Réf
58541
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5482
Date de décision
11/11/2024
N° de dossier
2024/8218/4335
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solde restant dû, Réformation du jugement, Prime d'assurance, Paiement partiel, Non-paiement, Intérêts légaux, Créance déterminée, Contrat d'assurance, Condamnation au paiement, Assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance au motif que le montant d'une quittance était indéterminé.
L'assureur appelant soutenait que le montant réclamé correspondait en réalité au solde d'une prime après un paiement partiel, ce qui rendait la créance parfaitement déterminée. La cour d'appel de commerce retient que l'explication fournie par le créancier, non sérieusement contestée par le débiteur défaillant, établit sans équivoque le calcul du solde restant dû
Elle juge en outre que les intérêts légaux sont dus de plein droit à compter de la demande, s'agissant d'une transaction commerciale entre professionnels. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'intégralité de la demande en principal et alloue les intérêts légaux initialement refusés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2024 تحت عدد 7211 ملف عدد 6226/8218/2024 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب بالنسبة للقسط 2391150_G وقبوله بالنسبة للباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 15.695 درهم وتحميله الصائر برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه وبناء على الجمع العام المنعقد بتاريخ 26/11/2021 تم إقرار تغيير اسم شركة س.ت. إلى شركة س.م. وتم نشر ملخص بذلك بالجريدة الرسمية عدد : 7087 بتاريخ 02 ماي 2022. وان المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 24520.00 درهم والناتج عن عدم تسديدها لأقساط التأمين التي حل أجلها والثابتة بمقتضى عقد التأمين " بوليصة التأمين " والكشوف بالأقساط الغير مؤداه. وأن المدعى عليها أخلت بالتزامها بأداء أقساط التأمين على الرغم من كل المحاولات الحبية والتي باءت بالفشل بما فيها الإنذار الذي توصلت به. وبالتالي فالمدعية تجد نفسها محقة في المطالبة الحالية والرامية إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 24520,000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ . والتمست في الشكل قبول الطلب نظرا لاستيفائه لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 24520,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم ببوليصة التأمين عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بأصل عقد التأمين " بوليصة التأمين"، الكشوف بالأقساط الغير مؤداة ونسخة من وثائق الحلول .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به وغير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ذلك أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق الطاعنة في طلباتها بمقتضى عقد التأمين المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي قررت عدم قبول الطلب بخصوص قسط التأمين عدد : 2391150-G عن عقد التامين موضوع البوليصة عدد : 0101210007516 بعلة أن القسط الإجمالي تضمن مبلغين مما يكون معه الدين المتعلق بهذا القسط غير محدد لكنه و بالرجوع إلى الوصل المتعلق بقسط التأمين عدد : 21150- نجد أن مبلغ القسط الكلي الناتج عن عقد التأمين يبلغ: 8.825,00 درهم وأنه نتيجة أداء المستأنف عليها لجزء منه يبلغ: 5.67716 درهم فإن الطاعنة تطالب فقط بما بقي منه و البالغ: 3147,84 درهم وأنه تبعا لذلك لا يوجد أي تناقض بين مبلغ القسط الكلي والمبلغ المتبقي الغير مؤدى وأنه وفي غياب أي منازعة جدية في كشف الحساب وما تضمنه من مبالغ تبقى الطاعنة محقة في المطالبة بمجموع المبالغ المضمنة به وأن ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليها إلى : 18.842.84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم تحت رقم 7211 .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2024 تخلفت عنها المستأنف عليها رغم استدعائها لذا تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 11/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث إنه وخلافا لم ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن الثابت من خلال الوصل المتعلق بقسط التأمين عدد G-2391150 موضوع البوليصة عدد 0121000751601 يتبين أنه تضمن مبلغين وأن المبلغ المحدد بمقتضاه هو 3147.84 درهم وأن الطاعنة قد أكدت أن المستانف عليها قد أدت مبلغ 5677.16 درهم من مجموع المبلغ الثابت بموجب القسط المذكور والمحدد في 8825 درهم ليصبح المبلغ المتبقى هو المحدد في 3147.84 درهم .
وبالتالي فانه وفي غياب ما يثبت أية منازعة جدية بخصوص المبلغ المطلوب عن القسط المذكور وباعتباره يتعلق بالمبلغ المتبقى من القسط المذكور الأمر الذي يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 18842.84 درهم وبتأييده في الباقي .
وحيث إن الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لتعلق الأمر بمعامله تجارية بين تاجرين .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 18842.84 درهم وإلغاءه فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية و الحكم من جديد بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتأييد الحكم المستانف في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65774
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65788
L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025