Réf
81748
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6423
Date de décision
26/12/2019
N° de dossier
2019/8232/4176
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Relevé bancaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Pièce nouvelle et décisive, Impossibilité d'obtenir un document, Forfaiture de la consignation, Document retenu par l'adversaire, Connaissance antérieure du document, Acte notarié
Base légale
Article(s) : 403 - 404 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'admission. Le recours était dirigé contre un arrêt confirmatif ayant condamné l'associé d'une société au paiement de sommes issues de la vente de biens immobiliers sociaux. L'auteur du recours soutenait avoir découvert un relevé bancaire et une attestation notariale qui constituaient des pièces décisives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que le relevé bancaire invoqué avait déjà été débattu lors de l'instance d'appel initiale, ce qui lui ôte tout caractère de nouveauté. Elle retient également que l'attestation notariale ne saurait constituer un document nouveau dès lors que l'auteur du recours était lui-même partie aux actes de vente qu'elle certifiait. La cour rappelle ainsi que ne peuvent être qualifiés de documents retenus par l'adversaire ceux que la partie n'était pas dans l'impossibilité de se procurer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de son auteur à la confiscation de la somme consignée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطالب عدنان (ش.) بواسطة نائبه بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 1267/08/2019 ، يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 2580 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 30/05/2013 ملف عدد 680/8202/2018 ، والقاضي برد الإستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطالب عدنان (ش.) بلغ بالقرار المستأنف ، مما يجعل طعنه مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء ، ولإدلائه بوصل يثبت إيداع مبلغ الوديعة المنصوص عليها في الفصل 403 من ق.م.م
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أنه سبق للمطلوبة شركة (ص. ب. ك.) ان تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط ، عرضت فيه أنه في إطار نشاطها التجاري سبق وأن شيدت مشروعا سكنيا بجماعة الهرهورة تضمن مجموعة من الشقق والمحلات السكنية ، وأنها عمدت إلى تكليف المدعى عليه بصفته شريكا ومالكا لنصف حصصها من أجل تفويت مجموعة من الرسوم العقارية وعددها 14 والمحررة باسمه لفائدتها ، إلا انه امتنع عن تمكينها من مستحقاتها المترتبة عن قيمة البيوعات الواردة على هذه الرسوم العقارية وقدرها 13.370.000,00 درهم رغم كل المساعي من أجل ذلك ، والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر عن المحكمة التجارية بالرباط حكما عدد 3237 بتاريخ 09/10/2017 ملف عدد 1260/8201/2017 قضى بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1.930.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلبات
استأنفه كل من عدنان (ش.) وشركة (ص.) فصدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر القاضي برد الإستئنافين وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
أسباب الطعن بإعادة النظر :
استند الطالب ضمن أسباب طعنه في القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر أنه إكتشف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر ، وانه استطاع الحصول على كشف بنكي بعد صدور القرار الإستئنافي يثبت ان العارض قام فعلا بتاريخ 07/01/2013 بإيداع مبلغ 1.010.000,00 درهم بحساب السيد سعيد (ت.) يتمثل في مبلغ 710.000,00 درهم ثمن بيع العقار للسيد ضياء (ل.) بتاريخ 02/01/2013 ، ومبلغ 300.000,00 درهم ثمن بيع العقار للمسماة ابتسام (ب.) بتاريخ 02/01/2013، وأن إيداع الشيكات وظهورها بحساب صاحبها يتطلب على الأقل 3 أو 4 أيام على الأقل، وان سعيد (ت.) توصل بمبلغ الشيكين بتاريخ 07/01/2013 كما هو ثابت من خلال كشف الحساب ، وان العارض استطاع الحصول على إشهاد من الموثق يثبت أنه بتاريخ 02/01/2013 تم بيع عقارين من جملة العقارات المطالب بأداء ثمنها ذات الرسوم العقارية عدد 18631/78 وعدد 19007/78 وعدد 18976/78، وبالرجوع إلى محضر الجمع العام القاضي بتوزيع العقارات الغير المبيعة ، فإن العقارات المطالب بثمنها لا ترجع ملكيتها للسيد سعيد (ت.) ولا إلى العارض بل هي في ملك مشترك بين الطرفين قبل التوقيع على محضر القسمة ، وبالتالي فإنه يملك 50% من العقارات المطالب بثمنها ومع ذلك تم الحكم عليه بأداء كامل الثمن ، ومن جهة ثانية فإنه أدلى بما يفيد إيداع مبالغ تخص المشتري ضياء (ل.) وإبراء ذمته استنادا إلى إقرار الموثق ، كما بادر إلى إجراء معاينة وإثبات حال من أجل الوقوف على حقيقة إيداعه للمبالغ المحكوم بها عليه ، وان تنفيذ القرار من شأنه الإضرار بمصالحه ويعني أداء مبالغ البيع لمرتين ، الأمر الذي لا يجوز قانونا ، والتمس إلغاء القرار موضوع إعادة النظر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المطلوبة الصائر
وبتاريخ 23/09/2019 تقدم دفاع الطالب برسالة وثائق مرفقة بصورة من قرار استئنافي وصورة من كشف حساب وشهادة صادرة عن موثق وعقدي بيع
وبتاريخ 28/11/2019 تقدم دفاع المطلوب ضده بنك (ق. ع. س.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان النزاع يبقى قائما بين عدنان (ش.) وشركة (ص. ب. ك.) ، وان قرار محكمة الإستئناف التجارية موضوع الطعن بإعادة النظر لم يكن طرفا فيه ملتمسا الحكم بإخراج البنك من الدعوى
وبجلسة 19/12/2019 تقدم دفاع الطالب بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان العارض قام بإيداع مبالغ مالية ومبالغ شيكات بالحساب البنكي المفتوح لدى البنك عن سنوات 2010 إلى غاية 2013 ، وانه سبق له ان راجع البنك واستفسره عن وجود تحويلات مالية وإيداعات بأسماء كل من ضياء (ل.) وليلى (م.) وخديجة (إ.) وحسن (ن.) وأشعر من طرف المشرف على البنك بوجود التحويلات إلا انه لم يسلمه أي وصل الا بعد الحصول على أمر قضائي ، وان البنك يحاول التنصل من المسؤولية كما انه ليس بطرف أجنبي لأنه هو من تسلم المبالغ ويرفض التصريح أو الإشهاد بوجودها ، والتمس أساسا التصريح برفض طلب إخراج البنك من صلب النزاع لعدم وجود مبرراته ، وإجراء بحث بحضور جميع أطراف النزاع بمن فيهم بنك (ق. ع. س.) ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 26/12/2019
محكمة الإستئناف
حيث أسس طالب إعادة النظر أسباب طعنه في القرار الإستئنافي على مقتضيات الفصل 404 من ق.م.م، بدعوى أنه إكتشف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر والمتمثلة في كشف بنكي يفيد إيداعه بحساب المسمى سعيد (ت.) الممثل القانوني للمطلوب ضدها مبلغ 1.100.000,00 درهم ، وكذلك إشهاد من الموثق يثبت انه بتاريخ 02/01/2013 تم بيع عقارين
وحيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 404 المذكور ، فإنه إذا كانت أسباب إعادة النظر هي اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم اكتشافها ، والثابت من وثائق الملف وخاصة وقائع القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر انه بخصوص كشف الحساب البنكي المتمسك بأنه مستند جديد كان محتكرا لدى الطرف الآخر ، فقد سبق للطالب من خلال مقاله الإستئنافي موضوع الطعن أن اعتبر بأنه "باع أملاك الشركة موضوع الرسوم العقارية عدد 18631/78 وعدد 19007/78 وعدد 18976/78 ، وقبض من المشترين ما مجموعه 1.930.000,00 درهم وأودعه بحساب الممثل القانوني سعيد (ت.) حسب الثابت من خلال كشوفات الحساب المدلى بها في الملف " ، وبذلك فإن كشف الحساب الذي اعتبره الطالب وثيقة جديدة تفيد إيداعه لمبالغ بحساب سعيد (ت.) سبق له ان ناقشه من خلال القرار موضوع الطعن بإعادة النظر ولا يمكن اعتباره وثيقة جديدة كانت محتكرة لدى الخصم ، أما بخصوص إشهاد الموثق يوسف (ق.) الذي اعتبره بدوره وثيقة جديدة تفيد بيع عقارين من ضمن العقارات موضوع الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه ، فإنه بدوره لا يعتبر وثيقة جديدة لأن البيع موضوع الإشهاد المذكور قام به الطالب بموجب الصلاحيات المخولة له من شركة (ص. ب. ك.) حسب ما هو مضمن به ، وبالتالي فإن الكشف البنكي والإشهاد السالف ذكرهما لا يدخلان ضمن مفهوم الوثائق التي كانت محتكرة لدى الخصم ، طالما لم يكن في وضع يستحيل عليه الحصول عليها ، سيما وأنه هو من اودع بالحساب المبالغ المالية المتعلقة بالبيع ، كما أن إشهاد الموثق يشهد على حضوره بصفته وكيلا عن الشركة البائعة، مما يجعل الطعن غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالب مبلغ الوديعة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الطعن باعادة النظر.
في الجوهر : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالب مبلغ الوديعة .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025