L’omission de communiquer l’affaire au ministère public en première instance, lorsque l’une des parties est mineure, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81571

Identification

Réf

81571

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6217

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4137

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise pour un motif de pur droit. La cour relève d'office que l'une des parties au litige est mineure et que le dossier n'a pas été communiqué au ministère public en première instance, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une irrégularité substantielle qui entache le jugement de nullité. La cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette nullité ne peut être couverte ou régularisée au stade de l'appel. L'inobservation de cette formalité essentielle impose l'annulation de la décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant. En conséquence, le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به عبد العالي (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16/06/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2019 تحت عدد 1437 ملف عدد 25/8207/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية أحلام (ح.) نيابة عن ابنتها القاصر تيسير (ه.) مبلغ 16100.00 درهم قيمة الواجبات الكرائية عن الشهور من 01/08/2016 إلى 18/03/2018 بسومة 805 درهم مع النفاذ المعجل و 1500 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم بفسخ عقد الكراء و بإفراغه من المحل C7 الطابق السفلي المركب التجاري (ه.) شارع [العنوان] سيدي سليمان و تحميله الصائر و برفض الباقي.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون الأستئناف قد تم داخل الأجل القانوني .

مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن أحلام (ح.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و الذي عرضت فيه بأن المدعى عليه اكترى من زوجها المرحوم نور الدين (ه.) المحل C7 الطابق السفلي المركب التجاري (ه.) شارع [العنوان] سيدي سليمان بسومة 805.00 درهم شهريا بعد الزيادة في السومة و أنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ 01/08/2016 إلى 18/03/2018 و أنها وجهت له انذارا بالأداء توصل به و لم يحرك ساكنا ملتمسا الحكم بأدائه لها مبلغ 16100,00 درهم بموجب الواجبات الكرائية عن المدة 01/08/2016 إلى 18/03/2018 و مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل و المصادقة على الإنذار و بفسخ عقد الكراء و الإفراغ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

و بناء على طلب ضم وثائق للمدعية بواسطة دفاعها بجلسة 24/01/2019 ألفي بالملف صورة شمسية طبق الأصل من عقد كراء و من إراثة و من إشهاد بالنيابة الشرعية و نسخة من الإنذار و محضر تبليغه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 14/02/2019 و التي أوضح من خلالها من كون الدعوى معيبة شكلا لإنعدام صفة المدعية في الإدعاء و موضوعا كون الإنذار بلغ له بتاريخ 13/06/2018 حسب الثابت من محضر المفوض القضائي و أن الدعوى تم تسجيها بتاريخ 03/01/2019 مما يكون حقها قد سقط بمرور أكثر من 6 أشهر طبقا للمادة 26 في فقرتها 4 من القانون 16–49 ملتمسا في الشكل عدم قبول الطلب و موضوعا رفضه و تحميله الصائر و تخلف ذ (ب.).

و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 14/03/2019 أوضحت من خلاله أن خطأ تسرب الى المقال الإفتتاحي إذ أن حق الإنتفاع في العقار موضوع الكراء يعود بكامله الى إبنة المدعية القاصر من المرحوم نور الدين (ه.) تيسير (ه.) ملتمسة اصلاح المقال و الحكم وفق الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد العالي (م.) و جاء في أسباب استئنافه أن المستانف ينعى الحكم المستأنف نقصانة للتعليل الموازي لانعدامه وخرقه لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه :أنه ينعى المستأنف على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة لما استبعدت القانون رقم 49.16 من التطبيق في نازلة الحال وعللت ذلك بكون الأمر يتعلق بمركز تجاري مستثنی من تطبيق القانون السالف الذكر تكون قد جانبت الصواب في ما قضت به على اعتبار أن الأمر يتعلق بمحلات تجارية مستقلة من حيث التسيير والإشراف وبالتالي فإن وحدة التسيير والاشراف الواجبة في المراكز التجارية حتى تكون مستثناة من تطبيق الظهير أعلاه غير متوفرة في نازلة الحال.

و بخصوص خرق مقتضيات الفقرة 4 من قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي :أن الفقرة الرابعة من المادة 26 تنص على أنه " يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار " و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وتحديدا محضر التوصل بالإنذار ستلاحظ المحكمة أنه قد بلغ للمستأنف بتاريخ 20/03/2018 وأن الدعوى لم تسجل من أجل المصادقة على الإنذار إلا بتاريخ 03/01/2019 مما يكون معه حق المكري في المصادقة على الإنذار قد سقط بمرور أكثر من 6 اشهر استنادا إلى الفقرة 4 من المادة 26 من قانون رقم 49.16 السالف الذكر و أنه من جهة ثانية فإن المستأنف عليها وأثناء سريان الدعوى ابتدائيا بلغت العارض بإنذار ثاني مؤرخ بتاريخ 08/03/2019 ناسخة بذلك الإنذار الأول وتطبيقا للقاعدة أن الأحق ينسخ السابق ، فإنه وعلى إثر ذلك قام المستأنف بأداء واجبات الكراء المضمنة بالإنذار الثاني و أنه تبعا لذلك وبتحقق أداء واجبات الكراء المطالب بها تكون ذمة العارض بريئة بهذا الخصوص و أنه أدى ما بذمته نظير استغلاله للعين المكتراةوهو ما يجعله متحللا من أي التزام قانونی، و يبقى الحكم الابتدائي مجانب للصواب في جميع مقتضياته ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تبين بالاطلاع على اوراق الملف و مقالي الدعوى الأصلي و الإصلاحي له انه يوجد من ضمن اطرافها قاصر و يتعلق الامر بتيسير (ه.) النائبة عنها والدتها احلام (ح.) حسب الاشهاد بالنيابة الشرعية عدد 37/2015 امر عدد 50/2015 بتاريخ 23/09/2015 الصادر عن القاضي المكلف بالتوثيق و شؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة طي الملف .

وحيث إنه لما كانت مقتضيات الفصل 9 من ق م م تقتضي تبليغ قضايا القاصرين للنيابة العامة فإن البين من وثائق الملف أن الحكم المطعون فيه لم يراع مقتضيات الفصل المذكور فلم تتم إحالة الملف على النيابة العامة وبالتالي يبقى خارقا للقانون علما أن هذا الإخلال لا يمكن بحال تداركه خلال المرحلة الإستئنافية بإحالة الملف على النيابة العامة وليس من شأنه أن يصحح الحكم الإبتدائي وهو المنحى الذي سارت عليه محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 03/12/2008 تحت عدد 1572 في الملف عدد 275/05 المنشور بقرارات المجلس الأعلى الغرفة التجارية ص 126 الذي جاء فيه أن إحالة الملف على النيابة العامة لأول مرة في المرحلة الاستئنافية وقيام هذه الأخيرة بتقديم مستنتجاتها ليس من شأنه أن يصحح الحكم الإبتدائي الباطل لعدم مراعاته مقتضيات الفصل 9 ق م م.

وحيث إن رفع دعوى نيابة عن محجور يستوجب تبليغ النيابة العامة خلال المرحلة الإبتدائية اذ جاء في احد قرارات محكمة النقض ان القضية التي يكون من بين اطرافها محاجير يجب ان تبلغ الى النيابة العامة و الا كان الحكم الصادر فيها معرضا للنقض ( قرار مؤرخ في 11/11/1979 عدد 591 في الملف المدني عدد 66006 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 8 ص 78 )مما يجعل من الحكم المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 9 من ق م م ويكون بذلك مآله الإبطال ويتعين التصريح بذلك والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون.

لهذه الاسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الجوهر : بإبطال الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون و حفظ البث في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile