L’autorité de la chose jugée attachée à une décision statuant sur la compétence interdit de soulever à nouveau l’exception d’incompétence en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80897

Identification

Réf

80897

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5744

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4967

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné son expulsion. Il soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, un défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas répondu à ses moyens de défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que cette question avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'une cour d'appel ayant précisément attribué la compétence au tribunal de commerce. Elle ajoute que l'appelant, défaillant en première instance, n'avait au demeurant soulevé aucune exception d'incompétence devant le premier juge. Concernant le défaut de motivation, la cour retient que l'appelant, n'ayant pas comparu ni conclu en première instance, ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir répondu à des moyens qui n'ont jamais été soulevés. La cour souligne en outre que l'appelant n'a pas précisé dans son acte d'appel la nature des moyens prétendument ignorés, empêchant ainsi tout contrôle de leur pertinence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 16/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2019 تحت عدد 2349 ملف عدد 241/8207/2019 والقاضي بأداء العارض لفائدة المدعي مبلغ 11.000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/03/2017 الى 31/01/2018 مع النفاذ المعجل وافراغ المدعى عليه او من يقوم مقامه او بإدنه من المحل موضوع النزاع وادائه تعويضا عن التماطل قدره 500 درهم وتحديد الاكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر,

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 02/08/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/03/2019 والذي عرض فيه انه يؤجر محلا للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 1000 درهم, وقد امتنع عن الاداء مند 01/03/2017 الى غاية 31/01/2018 فترتب بذمته مبلغ 11000 درهم ,وقد بلغ بالانذار بتاريخ 16/02/2018 ولم يؤد ما بذمته, ملتمسا الحكم بأداء مبلغ 11000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المشار اليها اعلاه وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل وادائه تعويضا قدره 3000 درهم مع النفاذ المعجل والاكراه البدني والصائر

مرفقا مقاله بعقد الكراء والانذار ومحضر التبليغ

وبناء على على احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 1769 ملف عدد 1609/1303/2018 بتاريخ 29/10/2018

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان المحكمة تصدت للقضية علما انها لا تدخل في اختصاصها النوعي والمكاني والذي بثار من طرف المحكمة تلقائيا وبالتالي ارجاعه لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة, وان المحكمة لم تجب على دفوعات العارض خلال مناقشة القضية امام المحكمة الابتدائية وكذلك ما جاء في المقال الاستئنافي الشيء الذي يجعل الحكم ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه.

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اساسا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

مدليا بطي التبليغ ونسخة من الحكم المطعون فيه

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة اسناد النظر جاء فيها ان المقال الاستئنافي لم يتضمن اي جديد في المرحلة الاستئنافية وان العارض يسند النظر للمحكمة.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون المحكمة المصدرة للحكم غير مختصة , فإنه دفع مردود على اعتبار ان الاختصاص تم الحسم فيه قضائيا, من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 1769 ملف عدد 1609/1303/2018 بتاريخ 29/10/2018 , والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية والامر بإحالتها على المحكمة التجارية بالرباط , هذا فضلا عن كون المحكمة المطعون في حكمها لم يقدم امامها أي دفع يتعلق بالاختصاص سواء النوعي او المكاني,

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون المحكمة لم تجب على دفوعاته المتمسك بها امام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة , فإن الثابت من وثائق الملف موضوع الحكم المطعون فيه ان المستأنف تخلف عن الحضور رغم توصله بصفة قانونية ولم يدل بأي جواب, هذا فضلا عن كون المستأنف لم يحدد في مقاله الاستئنافي المقدم امام هذه المحكمة الدفوع التي لم تجب عنها المحكمة حتى تتمكن من بسط رقابتها والتأكد من جدية الدفوع

وحيث انه واعتبارا لذلك يكون ما تمسك به المستأنف غير مرتكز على اساس ويتعين تأييد الحكم

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile