Garantie des vices : la déchéance du droit à la garantie est encourue en l’absence de notification des défauts dans le délai légal de sept jours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79587

Identification

Réf

79587

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5250

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2019/8202/4310

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 553 - 573 - 574 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 65 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant contestait la créance en invoquant un état de situation signé et soutenait, subsidiairement, que la notification orale des vices affectant les travaux suffisait à préserver ses droits. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve d'un état de situation par le maître d'ouvrage vaut reconnaissance de dette et approbation des prestations qui y sont mentionnées. Sur la garantie des vices, la cour rappelle que l'action est subordonnée à la notification préalable des défauts à l'entrepreneur dans le délai de sept jours prévu à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification, la cour le déclare déchu de son droit d'invoquer la garantie. Les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'application du droit de la consommation sont par conséquent jugés inopérants. Le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (س. و. ر.) بواسطة نائبها الأستاذ سعد (ل.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4599 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3237/8202/2018 بتاريخ 02/5/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 633.208,00 درهم و تعويض عن الضرر قدره 6000 درهم وجعل الصائر على عاتقها ورفض باقي الطلبات.- في الطلب المضاد : برفضه وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (C. T.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07 مارس 2019 عرضت فيه انها أنجزت لفائدة المدعى عليها عدة أشغال همت اعادة هيكلة المحل التجاري (س. و. ر. 1) الكائن بمحج [العنوان] والمسمى (س.) ، وانها انجزت جميع المطلوب منها وفق الاتفاقات الشفوية التي تمت معها الى ان توقفت بشكل مفاجئ عن سداد الواجبات المترتبة عن هذه الأشغال في شهر يوليوز 2018 حسب الثابت من الوثيقة المتعلقة بوضعية الاداءات والمؤرخة في 12/07/2018 والتي تحمل ختم المدعى عليها وتوقيع المسؤول عنها وهو توقيع يفيد القبول والمصادقة على صحة المديونية و انها رفضت أداء ما بذمتها رغم إنذارها، والتمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 633.208,00 درهم كواجب عن الاشغال المنجزة من قبلها وتعويض عن التماطل قدره 80.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. و أرفقت مقالها بصور فواتير واصل إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2019 و التي اكدت بموجبها انها اتفقت مع المدعية باعتبارها شركة متخصصة في التجهيز والاصلاح بتجهيز واصلاح محلها وفق الاتفاق المبرم بينهما شفويا وبناء على عروض الاسعار المقدم من طرفها بمواصفات محددة وداخل اجل محدد، إلا انه تبين وإلى غاية يومه وبعد مرور مدة من تاريخ الاتفاق ان الاشغال لم تنته بعد بالرغم من تنفيذ العارضة للشق الخاص بها المتعلق باداء مبلغ الاشغال المحدد في مبلغ 634.000,00 درهم مما كبدها مصاريف إضافية وخسائر ناتجة عن التاخير في الانتاج، وان الاشغال المنجزة بسيطة والسلع المركبة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها فضلا على انها من النوع الرديء وتشكل خطرا على سلامة الاشخاص والممتلكات وان الاصلاحات القليلة لم تنجز على الوجه المطلوب وتشوبها عيوب واضرار ووجود خسائر مادية، فضلا عن ان هذه الاشغال بعيدة جدا عن الاثمنة والاسعار المقدمة لها، وانها عمدت الى انتداب الخبير السيد الميلود (ب.) الذي قام بتحديد الاضرار الناتجة عن الاشغال المنجزة من طرف الشركة وفقا لمضمون الاتفاق، وانه خلص في تقريره الى ان الاشغال والتجهيزات لا تنطبق مع عروض الاسعار التي تبقى خيالية و باهضة، كما أن السيد المفوض القضائي محمد (ح.) عاين الاشغال ووقف على الاضرار والخسائر التي لحقت بالمحل ونوع السلع الرديئة المستعملة فضلا عن أنه لا وجود لها بالعنوان وكذا سجلها التجاري مما تكون معه ضحية نصب وابتزاز وعدم تنفيذ عقد الأمر الذي حدى بها إلى تقديم شكاية لدى السيد وكيل الملك في الموضوع تحت عدد 2557/3101/2018، و أضافت أنها لإصلاح ذلك تكبدت مصاريف اضافية كلفتها اكثر من 250.000,00 درهم، و في الطلب المضاد أوضحت أنه و بسبب ما ذكر أعلاه تكبدت خسائر مهمة والتمست في الطلب الاصلي الحكم برفض الطلب وفي الطلب المضاد الامر باجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الاضرار والخسائر التي تكبدتها والتي ستتكبدها من جراء تاخير الاشغال وعدم مطابقة السلع لما هو متفق عليه وتحديد قيمة الربح الذي حرمت منه والخسائر الناتجة عن حرمانها من تشغيل المشروع. وارفقت طلبها ب:اصل تقرير خبرة،محضر معاينة،صورة انذار مع محضر تبليغه وصورة من شكاية.

و بناء على المذكرة توضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعية بواسطة نائبها و التي أرفقتها بوثائق ضمنتها ب: وضعية اداء و4 فواتير ومراسلة الكترونية مؤكدة ان هذه الوثائق مؤشر عليها بطابع القبول من طرف المدعى عليها وان المدعى عليها تقر من خلال المراسلة اعلاه بمديونتها اتجاهها، والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2019 اكدت من خلالها ان المدعى عليها اقرت من خلال جوابها كون المدعية انجزت الاشغال المتفق عليها وان مسطرة المنازعة في جودة الاشغال تقتضي اثبات الضرر في ابانه ومباشرة اجراءات الدعوى داخل الاجال المنصوص عليها في القانون واستدلت بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار عدد 2050 بتاريخ 19/04/2018، وان ما تمسكت به المدعى عليها لا قيمة له في غياب الاجراءات المسطرية الآمرة المتعلقة بالعيوب الخفية ومسطرة اثباتها وسلوك الدعوى بشانها ، كما ان الخبرة التي استدلت بها ليست تواجهية او غير مامور بها قضائيا وجاءت خارج القواعد والآجال المتبعة في اثبات العيوب الخفية، وانه وخلافا لمزاعم المدعى عليها فانها انجزت جميع الاشغال المتفق عليها داخل الاجال المتوافق بشانها، وان المدعى عليها لا تملك اية وسيلة اثبات حول طبيعة ونوعية الاشغال التي طالبت بها، وان الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين تبرز سوء نية المدعى عليها اذ انها تتضمن اقرارا صريحا بانها انجزت ما طلب منها وفق المتفق عليه، كما تؤكد من خلال الدفعات صحة مديونتها بخصوص المبالغ المطالب بها .وبخصوص الطلب المضاد فانه محاولة المدعى عليها الاثراء على حساب الغير ولم يحدد أي مبلغ لقاء الضرر المتمسك به ناهيك على ان مسطرة العيوب لم تحترم أجالها ومسطرتها .والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي والحكم برفض الطلب المضاد وتحميل رافعه الصائر.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 02/5/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به اعتمادا على فاتورة سبق أداء مبلغها حسب الثابت من وضعية الثمن المدلى به و التي تحمل توقيع المستأنف عليها دون تحفظ، الأمر الذي يعتبر تعبيرا صريحا عن موافقتها على الوقائع المضمنة بها، فضلا عن أن الممثل القانوني للمستأنف عليها كان يبتزها و يهددها و يطالبها بأداء مبالغ إضافية كما هو ثابت من الفواتير المدلى بها و التي أنجزت كلها ما بين 11 و 12/7/2018 بما فيها بيان وضعة الثمن المذكور و أنه كان على المحكمة أن تلجأ إلى إجراء خبرة في الموضوع للتأكد من المديونية موضوع النازلة.

كما أن الحكم المستانف أساء تطبيق مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع عندما اعتبر أنها لم تخطر المستانف عليها بالعيوب داخل أجل 7 أيام من اكتشافها عن طريق الخبرة، و الحال انها اكتشفت العيوب قبل إجراء الخبرة و أخطرت المستانف عليها شفويا عن طريق الهاتف لكون جميع معاملاتهما كانت شفوية، و المشرع لم يشترط في المقتضيات أعلاه شكلا معينا للاخطار المذكور و لو كان شفويا، كما أنه يمكن إثباته بجميع الطرق لكونه و العيوب واقعتين ماديتين، و أضافت أنها بعد إخطار المستأنف عليها بالعيوب المكتشفة باتت الخيرة عن طريق ممثلها تعرضها للتهديد و الابتزاز مما حدى بها إلى تقديم شكاية بخصوص ذلك.

أيضا خرق الحكم المستانف مقتضيات الفصلين 573 و 574 من ق ل ع بخصوص أجل رفع الدعوى موضوع الاستئناف داخل اجل 30 يوما على اعتبار انها تصبح عديمة الأثر أمام الغش في إنجاز الأشغال المتفق عليها من طرف المستانف عليها انطلاقا من المبدأ العام القائل أن"الغش يفسد كل شيء"لتصبح مقتضيات الفصل 65 من قانون حماية المستهلك فإن أجل رفع الدعوى بخصوص العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع خلال أجل سنة بعد التسليم بالنسبة للمنقولات و خلال أجل السنتين بعد التسليم بالنسبة للعقارات، و ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به و الحكم بعد التصدي برفض الطلب الأصلي، و الحكم وفق طلباتها الواردة بالمقال المضاد. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2019 و التي أوضحت بموجبها ان الاستئناف غير ذي أساس و أنه تضمن كل الدفوع التي سبق الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية و أن المراسلات الالكترونية تثبت بما لا يدع مجالا للشك إتمام الأشغال المتفق عليها و على الشكل المطلوب، و أنها لم تثبت خلاف ذلك و لا الضرر الحاصل لها كما أنها لم تسلك المساطر الخاصة بخصوص دعوى نازلة الحال و هو ما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية في العديد من قراراتها و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحيل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2019 حضرها دفاع المستأنفة و أدلى بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها ان ما جاء في جواب المستأنف عليها بكونها أقرت بتمام الأشغال لا أساس له من الصحة و أكدت باقي ما جاء في مقالها الاستئنافي و التمست لحكم وفقه و تسلم نائب المستأنف عليها نسخة من المذكرة، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به اعتمادا على فاتورة سبق أداء مبلغها حسب الثابت من وضعية الثمن المدلى به و التي تحمل توقيع المستأنف عليها دون تحفظ، الأمر الذي يعتبر تعبيرا صريحا عن موافقتها على الوقائع المضمنة بها، فضلا عن أن الممثل القانوني للمستأنف عليها كان يبتزها و يهددها و يطالبها بأداء مبالغ إضافية كما هو ثابت من الفواتير المدلى بها و التي أنجزت كلها ما بين 11 و 12/7/2018 بما فيها بيان وضعة الثمن المذكور و أنه كان على المحكمة أن تلجأ إلى إجراء خبرة في الموضوع للتأكد من المديونية موضوع النازلة.

لكن حيث إنه بالرجوع لبيان وضعية الثمن المذكور فانه باطلاع المحكمة عليه تبين أنه يحمل توقيع المستأنفة بدون تحفظ, الأمر الذي يعنبر بمثابة تعبير صريح عن الموافقة الصادرة عن المدعى عليها بشأن الوقائع المضمنة بالوثائق المدلى بها و يكون بالتالي ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس.

كما أن الحكم المستانف قد أساء تطبيق مقتضيات الفصل 553 من ق ل ع عندما اعتبر أنها لم تخطر المستانف عليها بالعيوب داخل أجل 7 أيام من اكتشافها عن طريق الخبرة، و الحال انها اكتشفت العيوب قبل إجراء الخبرة و أخطرت المستانف عليها شفويا عن طريق الهاتف.

لكن حيث إنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف لم تجد من بينها ما يثبت إخبار المستأنفة للمستأنف عليها بالعيوب المذكورة المر الذي يبقى معه ما أثير بهذا لخصوص غير ذي أساس.

و حيث إنه فيما يخص أجل الإخطار، فإن ملف النازلة فعلا خال مما يفيد أن المستأنفة أشعرت المستأنف عليها باكتشاف العيوب المحتج بها من طرفها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 553 من قانون الالتزامات و العقود و الذي لا يجوز أن يتعدى سبعة أيام، و لا يسعفها في ذلك دفعها بكونها أشعرتها هاتفيا لانعدام ما يفيد ذلك. و بالتالي يبقى السبب المتعلق بإساءة الحكم المستأنف تطبيق المقتضيات أعلاه غير مؤسس، و بالتالي فلا مجال لتمسكها بمقتضيات 573و 574 من قانون الالتزامات و العقود و الفصل 65 من قانون حماية المستهلك لسقوط حقها في ذلك بمخالفة مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 553 من نفس القانون المذكورة أعلاه.

و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئناف غير مؤسس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب في كل ما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على عاتق المستانفة.

Quelques décisions du même thème : Civil