Abandon de poste : le recours à l’inspecteur du travail ne dispense pas le salarié de répondre à la mise en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023)

Réf : 34499

Identification

Réf

34499

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5

Date de décision

03/01/2023

N° de dossier

2022/1/5/1545

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Viole l’article 63 du Code du travail la cour d’appel qui écarte la qualification d’abandon de poste au motif que la mise en demeure de reprendre le travail a été adressée au salarié après sa saisine de l’inspecteur du travail. En effet, cette démarche ne dispense pas le salarié absent de déférer à l’injonction de son employeur, et son refus de réintégrer son poste le constitue en état d’abandon de son travail.

Texte intégral

قرار عدد 5 مؤرخ في 2023/01/03 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1545 تغيب الأجير عن العمل – لجوءه إلى مفتش الشغل – إنذار بالرجوع إلى العمل- عدم الاستجابة له – أثره. البين أن الطاعنة أنذرت المطلوبة في النقض بالرجوع إلى عملها، إلا أنها لم تدل بما يفيد استجابتها لهذا الإنذار، وأن لجوءها إلى مفتش الشغل لا يعفيه من الاستجابة لفحوى الإنذار، الذي قامت الطاعنة بتوجيهه لها قبل توصلها بالاستدعاء للحضور أمام المحكمة، لتكون بذلك في حكم المغادرة لعملها، وأن المحكمة لما استبعدت هذا الإنذار بعلة أن توجيهه إليها كان بعد لجوئها لمفتش الشغل وبعد رفع الدعوى تكون قد أساءت تطبيق المادة 63 من مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛ 2021/06/04 من طرف الطاعنة المذكورة أعلاه بواسطة

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ نائبها، الرامي إلى نقض القرار رقم 2737 الصادر بتاريخ 2020/10/15 في الملف رقم 2020/1501/1122 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال لدى المحكمة الابتدائية، تعرض فيه أنها عملت لدى الطاعنة إلى أن تم فصلها بصفة تعسفية والتمست الحكم لها بالتعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على الطاعنة بتسليمها للمطلوبة في النقض شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم، ورفض باقي الطلبات، استأنفته المطلوبة في النقض، فقضت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة تعويضات عنها، وتأييده في الباقي، وهو القرار محل الطعن بالنقض. إنهاء علاقة الشغل

في شأن وسيلة النقض الثالثة: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق المادة 63 من مدونة الشغل، ذلك أن الطاعنة دفعت بالمغادرة التلقائية، وأن هذه المغادرة ثابتة بموجب توصل المطلوبة في النقض برسالة الرجوع إلى العمل بتاريخ 2019/05/29 وعدم التحاقها، وأن لجوءها لمفتش الشغل لا يعفيها من الالتحاق بالعمل ولا يثبت تعرضها للفصل طالما أنها لم تحضر جلسة الصلح، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث إن الطاعنة أنذرت المطلوبة في النقض بتاريخ 2019/05/29 بالرجوع إلى عملها، إلا أنها لم تدل بما يفيد استجابتها لهذا الإنذار، وأن لجوءها إلى مفتش الشغل بتاريخ 2019/05/03 لا يعفيه من الاستجابة لفحوى الإنذار، الذي قامت الطاعنة بتوجيهه لها قبل توصلها بالاستدعاء للحضور أمام المحكمة، لتكون بذلك في حكم المغادرة لعملها، وأن المحكمة لما استبعدت هذا الإنذار بعلة أن توجيهه إليها كان بعد لجوئها لمفتش الشغل، وبعد رفع الدعوى تكون قد أساءت تطبيق المادة 63 من مدونة الشغل وعرضت قرارها للنقض، وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس

Quelques décisions du même thème : Travail