Arrêt d’exécution : L’illégalité alléguée d’une partie du local loué ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82238

Identification

Réf

82238

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

873

Date de décision

05/03/2019

N° de dossier

2019/8109/27

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, validé le congé et ordonné son expulsion. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, au motif qu'une partie de l'immeuble était édifiée illégalement sur le domaine public. La cour retient que les motifs invoqués, bien que pouvant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier, au stade de l'exécution provisoire, une suspension de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 1/2/2019 تقدم السيد عبد الرحيم (س.) بواسطة محاميه الأستاذ امين (ب.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/12/2018 تحت عدد 11565 في الملف عدد 8525/8206/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: باداء المدعى عليه عبد الرحيم (س.) لفائدة المدعين مبلغ 35000,00 درهم واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن المدة من شهر مارس 2018 الى غاية متم شهر شتنبر 2018 و مبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 23/7/2018 و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميل المدعى عليه الصائر و برفض باقي الطلبات.

وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على انه لم يستغل العين المكراة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الكراء وأن المحل المكرى يقع فوق ملك الغير حسبما هو ثابت من جواب رئيس مجلس جماعة بني يخلف و الذي جاء فيه ان جزء من الفرن هو عبارة عن بناء عشوائي متواجد فوق ممر الراجلين التابع للملك العمومي.

حيث أدرجت القضية بجلسة 05/3/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها ان الأسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له ، مما يتعين التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile