Réf
81325
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5948
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2019/8232/5130
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Rejet du recours, Recours en rétractation, Décision sur le fond, Décision sur la forme, Contrariété de jugements, Connaissance de la décision antérieure, Conditions du recours, Absence de contradiction
Base légale
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait la contradiction entre un premier arrêt ayant, au fond, réduit le montant d'une saisie-attribution validée, et un second arrêt ayant déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé contre un jugement validant une seconde saisie pour la même créance. La cour écarte le moyen en retenant que la contradiction au sens de ce texte ne peut exister entre une décision statuant sur le fond du droit et une autre se bornant à statuer sur la recevabilité d'un recours. Elle ajoute que l'ouverture du recours en rétractation est subordonnée à la condition que la juridiction n'ait pas eu connaissance de la première décision lors du prononcé de la seconde. Or, le requérant ayant lui-même évoqué l'existence du premier arrêt dans ses écritures d'appel, cette condition n'était pas remplie. En l'absence des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ع.) بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 22/10/2019 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 218 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2018 في الملف عدد 5259/8232/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف وتحميل الطاعنة الصائر .
حيث قدم مقال الطعن بإعادة النظر مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا، مما يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه أن المطلوبة في إعادة النظر تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2016 تعرض من خلاله أنها دائنة للمحجوز عليها شركة (م. ع.) بمبلغ 947.595,94 درهم، حسب الثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2006 تحت عدد 7393/2006 في الملف عدد 12797/5/2002 ، وأنها استصدرت الأمر بالحجز عدد: 25808/3/2011 بتاریخ: 20/ 10 /2011 وسلك مسطرة التنفيذ التي أسفرت عن صدور أمر بعدم الاتفاق بتاريخ 03/04/2012، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الحجز وتسليم المحجوز بين يديه مبلغ 947.595,94 درهم، مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد استفاء الإجراءات القانونية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 11442 بتاريخ 07/12/2016 في الملف رقم 8172/8208/2016 قضى في منطوقه في الشكل بقبول الطلب ، وفي الموضوع بتصحيح الحجز وأمر المحجوز عليه بتسليم طالب الحجز مبلغ 947.595,94 درهم، مع مراعاة باقي الحجوزات الأخرى، وبتحميل المحجوز عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
استأنفه المتعرض فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. القرار المطعون فيه بإعادة النظر، والذي قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل، مع تحميل الطاعنة الصائر.
وحيث أسست الطالبة طعنها بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م م التي تجيز الطعن بإعادة النظر في حالة صدور حكمين متناقضين. موضحة أن المطلوبة في إعادة النظر استصدرت حكما بتصحيح الحجز بتاريخ 20/05/2014 تحت عدد 8878 في الملف عدد 10931/06/2013 ، والذي تم الطعن فيه بالاستئناف، فصدر بشأنه قرار بعدم قبول الاستئناف، والذي تم نقضه، وبعد النقض والإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا بتاريخ 28/02/2018 تحت عدد 1079 في الملف عدد 3725/8232/2017 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المصادق عليه في حدود مبلغ 64.789,94 درهم، لكن المطلوبة في إعادة النظر استصدرت أمرا بالحجز في نفس تاريخ الحجز الأول، وعلى نفس المبلغ واستنادا لنفس السند، أي الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 08/ 06 /2006 ، في الملف عدد 12797/5 / 2002 ، والقاضي بأداء العارضة مبلغ: 947.595,94 درهم وهو سند الدين الوحيد. ثم قامت بسحب النسخة التنفيذية لسند الدين من الملف أعلاه الذي تمت فيه المصادقة سابقا ، وتقدمت بمقال مصادقة ثان، فصدر فيه الحكم عدد 11442 بتاريخ 07/12/2016 في الملف عدد 8172/8208/2016 قضى بتصحيح ذلك الحجز لفائدتها وتسليمها مبلغ 947.595,94 درهم، أي كامل المديونية التي حققت فيه محكمة الاستئناف الدين وحصرته في مبلغ : 64.789,94 درهم (رفته نسخة من الحجز ونسخة من الأمر بالمصادقة)، وكل هذه المساطر جرت في غياب العارضة، التي قامت باستئناف الحكم في إطار الملف الاستئنافي عدد : 5259/ 8232 /2017 ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا بتاريخ :15/01/ 2018 تحت عدد 218 قضى بعدم قبول الاستئناف. (وهذا القرار طعنت فيه العارضة بالنقض، وصدر فيه قرار بتاريخ 18/04/2019 برفض الطلب.) .
وحيث أن ما قامت به المطلوبة في إعادة النظر في غياب العارضة، يشكل تقاضيا بسوء النية، باستصدار أمر بالحجز لدى الغير مرتين بنفس التاريخ وهو: 20/ 10 /2011 وهما الأمران عدد 25805 / 3 / 2011 وعدد: 25806/3/ 2011 على التوالي. وسوء نية ثابت من خلال تعمد المطلوبة في إعادة النظر إلى استصدار حكم بالمصادقة بتاريخ : 07/12/2016 في الملف عدد 8172/ 8208 /2016 بالرغم من كونها سبق لها أن حصلت على حكم بالمصادقة على الحجز بتاريخ : 20/ 05 /2014 في الملف رقم : 10931/06/2013. وهما معا يستندان إلى نفس سند الدين أي الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 08/06/2006، في الملف عدد: 12797/ 05/12797، والقاضي بأداء العارضة مبلغ: 947.595,94 درهم. مما أدى إلى وجود قرارين متناقضين صادرين عن محكمة الاستئناف بین نفس الأطراف، ونفس الموضوع الأول حصر المصادقة على الحجز في مبلغ : 64.789,94 درهم بعد إجراء محكمة الاستئناف للأبحاث اللازمة بحضور الطرفين، وتأكدها من المديونية المستحقة على العارضة، والثاني صدر فيه حكم بعدم قبول استئناف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالحكم بالمصادقة على كامل المديونية، ملتمسة التصريح بقبول الطعن بإعادة النظر شكلا، وموضوعا بالتراجع عن القرار الاستئنافي المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف العارضة للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2016 تحت عدد 11442 في الملف رقم 8172/8208/2016 القاضي بتصحيح الحجز ، والحكم من جديد بإلغائه ، واعتبار القرار الاستئنافي عدد 1079 الصادر بتاريخ 28/02/2018 في الملف عدد 3725/8232/2017 هو الذي ينفذ حسب شكله ومضمونه، وتحميل المطلوب في إعادة النظر الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وصور من الأحكام والقرارات أعلاه.
وبناء على جواب المطلوبة في إعادة النظر المدلى به بواسطة نائبها خلال جلسة 14/11/2019، والذي جاء فيه بأنه بالرجوع إلى المقال الحالي يتبين بأن الطالبة أسست مقالها الحالي على نقطة وحيدة، وهي صدور قرارين انتهائيين متناقضين . وأن هذه الحالة بالشكل الوارد به في مقال الطعن بإعادة النظر الحالي غير موجودة ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م، التي وردت على سبيل الحصر والتوقيف. وأن الحالة المشابهة المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م فقد جاءت على الشكل التالي : " يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها، وذلك في الأحوال الآتية: .. إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين، وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق او لخطأ واقعي ".وفي النازلة الحالية فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر، سبق لها الاطلاع على جميع محتويات الملف، وخاصة الحكم الأول الصادر بتاريخ 20/ 05/2014 في الملف رقم 10931/6/2013 القاضي بالمصادقة على الحجز، ذلك أنه بالاطلاع على القرار عدد 218 المطعون فيه بإعادة النظر، سيلاحظ بأنه يتعلق بالاستئناف المرفوع من طرف الطالبة في مواجهة الحكم عدد 11442 الصادر بتاريخ
07 /12/2016 في الملف التجاري رقم 8172 / 8208/2016. و أن شركة (م. ع.) سبق لها الإشارة إلى الحكم السابق، الأمر الذي حدا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر إلى الاطلاع عليه، إذ جاء في المقال الاستئنافي المرفوع من طرف الطالبة بخصوص الاستئناف المرفوع من طرفها مايلي : " ولكن المستأنف عليها اخفت على المحكمة أنه سبق لها أن استصدرت سابقا أمر بالحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 20/ 10/2011 في الملف عدد 25806 /3/2011 على الحساب الخصوصي عدد [رقم الحساب] هو الذي صدر أمر بتصحيحه بمقتضى الأمر عدد 8878 الصادر بتاريخ 2014 / 5 / 20 في ملف تصحيح الحجز عدد 2013 / 06 / 10931 لأداء مبلغ 947.595,94 درهم المحكوم به في إطار الملف 12797/ 5 / 2002 رقمه 7393/ 2006 بتاريخ 08/06/2006، وقد استأنفته العارضة في اطار الملف عدد 6002 / 8232 / 2005، وصدر فيه القرار رقم 1662 بتاريخ 15/ 03 /2016 بعدم قبول استئنافها..." طيه نسخة من المقال الاستئنافي ( طيه مرفق 1). و نفس الوقائع هي المشار إليها في المقال الحالي المتعلق بإعادة النظر ، ومن ثمة فإن التمسك بمقتضيات الفصل 402 من ق م م في فقرته السادسة المتعلق بصدور قرارين انتهائيين ومتناقضين، مشروط بعدم اطلاع المحكمة على الحكم السابق، الأمر المخالف في النازلة، لكون الحكم الأول كان معروضا على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف الطالبة بتاريخ 22 اکتوبر 2019 لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم ، علما أنه سبق للطالبة أن تقدمت بمقال رام إلى الطعن بالنقض في مواجهة القرار عدد 218 المطعون فيه حاليا بإعادة النظر، فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 18 / 04/ 2019 قرارا قضى برفض الطلب، وبتفحص تاريخ صدور القرار المذكور يتبين بأن صدر في تاريخ سابق لتاريخ الطعن بإعادة النظر، مما يبقى معه القرار رقم 218 قد حاز قوة الشيء المقضي به لصدور قرار عن محكمة النقض قضى برفض طلب الطعن بالنقض الموجه ضد القرار رقم 218 . لأجله تلتمس رفض الطلب.
