Absence de séparation de patrimoine : le fonds de commerce exploité par un commerçant personne physique peut être saisi pour le paiement de ses dettes personnelles (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70883

Identification

Réf

70883

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

9

Date de décision

06/01/2020

N° de dossier

2019/8205/4538

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine d'abord la recevabilité de l'appel contestée pour tardiveté. Elle l'estime recevable au motif que la signification du jugement est irrégulière, dès lors que l'acte de l'huissier de justice ne permet pas d'identifier avec certitude la personne ayant refusé le pli, en violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, l'appelant soutenait que la dette, étant personnelle, ne pouvait être exécutée sur le fonds de commerce de sa pharmacie, dont le patrimoine serait distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le registre du commerce établit que le débiteur exploite son officine en nom propre, de sorte que le fonds de commerce fait partie intégrante de son patrimoine personnel saisissable.

La cour rejette également l'argument tiré de l'insaisissabilité des médicaments en tant qu'outils de travail, en précisant que la saisie conservatoire portait sur l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce et non sur le seul stock de marchandises. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث بتاريخ 02/09/2019 تقدم مولاي المهدي (ف.) صاحب صيدلية (ق.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 10845 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2018 في الملف عدد 7889/8205/2018 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسمى صيدلية (ق.) المملوك له الكائن ب[العنوان] المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة الإبتدائية بالجديدة بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الإفتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني .

و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الحكم المطعون فيه مكتسب لقوة الشيء المقضي به لأن المستأنف بلغ به بتاريخ 03/05/2019 و لم يستأنفه إلا بتاريخ 02/09/2019 أي خارج الأجل القانوني و أنه حصل على شهادة بعدم الاستئناف و يتعين بذلك التصريح بعدم قبول استئنافه ، فيما عقب هذا الأخير أن شهادة عدم الاستئناف لا تغني أبدا عن وجوب الإدلاء بشهادة التبليغ ليتسنى له إبداء أوجه دفوعه بخصوصها ،نافيا التوصل بالحكم و بأن استئنافه مقبول شكلا .

و حيث أدلت المستأنف عليها رفقة مذكرتها المؤرخة ب 05/12/2019 بنسخة من شهادة تسليم بتبليغ الحكم للطاعن و التي رد عليها هذا الأخير بأن ما تضمنه الشهادة من أن مستخدم بالصيدلية مسمى عبد اللطيف (ع.) رفض التوصل بالحكم و التوقيع و ىالإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية لا أساس له من الصحة و بأنه تقدم في هذا الخصوص بشكاية للطعن بالزور في شهادة التسليم أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة ، كما أن دفعه المذكور يؤكده أيضا عبد اللطيف (ع.) المدعى أنه رفض التوصل و الذي يؤكد من خلال شهادة الصادر عنه بأنه لم يبلغه أن مفوض قضائي بأي حكم بتاريخ 03/05/2019 فيما أكدت المستأنف عليها صحة شهادة التسليم و قانونيتها لصحة البيانات الواردة فيها و بأن استئناف الطاعن غير مقبول لكونه قدم خارج الأجل القانوني .

حيث إن التبليغ القانوني للحكم لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق مقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية التي تشترط التنصيص في شهادة التسليم على بيان اسم من سلم له الحكم و الإشارة إلى توقيعه أو رفض التوقيع ، و مكان إجراء التبليغ و تاريخه و تختم بتوقيع مأمور التبليغ .

و حيث في النازلة الماثلة يتبين من شهادة التسليم التي أنجزت في إطار ملف التبليغ عدد 351/8402/2019 أن مأمور التبليغ اكتفى بالإشارة فيها إلى أن شخصا يدعى عبد اللطيف (ع.) مستخدم لدى المعني بالأمر و المسؤول عن الصيدلية حسب ذكره ، رفض التوصل و التوقيع كما رفض الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية ، من غير أن يعمل على وصفه في الشهادة حتى يتم نفي الجهالة عنه بالمعني بالتبليغ خاص أن رافض التوصل بالحكم حسبما جاء في شهادة التسليم لم يمكن المفوض القضائي من بطاقة تعريفه للتحقق من هويتة وصفته و علاقته بالمعني بالتبليغ كما استدل بإشهاد صادر عنه و محرر من طرفه نفى من خلاله حضور أي مفوض قضائي بالصيدلية في تاريخ التبليغ الوارد بشهادة التسليم ، و بالتالي فإن هذه الأخيرة غير مرتبة لأي أثر قانوني بخصوص تبليغ الحكم و يبقى بذلك أجل تقديم الاستئناف مفتوحا و يعتبر الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة فهو مقبول شكلا و هو ما يتعين التصريح به .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف ان شركة (ص.) تقدمت بتاريخ 02/08/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها استصدرت حكما في الملف عدد 4320/8203/2016 قضى على مولاي المهدي (ف.) بأدائه لها مبلغ 481009,05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق أيد استئنافيا بقرار تحت عدد3057 صدر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1765/8203/2017 و بأنها فشلت في استخلاص الدين المذكور رغم جميع المحاولات التي بدلتها مع المدعى عليه فاستصدرت بعد ذلك أمرا قضائيا بإجراء حجز تحفظي على أصله التجاري المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] و التمست لأجل ما ذكر الحكم لها بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور لاستخلاص دينها من منتوج بيعه ، و بعد جواب المدعى عليه و تعقيب المدعية ، و تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها وفق الطلب استأنفه المدعى عليه للأسباب التالية ، أن الحكم جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، كما جانب الصواب ، فيما قضى به لعدم رده على دفعه بأن الدين مناط الدعوى شخصي و أن إجراءات التنفيذ يتعين أن تباشر في حق المدين شخصيا و ليس على الأصل التجاري للصيدلية لأن الذمة المالية لهاته الأخيرة مستقلة عن ذمته الشخصية ، كما أن الحكم لم يرد بمقبول على دفعه من أن الصيدلية تتوفر فقط على أدوية و هي بطبيعتها محددة تاريخ الإستهلاك و الاستعمال و لا يمكن حجزها و تركها على ذمة إجراءات الحجز لمدة قد تستغرق المدة المحددة لاستهلاكها لأنها تتحول إلى أدوية منتهية الصلاحية و تصير بعد ذلك غير قابلة لا للترويج و لا للبيع ، و أن المحكمة لما أوردت في تعليلات حكمها من جواب على دفوعه المذكورة جاءت فضفاضة و عامة الى درجة الغموض و بذلك فإن الحكم فاسد و ينزله منزلة العدم و يجعله عرضة للإلغاء .

أيضا ، إن ما أورده الحكم من رد في تعليله على دفعه من أن الحجز التحفظي أو التنفيذي على الأصل التجاري للصيدلية باطل بقوة القانون لكون المشرع منع حجز الأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه و بأن الأدوية هي الأدوات اللازمة لمهنته كصيدلي جاء فاسدا و ينزله منزلة العدم لكونه تعليل فضفاض أيضا و عام إلى درجة الغموض بما في ذلك ما أثاره من دفع من أنه ينازع في الدين و بأنه دخل في مفاوضات ودية مع المستانف عليها و الذي لم يكن أيضا محل رد من طرف الحكم المستانف الذي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به و التمس الغاءه و الحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب و احتياطيا تأجيل البث إلى حين انتهاء مفاوضات الصلح .

و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن ما أثاره الطاعن من أسباب في مقاله الإستئنافي سبق أن أثارها أمام محكمة الدرجة الأولى و اعتبرتها هذه الأخيرة غير منتجة و غير مستندة على أساس من القانون و مؤكدة بأن الصيدلية موضوع الحجز ملك للطاعن و هو القائم على تسييرها و إدارتها و بأن إجراءات الحجز التحفظي على الأصل التجاري يعتبر وسيلة من الوسائل التي منحها المشرع للدائن قصد استيفاء دينه عند امتناع المدين عن أداء الدين الذي بذمته أما المنقولات المحجوزة من قبيل الأدوية فليست لها أي قيمة لأنها لا تسدد الدين ، أما بخصوص المنازعة في الدين فهو غير ملتفت إليه لكونها استصدرت قرارا استئنافيا قضى بتأييد الحكم القاضي بالأداء و هو قرار مكتسب لقوة الشيء المقضى به ، و التمست في أخر مذكرتها برد الإستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 30/12/2019 حضرها الأستاذ (خ.) عن الأستاذ سلمان (س.) عن المستانف عليه ، كما حضرت الأستاذة (ل.) عن المستأنف عليها ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 06/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه ، و اكتفاءه برده على دفوعه المثارة ضد الدعوى المقامة أمامه بشكل فضفاض و عام الى درجة الغموض لما أوردت المحكمة مصدرته ضمن تعليلاته بأن دفوعه مجردة من الإثبات و غير منتجة في الدعوى ، و أنه لأجل ذلك يتعين الحكم برفض الطلب بعد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به.

و حيث تنص المادة 56 من الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلية على أنه ' يراد بالصيدلية المؤسسة الصحية المختصة بالقيام بصفة حصرية أو قانونية بالعمليات المشار إليها في المادة30 و يديرها صيدلي ، و ملكيتها قد تكون لشخص ذاتي أو شخص معنوي و هو ما أشارت إليه المادتين 62 و 63 من ذات المدونة .

و حيث في النازلة الماثلة ، يتبين من النموذج رقم 7 المستخرج نسخة منه من التقيدات المضمنة بالسجل التحليلي رقم [المرجع الإداري] أن الطاعن مولاي المهدي (ف.) صيدلي و يزاول تشاطه التجاري في إطار صيدلية بشعار تجاري هو" صيدلية (ق.) " أي أن الأصل التجاري الذي هو صيدلية (ق.) موضوع الحجز التحفظي هو في ملكه و بالتالي فإن إجراءات التنفيذ التي بوشرت على أصله التجاري لعدم أداءه للدين العالق بذمته موضوع الحكم و القرار الإستنئافي المستدل بهما في الملف ، كانت قائمة على أساس لأنه إذا كان مدينا شخصيا بالدين اتجاه المستانف عليها ، فإن الأصل التجاري موضوع التنفيذ في ملكه ، و بذلك فإن السبب المثار بشأن ذلك مردود لعدم استناده لأساس .

حيث إن الحجز التحفظي الذي أجرته المستانف عليها على الأصل التجاري المملوك للطاعن وسيلة لتستخلص دينها منه الذي امتنع هذا الأخير عن أداءه حينما بوشرت إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالأداء عليه ، و أن الحجز ، و كما يتبين من الوثائق الملفى بها في الملف لم يتعلق فقط بالأدوية فقط كما جاء في سبب الطعن عن غير أساس و إنما على مجموع عناصر الأصل التجاري المكونة له مادية و معنوية ، و بالتالي فإنه لا مكان للمستأنف القول بأن الحجز قد تم على أدوية و بأن صلاحيتها قد تنتهي و بأنه لا يمكن إجراء الحجز عليها ، لأنه و كما ذكر لم يتم الحجز علي الأدوية و إنما على الأصل التجاري برمته ، كما أنه لا مستساغ للطاعن في مثل النازلة المتنازعة في الدين ولا في قدره و لا طلب تأجيل البث الى حين تسوية وضعية الدين و انتهاء إجراء الصلح التي يقوم بها مع المستأنف عليها ، لأن إطار الدعوى و مناطها دين ثابت بمقتضى حكم و قرار استنئافي مؤيد له .

و حيث إنه و للتعليل الذي تم بسطه يتبين أن ما أثاره الطاعن من أسباب غير قائمة على أساس ، و أن الحكم المستانف فيما قضى به كان صائبا و معللا بما فيه الكفاية ، مما يتعين تأييده .

و حيث إنه برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحمل رافعه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile