Réf
81792
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6469
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8202/2820
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature du préposé, Rapport d'expertise, Procès-verbal de fin de travaux, Mandat de représentation, Inscription de faux, Force probante, Faux incident, Enquête, Contrat de sous-traitance, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 3 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'apurement des comptes entre un donneur d'ordre et son sous-traitant dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et plus particulièrement sur la force probante d'un procès-verbal de fin de travaux contesté. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde de travaux tout en faisant droit à sa demande en remboursement de frais avancés pour le compte du sous-traitant. L'appelant principal soutenait que l'expertise était viciée pour s'être fondée sur un procès-verbal de fin de travaux qu'il arguait de faux, limitant les travaux dus à ceux prévus par les bons de commande initiaux. La cour d'appel de commerce écarte l'inscription de faux après avoir mené une procédure de vérification et entendu sous serment le signataire du document litigieux, lequel a confirmé l'authenticité de sa signature et avoir agi en vertu d'un mandat du donneur d'ordre. La cour retient que ce procès-verbal, dont la validité est ainsi établie, constitue une acceptation des travaux qui y sont décrits, rendant inopérante la limitation aux seuls bons de commande. Statuant sur l'appel incident, elle juge que la condamnation du sous-traitant au remboursement des frais de bureau d'études était contractuellement fondée et distincte du calcul du solde des travaux opéré par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/05/2019 تستانف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15-01-2018 القاضي بإجراء خبرة و كذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 17-09-2018 تحت عدد 7818 في الملف عدد 7269/8202/2017 و القاضي في المقال الأصلي : في الشكل بقبوله و في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ قدره 87.120,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. وفي المقال المضاد : في الشكل : بقبوله , وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها فرعيا شركة (ك.) لفائدة المدعية فرعيا شركة (ب. أ. ا.) مبلغ قدره 574.192,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و حيث تقدمت شركة (ب. أ. ا.) بإستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13-06-2019 تستأنف جزئا الحكم القطعي المشار إليه اعلاه
في الشكل
حيث سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و كذا مقال الزور الفرعي ، بمقتضى القرار التمهيدي رقم 655 الصادر بتاريخ 22-07-2019
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2017 عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد قصد إنجاز أشغال حفر مجموعة أبار وممرات الواد الحار بدوار [العنوان] عمالة سلا لفائدة شركة (ر.) تنفيذا لعقدة رقم 1-2/2013/46 تم إبرامها مع المدعية. وقد أشير في العقد المذكور على مجموعة شروط يتعين على المدعى عليها الالتزام بها قصد إنجاز الصفقة وفق معايير محددة من طرف صاحب المشروع شركة (ر.). ومن هذه الالتزامات التي تتحملها المدعى عليها تلك المنصوص عليها في الفصل 4 من العقد :
الأشغال الطبوغرافية اللازمة لغرس الأوتاد مصادق عليها من طرف مهندس
تعيين مكتب للدراسات والمراقبة
تجهيزات وعلامات التشوير المؤقتة للورش.
وقد اضطرت المدعية حفاظا على السير العادي للصفقة إلى أداء المصاريف كلها رغم أنها من التزمت هي الشركة المدعى عليها التي تقاعست عن أدائها وقد بلغت هذه الأداءات حسبما هو مفصل في الفواتير المرفقة بالملف إلى 218.880 درهم. وبما أن الأداء عن الأشغال كان يتم بعد انجاز كل جزء من العمل وبعد مراقبة صاحب المشروع لتقدم الأشغال فإن المدعى عليها والتي لم تكن تتوفر على السيولة لمتابعة الأشغال فقد كانت تأخذ من المدعية مبالغ مالية مسبقا قصد انجاز الأشغال التي كلفت بها. وبما أن المدعية كانت ملزمة بإنجاز تلك الأشغال في الوقت المحدد من طرف صاحب المشروع شركة (ر.) فقد كانت مجبرة على تسبيق تلك المبالغ والتي فاقت مجموع ما تستحق الشركة المدعى عليها بمبلغ 200.384 درهم. وذلك حتى لا يوقف العمل بل وقد اضطرت في آخر الأمر إلى انجاز بعض الأعمال بدلا من الشركة المدعى عليها. ملتمسة الحكم بأداء شركة (ب. أ. ا.) للمدعية مبلغ 218.880 درهم التي اضطرت المدعية إلى أدائه سواء لمكتب الأشغال الطبوغرافية أو مكتب الخبرة وبأدائها أيضا مبلغ 200.384 درهم الذي توصلت به زيادة عما تستحق وما أنجزت من الأشغال مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بعقد وصور فواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليها بجلسة 20/11/2017 جاء فيها أن عقد المناولة لا يربطها والمدعية فحسب بل هناك شركة أخرى موقعة على عقد المناولة وهي شركة (ص.) وبالتالي فإنه كان لزاما إدخال هذه الأخيرة في الدعوى.وانه يتعين الرجوع إلى الفواتير المدلى بها من قبل المدعية لتلفي أنها حررت بتاريخ سابق عن بداية الأشغال المتفق عليها وبالتالي فإنها لا تهم المدعى عليها في شيء. ومن حيث المقال المضاد التمست الحكم على المدعى عليها شركة (ك.) بأدائها لها مبلغ 489.989,50 درهم مع تعويض قدره 50000000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.وأرفقت مذكرتها بصور من عقود وتعهد ومحضر وإشهاد وكشف حساب.
وبناء على المذكرة لنائب المدعية بجلسة 11/12/2017 جاء فيها أن العقد المدلى به من طرف المدعى عليها هو نفسه المدلى به من طرفه ولا يشير إطلاقا إلى شركة (ص.). وأنها ابتدأت العمل مع المدعى عليها شهورا قبل إنجاز العقد والتوقيع عليه وما يؤكد ذلك الفاتورة رقم 018/15 الصادرة عن المدعى عليها بتاريخ 28/6/2015 أي قبل تاريخ العقد والمتعلق بنفس الورش الذي اشتغلت فيه المدعى عليها موضوع العقد الموقع عليه بتاريخ 26/8/2015. وأنها أدت الدين المزعوم والذي وصل إلى 489.989,50 درهم حسب الفواتير المدلى بصورها والنسخ من الشيكات.
وأرفقت مذكرتها بصور فواتير وصورة لشيكات.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 18 بتاريخ 15/01/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد شفيق جلال الذي أودع تقريره
و بعد تبادل بعد الخبرة و الردود و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعية للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس باعتماده على خبرة تفتقر إلى الدقة و الحياد ذلك أنه ورد في تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير شفيق جلال ان المستانف عليها أنجزت 7 آبار فقط من ضمن 8 المذكورة في نموذج الطلب و انها أنجزت كذلك بعض الأشغال في حصة شركة (ص.) لكنها تسلمت مستحقاتها لكنه خلاف لتلك الخلاصة ارتأى أن يعرض بكون المستانف عليها أنجزت 16 بئرا و ذلك وفق محضر الورش الذي تم بحضور السيدين علي (غ.) و خليل محمد (ب.) قيمة غنجاز 16 بئرا في مبلغ 672.000 درهم و بان مجموع الأشغال المنجزة collecteur c بعد العقدة الفردية هو 3.562.404 و أن قيمة الأشغال المنجزة بجميع الوراش حي السلام – سوق الخميس هي 4.394.764 درهم و مجموع المبالغ التي توصلت بها هي 3.733.452 درهم و المبلغ الذي لازال بذمة الطاعنة هو 661.312 درهم تخصم منها مستحقات مكتب الدراسات و مختبر المراقبة ليصير مبلغ 574.192,00 درهم و هو المبلغ المستحق للمستانف عليها وأضاف الخبير انه باعتماد كمية الأشغال المنجزة فإن هذه الخيرة تستحق مبلغ 391.822 درهم و بذلك فغن الخبرة تضمنت معطيات مغلوطة و متناقضة خاصة و أن محضر الورش المؤرخ في 18-03-2017 هو محضر مزور و ان الخبير تجاوز العقدة المبرمة بين الطرفين و الذي حدد بكون الأشغال يكون بشكل مسبق مؤسسا على نموذج طلب الأعمال bon commande كما هو منصو عليه بالند 5 من العقد و الذي ينص على أن الشغلا المنجزة يجب المصادقة عليها من طرف شركة (ر.) و ان المستانف عليها لم تتوصلبأي امر صادر عن الطاعنة تطالبها بالقيام بالأشغال المزعومة من طرفها و التي تفوق 8 آبار خاصة و أن المستانف عليها لم تنجز إلا 300 متر لينيير كما هو مذكور بنموذج طلب الأعمال bon commande و انها توصلت بمبالغ زائدة هي التي كانت مووع الدعوى الحالية من أجل استرجاع الفائض لكون المستانف عليها لم تكن تتوفر على السيولة و بان النزاع القائم بينهما ينصرف إلى طريقة احتساب الحفريا و هو امر لم يقم به الخبير بمعاينة الأشغال المنجزة و تحديدها وفق الصفقة عدد A/2013/46 و فق ما طلب منه في الحكم التمهيدي و أنه اعتمد على محضر ورش مطعون فيه بالزور و ان الحكم المستانف عوض وقوفه على بنود عقد المناولة و عدم دقة الخبرة إرتآى اعتمادها بدون أن يقوم بالرد على اوردته الطاعنة بخصوص ما سطره الخبير بمحضر جلسة الخبرة المنعقد يوم 27-06-2018 و الذي خلص من خلاله إلى أنه تبين له ان المستأنف عليها أنجزت 7 من اصل 8 آبار المذكورة في نموذج طلب العمال و بذلك يكون الحكم المستانف قد خرق الفصل 230 من ق ل ع و انه يتعين استبعاد خبرة الخبير شفيق جلال لكونها بعيدةعن اي معطى فني و بخصوص مقال الزور الفرعي فغن محضر الورش المؤرخ في 18-03-2017 و المعتمد بالخبرة للقول بإنجاز أشغال 16 بئرا هو محضر مزور من حيث التوقيع و الطابع و التأشيرة و الوقائع المسطرة به و لم ينجز بتاتا من طرف الطاعنة و لم يوقع من طرف ممثلها الوحيد السيد محمد يحيا (ك.) الذي لم يخول لأي شخص كيف ما كان نوعه تمثيلها و التوقيع نيابة عنها بالنسبة لجميع المعطيات المسطرة بمحضر الورش المزور و ؟انها تلتمس تطبيق مسطرة الزور الفرعي و إنذار المستأنف عليها إن كانت تنوي استعمال تلك الوثيقة المسماة محضر الورش المؤرخة في 18-03-2017 وترتيب الاثار القانونية على ذلك ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوصالمقال الأصلي و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الإفتتاحي للعارضة و تحميل المستأنف عليها الصائر و في مقال الزور الفرعي بقبوله شكلا و في الموضوع تطبيق مسطرة الزور الفرعي في الوثيقة المسماة محضر الورش المؤرخةفي 18-03-2017 على اساس انها وثيقة مزورة وحفظ حقها على ضواء ما سيسفر عنه البحث مع غلغاء الحكم المستانف فيما قضى به لفائدة المستانف عليها من أداء مبلغ 574.192 درهم مع الفوائد القانونية و الحكم من جديد برفض جميع مطالب المستانف عليها التي كانت موضوع المقال المضاد و تاييد الحكم المستانف فيما قضى به بخصوصالمقال الأصلي و الحكم تبعا وفق المقال الإفتتاحي للعارضة و تحميل المستأنف عليها الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم , توكيل خاص , صورة من محضر ورش .
و حيث تقدمت المستانف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بجلسة 17-06-2019 حيث جاء في جوابها أن الطاعنة لم تستانف الحكم التمهدي القاضي بإجراء الخبرة و يكون قد أصبح نهائيا و لا يمكن مناقشة النتيجة المترتبة عنه و أن وثيقة افنتهاء من الأشغال لم تكن محل طعن خلال مجلس الخبرة او في مرحلة التعقيب على الخبرة و ان نية المستانفة هي تطويل الإجراءات و ان واقعة غنجاز العارضة لحفر و تجهيز 16 بئرا ليست مضمنة بمحضر الورش فقط و لكن بالوثائق التقنية للصفقة التي أدلت بها المستانفة نفسها للخبير و التي يتبين منها ان قيمة الصفقة 4.394.746 توصلت منها العرضة بمبلغ 3.733.452 درهم ليبقى بذمتها مبلغ 661312 درهم يخصم منه مستحقات مكتب الدراسات 87120 ليكون الصافي المستحق 574.192 درهم المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة و لو سايرنا المستانفة انالهعارضة أنجزت فقط 7 آبار فغن العارضة لا تستحق إلا نصف مبلغ مجموع الأشغال أي 2197382 درهم فكيف تفسر المستأنفة دفعها لمبلغ 3.0733.452 درهم عن سبعة آبار فقط و هو مبلغ يفوق بكثير قيمتها و أنمحضر الإنتهاء من الأشغال المؤرخ في 18-03-2017 صادر عن المستأنفة شخصيا و موقع من قبل اثنين من مستخدميها وهما السيد علي (غ.) مدير الشركة و السيد خليل (ب.) رئيس الأشغال و لا تربطهما أية علاقة بالعارضة ناهيك عنكون المحضر يحمل طابع المستانفة و هو نفس الخاتم المديل به عقد تقديم الخدمات الرباط بينهما و ان المحضر المذكرو سبق للسيد (ك.) مسير الشركة ان أصدر التزاما بتاريخ 13-03-2017 يقر فيه أنه اوكل للسيد المدير (غ.) ان ينجز مع العارضة محضر انتهاء الأشغال مع التزامه باداء مبلغ 188247 درهم بواسطة كمبيالة نقضته المستأنفة بامتناعها تسليم الكمبيالة إلا بتسليمها إبراء نهائي عن عدم استحقاقها لأية مبالغ و هو الشرط الذي رفضته العارضة لعدم إجراء محاسبة نهائية بينهما و انالتصرفات الصادرة عن المستخدمين ملزمة لرب العمل و لا يمكن التنصل منها ّإلا بإثبات تدليس لم تثبته المستأنفة سواء من خلال تقديمها لشكاية في حق مستخدميها او تقديم هذين الأخيرين طعنا بالتزوير في توقيعهما و بخصوص الإستئناف الفرعي فإن محكمة بالداية قضت باداء الطاعنة مبلغ 87120 درهم مستحقات مكتب الدراسات الطبوغرافية و مختبر المراقبة و بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح بان الخبير خصم هذا المبلغ من غجمالي المبلغ المستحق للطاعنة و حصر البملغ الواجب أداؤه 574.192 درهم مما جعلها تكتفي بالمطالبة بالمبلغ النهائي فقط بعد خصم مستحقات مكتب الدراسة و مختبر المراقبة و أن الحكم على الطاعنة باداء هذا المبلغ مرتين هوإثراء على حسابها لذلك تلتمس من حيث الجواب برفض الإستئناف الأصلي و الزور الرفعي و في الإستئناف الفعري من حيث الشكل بقبوله و في الموضوع تأييد الحكم المستانف في شقه المتعلق بالطلب الفرعي و إلغائه في ما قضى به في الشق المتعلق بالطلب الأصلي من مستحقات مكتب الدراسات الطبوغرافية و مختبر المراقبة و المحددة في مبلغ 87120 درهم مع فوائدها و الحكم برفض الدعوى المقدمة من قبل المستانفة من أساسها و تحميل المستانفة الصائر و أرفق المقالب صورة من كمبيالة , وصورة من إلتزام .
و حيث عقبت المستأنفة بجلسة 01-07-2019 بأن الصفقة تضمنت حفر 23 و بئر و ليس 16 و المستأنف عليها لم تقم بإنجاز 16 بئر و هذا يتضح من خلال جدول الأثمنة بخصوص حفر الآبار و الإسمنت المسلح المتعلق بكل بئر و انجاز جميع أشغاله و المحدد بمبلغ 35.000 درهم و بخصوص ثمن حفر الخندق المووجود تحت الرض و الرابط بالبئر فهو محدد في 5500 درهم للمتر الطولي و المستانف عليها انجزت فقط 7 أبار و 300 متر فيما يخص الخندق بما مجموعه 2.450.000 درهم و المبلغ الواجب عن حفر 7 آبار هو 1.895.000 درهم و ان المستانف عليها استغلت ثقتها و توصلت منها بمبلغ 3.733.452 درهم كما هو مسطر في إقرارها في مذكرتها الجوابية و ان الوثيقة المحررة في 18-09-2017 محررة بخط يد الممثل القانوني للمستانف عليها عبد اللطيف (ب.) و انها رفضت إجراء محاسبة لذلك رفضت تسليمها الكمبيالة و انها تواطئت بمعية علي (غ.) و خليل (ب.) الذي هو مجرد عون و ليس رئيس أشغال و لم توكلهم للتوقيع بالنيابة عنها و بخصوص جوابها عن الإستئناف الفرعي فغنه يتعين معاملتها بنقيض قصدها و رغبتها في الإثراء ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي و طلب الزور الفرعي و في الإستئناف الفرعي برفضه و تحميل المستأنفة فرعيا الصائر .
و حيث تقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون .
و حيث امرت المحكمة بموجب قرارها عدد 655 المؤرخ في 22-07-2019 بإجراء بحث قصد وعند الاقتضاء سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي.
و حيث تم إجراء البحث بالاستماع إلى الطرفين و الشاهد علي (غ.) و تم تدوين تصريحاتهم في محضر ضم لملف القضية كما تم التأشير على المستند المطعون فيه بالزور الفرعي بحضور النيابة العامة و تم تحرير محضر بحالته .
و حيث تقدمت المستأنفة بمذكرة بعد البحث عرضت من خلالها أن المستانف عليها تتناقض في تصريحاتها مؤكدة أنها انجزت 16 بئرا مستشهدة بالمحضر المطعون فيه بالزور و الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه و ما صرحت به من أنها أنجزت فقط 10 آبار خلاف ما تمسكت به من كونها أنجزت 16 بئرا و أكدت الطاعنة بأنها أنجزت 7 آبار فقط و الباقي تم إنجازه بواسطة شركة (ص.) و أدلت بورقة أمتار توضح أن طولها 736 متر طولي و أن الشاهد (غ.) انجز المحضر المطعون فيه دون علمها و موافقتها ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي و طلب الطعن بالزور الفرعي .
و حيث تقدمت المستانف عليها بمذكرة بعد البحث أوضحت فيها بان الشاهد علي (غ.) أكد على أنها أنجزت الأشغال المبينة بالمحضر ملتمسة الحكم وفق مقال استئنافها الفرعي .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-12-2019 حضر نائبا الطرفين و أدلى كل واحد منهما بمذكرة بعد البحث مشار إليها اعلاه. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 31/12/2019.
محكمة الاستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث إن مؤدى الطعن ، أن الحكم المطعون فيه ركن إلى خلاصات الخبير السيد شفيق جلال التي استند فيها إلى محضر إنجاز الأشغال الذي تطعن فيه بالزور الفرعي .
و حيث إن المحكمة باشرت مسطرة الزور الفرعي كما هي منصوص عليها بالفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية ، و من أجل التثبت من الزور المثار بشان محضر الإنجاز المحرر بتاريخ 18-03-2017 و الموقع من قبل كل من السيد عبد اللطيف (ب.) عن شركة (ب. أ. ا.) و كذا السيد علي (غ.) و خليل (ب.) عن شركة (ك.) ، تم استدعاء السيد علي (غ.) الموقع على المحضر المذكور و بعد أدائه اليمين القانونية شهد بان التوقيع المذيل به المحضر المطعون فيه يخصه و أنجزه بعلم من المستانفة و باستشارة معها و بموجب وكالة منها مدليا بوكالة مؤرخة في 12-06-2008 ، و أضاف بكون الصفقة تحتوي على 24 بئرا أنجزت بكاملها ، و أن الأشغال التي أنجزت هي نفسها الموجودة على أرض الواقع. و بالتالي يبقى الطعن بالزور الفرعي غير ثابت بخصوص المحضر المذكور، سيما و أن الطاعنة في جلسة البحث بتاريخ 07-10-2019 صرحت بأن التوقيع يخص كل من المسميان (ب.) و (غ.) و انهما ساعة التوقيع عليه كانا يشتغلان لديها ، و أن طعنها ينصب على الجوهر ، دون أن تدلي بأي حجة مقبولة تفيد خلاف ما سطر به.
و حيث إن تمسك الطاعنة بان إنجاز الأشغال يبقى متوقفا على بون الطلب ،و مصادقة شركة (ر.) صاحبة الصفقة، و بكون كمية الأشغال المنجزة من قبل المستانف عليها تنحصر في 7 آبار فقط و 300 متر فيما يخص الخندق حسب ما هو مدون ببون الطلب. كل ذلك أصبح متجاوزا ، لأن محضر انتهاء الأشغال المحرر بتاريخ 18-03-2017 يتضمن الأشغال المنجزة و المحددة في 16 بئرا، كالآتي: الآبار من رقم 1 إلى 6 و من الرقم 16 إلى 24 و أن ذلك المحضر يتضمن بشكل صريح مراقبة الأشغال المذكورة و انتهائها بشكل كلي ، و قبولها من طرفها. أما إدعاء الطاعنة بكون المستأنف عليها أنجزت 7 آبار فقط فيبقى مخالفا للواقع ، سيما و أن ممثلها أفاد بجلسة البحث المؤرخة في 07-10-2019 بان المستأنف عليها أنجزت بمفردها و بمعية شركة أخرى 16 بئرا .
و حيث إنه لما تم تسديد مقابل الأشغال التي تم إنجازها من قبل المستأنف عليها بمعية الشركة الآخرى، بإقرار من هذه الأخيرة و عدم منازعة الطاعنة ، يبقى مقابل أشغال باقي الآبار من حق المستأنف عليها وحدها وفق المحاسبة التي سطرها الخبير السيد شفيق جلال . أما قول الطاعنة بكون المستأنف عليها تناقضت في تصريحاتها بأنها أنجزت لوحدها 16 بئرا فيبقى مخالفا للواقع لأن ما صرح به ممثلها بجلسة البحث المؤرخة في 07-10-2019 هو أن محضر الأشغال يشمل 16 بئرا التي أنجزها سواء بمفرده أو بمعية شريكه . و أضاف بان الآبار التي أنجزها بمفرده هي عشرة آبار فقط و بمعية شريكه 6 آبار و الباقي 8 أبار تم إنجازها من طرف شركة أخرى بمفردها .وما ادعته الطاعنة من كون باقي الآبار تم إنجازها من قبل شركة (ص.) ، فيخالف ما سطر بمحضر إنتهاء الأشغال، و المتعلق ب 16 بئرا فقط و المنجزة من قبل المستانفة سواء بمفردها او بمعية شريكتها دون باقي الأشغال المنجزة من قبل (ص.) بمفردها .
و حيث إن الخبير في تحديده للأشغال المنجزة من قبل المستانف عليها ركن إلى ذلك المحضر ، و قام احتساب عدد الآبار و هي 16 بئرا و كذا المسافة الخنادق المتواجدة بينها، و حددها في 463,54 متر لينيير استنادا إلى التصميم النهائي PLAN DE RECOLEMENT و على ضوء ذلك حدد قيمة الأشغال عن كل الصفقة أي 16 بئرا و المقدرة في مبلغ 4.394.764,00 درهم و قام بإجراء محاسبة بخصم المبالغ المسددة من قبل الطاعنة في كل الصفقة المذكورة و المقدرة في مبلغ 3.733.452,00 درهم ليخلص إلى تحديد المبلغ الذي لازال بذمة الطاعنة لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 661.312,00 درهم . و بالتالي يبقى إدعاء الطاعنة بكونها سددت مبالغ زائدة مفتقرا لأساس القانوني ، سيما و أن الصفقة ككل تشتمل على 24 بئر أنجزت بكاملها بما فيها 16 بئرا التي عهد بها إلى المستانفة و شريكتها . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا لأساس القانوني و يتعين رده .
في الإستئناف الفرعي :
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة فمحكمة البداية عندما قضت لفائدة المستأنف عليها في إطار بتها في طلبها الأصلي بمبلغ 87.120,00 درهم ، فإنها ركنت عن حق إلى عقد المناولة و خاصة البند 4 منه الذي ينص على أن مصاريف مكتب الدراسات و المراقبة و مكتب الطبوغرافية على عاتق المستأنفة فرعيا ، و لا يمكن التحجج في مواجهتها بكون الخبير قد خصمه من الدين لأنه في تقريره حدد من جهة قيمة الأشغال و المبالغ المسددة من قبل المستأنف عليها و كذا مصاريف مكتب الدراسات. ثم إن المحكمة من جهة أخرى عند تحديدها للمبلغ المستحق للطاعنة عن الأشغال المنجزة من قبلها استندت إلى مطالبها المحددة في مذكرتها بعد الخبرة ،و التي طالبت فيها بالمبلغ المحكوم به لفائدتها فقط ، و هي بذلك تكون قد طبقت بشكل صحيح الفصل 3 من ق م م، مما يبقى معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تحميل كل طاعنة صائر استئنافها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي و طلب الزور الفرعي .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل طاعنة صائر استئنافها .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025