وبناء على تعقيب الطالبة المدلى به بواسطة نائبها خلال جلسة 28/11/2019، والذي جاء فيه بأن محكمة الاستئناف وإن كانت قد اطلعت على الحكم الأول، فإنها لم تناقش جوهر الموضوع ، واقتصرت مناقشتها على الشكل فقط، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المفصلة في مقال الطعن.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/11/2019 ، حضر نائب المطلوبة في إعادة النظر، وتسلم نسخة من تعقيب نائب الطالبة، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت ، وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/12/2019.
التعليل
حيث أسس الطالب طعنه على مقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، المتعلقة بصدور حكمين انتهائيين متناقضين عن نفس المحكمة وبين نفس الأطراف واستنادا على نفس الوسائل.
وحيث إنه وبالرجوع للمقتضيات القانونية أعلاه، يتبين أن مجرد صدور قرارين عن نفس المحكمة، وبين نفس الأطراف، واستنادا على نفس الوسائل، لا يكفي لاعتبارهما متناقضين، خاصة وأنه وبالاطلاع على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2018 تحت عدد 1079 في الملف عدد 3725/8232/2017، يتضح أنه قد بت في جوهر النزاع، وحصر المصادقة على الحجز في مبلغ : 64.789,94 درهم، بينما القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ :15/01/ 2018 تحت عدد 218 موضوع الملف عدد : 5259/ 8232 /2017 ، اكتفى بالبت فقط في الشكل، و قضى بعدم قبول الاستئناف، وبالتالي تكون واقعة التناقض بين القرارين المشار إليهما مستبعدة، وأما بخصوص التناقض بين الحكم الابتدائي الذي صدر بشأنه قرار بعدم قبول استئنافه، والقرار الاستئنافي الأول، فلا يمكن رفعه بإعادة النظر، لكون الحكمين غير صادرين عن نفس المحكمة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشرع لم يجعل شرط التناقض هو الشرط الوحيد لقبول إعادة النظر، بل أردفه بشرط الآخر، يتمثل في عدم الاطلاع المحكمة مصدرة القرار الأخير على الحكم السابق، لكن الثابت من خلال نسخة المقال الاستئنافي الذي أدلت به المستأنف عليها، أن الطاعنة أثارت مسألة التناقض، وأنه لا يمكن المصادقة على حجز لدى الغير مرة أخرى على مبلغ تم الحجز عليه سابقا، تمت المصادقة عليه، وبالتالي يكون هذا الشرط هو الآخر منتفيا، وهذا ما ذهب إليه الأستاذ عبد العزيز (ت.)، في كتابه شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الثاني الصفحة 254، بقوله: ( ... كما ينبغي ألا يثار أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الثاني، وهي نفسها التي أصدرت الحكم الأول، الدفع بسبقية الفصل في النزاع، أما إذا أثير أمامها هذا الدفع ولم تجب عنه، أو رفضته، فإننا نكون أمام سبب من أسباب النقض إن كان الحكمان نهائيان...).
وحيث تبعا لما تقدم، يتبين أن الأسباب التي بني عليها الطعن تبقى غير مؤسسة قانونا، مما يتعين معه رفض الطعن. مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف درهم، وبإرجاع الباقي لمن له الحق فيها، وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الطعن.
في الموضوع : برفضه مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف درهم، وبإرجاع الباقي لمن له الحق فيها، وتحميل الطاعنة الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025