Le rapport d’expertise judiciaire concluant au paiement d’une facture litigieuse justifie la confirmation du jugement ayant rejeté la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82003

Identification

Réf

82003

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6680

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8232/2792

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une créance contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement partiel des sommes réclamées, tout en déclarant irrecevable la demande relative à une facture spécifique. L'appelant contestait ce rejet, soulevant le défaut de motivation du premier juge et le caractère exigible de la créance. Pour statuer, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont établi le paiement de la facture litigieuse par prélèvement bancaire. La cour retient que la preuve de ce paiement, bien que postérieur à des tentatives de recouvrement infructueuses, suffit à éteindre l'obligation du débiteur. Dès lors, la demande en paiement de ladite facture est jugée non fondée. Le jugement est confirmé, la cour substituant au motif d'irrecevabilité un rejet au fond fondé sur l'extinction de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة نائبتها الياسمين (ص.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 10203 في الملف عدد 6677/8202/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول طلب أداء الفاتورة عدد 160042299 وقبول الباقي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 148842,99 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 09/07/2019.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثاق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 28/06/2018 تقدمت المدعية شركة (ا.) بواسطة نائبتها الياسمين (ص.) بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي إلى تجارية الدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة تنشط في ميدان الكراء الطويل الأمد للسيارات، وأنها في هذا الإطار تقوم بإبرام عدة عقود كرائية مع الشركات الراغبة في الاستفادة من خدماتها، وأنها بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 27/10/2009 أجرت للمدعى عليها سيارة، وذلك من أجل استغلالها في أغراضها التجارية مقابل واجبات كرائية تؤدى على رأس كل شهر شاملة للضريبة على القيمة المضافة، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء هاته الواجبات الكرائية منذ 01/02/2017 إلى غاية 01/05/2017 ليتخلذ بذمتها ما مجموعه 44230,74 درهم، والذي يمثل واجبات كراء السيارات التي تستفيد المدعى عليها من خدماتها ولم تؤد واجبات كرائها والمفصلة في الفواتير التالية: فاتورة عدد 160032530 المؤرخة في 01/02/2017 والحاملة لمبلغ 13540,01 درهم، فاتورة عدد 160034621 المؤرخة في 01/03/2017 والحاملة لمبلغ 13540,00 درهم، فاتورة عدد 160036680 المؤرخة في 01/04/2017 والحاملة لمبلغ 13540,00 درهم، فاتورة عدد 160039578 المؤرخة في 01/05/2017 والحاملة لمبلغ 13540,00 درهم، كما أن المدعى عليها وتبعا للعلاقة التجارية التي تربطها بالمدعية، فان هذه الأخيرة دائنة للمدعى عليها بمبالغ ناتجة عن فسخ العقد واسترجاع السيارات، وتعويضات عن الفسخ واسترجاع السيارات، وكذا استفادتها من خدمة FRANCHISE، والتعويض عن جزاءات تجاوز المسافة الكيلومترية، وجزاءات إصلاح الأعطاب التي تصيب السيارات، وتبعا لذلك فانه تخلذ بذمة المدعى عليها ما مجموعه 205695,06 درهم، والمفصل بمقتضى الفواتير المشار إليها بالمقال، والذي يمثل التعويض عن فسخ العقد واسترجاع السيارات وكذا استفادتها من خدمة "franchise" والتعويض عن جزاءات تجاوز السرعة الكيلومترية وجزاء إصلاح الأعطاب التي تصيب السيارات، يضاف إليه مبلغ 44.230,74 درهم الذي يمثل مجموع الواجبات الكرائية غير المؤداة. وبالتالي فإن مجموع المبالغ غير المؤداة من طرف المدعى عليها هو 249.925,80 درهم، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من أجل استخلاص المبلغ المذكور باءت بالفشل، لأجله فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبالغ المترتبة بذمتها والبالغ مجموعها 249.925,80 درهم.

مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعية التي جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضة تعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب في الشق المتعلق بعدم قبول طلب أداء الفاتورة عدد 160042299، لأن هذه الفاتورة وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فهي مستحقة الأداء وتخص التعويضات المستحقة عن الفسخ واسترجاع السيارة، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل سبب رفضها الحكم للعارضة بهذا المبلغ، وأن تعليل الحكم لم يتطرق لمناقشة هذا الطلب من الأساس، وأن اقتصار منطوق الحكم على عبارة "رفض باقي الطلبات" دون تعليل وسرد أسباب الرفض، بل إغفال هذه النقطة من الأساس يجعل الحكم مجانبا للصواب في الشق المتعلق بأداء مبلغ الفاتورة المشار إليها أعلاه. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإضافة مبلغ 147.406,43 درهم الذي يمثل قيمة الفاتورة عدد 160042299 بعد التصريح بقبولها وذلك الى المبلغ المحكوم به ابتدائيا والمحدد في 148.842,99 درهم وشمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل على المسودة. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 02/07/2019 حضرت خلالها الأستاذة (ف.) عن الأستاذة (ص.) عن المستأنفة ورجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة رفض الطي من طرف مستخدم لدى هذه الأخيرة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/07/2019.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 09/07/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد أحمد الصابري وذلك من أجل التأكد مما إذا كانت المستأنف عليها دائنة للمستأنفة بالمبلغ المضمن بالفاتورة عدد 160042299.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/11/2019 والذي خلص فيه الخبير المنتدب إلى أن الفاتورة موضوع النزاع عدد 160042299 المؤرخة في 31/05/2017 الحاملة لمبلغ 147.406,43 درهم قد تم تسديدها عن طريق أخذية prélèvement رقم 37035940 بتاريخ 18/12/2018 كما هو مبين في الكشف الحسابي.

وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 03/12/2019 جاء فيها أن تصريح الخبير بأن الفاتورة موضوع النزاع قد تم استخلاصها رغم أن البنك المستأنف عليه رفض أداء قيمتها يشكل خرقا خطيرا ارتكبه الخبير في المهمة المكلف بها، وأن هذا الخطأ من شأنه أن يتسبب في حرمان العارضة من مبلغ 147.406,43 درهم دون وجه حق، ملتمسة في الأخير إرجاع المهمة إلى الخبير قصد تدارك الخطأ الذي وقع فيه بإضافة مبلغ الفاتورة عدد 160042299 المؤرخة في 31/05/2017 الحاملة لمبلغ 147.406,43 درهم إلى المبلغ الذي خلص إليه في تقريره لثبوت عدم أدائها واحتياطيا باستبدال الخبير وإسناد المهمة لخبير حيسوبي آخر.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 24/12/2019 ألفي خلالها مذكرة مستنتجات بعد الخبرة للمستأنف عليها تلتمس فيها بواسطة نائبها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة، سلمت نسخة منها للأستاذة (و.) عن الأستاذة (ص.) وأكدت ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الفاتورة عدد 160042299 ولم يعلل سبب رفضه للطلب المتعلق بهذا الخصوص، مؤكدة على أن الفاتورة المذكورة هي مستحقة الأداء وتتعلق بالتعويضات المستحقة عن الفسخ واسترجاع السيارة، ملتمسة لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف مع تعديله بإضافة مبلغ 147.406,43 درهم الذي يمثل قيمة الفاتورة المشار إليها أعلاه بعد التصريح بقبولها إلى المبلغ المحكوم به ابتدائيا.

وحيث إن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 09/07/2019 بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد أحمد الصابري الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى أن الفاتورة موضوع النزاع المؤرخة في 31/05/2017 والحاملة لمبلغ 147.406,43 درهم قد تم تسديدها عن طريق "أخذية" prélèvement رقم 37035940 بتاريخ 18/12/2018 كما هو مبين بالكشف الحسابي.

وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر يكون طلب أداء مبلغ الفاتورة المشار إليها أعلاه غير مؤسس

وما تمسكت به الطاعنة من كونها حاولت استخلاص قيمة تلك الفاتورة والحاملة لمبلغ 147.406,43 درهم، إلا أن البنك المسحوب عليه أرجعها بملاحظة "Rejet" لعدة مرات يبقى في غير محله، بالنظر إلى أن تاريخ التسديد حسبما جاء في تقرير الخبرة كان بتاريخ لاحق على ذلك وتحديدا في 18/12/2018 مما يكون معه الطلب المتعلق بأداء مبلغ الفاتورة المومأ إليها أعلاه غير مؤسس ومآله الرفض.

وحيث إنه تبعا للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وإن بعلة أخرى وذلك تطبيقا لقاعدة لا يضار طاعن بطعنه مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 09/07/2019.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile