La demande en paiement de la taxe des services communaux, lorsqu’elle découle d’un contrat de bail commercial, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81851

Identification

Réf

81851

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6526

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6045

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de la taxe des services communaux, accessoire à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait que le recouvrement de cette taxe, de nature fiscale, n'entrait pas dans le champ des litiges relatifs aux baux commerciaux dévolus à la juridiction spécialisée. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, lequel trouve sa source dans le contrat de bail commercial. Elle juge que l'action en paiement de ladite taxe, étant une obligation découlant du bail d'un local où est exploité un fonds de commerce, relève par nature de la compétence de la juridiction commerciale. La cour fonde sa décision sur l'article 35 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, qui attribue une compétence générale au tribunal de commerce pour les litiges nés de tels baux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ40/11/2019 في الملف عدد 7184/8205/2019

والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنيلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 4/12/2019،وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يكري المحل التجاري الكائن بمركز حد السوالم للمدعى عليه و انها امتنع عن أداء رسم الخدمات الجماعية و ان المدعي أدى هده الواجبات لإدارة الضرائب

ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 93240 الممثلة لرسم الخدمات الجماعية

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون القانون المحدث للمحاكم التجارية يسند الاختصاص للمحاكم التجارية في البت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية و الكراء التجاري و لم يتطرق لأداء ضريبة الخدمات الجماعية .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب والإحالة على المحكمة الابتدائية ببرشيد

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/12/2019 تخلف نائب الطرفين و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث أسس الطاعن أسباب استئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن العبرة في تحديد الاختصاص إنما بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه المستأنف بأداء رسم الخدمات الجماعية و هي اداءات منبثقة عن عقد كراء يستغل فيه اصل تجاري مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بصريح نص المادة 35 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي .مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile