Réf
79928
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5377
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2018/8206/1577
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Requête introductive d'instance, Recevabilité, Notification, Irrecevabilité de la demande, Huissier de justice, Formalités procédurales, Défaut de désignation, Confirmation du jugement, Action en justice
Base légale
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 21 - 22 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le demandeur de désigner un huissier de justice dans son acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que cette désignation faisait défaut. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa saisine avant de statuer. La cour retient qu'en application des articles 15, 21 et 22 de la loi instituant les juridictions de commerce, la désignation d'un huissier de justice constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure. Elle écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure de régulariser, considérant que le défaut de désignation d'un huissier rendait précisément impossible toute notification au demandeur, y compris celle d'une injonction de procéder à cette régularisation. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والمؤدى عنه بتاريخ 28/02/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/12/2017 تحت عدد 4224 ملف عدد 4070/8207/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المطعون فيه
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2017 والذي عرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه اربع محلات , وقد توقف عن اداء واجبات الكراء مند يناير 2012 ,مما اضطره الى توجيه انذار بالاداء اليه بقي بدون جدوى, وقد صدرت في مواجهته احكام وقرارات بخصوص المحلات الثلاثة بينما لم يقم بالاداء عن المحل الرابع رغم انذاره عن المدة اللاحقة الى غاية 01/04/2017 وقد توصل بالانذار بتاريخ 04/05/2017 ,
ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 04/05/2017 والحكم بإنهاء العلاقة الكرائية وافراغه من المحل التجاري الباقي وتسليمه للعارض فارغا من شخصه وامتعته وكل مقيم باسمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر مع حفظ الحق في المطالبة بجميع الكراء الى تاريخ الافرا
مدليا بمحضر تنفيذي وصور احكام ومحضر تبليغ انذار
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم جاء مخالفا للقانون ذلك ان الحيثية الوحيدة التي اعتمدتها المحكمة تتعلق بعدم تعيين المفوض القضائي وتعذر توجيه الاشعار للمدعى عليه متمسكة بأنه تعذر توجيه الاشعار للدفاع بضرورة تعيين المفوض القضائي قصد العمل على تبليغ الطرفين , والحال ان هذا الامر مخالف للقانون ولما جاء في قانون المسطرة المدنية حتى بالنسبة لإغفال الاداء عن واجبات التسجيل او الادلاء بالحجج وما يثبت الصفة او حتى وسائل الاثبات ,حيث قرر المشرع انذار المدعي بالاداء وامهاله على الاقل بالتأخير لجلسة قادمة مع العلم بأنه في نفس الجلسة ادرجت الملفات الاخرى التي وقع الاداء عنها وسجل بها اسم المفوض القضائي بينما وقع اهمال تسجيله على نفس الملف مع العلم ان مكتب الاداءات لا يقبل تسجيل الملفات دون الاداء عنها وتحديد المفوض, وهذا ما ثبت بوصل الاداء العام عن الملفات . ومهما يكن فإنه كان على المحكمة ادراج الملف بجلسة قادمة مما يمكن من الاطلاع عليه بواسطة الحاسوب او وضع الانذار بكتابة الضبط مما كان معه تدارك الموقف ويجعل الحجز للحكم مخالف للقانون ويعرضه للالغاء .
وان الملف يتضمن الوثائق المثبتة لجميع شروط الدعوى
ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالاستجابة لأقصى ما جاء في المقال الافتتاحي مع تحميل المحكوم عليه الصائر
مدليا بنسخة من الحكم
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان العارض قام بإفراغ جميع المحلات مند ما يزيد عن تسع سنوات حسب الاحكام والاعذار بالافراغ المرفقة مقابل تعويض يوازي مبلغ كراء ثلاث سنوات حسب السومة المعمول بها وقت الافراغ , وقد سبق للعارض ان اجاب عن الانذار بالافراغ ,وانه كان يؤدي واجبات الكراء الى ان افرغ المحلات الاربعة مند سنة 2015 . وان العارض لم يستخلص التعويض المحكوم به
وان المستأنف يحاول افراغ العارض من المحلات الاخرى التي تم افراغها والتي كان يؤدي كراءها بانتظام ولم يحترم الشكليات المتطلبة من وجوب تضمين الانذار قدر السومة الكرائية وكذا المدة المستحقة التي تخلف فيها المكتري عن اداء مقابل العين المكراة , ولم يحدد عناوين المحلات المكراة , ولم نجد في الانذار الموجه للعارض ما اذا كان يتعلق بعدم اداء السومة الكرائية او الهدم او اعادة البناء
وبخصوص السومة المطلوبة فقد تم تنفيذ الحكم المتعلق بها الى غاية 04/12/2017 اي ما مجموعه 64960,00 درهم وتم اداؤه عن طريق المفوض القضائي مصطفى (غ.) بتاريخ 08/05/2018
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب
مدليا بصورة من شيك ووصل الاداء ومحاضر تبليغ جواب على انذار واعذار بالافراغ وصورة قرار استئنافي
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/11/2019
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.
وحيث انه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى وباقي وثائق الملف يتضح انه لا يوجد من بينها ما يفيد تعيين المفوض القضائي المكلف بالتبليغ
وحيث انه بمقتضى المادة 15 من قانون احداث المحاكم التجارية فإن الاستدعاء يوجه بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون المحدث للمفوضين القضائيين
وحيث انه بمقتضى المادتين 21 و 22 من القانون المذكور فإنه يتعين على الاطراف او نوابهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار من طرفهم من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفودها ويضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه على الصفحة الاولى من الطلب او يسلم للمعني بالامر اشهادا بالتزامه بالقيام بالاجراء المطلوب .
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون المحكمة لم تنذره, فإنه وبالنظر لعدم تعيين المفوض القضائي المكلف بالتبليغ فقد تعذر انذاره
وحيث ان عدم تعيين المفوض القضائي يجعل الطلب مخالفا للمقتضيات المشار اليها اعلاه , وبالتالي فما دهب اليه الحكم الطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين رد الاستئناف وتأييده
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025