Réf
81925
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6603
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2018/8202/4578
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice caché, Véhicule neuf, Remplacement du bien, Garantie des vices cachés, Expertise judiciaire, Dommages et intérêts, Défaut de fabrication, Contrat de vente, Choses fongibles, Augmentation de l'indemnisation, Appel principal, Appel incident
Base légale
Article(s) : 532 - 557 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule neuf, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant ordonné au vendeur le remplacement du bien et l'allocation de dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vice résultait d'une mauvaise utilisation par l'acheteur et non d'un défaut de fabrication, contestant ainsi les conclusions de l'expertise de première instance. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, retient que le vice est bien un défaut de fabrication tenant à un montage erroné d'un composant en usine. Elle écarte l'argument du mauvais usage dès lors que l'expertise a formellement exclu toute trace d'une manipulation incorrecte sur les enregistrements électroniques du véhicule. Au visa de l'article 557 du dahir des obligations et des contrats, la cour qualifie le véhicule de chose mobilière et confirme l'obligation de remplacement par un bien de même nature, exempt de vice. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour juge le montant des dommages-intérêts alloués en première instance insuffisant au regard du préjudice de jouissance subi. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle majore l'indemnité allouée tout en rejetant la demande relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de production des justificatifs correspondants. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 7/8/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3728 الصادر بتاريخ 17/4/2018 في الملف عدد 7003/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي قضى بالحكم على الطاعنة بتغيير السيارة موضوع التعاقد بسيارة أخرى من نفس النوع وبنفس المواصفات وأدائها للمستأنف عليها تعويضا إجماليا قدره 10.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البت بالقبول في الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/10/2018.كما تم قبول طلب تجريح الخبير محمد (أ.) شكلا، وذلك بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/11/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها اشترت من المدعى عليها سيارة من نوع طيويطا 4×4 هيلكس وأنه بتاريخ 26/9/2016 تعرضت فجأة لخلل في نظام الدفع الرباعي وأصبحت لا تشتغل وأنها سلمت السيارة للمدعى عليها قصد إصلاحها لكن دون جدوى مما يؤكد أن العطب هو نتيجة الصنع وأن المدعى عليها طالبتها بأداء مبلغ 40000 درهم قصد إصلاح السيارة توصلت منه بمبلغ 20000 درهم بواسطة شيك لكنها لم تصلح السيارة وأنها بقيت تؤدي مبلغ سلف شراء السيارة محدد في 5700 درهم شهريا ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق محدد في مبلغ 20000 درهم وإجراء خبرة لمعاينة تواجد السيارة بمقر شركة (ت. م.) وتحديد موطن الخلل بها ان كان ناتج عن عيب في الصنع مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها الختامية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأدلت بوصل إيداع وفاتورة ورسالة إنذار ورسائل الكترونية وحكم وخبرة ورسالة غير سرية ووصلي توصل بشيكين.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/09/2017 تحت عدد 1067 القاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير محمد (ل.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة والمودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير ان السيارة بها عيب وهو عيب في الصنع.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 03/04/2018 التمس من خلالها الحكم على المدعى عليها بتغيير السيارة موضوع النزاع بسيارة أخرى جديدة مع تحميلها جميع المصاريف الناجمة عن ذلك، وفي حالة الرفض الحكم بفسخ عقدة البيع وإرجاع المبلغ المؤدى للمدعى عليها وبإرجاعها لها مبلغ 20.000,00 درهم الذي سبق ان تسلمته منها لإصلاح السيارة وبأدائها مبلغ 224.400,00 درهم عن مصاريف كراء السيارة، وكذا بأدائها لها مبلغ 100.00,00 درهم كتعويض عن حرمانها من سيارتها لأكثر من سنة مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفقت المذكرة بفاتورة.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من الحكم على العارضة باستبدال السيارة معللا قضائه على أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المبيع السيارة المشتراة تعرضت لعدة تدخلات تقنية من قبل المدعى عليها قصد إصلاحها إلا أن هذه الإصلاحات لم تحقق الغاية المرجوة، وبالرجوع لمقتضيات الفصل 549 من ق.ل.ع يتبين أن البائع يقع عليه عبء ضمان عيوب الشيء المبيع الذي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. وأنه طبقا للمادة 400 من ق.ل.ع إذا أثبت المدعي الالتزام فعلى من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه إثبات ما يدعيه .
وأمرت المحكمة بإنجاز خبرة ميكانيكية على السيارة موضوع الدعوى لتحديد تواجد العيوب الخفية بها خلص بها الخبير إلى كون جهاز التحكم في علبة النظام به خلل يشكل خطرا على مستعملي السيارة وأن هذا التعليل لا يصمد أمام الواقع القانوني للفصول الآمرة التي وضعها المشرع لضمان العيوب، فالفصل 552 من ق.ل.ع ينص بصريح العبارة على ما يلي : "لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع أو عند التسليم. كما أن البائع يضمن العيوب الخفية التي تكتشف بعد التسليم، أما العيوب التي لم تكن بالشيء المبيع والتي لحقت به نتيجة خطأ ارتكبه المشتري فالبائع لا يضمنها. ذلك أن العارضة باعت للمستأنف عليها السيارة موضوع الدعوى في 18/08/2018 وقامت باستعمالها لمدة سنة تقريبا وأثناء الاستعمال ارتكبت خطأ في تحريك نظام علبة السرعة فلحق بهذا النظام عطب ونتيجة لسوء الاستعمال تعرض لنظام جهاز التحكم في علبة تبديل السرعة إلى خلل، ذلك أن العطب التي تلحق جهاز تبديل السرعة ليس من العيوب الخفية التي يمكن إخفاؤها فهو يكتشف فور قيادة السيارة أو بعد مدة قصيرة من استعمال السيارة، وان الخبرة التي أمرت بها المحكمة كإجراء من إجراءات التحقيق وبما أن العارضة تضمن عيوب الصنع كان على المحكمة أن تأمر بخبرة لتحديد ما إذا كان الخلل أو العيب اللاحق بالسيارة موضوع النزاع هو عيب في الصنع أو عيب نتج عن سوء استعمال المشتري، فإذا كان العيب ناتجا عن الصنع فالعارضة تضمنه بقوة القانون، أما إذا كان العيب ناتجا عن خطأ للمشتري فهو يتحمل وزرة خطئه.
والتمست الحكم بإلغاء الحكم المتخذ في جميع ما قضى به وبعد التصدي الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية لتحديد ما إذا كان الخلل لاحق بنظام تغيير السرعة هو عيب في الصنع أو عيب لحق بهذا النظام نتيجة لسوء استعمال المستأنف عليها مع الأخذ بعين الاعتبار مدة استعمال السيارة وعدد الكيلومترات والمسافة التي استخدمت فيها السيارة وحفظ حق العارضة في التعقيب على هذه الخبرة.
وأدلت بنسخة الحكم المطعون فيه وطي تبليغ.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها مع استئناف فرعي بجلسة 4/10/2018 أن المستأنفة بارتكازها على هذا الدفع يتبين أنها لم تضطلع على وقائع هذا الملف ولا على الخبرة، إذ أنها تدعي أن المدعية اشترت السيارة بتاريخ 18/8/2018 وقامت باستعمالها لمدة سنة، وأثناء العمل ارتكبت خطأ في تحريك نظام عملية السرعة، ملحقا بهذا النظام عيب، وان العيوب الخفية تنكشف بعد مدة قصيرة من استعمال السيارة.
وان العارضة تحيل المحكمة على وثائق الملف وخصوصا إلى الورقة الرمادية للسيارة موضوع الدعوى، وكذا شهادة التأمين يبين أن تاريخ شراء هذه السيارة من المستأنفة وتسلمها هو 18 يونيو 2016، وأن بمجرد ما استعملت العارضة نظام الدفع الرباعي تبين لها وجود خلل به، وبعد إخبار الشركة بذلك قامت وبنفس اليوم 26 شتنبر 2016 بتسليمهم السيارة قصد إصلاحها، أي بعد شهر من اقتنائها، وليس بعد سنة كما تدعي المستأنفة محاولة في مقالها الاستئنافي خلط الأوراق وإيهام المحكمة بوقائع تفندها الوثائق والحجج وأن المستأنفة بقيت تماطل العارضة، بل وتسلمت منها مبلغ 20000,00 درهم من اجل إصلاح السيارة، إلا أنها لم تقم بذلك، وحرمتها من استعمالها منذ اقتنائها بتاريخ 18/6/2016 إلى حد الآن، أي لأزيد من سنتين، ملحقة بها أضرارا مادية ونفسية جسيمة وان الخبرة كانت قانونية وأثبتت بكل وضوح وجود خلل في جهاز التحكم في علبة تبديل النظام، والذي يشكل خطرا على مستعمل السيارة، وان الحكم الابتدائي كان على صواب حينما علل بأنه بناءا على معطيات الملف فإن شروط تفعيل الضمان محققة في النازلة لكون العيوب ثابتة بالوثائق المدلى بها، وبالتالي يتعين على المحكمة استبعاد دفوعات المستأنفة والحكم وفق ما قضت به المحكمة الابتدائية من استبدال السيارة بأخرى جديدة والتعويض.
وان العارضة تستأنف الحكم الابتدائي فرعيا، انه لم يستجب لطلباتها المتمثلة في استرجاع مبلغ 20000,00 درهم الذي توصلت به المستأنفة الأصلية شركة (ت. م.) من اجل إصلاح عطب السيارة، وكذا إلى مبلغ 224400,00 درهم مصاريف كراء سيارة من أجل التنقل خصوصا وأنها مديرة وكالة شركة التأمينات
ولا يمكنها التنقل عند زيارة زبنائها بدون سيارة وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما لم يقض بأداء هذه المبالغ المستحقة للعارضة، وكذا مبلغ تعويض يتناسب مع الضرر المادي والنفسي الذي لحق بها وان المحكمة الابتدائية اكتفت برفض هذه الطلبات بدون مبرر وبدون تعليل حكمها في هذا الجانب، مما جعل العارضة محقة في استئناف هذا الحكم جزئيا يتم انصافها من طرف الحكم والحكم وفق طلباتها الابتدائية.
والتمست القول باستبعاد دفوعات المستأنفة الأصلية والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به
من استبدال السيارة بأخرى جديدة. ومن حيث الاستئناف الفرعي في الشكل قبول الاستئناف الفرعي لتوفره
على الشروط المتطلبة قانونا صفة وأداء. وفي الموضوع نظرا لكون العارضة محقة في استرجاع مبلغ 20000,00 درهم نظرا لكونها تكبدت خسارة ومصاريف زائدة الحكم وفق طلبها المطالب به في المرحلة الابتدائية وتحميل المستأنفة الأصلية المصاريف. وأدلت بصورة من كشف حساب.
وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 18/10/2018 أن الاستئناف المقدم من قبل المستأنف عليها غير مقبول شكلا طبقا للفصل 134 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي : "يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ" وأن العارضة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/07/2018 وأن الاستئناف الحالي قد قدم يوم 04 أكتوبر 2018 أي خارج الأجل مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وان الطلب الحالي لا يرتكز على أي أساس، فالمدعية لم تدلي للمحكمة بما يفيد صرفها لهذه المبالغ بالإضافة إلى ان المحكمة التجارية قد قضت لها بتعويض عن الحرمان من استعمال السيارة، وبالتالي
لا مجال للمطالبة باي مبلغ آخر مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف خصوصا وان الكشف الحسابي
لا يفيد أي شيء، مؤكدا دفوعه السابقة.
وان العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليها يتعلق بضمان الشيء المبيع والقيام بتغيير الشيء المبيع إذا كان العيب اللاحق بهذا الشيء يجعل منه غير صالح للاستعمال، أما نظام تغيير السرعة فيمكن تغييره بنظام آخر ويجعل من الشيء المبيع صالحا للاستعمال هذا إذا كان الشيء المبيع به عيب بالصنع، وان الخبرة التي ستأمر بها المحكمة هي التي ستبين ما إذا كان الخلل اللاحق بالسيارة إذا ما تم تغيير نظام السرعة يجعل من الشيء المبيع صالحا للاستعمال أم لا ، والعارضة تتمسك بالخبرة لإظهار الحقيقة مع حفظ حقها في التعقيب عليها. ولأجله تلتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية مضادة لإظهار هل الخلل اللاحق بنظام تغيير السرعة يمكن اكتشافه في الوهلة الأولى أم يمكن ظهوره بعد استعمال السيارة لمدة سنة مع المقارنة بعدد الكيلومترات الموجودة بالعداد، وتبيان هل إذا تم تغيير نظام تغيير السرعة تصبح السيارة صالحة للاستعمال من عدمه وحفظ حقها في التعقيب على هذه الخبرة.
بناء على القرار التمهيدي عدد 766 المؤرخ في 25/10/2018 والذي قضى بتعيين الخبير السيد (أ.) لانجاز الخبرة التقنية.
وبناء على طلب التجريح الذي قدم في مواجهة السيد محمد (أ.) الذي سبق أن أبدى رأيه وذلك بإجراء خبرة تقنية طبقا للفصل 149 من ق م م ملف مختلف 4585/2016 أمر 5284 بتاريخ 19/12/2016 ، فأمرت المحكمة باستبداله بالخبير أحمد (ق.)، والذي خلص في تقريره إلى أن موطن العطب يوجد على مستوى Boit de transfert والذي سبب في تضرر كامل الأجزاء التابعة له.
وبناء على تعقيب دفاع المستأنفة بجلسة 11/07/2019، والذي جاء فيه أن الخبير وضع خلاصته الذي جاء فيها على أنه بعد المعاينة الدقيقة تبين أن موضع العطب يوجد على مستوى ( Boitier de transfert) الذي تسبب تضرره كاملا للأجزاء التابعة له (pingions ) . كما أن الخبير لم يحدد في خلاصة خبرته ما إذا كان العيب اللاحق بعلبة الإرسال أو تغيير السرعة هو ناتج عن عيب في الصنع أو عن خطأ حصل أثناء استعمال السيارة لأنها سيارة رباعية الدفع و هذا النوع من السيارات يسهل تدمير علبة الإرسال أو تغيير السرعة ، لذا تم تغيير السرعة بطريقة عشوائية . و أن هذا يفيد إلى أن تلف هذه الأسنان جاء نتيجة الاحتكاك الذي فيما بينها و ليس العيب في الصنع بمعنى أن العطب اللاحق للسيارة موضوع النزاع لم يكن نتيجة عيب في الصنع، و ربما مصدره سوء الاستعمال من طرف المستأنف عليها. و أنه أمام هذه المعطيات فإن العارضة تلتمس من المحكمة القول بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا: تلتمس من المحكمة إرجاع المهمة إلى الخبير لتحديد ما إذا كان العطب اللاحق بعلبة الإرسال هو عيب في الصنع أو ظهر بعد الاستعمال .
وبناء على إدلاء دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية على الخبرة بجلسة 11/07/2019، والتي جاء فيها أن الخبير لم يضف للملف أي شيء لأن الكل وجميع الأطراف يعلمون أن العطب هو في علبة ناقل الحركة للسيارة . و أن خبرة السيد محمد (ل.) التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي ، كانت خبرة قانونية ومفصلة واحترافية إذ أشار فيها إلى سبب العطب الذي أصاب ناقل الحركة . إذ جاء فيه أن هناك جهاز إلكتروني يتحكم في علبة تبديل النظام من عجلتين متحركتين إلى 4 عجلات متحركات ، هذا الجهاز الإلكتروني يسمى "LE CONTACTEUR DE COMMANDE DE TRANSMITION ". وهذا الجهاز يمنع تغيير النظام المذكور أعلاه دون توقف السيارة، وهذا الشرط مشار إليه في دليل السيارة صفحة 391 . واستنتج أن جهاز التحكم في علبة تبديل النظام به خلل بحيث لم يمنع تغيير علبة التبديل، وهذا يشكل خطرا على مستعملي السيارة . ويتضح من خبرة السيد محمد (ل.) أن السيارة فيها عيب وهو عيب في الصنع رفضت المدعى عليها الاعتراف به، ورفضت إصلاح هذا العطب الذي ظهر بالسيارة بعد شهر من تسلمها من طرف العارضة ، والذي يعد عيبا في الصنع وخاضع لضمان العيوب . وأن تعنت المستأنفة تسبب في حرمان العارضة طيلة هذه المدة . لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي جزئيا. والحكم وفق طلبات العارضة ابتدائيا واستنافيا و تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/07/2019 ، والقاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق منطوق القرار التمهيدي.
وبناء على إدلاء الخبير السيد أحمد (ق.) بتقرير تكميلي بتاريخ 26/11/2019، والذي انتهى فيه إلى أن سبب العطب يرجع لتركيب الجهاز بشكل خاطئ في الأصل.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 12/12/2019، والتي جاء فيها أن جميع الخبرات أكدت أن العيب هو عيب في الصنع، وأنه من مشتملات الضمان، ملتمسة تأييد الحكم جزئيا فيما قضى به من تغيير السيارة موضوع التعاقد بسيارة أخرى جديدة من نفس النوع وبنفس المواصفات وبدون مصاريف، وبأداء تعويض إجمالي قدره 10.000,00 درهم، وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/12/2019 ، حضر خلالها نائب الطاعنة، وألفي بالملف المذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنف عليها، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/12/2019 مددت لجلسة 30/12/2019 .
المحكمة
في الاستئناف الأصلي:
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف كون العيب اللاحق بالسيارة موضع النزاع، وخلافا لما انتهت إليه الخبرة لا يعزى لخلل في الصنع ، وأن مرده إلى الاستعمال السيئ للسيارة من طرف المشترية.
وحيث إنه وأمام منازعة المستأنفة في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير محمد (ل.)، فقد ارتأت محكمة الاستئناف انتداب الخبير السيد أحمد (ق.) للوقوف على سبب العطب وطبيعته، والذي انتهى في تقريره التكميلي إلى أن سبب العطب يرجع لتركيب الجهاز بشكل خاطئ في الأصل؛
وحيث إن الثابت من خلال أوراق الملف، وخاصة تقريري الخبرتين المنجزتين في الملف، أنهما انتهيا إلى أن العطب اللاحق( Boitier de transfert) ، هو عطب ناتج عن عيب في الصنع، ولا علاقة له بطريقة قيادة السيارة، بدليل أن الاستعمال الخاطئ للجهاز، يسجل إلكترونيا على لوحة القيادة، وهو ما أكده الخبير أحمد (ق.)، الذي أثبت استنادا لمعاينته للسيارة، وبشكل قاطع، عدم وجود أية إشارة تدل على سوء الاستعمال للجهاز المتضرر على اللوحة المذكورة، وأن تمسك الطاعنة بكون العطب المذكور لا يدخل في ضمان المصنع، يبقى غير ذي أساس، لأنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 532 من ق ل ع أن ضمان البائع يشمل أمرين : أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛ وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب). وأن الضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم يشترط، وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن النعي المسجل بخصوص كون المستأنف عليها استعملت السيارة لمدة سنة، قبل ظهور العطب، فالثابت من خلال أوراق الملف، وخاصة البطاقة الرمادية، وكذا شهادة التأمين أن تاريخ شراء هذه السيارة من المستأنفة، والشروع في استعمالها كان بتاريخ 18 يونيو 2016، وأن اكتشاف العطب، وإشعار الشركة البائعة بذلك كان بتاريخ 26 شتنبر2016، علما أن السيارة هي سيارة جديدة، وغير مستعملة، حتى يمكن افتراض ظهور مثل هذه الأعطاب عليها، خاصة وأنه لم يمر على الشروع في استخدامها أكثر من ثلاثة أشهر.
وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 557 من ق ل ع، أنه إذا ورد البيع على أشياء مثلية، لم يكن للمشتري إلا أن يطلب تسليم مثلها في النوع خالية من العيب، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له محل.علما أن الأشياء المثلية هي التي لا تتفاوت في آحادها تفاوتا يعتد به عرفا، والسيارات المتحدة نوعا وصنفا وصفة، تعد بهذا المعنى من الأشياء المثلية التي تسري عليها مقتضيات الفصل المذكور، مما يكون معه الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقا سليما، لما قضى على الطاعنة باستبدال السيارة بأخرى من نفس نوعها، بعدما تبين له من خلال تقرير الخبير محمد (ل.) أن العطب اللاحق بالسيارة يشكل خطرا على مستعملي السيارة، ويتعين بالتالي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، مع تحميل المستأنفة الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تعيب المستأنفة الفرعية على الحكم المستأنف كونه قضى لها بتعويض لا يتناسب وحجم الضرر اللاحق بها من جراء حرمانها من استعمال السيارة فيما أعدت له، وتكبدها لمصاريف الإصلاح.
وحيث إنه ولئن كان من حق الطاعنة المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء حرمانها من استعمال سيارتها بسبب العطب الذي شاب السيارة موضوع النزاع، والذي يعزى للمستأنف عليها فرعيا، وفق ما تم بسطه أعلاه، فإن المستأنفة فرعيا التي تمسكت بأنها أجرت سيارة أخرى لاستعمالها بدل السيارة موضوع النزاع، فإنها مع ذلك لم تدل بما يفيد أنها تكبدت فعلا مصاريف إضافية من أجل تغطية واجبات كراء السيارة التعويضية.هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه من المقرر قانونا أن الضرر الواجب التعويض عنه، يتحدد نطاقه في الخسارة الحقيقية التي لحقت الدائن وما فاته من كسب، متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. والمحكمة وفي نطاق سلطتها التقديرية في تقييم الحجج، ارتأت أن التعويض المقضي به ابتدائيا لا يراعي حجم الضرر اللاحق بالطاعنة من جراء حرمانها من الاستفادة من المزايا التي كانت تعول عليها بمناسبة اقتناء سيارة جديدة، بالإضافة إلى تحملها لمصاريف الإصلاح، مما قررت المحكمة تعديل التعويض بالرفع منه إلى المبلغ المشار إليه بمنطوق هذا القرار.
وحيث يتعين تحميل جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا وانتهائيا.
في الشكل : سبق البت في الإستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول بمقتضىى القرار التمهيدي.
في الموضوع : برد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر، وباعتبار الفرعي جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك برفع مبلغ التعويض إلى 20.000 درهم، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025