Contrat mixte : La compétence du tribunal de commerce est écartée lorsque le défendeur non-commerçant soulève l’exception d’incompétence (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82101

Identification

Réf

82101

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

728

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2019/8227/694

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prestation de services conclu entre une société commerciale et le syndic d'une résidence. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale de sa propre activité suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire pour une action en recouvrement de créance. La cour retient que le contrat liant une société commerciale au syndic d'une résidence, agissant pour la gestion des affaires de celle-ci, constitue un contrat mixte. Elle rappelle que, pour un tel contrat, la compétence de la juridiction commerciale n'est pas de droit et dépend soit d'une clause attributive de juridiction, soit de l'acceptation par la partie non commerçante d'être attraite devant cette juridiction. Dès lors que le syndic, partie civile, a soulevé l'exception d'incompétence et en l'absence de toute clause contraire, la cour juge que le litige échappe à la compétence des tribunaux de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, avec renvoi de l'affaire devant la juridiction civile compétente.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 6/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ27/10/2015 تحت عدد 3822 في الملف رقم 1953/8201/2015 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمتبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/05/2015 والذي تعرض انها ابرمت مع المدعى عليها عقدا تقوم بمقتضاه باعمال الصيانة الضرورية للإقامة من حراسة ونظافة وبستنة وانه تخلذ بذمتها واجبات الخدمات المقدمة والتي بلغت 299.100.00 درهم، مما اضطرت معه الى توقيف خدماتها وتلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 299.100.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر على من يجب.

وارفقت المقال بعقد مبرم مع الإقامة وتقرير خبرة.

وبناء على المذكرة الإصلاحية للمدعية والتي ادخلت بمقتضاها سنديك الإقامة.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها المدلى به هو عقد مدني.

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بالمستنتجات.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من عدم الاختصاص النوعي مع العلم ان الاعمال التي يقوم بها احد اطراف العقد المبرم تعتبر اعمالا تجارية وبالتالي يكون الاختصاص النوعي راجعا للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع واحتياطيا التصريح بتاييد الحكم المستانف بعد تعديله جزئيا وذلك بالتصريح باحالة الملف على المحكمة المختصة .

وادلت بنسخة من الحكم .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/2/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان الجانب المدعى عليه طرف مدني وليس تاجرا لكون الأمر يتعلق بسنديك الإقامة وان العقد الرابط بين الطرفين ابرم في اطار تدبير شؤون الإقامة من طرف السنديك , وبالتالي يبقى عقدا مدنيا من جانب السنديك المدعى عليه ( المستأنف عليه ) مما يدخله في زمرة العقود المختلطة، والعقد المذكور يخلو من أي اتفاق على اسناد الإختصاص للمحاكم التجارية كما ان النزاع ليس له أية علاقة باي موضوع من المواضيع المنصوص عليها في المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية وبالتالي وما دام ان الطرف المدعى عليه المدني اثار الدفع بعدم الإختصاص النوعي ورفض مقاضاته امام المحكمة التجارية فان النزاع يبقى من اختصاص القضاء المدني وهو ما ذهب اليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستوجب تأييده ورد الإستئناف مع احالة الملف على المحكمة الإبتدائية بتمارة للاختصاص وحفظ البث في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile