L’action en paiement des arriérés de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale en l’absence d’acte interruptif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81897

Identification

Réf

81897

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6572

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5666

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant l'occupant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, soutenant que le bail avait été conclu avec une société dont il n'était que le représentant légal, et invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant définitivement établi que l'appelant était bien le preneur en son nom personnel et non la société. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et considère, en application de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation de payer sont prescrits, faute d'acte interruptif antérieur. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent le jugement sur le principe de la résiliation et de l'expulsion mais le réforme sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد اسماعيل (ل.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/11/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8291 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2019 في الملف عدد 5719/8219/2019 والذي قضى في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 102.200,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من 1/10/2010 إلى متم مارس 2019 مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبأدائه مبلغ 10.200,00 درهم واجبات النظافة ومبلغ 2000,00 درهم تعويض عن الضرر، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/03/2015 وبإفراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من المحل المكرى الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 8/11/2019 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 20/11/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السادة ورثة إدريس (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2019 عرضوا من خلاله أن المدعى عليه يشغل منهم على سبيل الكراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء وذلك حسب سومة شهرية قدرها 1.000.00 درهم غير شاملة لضريبة النظافة وأنه قد امسك عن أداء واجبات الكراء والنظافة منذ 1/10/2010 دون مبرر مشروع فتخلذ بذمته لفائدة المدعين إلى غاية متم مارس 2019 ما مبلغه :

1) عن واجبات الكراء : 1.000.00 درهم x 102 شهريا = 10.200.00 درهم

2) عن واجبات النظافة : 100.00 درهم × 102 شهرا=10.200.00 درهم المجموع 112.200.00 درهم وأنهم قد وجهوا إليه إنذارا بالأداء والإفراغ توصل به بصفة قانونية بتاريخ 28/03/2019 ولم يبادر رغم ذلك إلى الأداء وأنه ما دام أن المدعى عليه قد أخل بالتزامه المتمثل في أداء واجبات الكراء والنظافة التي حل اجلها فإن ذلك يعتبر سبب خطيرا مبررا لطلب الفسخ والافراغ، وبالتالي لم يبق أمامهم سوی اللجوء إلى العدالة قصد إنصافهم ، ملتمسين قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم ما مبلغ 112.200.00 درهم مقابل واجبات الكراء والنظافة عن المدة الممتدة من 1/10/2010 الى غاية متم مارس 2019 حسب سومة شهرية قدرها 1.000.00 درهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية والحكم عليه بأدائه لهم تعويضا عن التماطل في مبلغ 2.000.00 درهم والحكم بفسخ العلاقة الكرائية التي تربط بينهم والمدعى عليه والحكم على هذا الأخير تبعا لذلك بإفراغ المحل التجاري موضوع النزاع بجميع مرافقه وملحقاته في شخصه وأمتعته هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع الى غاية يوم التنفيذ وفي كل الأحوال الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

وبناءا على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 11/06/2019 التي جاء فيها أن المقال غير مستجمع لكافة شروط قبوله شكلا اعتبار لكونه لايكتري هذا المحل وانما تكتريه شركة (ب. س. ل. ن.) وهو ما يؤكده الحكم رقم 4837 المدلى به من طرف الفريق المدعي وأن العلاقة الكرائية ثابتة بين مورث المدعين وشركة (ب. س. ل. ن.) بمقتضى الحكم عدد 7821 الذي الغي بمقتضى الحكم رقم 4837 المشار إليه أعلاه وأن الإنذار والدعوى الحالية وجها إلى غير ذي صفة مما يستتبع التصريح بعدم قبوله وتحميل رافعيه الصائر، ومن حيث الموضوع أن ذمته خالية اتجاه المدعين ، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا يلتمس حفظ حقه في ابداء دفوعه الموضوعية إذا ما تم اصلاح المسطرة والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون . وأرفق ب : صورة شمسية من الحكم رقم 7821

وبناءا على إدلاء المدعين بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبهم بجلسة 25/06/2019 التي جاء فيها أن دفع المدعى عليه بكون أنه لا يكتري المحتل موضوع النزاع وإنما تكتريه شركة (ب. س. ل. ن.) حسبما هو ثابت من الحكم عدد 4837 المدلى به من المدعين في الملف وأنه بذلك تكون العلاقة الكرائية ثابتة حسب زعمه بين مورث المدعين وشركة (ب. س. ل. ن.)، وأن الإنذار والدعوى الحالية يكونان قد وجها إلى غير ذي صفة مما يستتبع التصريح حسب زعمه بعدم قبول الدعوى شكلا. لكنه خلافا لما يزعمه المدعى عليه فقد سبق لمورثهم أن تقدم بدعوى في مواجهة شركة (ب. س. ل. ن.) حول ذات المحل موضوع النزاع وأن هذه الأخيرة دفعت بانعدام العلاقة الكرائية بينها وبين مورثهم بخصوص المحل المذكور، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد أكدت انعدام العلاقة الكرائية بين الشركة المذكورة ومورثهم بخصوص المحل موضوع النزاع وذلك بموجب القرار عدد 4837 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2014 في الملف عدد 630/8206/2012 وأن القرار الاستئنافي عدد 4837 قد اكد أن العلاقة الكرائية تربطهم بالمدعى عليه وليس بشركة (ب. س. ل. ن.) وأن ما يؤكد ذلك هو محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (ب.) بتاريخ 22/03/2019 والذي يتضح من خلاله أن المحل موضوع النزاع هو عبارة عن مقهى ومطعم ولا تتواجد به شركة (ب. س. ل. ن.)، وأن ما يزكي ذلك هو أن شهادة السجل التجاري لشركة (ب. س. ل. ن.) تؤكد أنها تتخذ عنوانا للمخابرة معها بالعنوان التالي زنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو العنوان الذي يختلف عن عنوان المحل التجاري موضوع النزاع، ملتمسين رد دفوع المدعى عليه جملة وتفصيلا لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم والحكم وفق ما جاء بمقالهم الافتتاحي للدعوى ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأرفق ب : - صورة القرار عدد 4837 وأصل محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوض القضائي وصورة شهادة السجل التجاري .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد إسماعيل (ل.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم موضوع هذا الطعن قد اختلط فيه الامر على محرره بين النزاع القائم بينه كممثل قانوني لشركة (ف. ن.) والنزاع موضوع هذا الملف المتعلق بشركة (ب. س. ل. ن.) المكترية للمحل موضوع النزاع ، وأن الملفين أي ملف شركة (ف. ن.) وملف شركة (ب. س. ل. ن.) كانا مدرجين بنفس الجلسات إلا أنه حجز ملف شركة (ب. س. ل. ن.) للمداولة في جلسة لم يعرف دفاع السيد إسماعيل (ل.) أنه أدرج بها، وأنه فضلا عن خرق حقوق الدفاع فلم تسعف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في أن يدلي بصفته الممثل القانوني للمكترية بدفوعه الموضوعية وبالوثائق المعززة، والتي يبسطها لإرجاع الأمور إلى نصابها، واعتبر الحكم المطعون فيه أن العلاقة الكرائية ثابتة بين المدعين والسيد اسماعيل (ل.) بمقتضى القرار عدد4837 الصادر بتاريخ23/10/2014 ، وأن توجه المحكمة لم يكن صائبا باعتبار عدم تمكينه من الإدلاء بأوجه دفوعه باعتباره الممثل القانوني شركة (ب. س. ل. ن.) المكترية، وأن شركة (ب. س. ل. ن.) هي المكترية للمحل باعتبار أن المكترية السابقة فوتت لها من الكراء كعنصر من عناصر الأصل التجاري ، وباعتبار أن مورث المستأنف عليهم كان يعتبر أن العلاقة الكرائية تجمعه بشركة (ب. س. ل. ن.) التي يمثلها السيد اسماعيل (ل.)، وأن هذا الاخير كان يعتقد بداية ان الرقم 112 هو الموازي للمحل الذي تستغله شركة (ب. س. ل. ن.)، أي 116 بنفس الزقاق باعتبار الخلط في ترقيم المحلات، وأنه اثباتا لذلك يدلي بالقرار رقم 02/2017 الصادر عن السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا والذي اعتبر أن المقهى التي تستغل بالعين المكراة كائنة بزنقة [العنوان] ، وإذا ما كانت السلطات المختصة تعتبر أن المحل المكترى به المقهى هو الكائن بالرقم 112 وليس 116 فكيف لا يمكن أن يطال هذا الخطأ السيد اسماعيل (ل.) ومورث المستأنف عليهم، وان المالكين السابقين للعين المكراة سبق لهم ان ابرموا عقد كراء المحل الكائن بزنقة [العنوان] مع المسماة فوزية (ق.) لاستعمال منزل تابع للمقهى والمطعم ، وأن المكترية السابقة السيدة فوزية (ق.) فوتت للمكترية شركة (ب. س. ل. ن.) في شخص ممثلها القانوني السيد اسماعيل (ل.) المحل الكائن بزنقة [العنوان]، وأن عقد الكراء كان منصبا حول المحل المستغل كمقهى والمنزل التابع له وهو ما يفسر أن عقد تفويت الأصل التجاري أشار إلى أن السومة الكرائية محددة في مبلغ2.300,00 درهم ،وأن ما يؤكد هذا الدفع المتعلق بالخطأ في تقدير رقم المحل المكتری ومكان تواجده سلوك مورث المتعرضين لحجز تحفظ على الأصل التجاري لشركة ''(ب. س. ل. ن.)''بمقتضى الأمر رقم 84470 الصادر بتاريخ 05/11/2010 في الملف عدد 22099/4/2010 ، وأنه وأمام هذا الاختلاط في الأمر واللبس وكثرة الدعاوى والدعاوى المضادة فقد تم الاتفاق على أن يحدد كراء شركة "(ب. س. ل. ن.)" للمحل الذي يحمل الرقم 116 وليس بسومة كرائية كرانية قدرها 1.000,00درهم وليس المحل الكائن بالرقم 112 من نفس الزنقة اذ لا يوجد أصلا أي محل تجاري بالعمارة الحاملة لهذا الرقم، وأنه وبعد التفاوض مع مورث المستأنف عليهم قصد تسوية هذا المشكل، تم تحديد الرقم 116 كمحل تجاري يستغل كمطعم من طرف شركة (ب. س. ل. ن.) والتي كانت تستغله ابان تملك السيد ياسين (ل.) العين المكراة، وأن الدعوى بذلك تكون غير مستجمعة لكافة شروط قبولها شكلا مما يستتبع التصريح بعدم قبولها وتحميل رافعيها الصائر، وأن المكترية للمحل التجاري شركة (ب. س. ل. ن.) بادرت إلى اخلاء ذمتها من الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها بمقتضى إجراء عرض عيني وايداع حقيقي، وانه تطبيقا للفصل 391 من ق ل ع فمطالبة المكرين لواجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2010 يكون قد طال التقادم جزءا منها باعتبار أجل حلول کل قسط، وأنها أبرأت ذمتها من الواجبات الكرائية غير المتقادمة، بعرضها على المكرين، وأن شركة (ب. س. ل. ن.) هي المكترية للمحل التجاري موضوع النزاع باعتبار شرائها الأصل التجاري المستغل بالعين المكراة، وأن ذمة المكترية خالية من أية مبالغ، وأن السيد اسماعيل (ل.) ليس إلا الممثل القانوني لشركة (ب. س. ل. ن.) كما هو الشأن بالنسبة لشركة (ف. ن.) المكترية لمحل تجاري آخر من المستانف عليهم، لذلك يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون. مدليا بنسخة للحكم المطعون فيه، غلاف التبليغ ، نسخة عقد كراء ، نسخة عقد تفويت الأصل التجاري، نسخة مستخرج النموذج رقم 7 للسجل التجاري ، نسخة مقال رام إلى إجراء عرض عيني وإيداع ، نسخة الأمر رقم 9393، نسخة وصل الإيداع .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن الاستئناف لم يأت بأي شيء جديد وأنه يتبنون حيثيات الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا كافيا وأن كل الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف هي مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضى الفصل 440 من ق.ل.ع الذي يعطي الحجية فقط لأصول الوثائق وكذا للصور المطابقة للأصول دون غيرها، وهو ما يستوجب استبعاد كل الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف رفقة مقاله الاستئنافي للاعتبار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأنهم يناقشون بصفة احتياطية الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف وذلك بالتأكيد على أن القرار رقم 02/2017 لا يعني الدعوى الحالية في شيء لأنه يتعلق بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء وهو غير المحل موضوع الدعوى الحالية، كما أنه يخص المقهى المسماة ((م. ج.)) المملوكة لشركة (ن. د. ر. د. م.) التي تتواجد بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء وهي ليست طرفا في الدعوى الحالية وغير معنية بموضوعها، وأن عقد الكراء المدلى به من طرف المستأنف هو عقد مبتور وغير مكتمل وتنقصه باقي الصفحات ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتمد كحجة في الإثبات، وهو ما يستوجب استبعاده وعدم اعارته اي اهتمام مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأن عقد البيع التوثيقي المحتج به من طرف المستأنف مخالف لمقتضيات المادة 81 وما يليها من مدونة التجارة ولا يحمل مراجع التسجيل ويشير بكيفية صريحة إلى أن مالك الأصل التجاري هو السيد ابراهيم (ق.) في حين أن التفويت المتحدث عنه من طرف المستأنف تم من طرف السيدة أمينة (ق.) نيابة عن السيد ابراهيم (ق.) دون أن يشير عقد التفويت إلى مراجع الوكالة التي تخولها حق تفويت الأصل التجاري نيابة عنه، وأن عقد البيع التوثيقي المحتج به من طرف المستأنف يشير إلى أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 2.300,00 درهم بينما أن السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع لا تتعدى مبلغ 1.000,00 درهم، وأن الأصل التجاري عدد 253736 موضوع عقد التفويت قد تم التشطيب عليه من السجل التجاري منذ 15/08/2005 ولم يعد له اي وجود منذ ذلك التاريخ، وأن ما يؤكد أن العلاقة الكرائية تربطهم بالسيد إسماعيل (ل.) وليس بشركة (ب. س. ل. ن.) هو أن هذا الاخير دأب على القيام بعدة عروض عينية لفائدتهم تتعلق بالمحل التجاري موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء والذي لا يمكن أن يشغله بأي حال من الأحوال أكثر من مكتر واحد، وأن الإيداع الذي تم لفائدتهم من طرف شركة (ب. س. ل. ن.) لا ينبغي الالتفات اليه لاعتبار أنه تم من طرف غير ذي صفة ولأنهم لم يقوموا بسحبه من صندوق المحكمة لانعدام اي علاقة بينهم وبين شركة (ب. س. ل. ن.)، وأن الثابت من القرار عدد 4837 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2014 في الملف عدد 630/8206/2012 والمدلى به في الملف أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء تربط مورثهم بالمستأنف وليس بشركة (ب. س. ل. ن.) التي سبق لها أن دفعت فيه بانعدام أي علاقة بينها وبين مورثهم بخصوص المحل التجاري موضوع النزاع وهو الشيء الذي أقرته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في حيثيات قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه ، ويتجلى أن كافة موجبات الاستئناف المثارة من طرف المستأنف ليس من شأنها أن تنال من صواب الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا شافيا وكافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، لذلك يلتمسون تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به وتحميل المستأنف الصائر، مدليين بصورة شهادة التشطيب على السجل التجاري وصور من شهادة السجل التجاري وصورة عرض عيني .

وبناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/12/2019 حضر الأستاذ عبد العزيز (م.) وتخلف الأستاذ عبد الله (ع.) رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن ما ورد بالحكم المستأنف من ذكر لوقائع مذكرة تعقيبية لا علاقة لها بالملف لا تأثير له على صحة الحكم طالما أنه قد تضمن الإشارة الى جميع كتابات الطرفين المدلى بها والمتعلقة به مما يبقى ما أثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .

وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي ولا سيما محضر الجلسات تبين أنه بعد أن أجاب نائب المستأنف تم تأخير الملف لجلسة 25/6/2019 لتعقيب نائب المستأنف عليهم وبهذه الجلسة حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنف عليهم تسلم نائب المستأنف نسخة وأمهل للتعقيب لجلسة 16/7/2019 حيث حضر نائبا الطرفين والفي بالملف مذكرة مرفقة بوثائق والتمس نائب المستأنف أجلا للاطلاع وأمهل لجلسة 17/9/2019 الذي تخلف عنها رغم سابق الامهال وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم قد أمهلت نائب المستأنف لأكثر من جلسة وبالتالي لم تخرق أي حق من حقوق الدفاع خلاف ما تمسك به المستأنف عن غير أساس من الصحة.

وحيث إن الثابت من وقائع الملف ولاسيما القرار رقم 4837 الصادر بتاريخ 23/10/2014 في الملف عدد 630/8206/2012 أن شركة (ب. س. ل. ن.) والسيد اسماعيل (ل.) المستأنف حاليا سبق وأن تقدما بمقال يرميان من خلاله الى الطعن في إنذار سابق عقبه طلب مضاد لمورث المستأنف عليهم رامي الى إفراغ المكترية شركة (ب. س. ل. ن.) استنادا لعدم أداء الكراء عن مدة سابقة وثبوت تماطلها بعدم الاستجابة لفحوى الإنذار ، وأنه صدر حكم تحت عدد 7821 بتاريخ 12/10/2011 في إطار ملف عدد 360/15/2011 قضى برفض الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار وإفراغ الشركة من المحل الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء وهو الحكم الذي استأنف من طرف شركة (ب. س. ل. ن.) التي تمسكت بانعدام صفتها في الدعوى لأن الطرف المكتري لمحل النزاع هو شخص طبيعي هو السيد اسماعيل (ل.) الذي كان يتوصل بوصولات الكراء باسمه وليس الشركة التي قدمت الدعوى في مواجهتها وأن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار وعدم قبول طلب المصادقة عليه والإفراغ بعلة أن الثابت من وصولات الكراء المصادق على صحتها أن واجب الكراء يؤدى من طرف شخصي طبيعي هو السيد اسماعيل (ل.) وبذلك يكون مكتري محل النزاع هو شخص طبيعي وليس شركة، وبالتالي يكون الإنذار قد تم لغير ذي صفة وغير مرتب لأي أثر قانوني ، وبذلك فان تمسك الطاعن بأن شركة (ب. س. ل. ن.) هي المكترية للمحل يبقى غير منتج في طعنه لأن صفة المكتري بخصوص المحل المدعى فيه قد تم الحسم فيها بمقتضى قرار نهائي ولأن إعادة اثارة نفس الدفع من شأنه المساس بقاعدة قوة الشيء المقضي به سيما وأن الطاعن كان طرفا في المرحلة الابتدائية للقرار المذكور كما أنه قد تمت الاشارة الى واقعة شراء الأصل التجاري أمام المحكمة مصدرة القرار المذكور ، هذا بالإضافة الى التعارض الوارد فيما أدلي به من صورة لعقد الكراء سابق عن صدور القرار الاستئنافي بخصوص الطرف المكتري المسماة فوزية (ق.) وبائع الأصل التجاري المسماة أمينة (ق.) نيابة عن ابراهيم (ق.) ، هذا بالإضافة الى أن تلك الوثائق كانت سابقة في التاريخ عن صدور القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن المكتري هو الطاعن وليس الشركة مما يبقى معه إثارة مسألة الصفة غير منتج في طعن المستأنف .

وحيث إن التقادم كدفع موضوعي يمكن التمسك به في سائر مراحل الدعوى وحتى أمام محكمة الاستئناف وبالنظر الى أن المدة المطلوبة هي من 1/10/2010 الى غاية 31/3/2019 ولأن الإجراء الوحيد للمطالبة بهذه المدة هو الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 28/3/2019 وأمام خلو الملف من أية وثيقة تفيد قطع التقادم المتمسك به سواء بالمطالبة القضائية أو غير القضائية فإنه تبعا لذلك يبقى الواجب أداؤه هو عن المدة من مارس 2014 الى غاية مارس 2019 والتي وجب عنها مبلغ 61000 درهم على أساس سومة 1000 درهم باعتبار أن المدة من 1/10/2010 الى غاية متم فبراير 2014 قد طالها التقادم الخمسي عملا بمقتضيات الفصل 391 من ق ل ع مما يتعين معه تاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر الأداء عن واجب الكراء في مبلغ 61000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر واجبات الكراء المحكوم بها في مبلغ 61000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil