La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales par la forme relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69485

Identification

Réf

69485

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2033

Date de décision

28/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2729

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la compétence devait être écartée au profit de la juridiction civile dès lors que certaines des factures litigieuses étaient d'un montant inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales, l'une à responsabilité limitée et l'autre anonyme, qui sont réputées commerçantes par leur forme. Elle en déduit que le différend, né de leur activité commerciale, relève par nature de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions.

La cour juge ainsi que le fractionnement du montant total de la créance en plusieurs factures est inopérant pour déterminer la juridiction compétente, le critère déterminant étant la qualité des parties et la nature de l'acte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 3/09/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ24/2/2020 تحت عدد 240 في الملف عدد 160/8235/2020 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في النازلة وحفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/12/2019 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه أنه بتاريخ 01/07/2019 انعقد جمع عام غير عادي للمسير الوحيد للشركة تقرر من خلالها حلها و بتعيين شركة (ا. ا. ا.) الممثلة من طرف مسيرها السيد الميلودي (ب.) مصفيا لها و ان الحل المذكور تم اشهاره بالسجل التجاري و انه في اطار معاملة تجارية لها مع المدعى عليها اصبحت هذه الاخيرة مدينة لها بمبلغ 87.571,64 الثابت بمقتضى فواتير مرفقة بونات التسليم، و انه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه لها، الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 87.571,64 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بمحضر جمع عام، تصريح مودع بمصلحة السجل التجاري، فواتير، انذار و محضر.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية تتعلق بالدفع بعدم الاختصاص بجلسة 10/02/2020 جاء فيها ان الثابت من الفواتير المدلى بها ان هناك فواتير لا تتجاوز قيمتها 20.000 درهم مما يجعل النزاع يكتسي طابعا مدنيا مما يجعل البث فيه من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ذلك ان لكل فاتورة معطياتها الخاصة و مستقلة عن باقي الفاتورات الاخرى، لذلك تلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب و احالته على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة اسناد النظر بجلسة 17/02/2020 جاء فيها انه بالرجوع الى المقال الاصلي المعزز بخمس فاتورات يتبين ان مجموع الدين يتجاوز مبلغ 20.000 درهم مما يجعل هذه المحكمة هي المختصة للبت في النزاع، لذلك يلتمس القول بان الادعاءات الواردة بمذكرة جواب المدعى عليها من دون اساس و لا اعتبار و بالتالي القول بان القضاء التجاري هو المختص و ليس القضاء المدني و بالتالي صرف النظر عنها و الحكم وفق الطلب.

و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص و التصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا و قيميا للبت في الدعوى.

و بناء على ادراج الملف بجلسة 17/02/2020 حضرها نائبا الطرفين و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و ادلى نائب المدعية بمذكرة اسناد النظر ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجز الملف للمداولة لجلسة 24/02/2020.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة من حيث انعدام التعليل فان الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا ولم يعر لدفوعات المستأنفة ادنى اهمية ذلك ان عدم الجواب على دفوعات المستأنفة هو بمثابة نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك طبقا لما ينص عليه الفصلين 345 و50 وكذا ما جاء في قرار محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 242 بتاريخ 15/2/1984 وبذلك يكون الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا موازي لانعدامه وذلك يتجلى فيما قضى به ، وانه من حيث الحكم باختصاص المحكمة التجارية فان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية والذي قضى باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في النازلة جاء غير معلا تعليلا كافيا ذلك ان المحكمة اعتمدت في تعليلها على كون الدعوى موجهة ضد شركة وهي ذات مسؤولية محدودة التي تعتبر شركةتجارية وان المحكمة حين تبث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي تنطلق دائما من الموقع او المركز القانوني للمدعى عليها وان موضوع الدعوى الحالية سنصب على اداء قيمة مجموعة من الفواتير ناتجة عن معاملة تجارية بين شركتين تجاريتين والذي يشكل في جوهره صورة من صور النزاعات التي تنشا بين الشركاء في شركة تجارية ، وان هذا التعليل غير قانوني ذلك ان المستأنفة اثارت في الدفع بعدم الاختصاص على كون الدعوى تتعلق باداء فواتير وليس نزاعات بين شركاء في شركة تجارية وان الفواتير بعضها لا تتجاوز قيمتها 20.000 درهم مما يجعل النزاع يكتسي طابعا مدنيا ويكون البث من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء طبقا للمادة 6 من قانون احداث المحاكم التجارية بعد تعديل 13/2/2002 فان اختصاص هذه الاخيرة للبث في الطلبات المحددة القيمة ينعقد فيما تجاوز 20.000 درهم اما ما يساوي هذا المبلغ او يقل عنه فاصبح من اختصاص المحكمة الابتدائية العادية وان المستأنفة سبق واوضحت للمحكمة ان كل فاتورة لها معطياتها الخاصة ومستقلة عن باقي الفاتورات الاخرى .

لذلك تلتمس الغاء الحكم التمهيدي الابتدائي قيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية النوعي للبث في الدعوى وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بنسخة من الحكم وطي التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/9/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنفة تتخد شكل شركة محدودة المسؤولية و هو ما يجعلها تاجرة بالشكل حسب المادة 2 من قانون 5.96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، كما أن المستأنف عليها بدورها تعتبر تاجرة بالشكل لكونها تتخد شكل شركة مساهمة و ذلك طبقا للمادة 1 من قانون 17.95 المنظم لذلك النوع من الشركات ، و لما كان الأمر كذلك و كان النزاع القائم بين الطرفين متعلق ينشاطهما التجاري ، فإن المحكمة التجارية تبقى هي المختصة نوعيا بنظر النزاع حسب المادة 5 من قانون 53.95 المحدث لها و التي جعلت من المواضيع التي يرجع لها اختصاص النظر فيها النزاعات القائمة بين التجار و المنصبة على أنشطتهم التجارية ، و هو ما ذهب إليه و عن صواب الحكم المستأنف ، مما يستوجب رد الاستئناف و تأييده و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل: ب

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile