Abandon de chantier par l’entrepreneur : le juge des référés est compétent pour autoriser le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57791

Identification

Réf

57791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5021

Date de décision

22/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4705

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'autorisation de poursuite de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à un abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

La cour retient que l'abandon de chantier par l'entreprise est suffisamment établi au vu de plusieurs constats d'huissier et d'un rapport d'expertise judiciaire, et écarte le moyen tiré d'une prétendue interdiction d'accès au chantier, dès lors que le constat produit à l'appui de cette allégation concernait une société tierce. Elle juge en outre que la clause de règlement amiable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l'arrêt des travaux.

Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour considère que l'autorisation de poursuivre les travaux constitue une mesure conservatoire justifiée par l'urgence et qui ne préjudicie pas au fond du litige relatif aux responsabilités contractuelles. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et autorise le maître de l'ouvrage à poursuivre les travaux par lui-même ou par une autre entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت سارة (ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1066 بتاريخ 01/08/2024 في الملف عدد 941/8101/2024 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافعه.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، ومادام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن سارة (ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه انها اتفقت مع المدعى عليها من اجل انجاز جزء من الاشغال ولم تعمل على تكملتها وهجرت الورش الذي هو عبارة عن فيلا رغم توصلها بما يقارب 98 في المئة من المبالغ المستحقة بموجب الاتفاق كما انها لم تسلم المدعية وثائق انجاز الاشغال وأنها استصدرت امرا استعجاليا موضوع ملف عدد 577-8101-2024 من اجل انجاز خبرة على الاشغال التي عهدت الى الخبير السيد حسن رابحي الذي انجز تقريرا بعد معاينته للاجزاء الداخلية بالطابق تحت الارضي والطابق الارضي والطابق العلوي والسطح والمسبح ومرافق التقنية والساحة الخارجية وتم معاينة انجاز الاشغال من الشركة المدعى عليها مفصلة وفق طبيعتها ونسبتها المحددة بالجدول المشار اليه بالعقد. وان الخبير عاين حالة الاشغال المنجزة وانه تم انجاز الاشغال المفصل بالتقرير بدون اعداد للتصاميم التنفيذية وذلك لعدم عرضها بالورش . وأنها تضررت جراء توقف الاشغال والعيوب التي شابتها وانه اعمالا لمقتضى المادة 21 من قانون احدات المحاكم التجارية والمادتين 149 و152 من ق م م والتمست لذلك الحكم بالاذن لها بمواصلة الاشغال موضوع الخبرة المنجزة من الخبير السيد حسن رابحي تنفيذا للامر الاستعجالي موضوع ملف عدد 577-8101-2024- بصفة شخصية او طريق شركة اخرى. وارفق المقال بنسخة من امر استعجالي ونسخة من تقرير خبرة.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 29-07-2024 اكد من خلالها أنه بالاطلاع على عقد الاشغال نجده ينص على انه في حال نشوب نزاع بين الطرفين فانه لا يمكن عرض النزاع على المحاكم الا بعد محاولة حل النزاع حبيا وان المدعية لجات الى رئيس المحكمة من اجل انجاز الخبرة ومن اجل الدعوى الحالية من غير ان تحترم البند الملزم في عقد الاشغال وانها لم تستظهر بما يفيد سلوك محاولة حل النزاع حبيا وان العقد ملزم للطرفين. ومن جهة اخرى، فإنها لم تهجر الورش كما تدعي المدعية بل منعت من الدخول اليه رغما عن كل بند للعقد وهو ما يؤكده محضر المعاينة المدلى به بتاريخ 17-04-2024 وهو ما يظهر عدم صحة ادعاءاتها. وان الطلب هو محاولة للفسخ المبطن للعقد الرابط بين الطرفين بغية التنصل من التزاماتها. وانه بالاطلاع على تقرير الخبرة المؤسس عليه الطلب يتضح انها انجزت في غيبة المدعى عليها وهو يفتقد لاهم ضابط في الخبرة وهو الحضورية ولا يمكن الاعتماد عليه ولا الاعتداد به ولا يمكن مواجهتها بها . وأنها تؤكد انها قدمت الاشغال بالرغم من التاخيرات الناتجة عن سوء تدبير الورش. وان المدعى عليها اوقفت الاشغال ومنعتها من متابعتها ودخول الورش. ملتمسا الحكم برفض الدعوى واحتياطيا اجراء خبرة . وارفقت المذكرة بنسخة من محضر معاينة.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته سارة (ا.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستانفة كلفت المستأنف عليها من أجل إنجاز مجموعة من الإشغال في الورش الذي هو عبارة عن فيلا كما هو مبين من خلال العقد الرابط بين الطرفين . وأن المستأنف عليها تسلمت 98 % من المبلغ المتفق عليه و أنه نظرا لعلاقة المصاهرة بين صاحب الورش و الممثل القانوني للشركة حاولت المستأنفة بجميع الطرق الحبية حثه على تنفيذ العقد دون جدوى وكان أخرها الإنذار الموجه لها بتاريخ 01/04/2024 وأن تعنت المستأنف عليها و هجرها للورش تمت معاينته بواسطة المحضر المؤرخ في 29/03/2024 بواسطة المفوض القضائي السيدة حديدوا مريم التي عاينت كون الورش متوقف و لا يحتوي على أية معدات أو عمال تابعين لشركة المستأنف عليها. وأنها وتأكيدا منها لحسن نيتها و رغبة لإعطاء كل ذي حق حقه وحماية حقوقها استصدرت أمرا عن السيد الرئيس المحكمة الإبتدائية التجارية بالرباط ملف عدد 2024/8101/577 بتعين خبير من أجل معاينة الأشغال المنجزة و الغير منجزة و مقارنتها مع العقد وأن المستأنف عليها لم تحضر للخبرة رغم استدعائها بصفة قانونية بعنوانها بالمقر الاجتماعي المضمن بالعقد. وأن الخبير أنجز تقريره كما أمرت بذلك المحكمة. وأنها تتفاجأ عند طلبها الحالي بالإذن بمواصلة الأشغال من كون المستأنف عليها و بقدرة قادر علمت بالطلب ودون توصلها رغم استدعائها ومنازعتها في الخبرة المنجزة دون موجب حق و طلبها الأمر بخبرة جديدة، خاصة أن الطلب الحالي لا يمس جوهر النزاع إن وجد فالإذن بمواصلة الأشغال للمستانفة لا يمس حقها في المطالبة إن اقتضى الحال بفسخ العقد و ترتيب الأثر عن ذلك إن تبث خطأ المستانفة و ذلك أمام محكمة الموضوع و لم تكن السيدة الرئيسة مصيبة في رفض الطلب الحالي مبررة كون الحق المنازع حوله غير واضح. فضلا على كون الإجراء المطلوب هو إجراء مؤقت لدرء ضرر حال متمثل في بقاء الورش متوقف و ذلك ما يستتبع من مصاريف و أرباح ضائعة ، و أن الخوض في أصل النزاع سيعد مساسا في الجوهر و هو ما ينزع الإختصاص عن قاضي المستعجلات. وأنه على فرض فسخ العقد أو منع المستأنف عليها من مواصلة الأشغال فلها من الوسائل القانونية ما يمنحها حقها عن اثبات الضرر، لا أن تنتظر مبادرة المستانفة للإجراءات الحالية بعد هجرها للورش و تأكيدا لذلك أدلت بمحضر معاينة و استجواب لإثبات حال بناء على أمر للسيدة الرئيسة المحكمة عدد 2024/8103/2416 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد الزبدي محمد أيوب بتاريخ 13/08/2024 و مطالبتها بذلك قانونا من أجل الدفع بأسباب واهية و تغليط المحكمة. وأن ضرر المستانفة حال و مستمر و الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب يزيد لا محالة من متاعبها. والتمست لذلك الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بالاذن لها بمواصلة الاشغال موضوع عقد إنجاز أشغال و توريد و تركيب معدات

LOMBERIE SANITAIRE- CHAUDE D'EAU SANITAIRE,CHAUFFAGE CENTRALE, EQUIPEMENTS VENTILATION- PRODUCTION CLIMATISATION DOMOTIQUE PISCINE- ELECTRICITE COURANTS FORTS, FAIBLE ET

للفيلا المسماة فراكو FRAGO بالعنوان الكائن ب 21 زنقة الحسين بن علي السويسي قرب ONEP الرباط موضوع الخبرة المنجزة من الخبير السيد حسن رابحي تنفيذا للامر الاستعجالي موضوع ملف عدد 577-8101-2024 بصفة شخصية أو طريق شركة أخرى و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 15/10/2024 جاء فيها أن المستشف من خلال محضر المعاينة المؤرخ في 17/04/2024 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد نور الدين بلفقير كون شركة ل. هي التي منعت من دخول الورش، والحال انها ليست هي الشركة المتعاقد معها على اعتبار ان عقد انجاز الاشغال المبرم يشير الى شركة ر.ب. . وانه تبعا لذلك فانها تلتمس ضم هذه الوثائق للملف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول طلب مواصلة الاشغال. وارفقت مذكرتها بشهادة تسليم وعقد انجاز الاشغال وصورة من إنذار ومحاضر معاينات مجردة و إثبات حال وصورة من الأمر الاستعجالي باجراء خبرة وصورة من خبرة والسجل التجاري للمستانف عليها.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/10/2024 حضرتها ذة/ وئام حكيم عن المستأنفة وادلت بمذكرة تأكيدية مرفقة بصور وثائق وبشهادة التسليم بخصوص عن المستأنف عليها مفادها أن المحل مغلق وبما الامر يتعلق بأمر استعجالي تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الأمر الاستعجالي المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به ملتمسة الغاءه والحكم من جديد وفق ما ورد بمقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث تخلفت المستأنف عليها عن الحضور والجواب رغم استدعائها بعنوانها الوارد بالعقد " 5 شارع تادلة حي الطائرات الرباط " ورجوع شهادة السليم بكون المحل مغلق حين انتقلنا إليه حسب إفادة المفوض القضائي المصطفى غماز.

حيث إن المحكمة بتدقيقها لظاهر الوثائق المدلى بها اتضح لها فعلا صحة ما عابته الطاعنة أنها أنذرت المستأنف عليها بسبب التوقف كليا والتماطل في إنجاز الاشغال فانتقل المفوض القضائي السيدة زهرة مجدود لعنوان المستأنف عليها ( 5 شارع تادلة حي الطائرات الرباط) وبعد التردد عدة مرات آخرها 01/04/2024 وبعد انتقال السيد معاد ايت ناصر كاتب المفوض القضائي وجد المحل مغلقا ثم بتاريخ 17/04/2024 انتقل المفوض القضائي ياسين بن احود فعاين كون العقار موضوع اشغال البناء ( 21 زنقة الحسين بن علي السوسي الرباط ) فارغ لا يسكنه اي شخص ولا تتواجد به اية اشغال أو آليات والأدوات الخاصة بالبناء وعدم وجود عمال أو مستخدمين بهذا المبنى كما أنه بتاريخ 13/08/2024 انتقل المفوض القضائي محمد ايوب الزبدي لمكان الاشغال فلم يجد أي عامل أو تقني تابع للشركة المستأنف عليها وصرح له مجموعة من الاشخاص اسماعيل (ع.) والمهدي (ا.) وحميد (ف.) وحسين (ب.) أن المستأنف عليها غادرت الورش منذ 23/03/2024 ولم تبقى اي معدات في الورش تابعة لها وأن الاشغال لم تتم كما أفاد الخبير حسن رابحي بمناسبة إنجازه لخبرة المامور بها قضاءا انه تعذر عليه تبليغ المستأنف عليها " لكون المحل مغلق بعد التردد عدة مرات بتاريخ 24/05/2024 وفي أوقات مختلفة بعد ترك إشعار بالمرور عليه بدون جواب " وان الطاعنة استنادا للوثائق البنكية المسلمة للخبير قد أدت لفائدة المستأنف عليها ما مجموعه 3740000,00 درهم تم تفصيله ضمن جدول بالخبرة وحدد الخبير مبلغ الدين الواجب أداؤه بالنظر للاشغال المنجزة وتلك غير المنجزة لفائدة المستأنفة في مبلغ 2712722,00 درهم.

وحيث استنادا لما ذكر اتضح فعلا أن المستأنف عليها غادرت الورش دون إكمالها للاشغال المتفق عليها وان المستانفة أنذرت المستأنف عليها لأجل إتمامها مما يخول لقاضي المستعجلات التدخل للإذن للطاعنة بإتمام الأشغال الغير المكتملة وفق ما ورد بتقرير الخبير حسن الرابحي وأن تدخل قاضي المستعجلات لن يمس جوهر النزاع وما يمكن أن يثار بخصوص مسؤولية الأطراف في مواجهة بعضهم البعض.

وحيث يبقى الدفع المثار من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية بخصوص ادعائها عدم مغادرة الورشة وأن المستأنفة هي من منعتها من الدخول غير مؤسس بالنظر لكون محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 17/04/2024 المدلى به رفقة المذكرة الجوابية إنما يتعلق بالطلب المقدم من طرف شركة ل. وهي ليست بالشركة المتعاقدة شركة ر.ب. بدليل أن الأولى لها سجل تجاري تحت رقم 49753 راسمالها محدد في السجل التجاري المدلى به في 8500000 درهم في حين الشركة المستأنف عليها شركة ر.ب. تحمل سجل تجاري عدد 117367 وراسمالها محدد في 100000 درهم مسجلة بتاريخ 19/04/2016 مما يكون معه محضر المعاينة المدلى من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية ساقط عن الاعتبار.

وحيث كذلك فإن الدفع المثار خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنف عليها بعدم اللجوء للتسوية الودية قبل طرق باب القضاء فهو مردود لأن الأمر يتعلق بدرء خطر حال واضطراب مشروع يتمثل في التوقف عن إتمام الاشغال فضلا عن كون الطرفين لم يحددا طريقة اللجوء للمسطرة الودية فالطاعنة تعذر عليها التواصل مع المستأنف عليها منذ 29/03/2024 تاريخ انتقال المفوضة القضائية احديدو مريم ومرورا بإنجاز خبرة السيد حسن الرابحي ووصولا لتاريخ إجراء معاينة بتاريخ 13/08/2024 مما يكون معه الدفع المثار غير وجيه ويتعين رده.

وحيث إن مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية في فقرته الثالثة واضحة من كون رئيس المحكمة التجارية بصفته قضايا للمستعجلات يبقى مختص في اتخاذ كل التدابير التحفظية والوقتية لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت أنه جليا وغير مشروع ولو كانت هناك منازعة حدية بين الأطراف وارتباطا بنازلة الحال وما دام الثابت من ظاهر الوثائق أن المستأنف عليها غادرت الورش ولم تتم الاشغال المتفق عليها كما هو ظاهر من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن رابحي مما يكون معه حريا الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتمكين الطاعنة من مواصلة الاشغال موضوع الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن رابحي تنفيذا للامر الاستعجالي عدد 612 المؤرخ في 06/05/2024 في الملف عدد 577/8101/2024 ما دام أن التدبير المتخذ ليس من شأنه الحيلولة دون اقتضاء المستأنف عليها لمستحقاتها متى ثبت لها الحق فيها طالما أن حقوقها في هذا الإطار تبقى مضمونة ويبقى لقضاء الموضوع الاختصاص للبت في مدى مشروعيتها.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره والغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتمكين المستأنفة من مواصلة الاشغال موضوع عقد انجاز اشغال وتوريد وتركيب معدات موضوع الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن رابحي تنفيذا للامر الاستعجالي موضوع الملف عدد 577/8101/2024 تحت عدد 612 المؤرخ في 06/05/2024 مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile