Réf
69485
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2033
Date de décision
28/09/2020
N° de dossier
2020/8227/2729
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Sociétés commerciales, Seuil de Compétence, Recouvrement de créances, Factures, Exception d'incompétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Commerçant par la forme, Activité commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit de la juridiction civile dès lors que certaines des factures litigieuses étaient d'un montant inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales, l'une à responsabilité limitée et l'autre anonyme, qui sont réputées commerçantes par leur forme. Elle en déduit que le différend, né de leur activité commerciale, relève par nature de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions.
La cour juge ainsi que le fractionnement du montant total de la créance en plusieurs factures est inopérant pour déterminer la juridiction compétente, le critère déterminant étant la qualité des parties et la nature de l'acte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 3/09/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ24/2/2020 تحت عدد 240 في الملف عدد 160/8235/2020 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في النازلة وحفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/12/2019 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه أنه بتاريخ 01/07/2019 انعقد جمع عام غير عادي للمسير الوحيد للشركة تقرر من خلالها حلها و بتعيين شركة (ا. ا. ا.) الممثلة من طرف مسيرها السيد الميلودي (ب.) مصفيا لها و ان الحل المذكور تم اشهاره بالسجل التجاري و انه في اطار معاملة تجارية لها مع المدعى عليها اصبحت هذه الاخيرة مدينة لها بمبلغ 87.571,64 الثابت بمقتضى فواتير مرفقة بونات التسليم، و انه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه لها، الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 87.571,64 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بمحضر جمع عام، تصريح مودع بمصلحة السجل التجاري، فواتير، انذار و محضر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية تتعلق بالدفع بعدم الاختصاص بجلسة 10/02/2020 جاء فيها ان الثابت من الفواتير المدلى بها ان هناك فواتير لا تتجاوز قيمتها 20.000 درهم مما يجعل النزاع يكتسي طابعا مدنيا مما يجعل البث فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ذلك ان لكل فاتورة معطياتها الخاصة و مستقلة عن باقي الفاتورات الاخرى، لذلك تلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب و احالته على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة اسناد النظر بجلسة 17/02/2020 جاء فيها انه بالرجوع الى المقال الاصلي المعزز بخمس فاتورات يتبين ان مجموع الدين يتجاوز مبلغ 20.000 درهم مما يجعل هذه المحكمة هي المختصة للبت في النزاع، لذلك يلتمس القول بان الادعاءات الواردة بمذكرة جواب المدعى عليها من دون اساس و لا اعتبار و بالتالي القول بان القضاء التجاري هو المختص و ليس القضاء المدني و بالتالي صرف النظر عنها و الحكم وفق الطلب.
و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص و التصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا و قيميا للبت في الدعوى.
و بناء على ادراج الملف بجلسة 17/02/2020 حضرها نائبا الطرفين و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و ادلى نائب المدعية بمذكرة اسناد النظر ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجز الملف للمداولة لجلسة 24/02/2020.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة من حيث انعدام التعليل فان الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا ولم يعر لدفوعات المستأنفة ادنى اهمية ذلك ان عدم الجواب على دفوعات المستأنفة هو بمثابة نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك طبقا لما ينص عليه الفصلين 345 و50 وكذا ما جاء في قرار محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 242 بتاريخ 15/2/1984 وبذلك يكون الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا موازي لانعدامه وذلك يتجلى فيما قضى به ، وانه من حيث الحكم باختصاص المحكمة التجارية فان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية والذي قضى باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في النازلة جاء غير معلا تعليلا كافيا ذلك ان المحكمة اعتمدت في تعليلها على كون الدعوى موجهة ضد شركة وهي ذات مسؤولية محدودة التي تعتبر شركةتجارية وان المحكمة حين تبث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي تنطلق دائما من الموقع او المركز القانوني للمدعى عليها وان موضوع الدعوى الحالية سنصب على اداء قيمة مجموعة من الفواتير ناتجة عن معاملة تجارية بين شركتين تجاريتين والذي يشكل في جوهره صورة من صور النزاعات التي تنشا بين الشركاء في شركة تجارية ، وان هذا التعليل غير قانوني ذلك ان المستأنفة اثارت في الدفع بعدم الاختصاص على كون الدعوى تتعلق باداء فواتير وليس نزاعات بين شركاء في شركة تجارية وان الفواتير بعضها لا تتجاوز قيمتها 20.000 درهم مما يجعل النزاع يكتسي طابعا مدنيا ويكون البث من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء طبقا للمادة 6 من قانون احداث المحاكم التجارية بعد تعديل 13/2/2002 فان اختصاص هذه الاخيرة للبث في الطلبات المحددة القيمة ينعقد فيما تجاوز 20.000 درهم اما ما يساوي هذا المبلغ او يقل عنه فاصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية العادية وان المستأنفة سبق واوضحت للمحكمة ان كل فاتورة لها معطياتها الخاصة ومستقلة عن باقي الفاتورات الاخرى .
لذلك تلتمس الغاء الحكم التمهيدي الابتدائي قيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية النوعي للبث في الدعوى وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة من الحكم وطي التبليغ .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/9/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنفة تتخد شكل شركة محدودة المسؤولية و هو ما يجعلها تاجرة بالشكل حسب المادة 2 من قانون 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، كما أن المستأنف عليها بدورها تعتبر تاجرة بالشكل لكونها تتخد شكل شركة مساهمة و ذلك طبقا للمادة 1 من قانون 17.95 المنظم لذلك النوع من الشركات ، و لما كان الأمر كذلك و كان النزاع القائم بين الطرفين متعلق ينشاطهما التجاري ، فإن المحكمة التجارية تبقى هي المختصة نوعيا بنظر النزاع حسب المادة 5 من قانون 53.95 المحدث لها و التي جعلت من المواضيع التي يرجع لها اختصاص النظر فيها النزاعات القائمة بين التجار و المنصبة على أنشطتهم التجارية ، و هو ما ذهب إليه و عن صواب الحكم المستأنف ، مما يستوجب رد الاستئناف و تأييده و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل: ب
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025