Compétence du juge des référés : Le rétablissement de la fourniture d’eau peut être ordonné malgré la contestation de l’existence du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80151

Identification

Réf

80151

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5465

Date de décision

19/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4674

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 37 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau à son preneur sous astreinte, l'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif que l'existence même de la relation locative, qu'il niait, constituait une contestation sérieuse relevant du juge du fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée constitue une mesure de nature provisoire destinée à faire cesser un trouble manifeste. La cour précise que la compétence du juge des référés est fondée, indépendamment de la qualification juridique de l'occupation des lieux par l'intimé, dès lors qu'il n'est pas établi que cette occupation est dépourvue de tout fondement légal. Se fondant sur l'apparence des droits résultant notamment d'un procès-verbal de constat non argué de faux, la cour juge la mesure de rétablissement justifiée et confirme en conséquence l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف السيد مصطفى (غ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الامر عدد 3210 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2019 في الملف رقم 3044/8101/2019 , و القاضي بقبول الدعوى شكلا , و في الموضوع بامر السيد مصطفى (غ.) بارجاع مادة الماء لمشتل السيد عمر (ر.) الكائن بمنبت (و. ز.) دوار [العنوان] حد السوالم البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ , و في حالة الامتناع نصرح بان هذا الامر هو بمثابة اذن بالتعاقد مباشرة مع الشركة الموزعة للماء بقصد ادخال الماء بعد اداء المصاريف المستحقة , مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستأنف بعد بالحكم المطعون فيه , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بكونه يكتري من العارض محلا تجاريا بالعنوان المضمن بمقاله الافتتاحي معد منبتا , و ان المدعى عليه قام بقطع الماء دون سابق اعلام و دون مبرر مما اضر به و تسبب له في خسائر فادحة , و اثبت تزويده بالماء بمحضر معاينة مع اثبات حال مؤرخ في 15/05/2019 و ادلى بثلاث اشهادات كتابية لإثبات قيام العلاقة الكرائية , و التمس الحكم له بقبول طلبه شكلا , و موضوعا بإصدار امر للمدعى عليه بإرجاع مادة الماء الى محله الكائن بمنبت (و. ز.) دوار [العنوان] حد السوالم , و تمكينه من شهادة الربط قصد التزود بعداد خاص , و الاذن له بالتعاقد المباشر مع شركة لتزويد المحل بمادة الماء , و بعد تبادل المذكرات و الدفوع حجزت المحكمة الملف للتأمل ليصدر الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , اساسا عدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في القضية لكون المستانف عليه طالما سعى الى اثبات العلاقة الكرائية مع العارض بثلاث اشهادات كتابية مصححة الامضاء لاشخاص , فالعارض ينكر تلك العلاقة و لو كان يريد اثباتها لادلى بوصولات كرائية عن اداء واجبات الكراء , ليكون موضوع الدعوى لا يتعلق باجراءات تحفظية و انما يوجد علاقة كرائية بينهما ذات الصلة بموضوع الحق و لا يبقى مبرر لتدخل قاضي المستعجلات , و يناسب الغاء الامر الابتدائي فيما قضى به و الحكم بعدم الاختصاص , و احتياطيا في الموضوع , فالعارض يؤكد عدم وجود اية علاقة كرائية بينه و بين المستانف عليه خاصة و ان المادة 3 و 37 من القانون رقم 16/49 اوجبت كتابة العقد , و ان الفصل 399 من ق.ل.ع اوجب اثبات المدعي للالتزام , ليبقى واجب اثبات العلاقة الكرائية على عاتق المستانف عليه و ان الاشهادات لا تقبل أي تغيير في نظر القانون لان الشاهد يؤدي شهادته شفاهيا امام المحكمة , كما انه ليس بطي الملف و حتى محضر المعاينة بكون العارض هو الذي قام بقطع مادة الماء عن منبت المستانف عليه.

ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا , و موضوعا اساسا بالغاء الامر الابتدائي و الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات , و احتياطيا بالغاء الامر الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي برفض الطلب.

مرفقا مقاله بنسخة من الامر.

و بناء على مذكرة نائب المستأنف التي اشار فيها الى اضافة الى ما عرضه بمقاله الاستئنافي كون محضر المعاينة اعتمد معلومات مغلوطة , و ضمنها ادعاءات كذبها كل من السيد محمد (ف.) و السيد عبد الله (ا.) , ملتمسا الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي.

مرفقا مذكرته بنسخة من محضر المعاينة , و اصل اشهادات بالنفي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليه ورد فيه اسناد النظر للمحكمة لمراقبة مدى نظامية المقال الاستئنافي تحت طائلة التصري بعدم قبوله , و في الموضوع فقاضي المستعجلات يبقى مختصا لطبيعة مادة الماء الحيوية , و ان محضر المعاينة هو محضر رسمي لا يطعن فيه الا بالزور , و ان شهود الاثبات مقدمون على شهود النفي , ملتمسا رد اوجه الاستئناف و تأييد الامر الابتدائي مع النفاذ المعجل و ترك الصائر على المستأنف.

مرفقة بصورة مذكرة المستأنف بجلسة 22/10/2019 الصفحة الاخيرة , و خمس صور تواصيل كراء من 2015 الى غاية 16/09/2018.

و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بالأسباب المشار اليها اعلاه.

و حيث انه استنادا لما نصت عليه المادة 21 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , و باعتبار ان الامر الاستعجالي المطعون فيه ذو طبيعة وقتية , و غايته رفع الضرر الحاصل للمستأنف عليه باعتباره يعتمر المشتل و يستغله بغض النظر عن طبيعة تواجده به , ما دام لم يثبت احتلاله اياه بدون موجب قانوني مشروع , و صدور مقرر قضائي بذلك , يجعل من تدخل قاضي المستعجلات مبررا و اختصاصه قائما , و يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه تبعا لما سيق اعلاه , و وفق الثابت من ظاهر وثائق الملف خاصة محضر المفوض القضائي عبد الكريم (ا.) المنجز بتاريخ 16/05/2019 الغير ثابت الطعن فيه بالزور بالنظر لطبيعته القانونية , و كذا ما تم الاستدلال به من جانب نائب المستأنف عليه رفقة مذكرته الجوابية , يكون ما اثاره المستأنف بانعدام اية علاقة كرائية بينه و بين المستأنف عليه غير ذات اساس و يتعين ردها.

و حيث انه وفقا لما ذكر , فيتعين معه تأييد الامر المستأنف.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile