Expertise judiciaire : le défaut de communication des documents comptables par une partie justifie le recours de l’expert à des éléments de comparaison pour évaluer les bénéfices (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79620

Identification

Réf

79620

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5265

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2019/8205/4914

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant l'évaluation des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif du fonds à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, telle que déterminée par l'expert désigné. L'appelant soulevait un défaut de notification de l'assignation ainsi que le caractère non objectif du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant des pièces du dossier que l'appelant avait refusé de recevoir l'acte de convocation et avait par ailleurs participé aux opérations d'expertise. Elle retient ensuite que l'expert, faute pour l'exploitant de lui avoir communiqué les livres de commerce ou toute pièce comptable, était fondé à procéder à une évaluation par comparaison avec des commerces similaires et avoisinants. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant pour contester les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد لحسن (ا.) بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 8 غشت 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/05/2019 تحت عدد 1847 في الملف التجاري عدد 2743/8205/2018 و القاضي بادائه لفائدة المستأنف عليهم نصيبهم من الارباح وفق التفصيل التالي ، بأدائه للسيدة فاضمة (و.) مبلغ 10.343,75 درهم و زينة (ا.) مبلغ 9050,78 درهم و للسيدة خديجة (ا.) 9050,75 درهم و لفائدة السيد مصطفى (ا.) مبلغ 18.101,56 درهم ، وذلك عن المدة من دجنبر 2015 إلى متم شهر مارس 2019 ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و تحميله الصائر ، و تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى.

وحيث بلغ الحكم المطعون فيه للمستأنف بتاريخ 05 غشت 2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال مما يكون معه الاستئناف المقدم منه بتاريخ 08 غشت 2019 وقع داخل الاجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و اداء لذا وجب التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/06/2018 عرضوا فيه أنهم ورثة المرحوم محمد (ا.) حسب الثابت من الاراثة. وان هذا الاخير كان مالكا للاصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية تحت [المرجع الإداري] .وأنه بعد وفاته بادر ورثته إلى استصدار أمر قضائي قضى بالتشطيب عليه من السجل التجاري غير أن المدعى عليه السيد الحسن (ا.) و منذ تاريخ وفاة مورثهم وهو يستغل المحل التجاري المذكور في تجارة بيع المواد الغذائية و أنه وعند رغبة المدعين في تصفية هذا المحل ووضع حد للشراكة رفض المدعى عليه كل حديث مما دفعهم إلى انهاء الشراكة في المحل التجاري المملوك لاطراف هذه الدعوى عن طريق الارث من والدهم محمد (ا.) و أن المدعى عليه بقي يستغل المحل موضوع الدعوى منذ تاريخ وفاة المورث إلا الآن وأنهم سبق وأن استصدروا عن هذه المحكمة الحكم عدد 480 ملف عدد 3883/8201/14 قضى لفائدتهم بأحقيتهم في نصيبهم في الارباح إلى غاية شهر نونبر 2015 تم استئناف هذا الحكم وصدر قرار استئنافي قضى بالتأييد مع تعديل المبلغ المحكوم به. وأن تقرير الخبرة المنجز في اطار المسطرة أعلاه لم يعد صالحا لاعتماده في هذه الدعوى لتغيير المعطيات المعتمدة ،لاجله فإنهم يلتمسون الحكم باحقيتهم في المطالبة بنصيب كل واحد منهم من الارباح الناتجة عن استغلال الاصل التجاري موضوع الدعوى و الحكم لهم بحقهم من استغلال المحل منذ شهر دجنبر 2015 و الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 1000 درهم و الحكم بانتداب خبير مختص في الحسابات لتحديد نصيب كل طرف من الارباح الناتجة عن استغلال الاصل التجاري موضوع الدعوى وذلك منذ دجنبر 2015 حسب ما جاء في منطوق الحكم عدد 480 ملف عدد 3883/8201/2014 عن تجارية الرباط و حفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة ورافق المقال بصورة حكم .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/09/2018 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير بوشعيب الغندور لتحديد نصيب كل واحد من المدعين من الارباح الناتجة عن استغلال الاصل التجاري منذ دجنبر 2015 إلى تاريخ المقال .

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين و الذي انتهى فيه إلى القول أن الارباح المستحقة للمدعين عن المدة من 01/12/2015 إلى 31/03/2019 في مبلغ 82.750 درهم .

و بناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعين أفادوا فيها أنهم يقبلون ما جاء في الخبرة وأنه اعمالا للفريضة الشرعية و عدد الاسهم يكون من نصيب مصطفى (ا.) 14 سهما والام فاطمة (و.) 8 ولكل من البنتين زينة و خديجة 7 اسهم لكل واحدة منهما مع العلم ان مجموع المبالغ المحصورة من تقرير الخبرة هي 82.750 درهم لأجله يلتمسون الحكم لفائدة لسيدة فاطمة (و.) بمبلغ 10343,75 درهم لفائدة السيدة زينة (ا.) بمبلغ 9050,78 درهم.

و لفائدة السيدة خديجة (ا.) بمبلغ 9050,78 درهم و لفائدة السيد مصطفى (ا.) بمبلغ 18.101,56 درهم ليكون المجموع هو 45.546,87 درهم و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه و الاكراه البدني في الاقصى و ارفق المذكرة بنسخة من اراثة .

و بعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه إستأنفه السيد لحسن (ا.) مبرزا في أوجه استئنافه أنه لم يتمكن من ابداء وجوه دفاعه في النازلة نظرا لعدم توصله بالاستدعاء مما جعل الحكم يصدر غيابيا وأن المحل موضوع الدعوى مساحته صغيرة و السلع الموجودة لا تتجاوز قيمتها 1500 درهم وأن التقديرات التي أوردها السيد الخبير بتقريره غير متكاملة و لا موضوعية وأنه بعدما اعتبر بان النشاط التجاري الذي يقوم به العارض بالدكان لا يعرف اهمية منفردة و متميزة بالحي الشعبي الذي يوجد فيه سواء من حيث مساحة المحل أو أنواع السلع المعروضة ، فإنه لم يقم بتقدير التعويض المناسب لانطلاق البيع بالمزاد العلني .

وأن هذا ما يجعل تقرير السيد الخبير يفتقد للموضوعية و الجدية المطلوبة مما اثر بشكل كبير على التقديرات الواردة به و التي تعتبر جد باهضة و يتعين لذلك استبعاد تقرير الخبرة الذي قام بها السيد بوشعيب الغندور، و التمس أساسا الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه و احتياطيا الأمر باجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

و ارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه و صك التبليغ .

و اجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جاء فيها أنه بخصوص الدفع بعد التوصل بالاستدعاء فهذا الدفع مردود ذلك أن المستأنف توصل بالاستدعاء كما أنه توصل بالاستدعاء من قبل الخبير كما تصول بتقرير الخبرة و لم يبادر إلى تقديم مذكرات مستنتجات وبالتالي فالمستأنف على علم بوجود الدعوى ، و بخصوص الرواج التجاري بالمحل موضوع الدعوى فالمستأنف يدفع كون المحل لا يتجاوز قيمة السلع الموجودة فيه مبلغ 1.500 درهما إلا أنه رغم ذلك يستمر من استغلاله منذ تاريخ وفاة مورثهم سنة 1998 و من مدخول هذا المحل يعيش فيه هو و ابناؤه و اشترى منه سيارة و منزل إضافة إلى مصروف نفقته و نفقة الاسرة من زوجة و ابناء و أنه بخصوص الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير بوشعيب الغندور فتقرير هذا الاخير هو تقرير قانوني احترم فيه ما جاء في الحكم التمهيدي جملة و تفصيلا اضافة إلى ذلك فالمنوب عنهم سبق لهم أن رفعوا دعوى في نفس الموضوع ضد المستأنف بخصوص مستحقاتهم من الارباح وصدر بشأنها حكم قضى لفائدتهم بذلك إلى غاية سنة 2015 وقد ارفقوا مقال دعواهم هاته بصورة من الحكم المستأنف وبالتالي فهذه الدعوى ليست إلا استمرار للدعوى السابقة وأن ما حدده الخبير السيد بوشعيب الغندور هو نفس ما جاء في الحكم السابق ، و التمسوا الحكم برد جميع دفوعات المستأنف و الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء كامل الصائر على عاتق المستأنف.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه ما انتهى اليه من تحديد مقابل استغلال المحل موضوع الدعوى باعتبار أن التقديرات التي أوردها الخبير غير متكاملة ولا موضوعية بالنظر إلى مساحة المحل و قيمة السلع المتواجدة به ، خاصة أن الطاعن لم يتمكن من ابداء أوجه دفاعه في النازلة لعدم توصله بالاستدعاء .

و حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بشأن عدم توصلها بالاستدعاء فإن الثابت من شهادة التسليم بجلسة 19/08/2018 أنه رفض التسلم ، كما انه حضر اجراءات الخبرة و معاينة الخبير للمحل كما أن هذا الاخير استدعي و رجعت شهادة التسليم الموجه له بالحضور بملاحظة غير مطالب بالبريد الموجه له .

وحيث إن المستأنف لم يمكن الخبير من دفاتره التجارية و لا بأية وثيقة محاسبية لاعتمادها في إنجاز الخبرة الامر الذي جعله يستعين بالمحلات المماثلة و المجاورة لتحديد و تقدير مقابل الاستغلال ، وان المستأنف لم يثبت خلاف ما انتهى اليه الخبير المعين مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أساس و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile