاق بما يفيد توصل العارضة بالإنذار ، وإنما أدلت بشهادة من البريد ليس بها توقيع العارضة وتتعلق برسالة الفسخ ، و كما أنه ليس هناك أية علاقة بين الشهادة المدلى بها وبين الرسالة التي أرفقتها المستأنفة بمذكرتها المعقب عنها لنستطيع أن ندرك وجه الحكم في نازلة الحال ، بأن جميع مطالب المستأنفة طالها التقادم .
حول التقادم بشأن الأقساط : عن ما تطالب به القائمة بالطعن هو أقساط تأمين حسن المقال وحسب طبيعة الدعوى حيث نقرأ في المقال بأن المبلغ المطالب به هو عن أقساط التأمين هكذا، وطبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات ، فإن أقساط التأمين تتقادم بمضي سنتين تاريخ استحقاق كل قسط ، وبالتالي فالحديث ضمن المقال الاستئنافي على أن المادة 36 تتحدث عن أجل 5 سنوات بشأن الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين ، فإن هذا الدفع لا أساس له وساقط عن درجة الاعتبار لكون أساس الدعوى هو أن القائمة بالطعن تطالب بأقساط التأمين ، وحددتها في مقالها الافتتاحي بانها أقساط التأمين، وأقساط التأمين تتقادم بسنتين طبقا للقانون ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف
و خلال المداولة ادلت نائبة المستانفة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثيقة اكدت فيها انها راسلت مدير بريد المغرب الذي اجابها بان الرسالة تم تبليغها للمستاتنف عليها.
و ادلت باصل رسالة.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 9/12/2024 حضرتها نائبةالمستانفة و حازت نسخة من مذكرة جواب نائب المستانف عليها الملفاة بالملف واعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 16/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث دفعت المستاتنفة بان الحكم المستاتف ناقص التعليل الموازي لانعدامه لكونه لم يناقش دفعها المنصب على كون المستانتف عليها توصلت بالرسالة البريدية القاطعة للتقادم حسب الاشهاد الصادر عن بريد المغرب بمقتضى الرسالة الصادرة عن مديره.
و حيث ان الرسالة الصادرة عن مدير وكالة بنك المغرب لا تعتبر حجة كافية لاثبات قطع واقعة التقادم لسببين اثنين ’ أولهما ان الرسالة لا تتضمن توقيع الشخص الصادرة عنه و بالتالي فهي بدون قيمة قانونية هذا من جهة و من جهة ثانية فهي لا تشير الى مصير الرسالة هل تم تيليغها للمعني بالامر ام رجعت بملاحظة غير مطلوب ام تعذر إيجاد العنوان و اما ملاحظة DISTRIBUE LE 1/8/2022 فهي لا تعني التوصل و انما تعني ان الرسالة تم توزيعها من قبل المصالح البريدية بالتاريخ المذكور فقط و ثاني السببين ان ما يعتبر حجة قانونية في اثبات واقعة التوصل بالرسالة البريدية الموجهة بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل فهو المرجوع البريد الحامل لما لايثبتىالتوصل من قبل المرسل اليه بالعبارة المثبتة لذلك في الخانة المخصصة لهع و هو المرجوع البريدي الذي يتوجب الادلاء به للمحكمة حتى تراقب حصول عملية التبليغ و تتحقق منها .
و حيث ان سبب الاستئناف يبقى بدون أساس و هو ما يستدعي رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع:بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65774
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65788
L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025