Preuve de la créance commerciale : Le rapport d’expertise non contesté par les parties s’impose à la cour pour établir la distinction entre des dettes issues de factures et de lettres de change (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81034

Identification

Réf

81034

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5794

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8202/1734

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la contestation relative à l'existence d'un double titre pour une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les lettres de change émises couvraient la même créance que celle constatée par les factures, créant ainsi un double titre pour une dette unique. Afin de trancher cette contestation, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour retient que le rapport d'expertise, non contesté par les parties, a établi que les effets de commerce ne correspondaient pas à la dette issue des factures et a même conclu à une créance totale supérieure au montant initialement réclamé. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour ne pouvait réformer le jugement au détriment du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/03/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-12-2018 تحت عدد 12898 في الملف عدد 9374/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 92.632,20 درهم و تعويض قدره 3.000,00 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ: 22.000.00 درهم, من تاريخ استحقاق الكمبيالات و إلى تاريخ الأداء الفعلي وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 410 بتاريخ 13-05-2019

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 92.632,20 درهم الناتج عن تعاقدهما من اجل نقل بضاعتها الى الخارج و قيامها بالمهمة الموكولة اليها على احسن و جه و الثابت بمقتضى فواتير معززة بورقات الارسال، و انه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معه قصد حثه عن الاداء، مشيرة انه سبق للمدعى عليها ان التزمت باداء مستحقاتها حسب الثابت من خلال الالتزام الموقع من طرفه بتاريخ 13-03-2012. لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعية المبلغ المذكور و كذا مبلغ 7.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و عزز المقال بفواتير – كمبيالات - مجموعة ورقات الارسال - التزام – نموذج " ج ".

و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بان الاختصاص للبت في النزاع لا ينعقد لهذه المحكمة و ان المحكمة المختصة مكانيا للبت في النزاع هي المحكمة التجارية بفاس، كما ان المدعية تتقاضى بسوء نية ذلك ان مديونيته لا تصل الى المبلغ المطلوب لكون هذه الاخيرة تتقاضى عمولتها عن الفواتير المستدل بها بواسطة كمبيالات و ان جل الفواتير المطلوب اداء مبالغها قد تسلمت مقابلها المدعية كمبيالات فضلا عن الكمبيالات المقدمة مع الفواتير المستدل بها لا تخرج بدورها عن هذا الاطار لأجله يلتمس اساسا التصريح بعدم الاختصاص المحلي لهذه المحكمة و احالة الملف على المحكمة التجارية بفاس للاختصاص و احتياطيا عدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد من لا حق له و احتياطيا جدا رفض الطلب و لو بعد اجراء بحث او انتداب خبير.

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستانف أساء التعليل بخصوص ما ورد به من كونه لم ينازع في المديونية و الحال ا نهاته المنازعة واضحة وثابتة من خلال مذكرته الجوابية التي تمسك من خلالها بسوء الخدمات و سوء نيتها في التعامل و خلق سندين مضاعفين لدين واحد ذلك ان مدار النقاش مع المستانف عليها هو سند الدين بحيث إستغلت المستأنف عليها ثقة ممثلي الطاعن ليتم خلق سندين عن دين واحد و الإحتفاظ بفواتير سبق سداد قيمتها و طلب كمبيالات بشأنها و ان إجراء بحث أو خبرة سيفضي إلى تأكيد هذه الحقائق و ان يحفظ حقه في الإدلاء بشهود و وثائق تثبت ذلك ملتمسا من حيث الشكل قبول المقال الإستئنافي و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و إحتياطيا إجراء بحث و إنتداب خبير لتحديد القيمة الحقيقة للدين . و ارفق المقال بنسخة حكم و طي التبليغ .

و أجابت المستأنف عليها بأن قيمة الكمبيالات 22.000,00 درهم لا يمكن أن تغطي مجموع الفواتير 70.632,20 درهم و إن إجراء بحث أو خبرة الغاية منه إطالة أمد النزاع ملتمسة تأييد الحكم المستأنف

و حيث أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 410 بتاريخ 13-05-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد الصفريوي الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25-10-2019 إلى أن الكمبيالات الثلاث لا تتعلق بنفس المديونية المترتبة عن الفواتير و أن المديونية العالقة بذمة المستأنف عن الفواتير و الكمبيالات محددة في مبلغ 113.246,16 درهم

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-11- 2019 تخلف نائب المستأنف و ألفي بالملف طلبه أجلا لإتمام الصلح و حضر نائب المستأنف عليها و أدلى بمذكرة بعد الخبرة ورد فيها أن الخبير حدد المديونية في مبلغ 113.246,16 درهم و أنه لا يسعها إلا القول بتأييد الحكم المستأنف مع الإشهاد بمطالبتها بدينها و المحدد فقط في مبلغ 92.632,20 درهم المحكوم به و الثابت من خلال الفواتير و الكمبيالات ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف ، مخالفته للواقع لكونه نازع في المديونية باعتبار المستأنف عليها خلقت سندين عن دين واحد بموجب الفواتير و الكمبيالات .

و حيث إنه و للتحقق مما ورد في سبب الطعن ،و حصر المديونية العالقة بذمة الطاعن، أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية، انتهى من خلالها الخبير محمد الصفريوي إلى أن الكمبيالات الثلاث عدد 5641186 و 5641187 و 5641188 لا تتعلق بالمديونية المترتبة عن الفواتير موضوع النزاع. و خلص إلى تحديد المديونية العالق بذمة المستأنف بموجب الفواتير و الكمبيالات طي الملف في مبلغ 113.246,16 درهم .

و حيث إن الخبرة المذكور جاءت محترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و لم تكن محل أي منازعة و يتعين اعتبارها . و إعمالا لمبدأ لا يضار أحد باستئنافه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد للمديونية. مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile