Réf
56675
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4320
Date de décision
19/09/2024
N° de dossier
2024/8218/2309
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Prime d'assurance, Preuve de la résiliation, Photocopie, Lettre de résiliation, Force probante, Contrat d'assurance, Contestation de la preuve, Confirmation du jugement, Cachet d'entreprise, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de résiliation et la régularité d'une notification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des sommes dues.
L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification à une adresse prétendument erronée, ainsi que l'extinction de sa dette par l'effet d'une résiliation antérieure du contrat. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification a été valablement effectuée à l'adresse contractuellement élue par les parties dans la police d'assurance.
Sur le fond, elle juge la preuve de la résiliation non rapportée, dès lors que le document produit est une simple photocopie contestée par l'intimé, ne portant qu'un cachet et aucune signature. La cour rappelle, au visa des articles 426 et 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'un cachet ne saurait tenir lieu de signature et qu'une copie contestée est dépourvue de force probante.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة O.K. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2024 عدد 665 ملف عدد 11973/8218/2023 والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 35.717,45 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
في الشكل :سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 444 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/06/2024
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة س.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بناء على الجمع العام المنعقد في 2021/11/26 تم تغيير اسمها من شركة س.ل. إلى شركة س.م. ، وتم نشر ملخص بذلك بالجريدة الرسمية عدد: 7087 بتاريخ 02 ماي 2022 ، وأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 35717,45 درهم و الناتج عن عدم تسديدها لأقساط التأمين التي حل أجلها والثابتة بمقتضى عقد التأمين " بوليصة التأمين " والكشوف بالأقساط غير المؤداة، موضحة أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بأداء أقساط التأمين على الرغم من كل المحاولات الحبية والتي باءت بالفشل بما فيها الإنذار الذي توصلت به ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 35717,45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و أرفقت المقال بعقد التأمين و الكشوف بالأقساط غير المؤداة و نسخة من وثائق الحلول
وبناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها و محضر جواب القيم في الموضوع
و بتاريخ 22/1/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية فإنها لم تتمكن من تقديم أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية، وذلك ان المقال الافتتاحي للمستأنف عليها تضمن عنوانا خاطئا لها، إذ بالرجوع إليه فالمستأنف عليها وجهت دعواها في مواجهة شركة O.K. فىش.م.ق الكائن مقرها الاجتماعي ب:.LOT LOUBA N°37 RTE D'AZZEMOUR في حين أن عنوانها الصحيح هوتجزئة أوبا رقم 37 طريق أزمور أنفا الدار البيضاء LOT OUBA N°37 ROUTE D'AZZEMOUR ANFA CASABLANCA وهو ما يفسر ما جاء في مرجوع شهادة التسليم المؤرخة في 04/12/2023 المحررة من طرف المفوض القضائي عبد الغني (ج.) ، وكذلك بمرجوع القيم مشفوع (م.) الذي خلص في محضره الجوابي أنه بناء على الأمر الصادر بتاريخ 18/12/2023 والذي عين بمقتضاه قيما قصد البحث عن المدعى عليها "المستأنفة"بعنوانها:LOT LOUBA N° 37 RTE AZEMMOUR CASA انه تعذر عليه العثور على العنوان المذكور رغم البحث الشيء الذي يكون معه المقال الافتتاحي للمستأنف عليها قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م الفقرة الأولى، وأنه بعد الاطلاع على المقال يتضح أنه تضمن عنوانا خاطئا لها وكذا عدم ذكر نوع الشركة المدعى عليها مخالفا بذلك مانصت عليه المادة 32 المذكورة نتج عنه صدور حكم غيابي في حقها بقيم حرمها من تقديم أوجه دفاعها خلال الدرجة الأولى للتقاضي ، بل أكثر من ذلك أن مصالحها قد تضررت من جراء صدور أمر بإجراء حجز تحفظي على اصلها التجاري صدر بتاريخ 13/02/2024 و توصلت به بتاريخ 20/03/2024، وأن محكمة الدرجة الأولى بالرغم من إعتمادها في تعليلها لحكمها على أن طابعها مضمن بعقد التأمين وأنه ملزم لها في الصفحة الثانية السطر الثالث ، إلا أنها لم تنتبه أن طابعها على عقد التأمين به عنوانها الصحيح الذي هو تجزئة أوبا رقم 37 طريق أزمور أنفا الدار البيضاء وليس ما ورد بالمقال الإفتتاحي للمستأنف عليها، وكان على المحكمة أن تنذر الطرف المدعى بإصلاح المسطرة وذلك بإصلاح عنوانها حتى تتوصلبإلاستدعاءو بالتبعية تتمكن من تقديم أوجه دفاعها، كما أن عقد التأمين الرابط بينها و المستأنف عليها موضوع البوليصة عدد 0101160001583 سبق أن تم فسخه، و بحكم أنها لم تتمكن من تقديم أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية نظرا لعدم توصلها و ذلك راجع لكون العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي خاطئ و ليس هو المضمن بالنموذج 7 المتعلق بها ، فإنها بمقتضى مقالها الاستئنافي توضح ان المستأنف عليها أخفت الوقائع الحقيقية التي نتج عنها فسخ عقد التامين و كما جاء في مقال المستأنف عليها أنها دائنة لها بمبلغ 35.717,45 دررهم الناتج عن عدم تسديدها لأقساط التأمين التي حل أجلها و الثابتة بمقتضى عقد التأمين بوليصة عدد 0101160001583 معززة ذلك بعقد التأمين ، و كذا الوصل الحامل لنفس رقم البوليصةلكن مالم تشر له المستأنف عليها أنها قد سبق لها أن راسلتها و أشعرتها بتاريخ 2020/05/21 أن العقد الرابط بينهما موضوع البوليصة 0101160001583 تم فسخه تطبيقا للبند الثاني منه « Durée du contrat »إذ يتبين من هذا البند أن هذا العقد قابل للتجديد تلقائيا في الأول من يناير من كل سنة هو أن الطرفان يحتفظان بحقهما المتبادل فى فسخه شريطة إشعار الطرف الآخر 60 يوما على الأقل قبل انتهاء السنة الجارية أي قبل فاتح يناير من كل سنة، وأن الطاعنة بإشعارها للمستأنف عليها بواسطة رسالة مؤشر عليها من طرفها بأن العقد الرابط بينهما تم فسخه تكون قد طبقت البند الثانى من العقد تطبيقا سليما ذلك أنها أشعرتها بتاريخ 2020/05/21 أي قبل انتهاء سنة 2020 بأكثر من 60 يوما، يضاف إلى ذلك أنه فرضا أن عقد التأمين لازال ساري المفعول و إن كان ذلك مجانبا للصواب، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم تبادر المستأنف عليها بمطالبتها بادائها لأقساط التأمين لسنوات 2022/2023استنادا على ما سبق ذكره وأمام ثبوت توصل المستأنف عليها برسالة منها مفادها فسخ عقد التأمين موضوع البوليصة أعلاه وسكوت المستأنف عليها على الرسالة و عدم إيجابها لا سلبا و لا إيجابا فلم يبقى أية علاقة تعاقدية تربطها بالمستأنف عليها وبالتالي فموضوع دعوى المستأنف عليها أصبح غير ذي اساس قانونا، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الحكم بالغاء الحق المستأنف فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وبعد التصدي من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم بالغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.
و بناء على طلب دفاع المستانفة بجلسة 9/5/2024 مرفق بنسخة تبليغية من الحكم مع أصل طي التبليغ وأصل النموذج "7" و نسخة طبق الأصل للأمر بإجراء حجز تحفظى مرفق بصورة لطي التبليغ ، صورة لعقد التأمين و أصل الرسالة الموجهة من طرف الطاعنة إلى المستأنف عليها.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة ت.م. بجلسة 23/05/2024 جاء فيها أن نطاق الطعون من ناحية الأشخاص التي بإمكانها تقديمها أو ضد من ينبغي توجيهها يحدد أساسا الحكم محل الطعن، وأنه في مقال الطعن يمنع بقوة القانون إدخال من لم يكن حاضرا في المرحلة الابتدائية كمستأنف عليه أو بأي صفة إجرائية أخرى، لأن من شأن ذلك، منع من أدخل في مقال الطعن من تقديم أوجه دفوعه ودفوعاته على مرحلتين، وحينها سيكون الخرق جسيما؛ بسبب العصف بمبدأ دستوري قوامه التقاضي على درجتين وأن الحكم المستأنف كان يجمع فقط بين الطاعنة والمستأنف عليها شركة س.، ولم تكن طرفا ولو كمطلوب حضورها في الدعوى، مع العلم أن هذه المراكز وهذه الصفة، أحدثت للمدعي إجرائيا من أجل سلامة مقاله الافتتاحي، وليس للطاعن الذي يمنع عليه إن كان الطرف المطلوب حضوره في الدعوى أغفل المدعي إدخاله ، كطرف إجرائي واجب لسلامة المسطرة، أن يقوم بتصحيحها استئنافيا عن طريق ذلك الإدخال ، وحتى وإن كان مدعيا فلا يحق تصحيح المسطرة استئنافيا وأن الدعوى موضوع النزاع محلها الأداء أي المنازعة بخصوص حق شخصي تنحصر دائما بين الدائن والمدين، وبالتاليفلا علاقة لها بالمديونية المتنازع حولها، ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى، مع إبقائها بين طرفيها، لانتفاء علاقتها بالنزاعولعدم حضورها في المرحلة الابتدائية و البت في الصائر وفقا للقانون.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 30/05/2024 جاء فيها أنكل مزاعم المستانفة جاءت غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ، فبخصوص الدفع بكون عنوان المستأنفة المضمن بمقال الافتتاحي ليس عنوانها الصحيح مما نتج عنه حرمانها من تقديم أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية دفع غير مرتكز على أساس ، إذ أن العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي و الذي تم استدعاؤها به هو نفس العنوان المضمن ببوليصة التأمين الذي ارتضته المستأنفة كمحل للمخابرة معها و هو نفس العنوان الذي بلغت فيه بالحكم المستأنف و هو نفس العنوان المضمن بالنموذج رقم 7 الخاص بها و بالتالي فالدفع على غير أساس و جاء مستوجبا للرد ، أما بخصوص الدفع بكون عقد التامين الرابط بينها و بين المستأنفة قد تم فسخه فهو بدوره دفع خارج عن الاعتبار ذلك أن طلب الفسخ الذي تزعم انها توصلت به بتاريخ 21/05/2020لم يسبق لها أن توصلت به و لا أن وضعت خاتمها على أي مراسلة أو طلب مقدم من طرف المستأنفة و أنه بالرجوع إلى الوثيقة المحتج بها سيتبين أن الطابعليس أصليا بل هو مجرد نسخ عن طريق ما يعرف ب " SCAN " و أنها تطعن في هذه الوثيقة طبقا لمقتضيات الفصل 440 و 441 من ق ل ع و التي تلزم الأطراف في حالة النزاع في وثيقة ما الادلاء بأصل هذه الوثيقة أو نسخة مطابقة للأصلمن طرف الموظفون الرسميون المختصون بالإشهاد على مطابقة النسخ للأصلوفي غياب أصل الوثيقة المزعوم أنها رسالة للفسخ أو نسخة مطابقة لأصلها يبقى ما أدلت به المستأنفة خارج الاعتبار ويبقى دفعها بفسخ عقد التأمين غير مرتكز على أساس ، ملتمسة الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع مستنتجات نهائية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 30/05/2024 جاء فيها أن المطلوب حضورها أسست استئنافيا جوابها على نقطة واحدة و هي أن الحكم المستأنف كان يجمع بين الطاعنة و المستأنف عليها ، و أنها لم تكن من بينهم ، و أن موضوع النزاع هو الأداء ، و بالتالي فلا علاقة لها بالمديونية لكن فما أثير من طرفها يبقى غير جدير بالاعتبار ، ذلك أنه وإن كان النزاع موضوعه الأداء و أطرافه ابتدائيا هم المستأنف عليها شركة س.م. و الطاعنة ، إلا أن الحكم الابتدائي اعتمد في تعليله على كون عقد التأمين موضوع البوليصة رقم 0101160001583 يحمل طابع و توقيع طرفي النزاع ابتدائيا ، و أنه يكون ملزما لهما ، و أنها لما قدمت طعنها ضد المذكور بحضور المطلوب حضورها "ت.م." لم يكن ذلك بناء على فراغ ، ذلك أنه بالرجوع إلى عقد التأمين المشار إلى بوليصته أعلاه ، يتبين أنه يحمل بالإضافة إلى الطابع توقيع الطاعنة و المستأنف عليها و طابع و توقيع المطلوب حضورها استئنافيا بكل صفحاته من 1 إلى 4 و بالتبعية يكون كذلك ملزما للمطلوب حضورها باعتبارها وسيط التأمين مما يبقى معه الدفع المثار من طرفها مردود لانعدام أسسه القانونية، يضاف إلى ذلك أنه و إن كانت المستأنف عليها لم تقم بإدخال المطلوب حضورها استئنافيا خلال المرحلة الابتدائية و حصرت دعواها في مواجهة الطاعنة فقط ، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكن مطالبة حضورها استئنافيا مادام الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد وأنه لم تتضرر مصالحها عكس الطاعنة التي صدر في حقها حكم غيابي بالأداء حرمها من تقديم أوجه دفاعها خلال درجة من درجات التقاضي، بل أكثر من ذلك ، نتج عنه صدور أمر بإجراء حجز تحفظي على أصلها التجاري و تم تسجيله و قد سبق لها أن أوضحت ذلك بمقالها الاستئنافيو ختاما لو سنحت الفرصة لها بتقديم أوجه دفاعها ابتدائيا و ذلك بإدلائها برسالة فسخ عقد التأمين لما كانت ستقدم طعنها و ستطالب بحضور المطلوب حضورها "ت.م."، ملتمسة رد الدفع المثار من طرف المطلوب حضورها و الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف نائب شركة ت.م. بجلسة 06/06/2024 جاء فيها أن المستأنفة بررت إدخالها في الدعوى، كون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فضلا على كون عقد التأمين مذيل أيضا بتوقيعها، ما يجعل من حضورها في الاستئناف ضرورة وأن الذي يحدد نطاق الدعوى من ناحية الأشخاص ليس هو الحكم محل الطعن وليسمقال المدعي وإنما النزاع في حد ذاته، في علاقة ذلك بوقائع الدعوى ككل، فإنه وإن علل الحكم كون العقد موقع من طرف ثلاثة أشخاص، فهذا ليس بدليل أو مبرر مسطري يفرض إدخالها في الدعوى، لأن نطاق الطعون موضوعا و أشخاصا يحدده القانون قبل الأحكام وأن المقصود بالأثر الناشر للدعوى استئنافيا هو تمكين الأطراف من مناقشة دفوعهم ثانية أمام مرحلة الاستئناف؛ أي مناقشة الشكل والمضمون، والوسائل المؤسس عليها الطلب ابتدائيا، وليس المقصود منه تصحيح دعوى ثبت جليا أنها غير مقبولة، أو أنها جاءت معيبة من حيث عدم احترامها الشكليات المتطلبة قانونا لقبولها، وان كان حضورها إجباريا ولو كمطلوب حضورها فهذا يعني أن مقال المدعي كان معيبا شكلا، وأن الحكم المطعون فيه، لم يكن وجيها بقبول الطلب، بعدما لم يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدخال كافة الأطراف ذات الصلة بالنزاع كل بحسب المركز القانوني الذي يتلائم وقربه من الدعوى وأنه على هذا الأساس، فلا يمكن تسوية إخلال إلا من طرف مرتبكه وإن افترض جدلا إمكانية القيام بهذه التسوية الإجرائية استئنافا ؛ فهل المستأنفة هي المدعية ابتداء، الأكيد أنها ليست كذلكوبالتالي فمنطقيا وقانونا يمنع عنها القيام بذلك وأنه بعد صدور الحكم المطعون فيه من غير المقبول توجيه الطعن ضد من لم يكن طرفا في الحكم بصفتها مدعيا أو مدعى عليه، فهو الذي يحدد نطاق الطعن موضوعا وأيضا من ناحية الأشخاص، وأن المستأنفة عندما خالفت هذه الشكليات، يكون طعنها غير مؤسس قانونا، ويكون معه دفعها وجيها ومؤسسا، ، ملتمسة الحكم وفقا مذكرتها الجوابية السابقة شكلا وموضوعا.
و بناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 06/06/2024 جاء فيها أنه بخصوص النقطة الأولىجاء في جواب المستأنف عليها أن دفعها بكون العنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي ليس عنوانها الصحيح مما نتج عن حرمانها من تقديم أوجه دفاعها خلال المرحلة الإبتدائية غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن العنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي هو نفس العنوان الذي بلغت فيه بالحكم المستأنف وهو نفس العنوان المضمن بالنمودج "7" لها لكن فما أثير من طرف المستأنف عليها يبقى غير جدير بالإعتبار ذلك أنه بالرجوع إلى العنوان مضمن بالمقال الإفتتاحي يتبين أنه هو شركة O.K. فىش.م.ق الكائن مقرها الاجتماعي ب: LOT LOUBA N°37 RTE D'AZZEMOUR في حين أنه بالرجوع إلى النمودج "7" ، يتبين أن عنوانها هوبتجزئة أوبا رقم 37 طريق أزمور أنفا الدار البيضاءوهو العنوان الصحيح لها عكس ما جاء في المقال الافتتاحي للمستأنف عليها يضاف إلى ذلك، أنه حتى بالرجوع إلى طى التبليغ الذي توصلت به العارضة بتاريخ 20/03/2024وموضوعه حجز تحفظى على أصلها التجاري وقد سبق للعارضة أن أدلت بصورة لطي تبليغ يفيد ويثبت ذلك بمقتضى طلبها الرام إلى الإدلاء بوثائق تعزيزا لمقالها الاستئنافي بجلسة 09/05/2024 ، يتبين منه أنه تضمن العنوان الصحيح لها أما فيما يخص دفع المستأنف عليها من كون العارضة بلغت بالحكم الإبتدائي بالعنوان المضمن بالمقال الإفتتاحي فهذا مجانب للصواب والواقع، ذلك أن المفوضالسيد عبد الفتاح (و.) كلف من طرف المستأنف عليها بمهمتين الأولى تبليغ الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف بمقتضى طي التبليغ الذي تضمن عنوانا خاطئا لها ملف تبليغ عدد 1107/8401/2024 و الثانية تبليغها بالحجز التحفظي المضروب على أصلها التجاري بمقتضى طي التبليغ الذي تضمن العنوان الصحيح لها، ملف حجز تحفظي على أصل تجاري عدد 1430/8503/2024 وأنه بانتقاله بتاريخ 20/03/2023 إلى العنوان الصحيح لها قصد إنجاز المهام الموكولة إليه وهو:LOT OUBA N°37 ROUTE D'AZZEMOUR ANFA CASABLANCA فوجئت بوجود حكم صادر فى حقها غيابيا و أنه لا علم لها بذلك وكانت ملزمة أن تتوصل بالرغم من كون طى التبليغ يحمل عنوانا خاطئا لها حتى تتمكن من معرفة موضوع الدعوى ومنطوق الحكم وهو ما أدى بها إلى الطعن فيه استئنافيا الامر الذي يتعين معه وتأسيسا على ما سبق ذكره، رد الدفع المثار من طرف المستأنف عليها لعدم ارتكازه على أساس.
و بخصوص ما جاء في جواب المستأنف عليها على سبب استئنافها بكون عقد التأمين قد تم فسخه أنه هو كذلك دفع خارج عن الإعتبار على أساس أنه لم يسبق لها أن توصلت بأية مراسلة من طرفها وبالرجوع إلى الوثيقة المحتج بها سيتبين أن الطابع المنسوب لها ليس أصليا بل مجرد نسخ عن طريق SCAn وأنها تطعن فيها طبقا لمقتضيات الفصلين 440 و 441 من ق.ل. ع إلا أن هذا الدفع يبقى فقط مجاني على اعتبار أن الوثيقة المستدل بها استئنافيا من قبلها تحمل بشكل لا مراء فيه طابع المستأنف عليها وهى وثيقة أصلية ولا يمكن لها بأي حال أن تنفى طابعها أما فيما يخص استدلال المستأنف عليها بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.عفهنا تجدر الإشارة أنه تم تعديل هذا الفصل وتغيير أحكامه بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية وأنه بالرجوع إلى المادة 1-417 التي تحيل عليها المادة 440 المعدلة، وتماشيا مع ما سبق ذكره ، ففرضا أن الوثيقة المستدل بها استئنافيا من قبلها هي نسخ عن طريق SCAN وإن كان هذا مجانبا للصواب، فإن لها نفس القوة في الإثبات ما دامت تمكن من التعرف على الشخص الذي صدرت عنه وهو الشأن في نازلة الحال باعتبار أنها تحمل طابع المستأنف عليها، ملتمسة رد الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي .
وارفقت المذكرة باصل النموذج 7 و صورة لطي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 20/06/2024 جاء فيها أنه بخصوص الدفع المتعلق بكون عقد التامين الرابط بينها و بين المستأنفة قد تم فسخه وان النسخة الشمسية لرسالة الفسخ المدلى بها تعتبر حجة قانونية لإثبات طلب الفسخ يبقى دفعا غير قائم على أساس على اعتبار أن النصوص القانونية المحتج بها لتبرير الدفع لا تتعلق بالنسخ الشمسية للوثائق بل بالوثيقة المحررة على دعامة الكترونية و الوثيقة المطعون فيه ليست وثيقة محررة على دعامة الكترونية بل هي مجرد صورة شمسية لوثيقة عادية من صنع المستأنفة و في غياب أصل الوثيقة المزعوم أنها رسالة للفسخ أو نسخة مطابقة لأصلها يبقى دفع المستأنفة و النصوص التي تمسكت بها خارج عن الاعتبار ويبقى دفعها بفسخ عقد التأمين غير مرتكز على أساس ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/06/2024 و القاضي باجراء بحث للوقوف على واقعة الفسخ من عدمها
و بناء على ماراج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 11/7/2024
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2024 جاء فيها ان الممثل القانوني بالتفويض للشركة المستأنفة عبد الغني (م.) صرح أنه فعلا قامت الشركة المستأنفة O.K. بمراسلة الشركة المستأنف عليها شركة س. سابقا / س. حاليا من أجل فسخ عقد التأمين الرابط بينهما موضوع البوليصية عدد 0101160001583 وهي الرسالة المدلى بها رفقة طلب الإدلاء بوثائق المؤرخ في 09/05/2024 بعدما وضعت طابعها على رسالة الفسخ ، وان الطاعنة تدلي بإشهاد مصحح الإمضاء صادر عن المسمى مزراك (ع.) الحامل ل[رقم التعريف الوطني] BE الذي كان يشتغل لدى المطلوب حضورها شركة ت.م. باعتبارها وسيطة بين الطاعنة والمستأنف عليها شركة س.م. يشهد من خلاله أنه هو من قام بتبليغ شركة س. آنذاك بتاريخ 21/05/2020 برسالة صادرة عن مؤسسة -O.K. مفادها أن لها رغبة في فسخ العقد الرابط بينهما موضوع البوليصة 0101160001583 وذلك نتيجة لزيادتها للأسعار بعنوانها الكائن بشارع الزرقطوني وقد أشرت له ووضعت طابعها على الرسالة ، ومن هذا المنطلق تكون تصريحات الممثل القانوني متطابقة ومنسجمة مع ما جاء في إشهاد المسمى مزراك (ع.) الذي يعتبر حجة حاسمة في نازلة الحال وكذلك مع ما جاءت به في مقالها الاستئنافي وكذا مكتوباتها السابقة ، ملتمسة الإشهاد لها بإدلائها بمذكرتها بعد البحث و رد الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في مقالها الإستئنافي
وارفقت المذكرة باصل اشهاد مزراك (ع.)
وبناء على المذكرة الجوابية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2024 جاء فيها إنها تؤكد أنها لم تتوصل بأي رسالة لفسخ عقد التأمين و أن الاشهاد المصحح الامضاء الصادر عن مرزاك (ع.) و الذي يزعم أنه كان يشتغل لدى الوسيط شركة ت.م. لا يرقى لدرجة الاعتبار لكون الشهادة المعتبرة قانونا يجب أدائها أمام هيئة الحكم بعد أداء اليمين القانونية و ذلك بعد التأكد من صفة المدلي بها هل كان فعلا يشتغل لدى الوسيط من عدمه ، وإن المستأنفة لم تدل بأصل رسالة الفسخ المزعومة الحاملة لأصل طابعها و التي حتى في حال الادلاء بها ففي غياب توقيع من قام بتسلمها تبقى خارجة عن الاعتباراذ العبرة بالتوقيع لا الطابع فحسب ، وإنه و في غياب ما يفيد فسخ عقد التأمين تبقى جميع دفوع المستأنفة غير جديرة بالاعتبار و غير مرتكز على أساس ومستوجبا للرد ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة بجلسة 12/9/2024 الفي بالملف بمذكرة بعد البحث لدفاع المستانف عليها و حضر دفاع المستانف و تخلف دفاع المطلوب حضورها رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ماتنعاه الطاعنة على الحكم من خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان المقال الافتتاحي تضمن عنوانا خاطئا لها اذ ان عنوانها الصحيح هو:LOT OUBA N°37 ROUTE D'AZZEMOUR ANFA CASABLANCA مما حرمها من تقديم أوجه دفاعها ، فانه و خلافا لما تدفع به الطاعنة فانه تم استدعاؤها بعنوانها الوارد بالعقد الرابط بين الطرفين و الذي يعد شريعتهما وهو كالتالي LOT LOUBA N°37 RTE D'AZZEMOUR ، و الذي رجع بملاحظة انه تعذر العثور على العنوان فتم تنصيب قيم في حقها و ان إجراءات القيم تمت بنفس العنوان مما يبقى معه ادعاؤها بانه تم استدعاؤها بعنوان خاطئ لا يلرتكز على أساس و يتعين رده .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بان العقد الرابط بين الطرفين تم فسخه بتاريخ 21/5/2020 ، كما هو ثابت من الرسالة المؤشر عليها من طرف المستانف عليها ، فانه امام انكار هذه الأخيرة توصلها باية رسالة و كذا منازعتها في الخاتم الذي تتضمنه فضلا عن انها مجرد صورة شمسية و انها تطعن فيها و لم تدل المستانف عليها باصلها رغم ان المحكمة قضت تمهيديا باجراء بحث للوقوف على حقيقة فسخ العقد دون نتيجة لتمسك كل طرف باقواله .
وحيث مادامت رسالة الفسخ لا تحمل أي توقيع بل مجرد طابع منازع فيه ، و ان الطابع لا يقوم مقام التوقيع عملا بمقتضيات الفصل 426 من ق ل ع ، كما انها مجرد صورة شمسية و مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، فانها لا تقوم حجة على فسخ عقد التامين الذي يبقى قائما و منتجا لاثاره ، و لا ينال منه الاشهاد المتمسك به من طرف الطاعنة مما يتعين معه استبعاد كافة الدفوع المثارة من طرفها و التصريح برد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.
في الشكل : قبول الاستناف
في الموضوع: رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025