Réf
70751
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
857
Date de décision
25/02/2020
N° de dossier
2020/8225/115
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Saisie-arrêt, Saisie des salaires, Référé, Pension de retraite, Mainlevée de saisie, Limites de la saisie, Insaisissabilité, Difficulté d'exécution, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère saisissable d'une pension de retraite versée sur un compte bancaire. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-arrêt.
L'appelant, débiteur saisi, soutenait que sa pension était insaisissable au visa de l'article 488 du code de procédure civile, ou subsidiairement, qu'elle ne pouvait être saisie que dans les limites prévues par le code du travail pour les salaires. La cour écarte ce moyen en retenant que si le premier alinéa de l'article 488 du code de procédure civile pose le principe de l'insaisissabilité des pensions de retraite, le second alinéa y apporte une exception expresse.
Elle juge ainsi que ces pensions peuvent valablement être saisies et transférées dans les mêmes conditions et limites applicables aux salaires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد جمال (ز.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 4930 في الملف عدد 4583/8107/2019، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعي .
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنف ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستانف ، أنه بتاريخ 03/10/2019 تقدم السيد جمال (ز.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يستفيد من معاش الشيخوخة منذ يونيو 2019 وقدره 3400 درهم يصرف له من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، إلا انه حرم منه بعدما اتضح له أنه موضوع أمر بحجز ما للمدعي لدى الغير صادر بتاريخ 2/11/2016 بناء على طلب بنك (م. ت. ص.) بين يدي بنك (م. ت. خ.) و باستقراء المادة 488 من قانون المسطرة المدنية فإن معاشات التقاعد لا يجوز الحجز عليها ، كما أنه باستقراء المادة 387 من مدونة الشغل و بما أنه يتقاضى 3400 درهم فإنه ما يستحق حجزه هو 170 درهم شهريا . ملتمسا أساسا : رفع الحجز الواقع على معاش الشيخوخة بين يدي بنك (م. ت. خ.) ، و احتياطيا حصر الحجز على مبلغ 170 درهم شهريا ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليها الصائر .
وبعد جواب المدعى عليه بان المدعي لم يؤد الدين العالق بذمته ملتمسا رفض الطلب، صدر الامر المشار اليه أعلاه .
استأنفه السيد جمال (ز.) بواسطة نائبه، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أن الأمر المستأنف استند في القول برفض الطلب إلى " أنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين بان الحجز تم بين يدي بنك (م. ت. خ.) ، وأنه لا توجد اية وثيقة بالملف تبين كون المبالغ المحجوزة تشكل معاشات تم تحويلها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبنك المحجوز بين يديه". إلا أن التعليل المستند اليه لا يرتكز على أساس، ذلك أن العارض اثباتا لصفته في الادعاء قد ادلى خلال المرحلة الابتدائية بشهادة الاستفادة من معاش الشيخوخة بالاضافة إلى نسخة من الامر القاضي بحجز أمواله المودعة لدى بنك (م. ت. خ.) الصادر بتاريخ 02/11/2016 .
وأن العارض بدأت استفادته من معاش الشيخوخة منذ فاتح يونيو 2019 ، وأن الامر المطلوب رفعه صدر بتاريخ 2/11/2016 ، وأن معاشات الشيخوخة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحال تلقائيا على بنك (م. ت. خ.) الذي يتولى صرفها للمستفيدين منها . وبالتالي فإن من البديهي أن يحال معاش الشيخوخة على البنك المذكور ، وأن يكون محل حجز استنادا إلى الامر الصادر بتاريخ 2/11/2016 وأن العارض لا يتوفر سوى على معاشه ، وبالتالي فإن الامر المطعون فيه قد جانب الصواب و يتعين الغاؤه. و تجاوزا ، فإن العارض وبعد مراجعة البنك المذكور تسلم كشوفات حسابية تفيد تحويل معاش الشيخوخة وقدره 3400 درهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى بنك (م. ت. خ.) والتي تفيد كذلك أن المبلغ الوحيد المحول على البنك المحجوز بين يديه هو مبلغ 3400 درهم من طرف صندوق الضمان الاجتماعي و الذي اضحى محجوزا بموجب الامر المطلوب رفعه.
وأن مقتضيات المادة 488 من قانون المسطرة المدنية تمنع حجز معاشات التقاعد، وأن المادة 387 من مدونة الشغل حصرت القيمة القابلة للحجز و التي تدخل في الحالة الأولى الواردة للفصل المذكور على اعتبار أن معاش الشيخوخة للعارض يقل من اربعة اضعاف الحد الادنى للاجر .
وأن الحجز المطلوب رفعه انصب على معاش الشيخوخة خارقا بذلك المقتضيات القانونية المذكورة . ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفع الحجز الواقع على معاش الشيخوخة للعارض بموجب الامر عدد 28115/2016 بتاريخ 02/11/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لفائدة بنك (م. ت. ص.) بين يدي بنك (م. ت. خ.) . و احتياطيا : بحصر الحجز في مبلغ 170 درهما شهريا استنادا إلى مقتضيات المادة 387 من مدونة الشغل .
و ارفق المقال بنسخة من الامر المستأنف – كشوف حسابية – صورة شهادة الاستفادة من معاش الشيخوخة – صورة امر بالاداء عدد 28115/16 الصادر بتاريخ 02/11/2016 .
وحيث أدلى المستأنف عليه الأول بجلسة 04/02/2020 بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه ، أنه و لئن كان الفصل 488 من ق.م.م ينص في الفقرة 1 بالسطر الاول منه على عدم جواز الحجز على معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ، فإنه أورد في السطر الثاني من نفس الفقرة ، أنه يجوز حجز و تحويل هذه المعاشات بنفس الشروط و الحدود الخاصة بالاجور أي" أنه قرن اجراء الحجز بالمسطرة المتبعة للحجز على اجور الاجراء ، وبذلك يكون العارض محقا في ايقاع الحجز ، وبالتالي لا يسوغ رفع الحجز على المعاش لانعدام الاساس القانوني لذلك" . ملتمسا : رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف ، و تحميل المستانف الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 04/02/2020 حضرها الأستاذ (أ.) عن الأستاذ (ف.) عن المستأنف عليه الاول وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حاز الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (بو.) عن المستأنف نسخة منها وأكد ما سبق، و تخلف المستأنف عليه الثاني رغم التوصل و الفي بالملف تصريح ايجابي له في حدود مبلغ 24.290,78 درهم ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث إن الفصل 488 من ق.م.m و لئن أكد على أنه لا يقبل التحويل و الحجز على معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ، إلا أنه أكد كذلك على جواز حجز و تحويل المعاشات المذكورة بنفس الشروط و الحدود الخاصة بالاجور .
وحيث إنه تبعا لذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الامر المطعون فيه في محله ويتعين تأييد و ان بعلة اخرى .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025