Réf
81031
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5793
Date de décision
02/12/2019
N° de dossier
2019/8221/1651
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Radiation d'hypothèque, Preuve du paiement, Prêt bancaire, Mainlevée judiciaire, Hypothèque, Extinction de la dette, Expertise comptable, Créance non garantie, Certificat de mainlevée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au vu d'une attestation de paiement intégral délivrée par le créancier. L'établissement bancaire appelant contestait la portée de cette attestation, soutenant qu'un dernier prêt demeurait impayé et que la mainlevée était prématurée. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce relève que le rapport d'expertise confirme le paiement intégral des trois prêts garantis par les hypothèques litigieuses. La cour écarte l'argument tiré de l'existence d'une créance résiduelle issue d'un avenant contractuel. Elle retient que cet avenant, simple modification d'un prêt principal déjà remboursé, n'était pas lui-même garanti par une hypothèque. Dès lors, l'existence éventuelle d'une créance chirographaire est sans incidence sur la demande de mainlevée des sûretés réelles constituées pour garantir des dettes distinctes et éteintes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/03/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08-11-2018 تحت عدد 10554 في الملف عدد 8305/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بالتشطيب على الرهون الرسمية المسجلة بالرسم العقاري عدد 64042/08 وفق ما يلي: - الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 10/10/2014 سجل عدد 18 عدد 1282 من الرتبة الأولى ضمانا لدين مبلغه 70.000,00 درهم. - الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 10/10/2014 سجل عدد 18 عدد 1283 من الرتبة الثانية ضمانا لدين مبلغه 50.000,00 درهم. - الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 07/07/2015 سجل 20 عدد 1849 من الرتبة الأولى ضمانا لدين مبلغه 50.000,00 درهم مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي إسماعيل - الزمامرة بالتشطيب على الرهون المذكورة وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل
حيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 620 بتاريخ 15-07-2019 .
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/08/2018، عرض فيه أنه يملك على الشياع ما قدره 16000/662592 بالرسم العقاري عدد 46042/08 وأنه سبق له أن استفاد من قرض من القرض الفلاحي للمغرب وأنه ضمانا للدين المذكور استفاد البنك من رهن من الدرجة الأولى على الحقوق العينية المملوكة للمدعي حسب الثابت من شهادة الملكية وذلك على الشكل التالي: - الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 10/10/2014 سجل عدد 18 عدد 1282 من الرتبة الأولى ضمانا لدين مبلغه 70.000,00 درهم. - الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 10/10/2014 سجل عدد 18 عدد 1283 من الرتبة الثانية ضمانا لدين مبلغه 50.000,00 درهم. - الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 07/07/2015 سجل 20 عدد 1849 من الرتبة الأولى ضمانا لدين مبلغه 50.000,00 درهم. وأن المدعي أدى جميع الديون المذكورة وفوائدها وسلمه البنك بتاريخ 08/09/2018 شهادة تؤكد أن جميع الديون تم أداؤها، ملتمسا الحكم بالتشطيب على الرهون المسجلة بالرسم العقاري عدد 64042/08 وفق ما يلي: - الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 10/10/2014 سجل عدد 18 عدد 1282 من الرتبة الأولى ضمانا لدين مبلغه 70.000,00 درهم. - الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 10/10/2014 سجل عدد 18 عدد 1283 من الرتبة الثانية ضمانا لدين مبلغه 50.000,00 درهم. - الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 07/07/2015 سجل 20 عدد 1849 من الرتبة الأولى ضمانا لدين مبلغه 50.000,00 درهم مع أمر السيد المحافظ على الملكية العقارية بسيدي إسماعيل الزمامرة بتنفيذ مقتضيات الحكم المذكور. مرفقا مقاله بشهادة ملكية، وشهادة بنكية.
و اجاب المدعى عليه بواسطة نائبه أن المدعي يربطه بالقرض الفلاحي ثلاث عقود قرض الأول والثاني والمحررين بتاريخ 08/10/2014 تم تسديدهما من طرف المدعي، في حين أن الثالث والمبرم بتاريخ 03/06/2015 والذي استفاد من خلاله المدعي من سلف في حدود مبلغ 50.000,00 درهم لمدة ثلاث سنوات فإنه قد منح أجل التسديد من 01/06/2016 إلى غاية 01/06/2018 وتحويل هذا القرض من حساب داخلي للبنك إلى حساب آخر، وأنه بالرجوع إلى الوثيقة المتمسك بها من طرف المدعي فإنها مؤرخة في 08/09/2016 وأنها تشير إلى أن المعني بالأمر أدى كل ما بذمته وله الحق في الحصول على رفع اليد عن الرهن المنصب على عقاره، غير أن القرض الثالث لم يشرع في تسديده إلا ابتداء من 01/06/2016 أي قبل سبعة أيام من تحرير الوثيقة التي يتحوز بها، وانه لو كانت الوثيقة تشمل المديونية الأخيرة لأشير إلى ذلك وهذا غير ثابت وأن هدف المدعي هو الإثراء على حساب المدعى عليه، ملتمسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية. مرفقا مذكرته بعقود سلف.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعى عليه للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع لأنه طالب بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة ما يدعيه المستانف عليه من كون الوثيقة المدلى بها تستغرق المديونية المتمثلة في القروض الثلاثة التي استفاد منها أم تقتصر على القرضين الأولين بمبلغ 50.000 درهم و 70.000 درهم لكن المحكمة لم تجب عن ذلك و انه بالرجوع إلى الكشف الحسابي المستدل به عن الفترة من 01-10-2014 إلى 01-01-2019 يتأكد بأن ما يتمسك به المستأنف عليه لن يفيده على اعتبار أنه أدى مقابل القرضين الأوليين و توابعهما و توصل بالتالي بشهادة مؤرخة في 08-09-2016 تبرئ ذمته و أن القرض الأخير محل النزاع المصادق عليه بتاريخ 03-07-2005 بمبلغ 50.000 درهم لشراء اغنام الكسب حدد اجل تسديده من 01-06-2016 إلى 01-06-2018 و تاريخ تحرير الشهادة 08-09-2016 و كيف له بعد استفاد من القرض و أمهل سنة للسداد مع إمهال لسنتي و يأتي و يدعي ان الشهادة المتمسك بها تبرئ ذمته من القروض الثلاثة و ان الخبرة لها ما يبررها و الفصل 341 لا محل له في نازلة الحال و أن الشهادة تهم المديونية ما قبل 08-09-2016 ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية و تحميل المستأنف عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه غلاق التبليغ و كشف حساب .
و أجاب المستانف عليه بأن المستأنف الذي أقرض العارض هو نفسه الذي سلمه الإبراء و انه يتوفر على نفس الحساب و انه لو كان البنك يقول الحقيقة لكان بمجرد إطلاعه على حساب الطاعن يتضح له هل هو مدين أم لا و أن تاريخ تحرير الشهادة مر عليه أربعة أشهر على أخر قرض استفاد منه البنك و ليس سبعة أيام كما يتمسك هذا الأخير و أنه لم يدل إلى غاية يومه بالكشوف الحسابية التي تثبت مديونية العارض ملتمسا من حيث الشكل مراقبة أجل الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستانف .
و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي رقم 620 بتاريخ 15-07-2019 بإجراء خبرة فنية عهد بها على الخبير الزاكي عبد الكبير سعيد الذي خلص في تقريره إلى أن المستانف عليه استفاد من ثلاثة قروض الأول بقيمة 70.000,00 درهم موضوع العقد رقم 14000041526 سدد بالكامل و الثاني بقيمة 50.000 درهم موضوع العقد عدد 14000041535 سدد بالكامل و الثالث بقيمة 50.000 درهم موضوع ملحق العقد عدد 15000028789 المتعلق بخصوصيات السلف الممنوح في إطار العقد عدد 14000041535 ليس هناك ما يفيد تسديد هذا القرض و الرابع بقيمة 50.000 درهم موضوع العقد 15000030492 سدد بالكامل و أن الشهادة الصادرة عن القرض الفلاحي بتاريخ 08-09-2016 يعترف من خلالها أن السيد منصور (ش.) قد سدد جميع القروض و أن ذمته خلية من كل قرض و أن هذه الشهادة تسلمها بتاريخ لاحق عن إفراجات القروض السالفة الذكر و لا تشير إلى قرض محدد بل شملت كافة القروض .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-11- 2019 ألفي الملف مذكرة بعد الخبرة لنائب المستانف عليه ورد فيها أنه بناء على ما صرح به المستانف أمام السيد الخبير و كذا شهادة الإبراء التي تنفي إدعاءات الطاعنة ملتمسا تأييد الحكم المستانف و حضر نائب المستأنف و لم يدل بتعقيبه ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/12/2019.و أثناء المداولة أدلى نائب المستانف بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها الرسوم القضائية ورد فيها أن الخبير خلص إلى كون المديونية التي لازالت بذمة المستانف في حدود مبلغ 63.826,87 درهم دون احتساب الفوائد و الدعائر ملتمسا المصادقة على الخبرة و الحكم وفقها و تحميل المستأنف عليه الصائر .
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف ، خرق حقوق الدفاع لكون محكمة البداية لم تستجب لطلب إجراء خبرة حسابية ، باعتبار أن المستانف عليه و لئن سدد القرضين الأول و الثاني فإن القرض الأخير المصادق عليه في 03-07-2015 بمبلغ 50.000 درهم لم يتم سداده .
و حيث إنه لما كان الطاعن قد سلم للمستأنف عليه شهادة مؤرخة في 08-09-2016 بأنه سدد جميع القروض التي على ذمته . و تمسك بعد ذلك بكون القرض الثالث و الأخير المؤرخ في 03-07-2015 بمبلغ 50.000,00 درهم و المحدد أجل تسديده في 01-06-2016 إلى 01-06-2018 لم يتم سداده. فإن المحكمة و للتحقق من ذلك أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير الزاكي عبد الكبير سعيد، الذي خلص إلى كون القرض المذكور المصادق عليه بتاريخ 03-07-2015 تحت رقم 15000030492 و المضمون برهن رسمي من الدرجة الثالثة على الملك المسمى معيدين ذي الرسم العقاري عدد 46042/08 قد سدد بالكامل . بل إن القرض الأول بقيمة 70.000 درهم موضوع العقد رقم 14000041526 و المضمون برهن من الدرجة الأولى على كافة الملك المسمى معيدن ذي الرسم العقاري عدد 08/46042 سدد بالكامل و أن القرض الثاني بقيمة 50.000 درهم موضوع العقد رقم 14000041535 و المضمون برهن رسمي من الدرجة الثانية على كافة الملك المسمى معيدن ذي الرسم العقاري عدد 46042/08 قد سدد بالكامل أيضا . و أن شهادة الإبراء المسلمة من قبل الطاعن تمت بعد الإفراج عن جميع القروض و شملت كافة القروض .
و حيث إنه إزاء ما ورد في تقرير الخبرة بخصوص ملحق العقد رقم 15000030492 المصادق على توقيعه بتاريخ 29-06-2015 من كون الملف خال مما يفيد تسديده . فإن ذلك الملحق و على فرض إفراج البنك على مبلغ 50.000 درهم بمناسبة إبرامه . فإن ذلك لا تأثير له من جهتين الأولى ، أن ذلك العقد هو مجرد ملحق للقرض رقم 14000041535 و اقتصر فقط على تغيير خصوصيات السلف لا غير ، و قد تم سداد القرض الأصلي المضمون برهن حسب ما أكده الخبير و أقر به الطاعن في مقاله الإستئنافي بكون ( المستأنف عليه أدى بالفعل مقابل القرضين الأوليين و توابعهما ) . و من جهة ثانية أن موضوع الدعوى لا يتعلق بسداد دين و إنما بالتشطيب على رهن و ذلك الملحق ليس مضمونا بأي رهن رسمي مما يبقى معه سبب الطعن بعد ثبوت سداد القروض الثلاثة المضمونة برهون رسمية مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المطعون فيه لموافقته الصواب وفق تعليل سليم و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر .
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025