Réf
17561
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1452
Date de décision
27/11/2002
N° de dossier
926/3/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
ممثل قانوني للشركة, Bail commercial, Congé, Déchéance du droit de contester le congé, Défaut d'engager la conciliation, Expulsion, Irrecevabilité du moyen nouveau, Moyen mélangé de fait et de droit, Notification à une personne morale, Occupation sans droit ni titre, Procédure de conciliation, Remise à un préposé, Article 27 du Dahir du 24 mai 1955, Signification au siège social, تبليغ الإنذار, تقادم الدعوى, دعوى الصلح, دفع جديد أمام محكمة النقض, سقوط الحق في المنازعة, شهادة التسليم, ظهير 24 مايو 1955, قرارات محكمة النقض, كراء تجاري, محتل بدون حق ولا سند, مقر اجتماعي, إنذار بالإفراغ, Absence de remise au représentant légal
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 197
La signification d’un congé à une société locataire est régulière dès lors qu’elle est effectuée à son siège social, sans qu’une remise personnelle au représentant légal soit requise au regard des articles 38 et 516 du Code de procédure civile. La validité de la remise à un préposé est corroborée lorsque le preneur a précédemment agi sur la base de notifications réceptionnées par ce même individu, reconnaissant ainsi implicitement sa qualité.
Le preneur qui omet d’initier la procédure de conciliation prévue à l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955 est déchu du droit de contester les motifs du congé. Cette déchéance le prive de toute contestation de fond, notamment sur le montant du loyer, et le constitue en occupant sans droit ni titre, justifiant son expulsion.
Enfin, la Cour Suprême rappelle qu’un moyen mélangé de fait et de droit, tel que la prescription, est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois au stade du pourvoi.
ان من جملة ما اشترطته مقتضيات الفصل39 من قانون المسطرة المدنية لشكليات شهادة التسليم بيان اسم الشخص الذي تسلم وفي أي تاريخ وتوقيعه وتوقيع العون القائم بالاجراء، وان مقتضيات الفصل516 من قانون المسطرة المدنية التي اوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتبارين في المقر الاجتماعي لم توجب تسليم هذا الاستدعاء إليهم بصفة شخصية.
ملف تجاري 926/3/1/2001 – قرار عدد : 1452 – بتاريخ 27/11/2002
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ6 غشت 2001 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبيها الاستاذين م ق. وم. ي. والرامي إلى نقض القرار رقم924/2001 الصادر بتاريخ17/04/2001 في الملف رقم1448/2000 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ7/5/2002 وتبليغه.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ19/6/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما حضر الأستاذ القدوري محام بهيئة الرباط ورافع نيابة عن طالبة النقض واكد ما جاء في مقاله ملتمسا الحكم بالنقض والاحالة
كما حضر الأستاذ ب. ب محام بهيئة الرباط ورافع نيابة عن المطلوب في النقض والتمس رفض الطلب.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بوبكر بودي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ17/4/2001 في الملف 1448/2000 تحت رقم924/2001 ان المطلوبة في النقض تقدمت بتاريخ 30 ديمسبر99 لدى المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بمقال عرضت فيه ان الطاعنة تعتمر منها على وجه الكراء المحل التجاري المعين في المقال والمشغل كمقهى وان هذه الأخيرة توصلت منها بانذار بتاريخ15/4/1997 تحت عدد 307/99 للافراغ في نطاق ظهير24 مايو55 ولم تقم بدعوى الصلح طبقا للفصل 27 من نفس الظهير واصبحت بعد مرور ستة اشهر محتلة بدون حق ولا سند طالبة الحكم بافراغها هي أو من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها200 درهم عن كل يوم تاخير، وعززت طلبها بنسخة من الإنذار ومحضر تبليغه وشهادة التسليم وبحكم سابق.
وادلت الطاعنة بمذكرة جوابية مقرونة بطلب مضاد اكدت ان الإنذار بلغ لشخص لا علاقة لها به، ويكون التبليغ المحتج به غير صحيح مما يوجب رفض الطلب، وفي الطلب المضاد اكدت ان السبب الذي بني عليه الإنذار غير صحيح لان مبلغ الكراء المطلوب اداؤه بني على سومة شهرية قدرها 3.526,00 درهم والتي لا تزال محل نزاع وبقيت السومة الكرائية الجارية المحددة في مبلغ 800 درهم هي المعمول عليها لان الدعاوي الرامية إلى تغيير هذه السومة لا تزال جارية فضلا على ان الطاعنة تقدمت بتاريخ04/11/94 بمقال من اجل إجراء محاولة صلح تبعا للانذار الذي توصلت به بتاريخ9/10/97 المبني على تغيير وجه الاستعمال وتقدمت بدعوى المنازعة فيه اثر صدور قرار بعدم نجاح الصلح.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بافراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها في المحل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 100 درهم عن كل يوم وبرفض الطلب المضاد.
وبعد الاستئناف صدر قرار بتاييد الحكم المستانف
حيث تعيب الطاعنة في وسيلتي الطعن بالنقض خرق القانون والاجراءات الجوهرية للمسطرة وفساد التعليل ونقصانه ذلك انها نفت توصلها بالانذار موضوع الدعوى لعدم وجود اية علاقة بينها وبين الشخص الذي تسلمه. فضلا على عدم توجيهه في اسم الممثل القانوني للطاعنة. كما ان شهادة تبليغ الإنذار اكتفت بتضمين تاريخ التبليغ بالارقام فقط دون كتابته بالحروف وان القرار لم يبين مشتملات شهادة التبليغ ولم يعرف بالشخص الذي تسلمه. وان ما جاء في القرار من كون الطاعنة سبق لها ان بلغت بانذارين بواسطة نفس الشخص ولم تطعن في صفته يعتبر ردا فاسدا ولم تكن بحاجة إلى الطعن في صفته ما دامت قد مارست الإجراءات المسطرية لعملها بالانذارين المذكورين فضلا على ان المحكمة لم تبين من اين استقت وقوع تبليغهما لنفس الشخص كما ان المطلوبة في النقض وجهت للطاعنة عدة انذارات واقامت عدة دعاوي ومن جملتها الإنذار المؤرخ بتاريخ1 اكتوبر97 وانذار مؤرخ بتاريخ 15/4/99 الا ان القرار لم يبين الإنذار المعتمد علما ان الدعوى اقيمت بعد مرور ما يزيد عن السنتين من تاريخ التوصل بالانذار مما يجعلها متقادمة وفقا لمقتضيات ظهير24/ مايو55. كما ان الطاعنة اثارت ان المبلغ المطلوب اداؤه في الإنذار بني على سومة كرائية لم يتم البت فيها بصفة نهائية ويكون على غير أساس لا من حيث المبلغ ولا من حيث المدة لان السومة الكرائية المعمول بها هي 800 درهم في الشهر وليست 3620 درهم ويكون الإنذار الموجه على هذا الاساس غير ذي موضوع وان المحكمة بنهجها ذلك ولعدم مناقشتها لما اثير لديها تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل وماسا بحقوق الدفاع وعديم الاساس وعرضة للنقض.
لكن حيث انه لما كان من جملة ما تشترطه مقتضيات الفصل39 من ق م م لشكليات شهادة التسليم بيان اسم الشخص الذي تسلم وفي أي تاريخ وتوقيعه وتوقيع العون القائم بالاجراء وان مقتضيات الفصل 516 من ق م م التي اوجبت توجيه الاستدعاءات والتبليغات إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين في المقر الاجتماعي هذا التبليغ إلى الممثل القانوني للأشخاص الاعتباريين في المقر الاجتماعي لم توجب تسليم هذا التبليغ إليهم بصفة شخصية فان محكمة الاستئناف لما تبين لها ان الإنذار المرفق بالمقال والمؤرخ بتاريخ15 ابريل 99 وجه إلى مقر الطاعنة في اسم هذه الأخيرة وتسلمه في ذات المقر ط ج بعد بيان صفته المسؤول القانوني بتاريخ15/4/99 رد . ت دفوع الطاعنة عن صواب بما مضمنه ( ان شكليات التبليغ ومن له الصفة في تسلم التبليغات تحكمها مقتضيات الفصول 37، 38، 39 من ق م م وتبعا لذلك فانه ليس من الضروري لاعتبار التوصل صحيحا ان يقع من طرف الممثل القانوني للشركة لان مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من ق م م صريحة في ان التسليم يقع صحيحا إذا تم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو إلى اقاربه أو خدمه أو لكل شخص اخر يسكن معه. وانه من الثابت من وثائق الملف – المرفقة بمذكرة جواب المطلوبة في النقض لجلسة 24/10/2000 ان نفس الشخص هو الذي سبق له ان توصل بانذارين سابقين على التوالي بتاريخي9/10/97 و25/3/98 تحت عدد 7241/97 و2395/98 ومارست الطاعنة على اثرها دعوى المصالحة ثم دعوى المنازعة ولم تدفع بنفس ما دفعت به حاليا بعدم صحة التبليغ على الرغم من وقوعه لنفس الشخص) وتكون المحكمة بذلك قد تحققت من صحة شهادة التسليم لصدورها من جهة رسمية مما يعتبر كافيا ليدحض ما دفعت به الطاعنة فضلا على ما ثبت لها من تكرار تسلم نفس الشخص للانذارين السابقين بذات المحل.
ومن جهة اخرى فانه لما كان دفع الطاعنة قد انصب على صفة المتسلم للانذار دون ذلك تكون المحكمة قد صادفت الصواب حينما حصرت مناقشتها في هذا الباب ولم تكن بحاجة إلى مناقشة باقي مشتملات هذه الشهادة وبكون ما بهذا الشق غير جدير بالاعتبار.
وبخصوص ما اثير من تقادم الدعوى ومن عدم كتابة تاريخ التبليغ بالحروف فان ذلك لم تسبق اثارته لدى محكمة الاستئناف حتى تتمكن من الرد عليه وتكون اثارته لاول مرة لدى المجلس الأعلى غير مقبولة لاختلاط الواقع فيها بالقانون.
وفيما يتعلق بما اثير من كون الإنذار بني على المطالبة بمبلغ احتسب على أساس سومة كرائية لم يحسم فيها بعد بصفة نهائية فان محكمة الاستئناف ردت الدفع المثار في هذا الجانب بما يكفي لرده بما مضمنه ( انه ما دامت الطاعنة لم تمارس دعوى المصالحة المنصوص عليها في الفصل27 من ظهير24 مايو55 عقب توصلها بالانذار يكون حقها في المنازعة في موضوع الإنذار قد سقط واصبحت بالتالي محتلة للمحل الذي كانت تشغله على وجه الكراء بدون حق ولا سند)
وتكون المحكمة بتعليلها ذلك قد بنت ما قضت به على اساس وعللته بما فيه الكفاية ويكون ما بالوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : بوبكر بودي مقررا وجميلة المدور ومليكة بنديان ولطيفة رضا اعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي طليفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
66316
Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66315
Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66311
Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66310
Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66450
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
Rejet de l'exception d'incompétence, Preuve en matière commerciale, Prestation de services publicitaires, Prescription quinquennale, Paiement de factures, Force probante de la comptabilité, Expertise comptable judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat commercial, Confirmation du jugement
66449
L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris celles devant être exécutées par d’autres prestataires de services (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66446
Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66445
Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025