Délai de grâce judiciaire : la perte d’emploi ancienne et indemnisée ne constitue pas une cause justifiant la suspension des échéances d’un prêt au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68790

Identification

Réf

68790

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1279

Date de décision

16/06/2020

N° de dossier

2020/8225/285

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier.

L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisait une situation justifiant l'octroi de délais de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les conditions légales ne sont pas réunies.

Elle retient que la perception par la débitrice d'une indemnité de rupture substantielle, qui n'a été que très partiellement affectée au remboursement des échéances du prêt, fait obstacle à la caractérisation d'une situation sociale imprévue. Dès lors, l'incapacité de l'emprunteuse à honorer ses engagements ne découle pas directement des circonstances invoquées.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة مريم (ا.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/12/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/08/2019 تحت عدد 3848 في الملف عدد 3504/8101/2019، القاضي: برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعته.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء ، و كذا اجلا، اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ المستأنفة بالأمر المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف،انه بتاريخ 11/07/2019 تقدمت السيدة مريم (ا.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انه سبق لها ان اقترضت من المدعى عليها قرضا من اجل اقتناء شقة للسكن، وانه تم فصلها عن العمل من الشركة التي كانت تشتغل لديها بتاريخ 14/09/2015 مقابل مبلغ 480.000 درهم شاملة لجميع التعويضات و المستحقات القانونية و انها ظلت تسدد اقساط الدين الى ان اصبحت في الآونة الاخيرة عاجزة عن تسديده . ملتمسة الحكم بقبول طلب الامهال القضائي بايقاف اقساط القرض رقم [رقم الحساب] الممنوح لها من طرف مؤسسة (ت. و. ب.) لمدة سنتين ، مع النفاذ المعجل و البت في الصائر طبقا للقانون.

وبعد جواب المدعى عليه ، صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه اعلاه.

استأنفته السيدة مريم (ا.) بواسطة نائبها ، و ابرزت في اوجه استئنافها أن المحكمة عندما قضت برفض الطلب فهي لم تبني حكمها على أساس قانوني أو واقعي سليم بناء على المادة 149 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك و بالتالي فإن الحكم قد حاد عن التأويل القانوني السليم و رغبة المشرع في خلق التوازن العقدي بين أطراف العقد، خصوصا وأن هذا القانون جاء ليدعم المركز القانوني للطرف الضعيف في العقد . وانه يجب الإشارة إلى أن المشرع في الفصل 149 من قانون حماية المستهلك قد اعتبر حالة الفصل عن الشغل أو الحالة الاجتماعية غير المتوقعة من الأسباب التي تمكن المستهلك من الاستفادة من الإهمال القضائي وفقا للكيفية المنصوص عليها في ذات الفصل . إلا أنه قد نص على تلك الأسباب على سبيل المثال و ليس الحصر فقد استعمل لفظ "يمكن و لاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة "مما تبقى معه السلطة التقديرية للقاضي واسعة في منح الإمهال القضائي بغض النظر عن حالة الفصل عن العمل أو الحالة الاجتماعية غير المتوقعة ، و ذلك تماشيا مع روح النص و إرادة المشرع و ما دأبت عليه الاجتهادات القضائية في تدعيم المركز القانوني الضعيف للمستهلك أمام المؤسسات البنكية طالما أن طالب الاستفادة من الإمهال القضائي يتوفر على الأسباب الموضوعية التي تبرر عسره عن الاستمرار في أداء الأقساط الشهرية للقرض وهذا ما تتوفر عليه العارضة، ذلك أنه بالنظر للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العارضة و عدم توفرها على عمل قار فلا يمكنها تسديد أقساط القرض العقاري في الوقت الراهن. خلافا لما نعته المحكمة الرئاسية في رفضها طلب العارضة كون هذه الأخيرة قد حصلت على تعويض عن الفصل عن العمل قدره 480.000,00 درهم ، فالعبرة في تقييم العسر لیست بما وقع في 2015 بل في الحاضر أي 2019 ، ناهيك عن كون العارضة كانت حسنة النية حينما صرحت في المرحلة الابتدائية أنه تم فصلها في 2015 و حصلت على تعويض الذي مكنها من أداء أقساط القرض بانتظام على أساس أنها ستستأنف عملا جديدا ، ولم تكن تتوقع أنها لن تحصل على عمل الى يومه مما جعلها تتقدم بالطلب الحالي نظرا لعسرها اليوم ، مما يكون معه طلبها وجيها و تعليل الحكم الابتدائي مجانبا للصواب. وأن العارضة تتوفر على كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 149 أعلاه و شروط الحالة الإجتماعية غير المتوقعة طالما أنها تم فصلها عن عملها و لازالت في عطالة ، ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع : الغاء الحكم الابتدائي ، و الحكم من جديد بايقاف اداء اقساط القرض رقم [رقم الحساب] و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و ارفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 11/02/2020 بمذكرة جواب اكد بموجبها ان المستأنفة لم تفصل عن العمل ، بل بارادتها المنفردة قبلت ابرام صلح في اطار الصلح التمهيدي النهائي طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل أمام السيد مفتش الشغل مقابل استفادتها من تعويض اجمالي و نهائي من مشغلتها السابقة قدره 480.000,00 درهم حسب الثابت من محضر الصلح المدلى به رفقة مقالها الافتتاحي. وان مقتضيات المادة 149 أعلاه تشترط لامكانية الاستفادة من الامهال القضائي ان تكون وضعية الطرف المستهلك ناتجة عن الفصل عن العمل او حالة اجتماعية غير متوقعة . وان المستأنفة لم تبين او تثبت انها تعيش حالة اجتماعية غير متوقعة ما دام ان تاريخ انفصالها عن العمل يعود الى تاريخ 14/09/2015 . وان عدد السنوات التي مرت منذ تاريخ انفصالها عن العمل و حصولها على تعويض مقابل كانت كافية لها لتحصل على عمل يمكنها من اداء اقساط الدين العالق بذمتها. فضلا عن عدم ادلائها باي وثيقة تثبت انها عاطلة عن العمل او انها تعاني من حالة اجتماعية غير متوقعة. ملتمسا: رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف ، مع تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث ادلت المستأنفة بجلسة 25/02/2020 بمذكرة تعقيبية اكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي ، مضيفة انه ورد في نسخة الاتفاق المبرم في اطار الصلح التمهيدي النهائي في فقرته الثانية " انها توصلت بمبلغ اجمالي للتعويضات المترتبة على الفصل من العمل قدره 480.000,00 درهم كمبلغ اجمالي جزافي ونهائي يشمل جميع التعويضات و المستحقات القانونية المتفق عليها بين الأطراف . ومنه يتبين ان العارضة تعرضت لفصل تعسفي من عملها لدى شركة (م. ح.) . و بالتالي فانها تتوفر على كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 149 اعلاه. ملتمسة: الغاء الحكم الابتدائي و الحكم وفق مقالها و تحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/2/2020 حضر خلالها الاستاذ (ب.) عن المستأنفة و ادلى بالمذكرة التعقيبية اعلاه ، حازت الاستاذة (ب. ل.) عن الاستاذ (ب. ر.) نسخة منها والتمست اجلا ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/3/2020، و مددت الجلسة ل 17/3/2020 ، و مددت لجلسة 16/6/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث ان البين من وثائق الملف أن المستأنفة تقر بأنها حصلت نتيجة فصلها عن العمل من طرف مشغلتها بتاريخ 14/9/2015 على مبلغ 480.000,00 درهم ، إلا أن الثابت أن مجموع ما أدته بعد ذلك للبنك المقرض لم يتجاوز مبلغ 170.000,00 درهم و بالتالي تكون شروط المادة 149 من قانون حماية المستهلك و المتمثلة في الفصل عن العمل او حالة اجتماعية غير متوقعة غير متوفرة في النازلة . ويكون بذلك ما تمسكت به بهذا الخصوص على غير اساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial