Réf
81842
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6516
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4937
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sursis à statuer, Procureur du Roi, Procédure civile, Plainte pénale, Notification, Le pénal tient le civil en l'état, Juge d'instruction, Faux incident, Confirmation du jugement d'expulsion, Conditions de suspension de l'instance, Bail commercial, Action publique
Base légale
Article(s) : 10 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension des poursuites civiles en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la juridiction aurait dû surseoir à statuer au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux concernant la notification du congé, invoquant, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, le principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état. La cour rejette cet argument en rappelant que l'obligation de surseoir à statuer n'est déclenchée que par l'existence d'une action publique effectivement mise en mouvement ou d'une plainte déposée devant un juge d'instruction. Elle retient qu'une simple plainte adressée au procureur du Roi, non suivie de l'ouverture d'une information judiciaire ou de poursuites, ne suffit pas à imposer la suspension de l'instance civile. Dès lors, en l'absence de preuve d'une action pénale engagée dans les formes requises, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمبه سعيد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 20/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 07/02/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4780/8207/2018 و القاضي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الاشعار بالافراغ المبلغ الى الطاعن بتاريخ 21/06/2018 والحكم بافراغه المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه والحكم بأدائه مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الإكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل رافعه الصائر.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 22/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 02/08/2019 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن سعيد (د.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/12/2018مفاده أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة بسومة كرائية شهرية قدرها 1375 درهم وأنه تخلد بذمته مبلغ 5500 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس إلى متم شهر يونيو من سنة 2018 وأن المدعي وجه له إشعارا بالأداء مانحا إياه أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بقي دون جدوى رغم التوصل به بتاريخ 2018/06/21 وانصرام الأجل والتمس لأجل ذلك المصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ2018/06/21 والحكم بإفراغه المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بأدائه مبلغ 3000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيها أنه لم يسبق له أن توصل بأي إنذار وأن التماطل غير قائم في حقه موضحا أنه بادر إلى تقديم شكاية بالزور ضد کاتب المفوض القضائي الذي يزعم حسب محضر التبليغ المدلى به من طرف المدعي أنه بلغ المدعى عليه شخصيا في حين أن هذا الأخير لم يسبق له أن التقى الكاتب المعني بالأمر ولم يسبق له أن توصل منه بأي إنذار ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإيقاف البت إلى حين البت في الشكاية الموجهة ضد محرر محضر تبليغ الإنذار، ومن حيث المقال المضاد أن الكاتب المزعوم لم يتحقق من هوية المبلغ إليه ولا من صفته ولم يذكر أوصافه ملتمسا أساسا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ المتعلقة بالإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء بحث يستدعى له كافة الأطراف والكاتب محرر محضر تبليغ الإنذار قصد الوصول للحقيقة وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد البحث.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين بأنه جاء مخالفا للصواب لكون الحيثيات المعتمدة باتت غير مبررة لمنطوقه مما يجعل التعليل ناقص وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه مما يكون معه الحكم قد جاء مخالفا لمقتضيات المادة 50 من ق.م.م وأنه باستطراد حيثيات الحكم ستتضح مكامن النقصان وأن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية والتي جاء في مضمونها انه يجب أن توقف المحكمة المدنية البث في الدعوى الى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية اذا كانت قد تمت اقامتها وأن مقتضيات هذه المادة من النظام العام انطلاقا من القاعدة القانونية القائلة بأن الجنائي يعقل المدني وان الطاعن قد سبق له ان تقدم بشكاية بالزور ضد محرر محضر التبليغ والذي يصرح من خلاله بأنه بلغه شخصيا حسب ذكره في حين أن الامر على خلاف ذلك وأن المرافع لم يسبق له ان توصل بأي انذار من طرف المستأنف عليه وأنه كان لزاما على المحكمة تأجيل النظر في الدعوى المدنية الى حين إدلاء الطاعن ما يثبت مآل الشكاية او تحريك الدعوى العمومية في حق محرر محضر التبليغ وأنه يترتب عن كون قاعدة الجنائي يعقل المدني من النظام العام إلزام القاضي المدني بوقف الدعوى من تلقاء نفسه وفي اية حالة كانت عليها الدعوى المدنية واذا لم يراع ذلك فان حكمه في الدعوى المدنية يعد باطلا بطلانا مطلقا كما أن هذه القاعدة ملزمة للجميع ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها او التنازل عنها ويضاف الى ذلك ان إعمال هذه القاعدة يكون في أي حالة تكون عليها الدعوى المدنية سواء كانت منظورة امام محكمة اول درجة او امام محكمة الاستئناف وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على القاعدة القائلة بأن الجنائي او الجنحي يعقل المدني وأن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط قد خالف هذه القاعدة والتي تعتبر من النظام العام مما يكون معه الحكم قد جاء عكس ما نص عليه المشرع ضمن مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية الشيء الذي يتعين معه التصريح أساسا برفض الطلب لانعدام موضوعيته وإيقاف البت إلى حين البت في الشكاية الموجهة ضد محرر محضر تبليغ الإنذار واحتياطيا إجراء بحث بمكتب المستشار يستدعى له كافة الأطراف بما في ذلك محرر محضر تبليغ الانذار قصد الوصول للحقيقة لذلك يلتمس العارض الحكم اساسا برفض الطلب وبإيقاف البت الى حين البت في الشكاية الموجهة ضد محرر محضر تبليغ الإنذار وحفظ حق المرافع في تقديم مستنتجاته بعد البحث وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وعزز المقال بنسخة حكم وغلاف تبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف السادة ورثة سعيد (د.) بواسطة نائبهم بجلسة 18/12/2019 جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى لاحظت من جهة عدم الإدلاء بمآل الشكاية المشار إليها ولم يسلك المدعي المسطرة المنصوص عليها قانونا في هذا الصدد ومن جهة ثانية سبق للطرف المستأنف أن اقر بتوصله بالإنذار المؤرخ في 21/06/2018 من خلال جوابه على الإنذار المذكور ويبقى معه كل ادعاء مخالف غير مبرر مما يستدعي القول بأن الحكم المستأنف مصادف للصواب وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2019 حضرت الأستاذة (ب.) نائب المستأنف بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث تمسك الطاعن بأنه كان على المحكمة الابتدائية تأجيل النظر في الدعوى إلى حين إدلائه بما يثبت مال الشكاية أو تحريك الدعوى العمومية في حق محرر محضر تبليغ الإنذار .
لكن حيت انه ان كانت المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية المتمسك بها من طرف المستأنف تنص على انه يجب على المحكمة المدنية ان توقف البث في الدعوى الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية , فان ذلك رهين بان تكون هناك دعوى عمومية رائجة او شكاية مقدمة أمام السيد قاضي التحقيق أما مجرد الشكاية أمام السيد وكيل الملك فإنها لا توقف البث في الدعوى مما يكون معه ما تمسك به الطاعن لا يرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف.
وحيت يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنف الصائر.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025