Protection du consommateur : Le bénéfice du délai de grâce est exclu pour l’emprunteur licencié dès lors qu’il a obtenu une indemnité de licenciement exécutoire par provision (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81519

Identification

Réf

81519

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6157

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5341

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 285 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obtention d'une décision judiciaire lui allouant des indemnités pour licenciement abusif. La cour retient que l'objectif de ce dispositif est de remédier à une situation sociale imprévue dans l'attente de sa résolution. Elle juge que ce délai de grâce est destiné à couvrir la période antérieure à l'issue de la procédure sociale, et non postérieure. Dès lors que la décision allouant à l'emprunteuse des indemnités est exécutoire de plein droit en application de l'article 285 du code de procédure civile, celle-ci est réputée avoir surmonté l'état d'insolvabilité justifiant la mesure de protection. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة السيدة امينة (ن.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الامر عدد 4756 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/2019 في الملف رقم 4149/8101/2019 و القاضي برفض الطلب و ترك الصائر على الطرف المدعية.

في الشكل: وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المطعون فيه , مما يجعل مقالها الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي رام الى تجميد الالتزامات المقترضة في مواجهة المستانف عليها بعد طردها من عمليها بصفة تعسفية , و التمست تجميد اقتطاعاتها لدى المدعى عليها دون احتساب فوائد التاخير او فوائد اضافية كيفما كان نوعها لمدة 24 شهرا من تاريخ الامر المنتظر صدوره مع النفاذ المعجل و الصائر.

و انه بعد تبادل المذكرات و انعقاد جلسة 14/10/2019 تقرر حجز الملف للتامل لجلسة 21/10/2019 ليصدر خلالها الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون الامر المطعون فيه جانب الصواب في جميع ما قضى به و جاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه , اذ انه خرق المادة 149 من قانون حماية المستهلك , و الفصل 50 من قانون لمسطرة المدنية , فالمادة 149 من قانون حماية المستهلك لم تفرق بين اكتمال مسطرة التعويض عن الفصل التعسفي او لم تكتمل بعد , فالمشرع قنن في المادة المذكورة الحالة التي يصبح فيها المقترض في حالة اجتماعية غير متوقعة زمن بينها الفصل من العمل , و ان تنفيذ الحكم القاضي بالتعويضات عن الطرد التعسفي من عدمه لا يمكن ان يحرم المقترض من الحماية المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك , و من الاستفادة من الامهال القانوني و تجميد اقتطاعاته لمدة معينة , فالعارضة بقيت بدون مورد عيش و لا مدخول و في حالة اجتماعية مزرية منذ تاريخ طردها في 13/03/2018 , و ان الامر الابتدائي لم يعر الوثائق المدلى بها من العارضة و دفوعها الحاسمة أي اهتمام رغم وجاهتها مما يشكل فسادا للتعليل المنزل منزلة انعدامه , مضيفة بكون المستأنف عليها اثارت بكون التعويضات المحكوم بها للعارضة ايدت استئنافيا و سايرها قاضي الدرجة الاولى دون ان تدلي باية حجة ملموسة تزكي ذلك , مؤكدة تمسكها بإعمال نص المادة 149 من قانون حماية المستهلك , و ملتمسة قبول استئنافها شكلا , و موضوعا الحكم بإبطال الامر الابتدائي المستانف في جميع ما قضى به , و الحكم بتجميد اقتطاعات العارضة لدى المستانف عليها الى غاية صدور قرار نهائي عن القضاء الاجتماعي بخصوص التعويضات المطالب بها من قبلها عن الطرد التعسفي و توابعه المعروض على انظار القضاء , و الحكم بصفة احتياطية بتجميد اقتطاعات العارضة لدى المستانف عليها دون احتساب أي فوائد التأخير او فوائد اضافية كيفما كان نوعها لمدة 24 شهرا من تاريخ الامر المنتظر صدوره , و ترك الصائر على عاتق المستانف عليها.

مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الامر.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيها , كون المستأنفة اسست طلب الامهال على كونها فصلت عن عملها مدلية بمقال اجتماعي رام الى التعويض عن الطر

التعسفي , و اخفت مال هذه المسطرة التي انتهت ابتدائيا و استئنافيا بالحكم لها بالتعويضات المستحقة , و هو ما يخالف المادة 149 من قانون حماية المستهلك , ملتمسة تأييد الامر المستأنف فيما قضى به.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 03/12/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنفة و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان المستأنفة تمسكت بأحقية استفادتها من مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 08/31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك و لو تم الحكم لفائدتها بتعويضها عن طردها من عملها تعسفيا , لكون المادة المذكورة لم تفرق بين انتهاء المسطرة الاجتماعية من عدمه , و التمست بمقالها الاستئنافي تجميد الاقتطاعات لغاية صدور قرار نهائي عن القضاء الاجتماعي بخصوص التعويضات المطالب بها عن الطرد التعسفي و توابعه.

و حيث ان الغاية من الامهال القضائي المنصوص عليه بالقانون اعلاه , هو رفع الضرر اللاحق بالمقترض المستهلك نتيجة الوضعية الغير المنتظرة التي حلت به سواء نتيجة فصله عن عمله او نتيجة حالة اجتماعية غير متوقعة , و ذلك لحين تجاوز تلك الوضعية دون تجاوزها لمدة سنتين , و هو بذلك يقصد الفترة السابقة عن انتهاء المسطرة القضائية الاجتماعية و ليس بعدها , على اعتبار ان التعويض عن الطرد التعسفي يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا لما نص عليه الفصل 285 من ق.م.م , و بالتالي يصير بإمكان المقترض المستهلك الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه المقرض لتجاوزه وضعية الاعسار الناتجة عن فصله عن عمله.

و حيث انه تبعا لما ذكر , يكون الامر المطعون فيه و على خلاف ما اثارته المستأنفة بمقالها مؤسس و معلل تعليلا سليما , و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial