Réf
79808
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5333
Date de décision
13/11/2019
N° de dossier
2019/8205/292
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Requalification du contrat, Notification, Lettre recommandée, Inscription de faux, Huissier de justice, Gérance libre, Fonds de commerce, Finalité de la notification, Expulsion, Cour de renvoi
Base légale
Article(s) : 89 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 421 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la résiliation d'un contrat de gérance libre notifiée par exploit de commissaire de justice alors que le contrat prévoyait une lettre recommandée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du gérant-libre, considérant la résiliation effective. L'appelant contestait la validité de la notification, non conforme aux stipulations contractuelles, et soutenait subsidiairement que le contrat avait été requalifié en bail commercial. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation au visa de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que la notification par un mode de signification légal atteint la finalité de l'information du cocontractant et se substitue valablement à la forme contractuellement prévue. Dès lors, la cour écarte comme non productif le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel ainsi que la demande incidente de procédure de faux relative au procès-verbal de notification. La cour écarte également la demande de requalification du contrat, jugeant qu'un acte ultérieur de reconnaissance de dette portant sur le capital initial n'emportait pas novation de la relation contractuelle. Le jugement de première instance ordonnant l'éviction est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد الطاهر (ص.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1-12-16 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 8240 بتاريخ 20-9-2016 في الملف عدد 4531-8206-2016 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بقيسارية الحي المحمدي بلوك [العنوان] وتحميله الصائر وبرفض ما زاد عن ذلك.
وحيث أشفع الطاعن مقاله الاستئنافي بطعن بالزور الفرعي في محضر رفض التبليغ المؤرخ في 2-4-2015.
وحيث قدم الاستئناف والطعن بالزور الفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
وحيث تقدم المستأنف عليهم بمقال إضافي التمسوا من خلاله الحكم لفائدتهم بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من ماي 2017 الى متم فبراير 2019 على أساس أنها انضافت الى المدة التي تم الحكم فيها بالأداء على المستأنف بمقتضى الحكم عدد 7121 الصادر بتاريخ 11/07/2017 .
وحيث لا يتعلق الاستئناف بهذا الحكم وإنما بالحكم عدد 8240 المشار الى مراجعه أعلاه ، والذي يتبين بالإطلاع على مقال الدعوى الصادر بشأنه ، أنه لم يتضمن المطالبة بأداء واجبات الكراء أو التسيير وإنما يرمي للإفراغ فقط نتيجة فسخ عقد التسيير وفق المتفق عليه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا المقال باعتباره طلبا جديدا مع تحميل رافعه الصائر.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12-5-16 يعرضون فيه انه سبق لمورثهم ان تعاقد مع المستأنف بعقد تسيير حر للمحل التجاري اعلاه مؤرخ في 16-6-86 وانهما اتفقا في البند الاخير من العقدة على انه فيما اذا اراد احدهما فسخ العقد يشعر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول ويعطي اجل سنة كاملة للطرف الآخر وانهم وجهوا للمستأنف اشعارا بفسخ عقد التسيير الحر توصل به بتاريخ 2-4-15 ومنحوه اجل السنة المتفق عليه عن طريق مفوض قضائي رفض التوصل به بتاريخ 2-4-15 لذا يلتمسون افراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية وتحميله الصائر.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية اصدرت المحكمة الحكم المستأنف اعلاه.
و جاء في اسباب استئناف الطاعن انه ينفي كونه حضر لديه مفوض قضائي ورفض التوصل ويؤكد تمسكه بمباشرة اجراءات الطعن في التبليغ عن طريق مسطرة الزور الفرعي ، وان المستأنف عليهم لم يحترموا شكلية فسخ العقد المتفق عليها بمقتضى الاتفاق المؤرخ في 16-6-86 والتي تتمحور حول توجيه رسالة مضمونة الوصول اذا ما أراد احدهما فسخ العقد وان العقد شريطة المتعاقدين وانه بتاريخ 15-7-05 ابرم المتعاقدان عقدا لاحقا اعترف بموجبه موروث المستأنف عليهم تسلمه من الطاعن مبلغ 40.000 درهم الذي يمثل الرأسمال الذي كان بالمحل الشيء الذي نقل العقد الرابط بينهما من عقد تسيير حر الى عقد كراء محل تجاري ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وفي حالة تمسك المستأنف عليه بمحضر التبليغ تطبيق مسطرة الزور الفرعي في المحضر طبقا لمقتضيات الفصل 89 وما بعده ق.م.م وكذا الفصل 421 من ق.ل.ع مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.
و ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مؤرخة في 9-1-17 جاء فيها أنهم قبل لجوئهم الى المفوض القضائي وجهوا للمستأنف انذارا بالفسخ عن طريق البريد المضمون الذي رجع اليهم بملاحظة عدم المطالبة به وان العقد اللاحق المتمسك به من طرف المستأنف لا ينص في اي بند منه على إلغاء العقد الاول بل انه عبارة عن اعتراف واضح بكونه يتعلق برأس المال الذي كان بالمتجر ولا يشير لا من قريب ولا من بعيد لعقد التسيير الحر.
و ادلت نائبة المستأنف بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 28-2-17 جاء فيها ان اعتراف مورث المستأنف عليهم بتسلمه مبلغ رأس المال المقدر ب 40.000 درهم دون فسخ عقد الكراء للأصل التجاري الذي استمر الطاعن يؤدي الكراء عنه من جميع المستلزمات من ضرائب وغيرها معناه ان الهالك اخذ رأسماله وترك المحل فارغا وأدى الضرائب وغيرها عن المحل ولازال يؤدي الكراء للورثة بحيث ان العقد الرابط بينه وبين موروث المستأنف عليهم هو عقد كراء محل تجاري وليس عقد تسيير حر وان الحكم المستأنف اخطأ في التعليل حين التجأ الى الاستنتاج بأن حق الكراء منفصل عن رأس المال وان المستأنف لم يتوصل بأي انذار لا عن طريق البريد ولا عن طريق المفوض القضائي وان ثمة شهود مدلى باشهاداتهم يؤكدون واقعة الكراء وسومته منذ سنة 1986 الى الآن ونوع التجارة.
وبتاريخ 11/7/2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 4039 قضى في الشكل بقبول الاستئناف و مقال الطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعه الصائر واعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر كان محل طعن بالنقض من طرف المستأنف عليهم.
فأصدرت محكمة النقض بتاريخ 25/10/2018 قرارها عدد 446/2 ملف عدد 42/3/2/2018 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة '' حقا حيث إن محكمة الاستئناف التجارية لما عللت قرارها بما مضمنه ( حيث إن من المتفق عليه فعلا بين الطاعن و مورث المستأنف عليهم صراحة على أنه فيما إذا أراد أحدهما فسخ العقد يشعر الطرف الآخر برسالة مضمونة الوصول في أجل سنة كاملة و هو ما يجعل عدم تقيد المستأنف علهم بكيفية تبليغ الإشعار بفسخ العقد باللجوء مباشرة إلى التبليغ بواسطة مفوض قضائي ...فيه مخالفة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ...) تكون قد جانبت الصواب لأن الغاية من التبليغ هي التوصل بالإشعار بالفسخ وهو ما تحقق بمقتضى التبليغ بواسطة المفوض القضائي وهي كافية كوسيلة للإخطار بالفسخ ولتحقيق النتائج والآثار التي تترتب عن هذا الأخير وتقوم مقام الطريقة المتفق عليها مادامت أنها تمت وفق الطرق التي يستلزمها القانون ومادام أن الاتفاق على أن يكون الفسخ برسالة مضمونة الوصول لا يقطع في معنى عدم جواز أن يتم الإشعار بطريقة غير الطريقة المتفق عليها ويكون ما نعته الوسيلة واردا على القرار موجبا لنقضه''.
و بناء على مذكرة بعد النقض مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 06/02/2019 جاء فيها حول الطلب الإضافي أنه انضافت الى المدة التي تم الحكم فيها بالأداء على المستأنف بمقتضى الحكم عدد 7121 الصادر بتاريخ 11/07/2017 مدة أخرى وهي المدة المتراوحة ما بين شهر ماي 2017 إلى متم فبراير 2019 بوجيبة شهرية قدرها 1.250.00 درهم والتي وجب فيها أي 1.250.00 درهم x 22 شهرا 27500 درهم ، ملتمسين الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 27500 درهم كواجبات كرائية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر و الإكراه البدني في الأقصى . وأرفق بنسخة من حكم أداء الواجبات الكرائية عن المدة السابقة .
و بناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2019 جاء فيها أن محكمة الاحالة مقيدة بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض و تبعا لذلك فإن ما اسماه المستأنف عليهم طلبا إضافيا غير مقبول لكونه قدم من جهة لا تطعن في الحكم الابتدائي وان مركزهم أمام محكمة الاستئناف أنهم أطراف مستأنف عليهم وأن النقطة التي بتت فيها محكمة النقض تتعلق بإجراءات التبليغ وتقدم المستأنف بدعوى الزور ليطعن في التبليغ المزعوم واستغنت المحكمة عن هذا الاجراء بعلة أنه يجب أن يكون تبليغ الاشعار بالإفراغ بالطريقة المتفق عليها وسيرا مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض فإنه يجب سلوك مسطرة الزور الفرعي ، وأنه لازال يؤكد للمحكمة أنه لم يبلغ بالإشعار بالإفراغ ولم يستطع المستأنف عليهم لحد الساعة الادلاء بما يفيد تبليغه بصفة قانونية بالإشعار المذكور، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم تصديا من جديد برفض الطلب بعد الامر تمهیدیا بسلوك مسطرة الزور الفرعي في اجراءات التبليغ مع تحميل المستأنف عليهم الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 23/10/2019 ألفي به ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث تتقيد المحكمة المحال عليها القضية بعد النقض بقرار محكمة النقض بخصوص النقطة القانونية التي بتت فيها طبقا للفصل 369 من ق م م ، كما أن من آثار النقض إعادة الأطراف الى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور القرار المنقوض .
حيث عابت محكمة النقض على المحكمة مصدرة القرار المنقوض ما ذهبت إليه من وجوب تقيد المستأنف عليهم بكيفية تبليغ الاشعار بالفسخ المتفق عليها في العقد لتحقق الغاية من التوصل بالاشعار بالفسخ بمقتضى التبليغ بواسطة المفوض القضائي وأنها كافية كوسيلة للإخطار بالفسخ و لتحقيق النتائج و الآثار التي تترتب عن هذا الأخير وتقوم مقام الطريقة المتفق عليها مادامت أنها تمت وفق الطرق التي يستلزمها القانون ومادام أن الاتفاق على أن يكون الفسخ برسالة مضمونة الوصول لا يعني عدم جواز أن يتم الاشعار بطريقة غير الطريقة المتفق عليها .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن الدفع بعدم احترام شكلية التبليغ بالإشعار بالفسخ قد اصبح متجاوزا ، إضافة لتحقق الغاية من الاشعار وهي منح الطرف الموجه إليه أجل سنة كاملة قبل الإفراغ اعتبارا لتواجد المستأنف في المحل الى غاية يومه وعدم إفراغه ، وهو ما يجعل الطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ المؤرخ في 02/04/2015 غير منتج في النازلة لاستفادة الطاعن من أجل يفوق السنة وفق ما اشير إليه أعلاه ، كما أنه لم يدل بما يثبت زورية محضر التبليغ وخلاف ما جاء فيه من وقائع .
وحيث إن الاعتراف المتمسك به من الطاعنين في استئنافهم يتعلق بأداء دين وأنه وإن انصب على مبلغ الرأسمال المحدد في 40.000 درهم فإنه لا يفيد تغيير العلاقة التعاقدية بين الطرفين من كراء الأصل التجاري الى كراء المحل وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب ، مع الاشارة لإدلاء المستأنف عليهم بالحكم عدد 7121 الصادر بتاريخ 11/07/2017 القاضي بأداء المستأنف لفائدتهم واجبات التسيير المطلوبة عن المدة من فاتح غشت 2014 الى متم أبريل 2017 استنادا لعقد التسيير الرابط بينه وبين مورثهم ، مما يجعل الدفع المثار في هذا الصدد مردودا بدوره.
وحيث يتبين من خلال كل ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديدرة بالاعتبار مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
تاسيسا على قرار محكمة النقض عدد 446/2 الصادر بتاريخ 25/10/2018 في الملف التجاري عدد 42/3/2/2018.
في الشكل : بقبول الاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي وبعدم قبول المقال الاضافي مع ابقاء الصائر على رافعيه .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانف الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025