La mention d’une adresse erronée du défendeur dans l’acte introductif d’instance, violant le droit de la défense, entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79581

Identification

Réf

79581

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5249

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2019/8202/3478

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 264 - 417 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une erreur d'adresse dans l'acte d'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir désigné un curateur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation, délivrée à une adresse erronée différente de son siège social contractuel et statutaire, l'avait privée de son droit de se défendre. La cour retient que la signification à une adresse ne correspondant ni au siège social stipulé au contrat ni à celui figurant au registre du commerce entraîne la nullité de la procédure et du jugement qui en est issu. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle examine le fond de la demande et considère la créance établie par la production de factures et de bons de livraison signés et tamponnés par la débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les voies de droit. La cour rappelle à ce titre que les factures issues d'une comptabilité régulière constituent un mode de preuve en matière commerciale. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, estimant que les intérêts légaux réparent suffisamment le préjudice du créancier en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est donc annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement du principal avec intérêts à compter de son arrêt.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة نائبها الأستاذ بوشعيب (خ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8764 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7045/8202/2018 بتاريخ 09/10/2018 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 806406.05 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و جعل المصاريف على عاتقها و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث دفعت المستأنف عليها بكون الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني على اعتبار أن الحكم المستأنف قد تم تبليغه للقيم المعين في حق المستأنفة بتاريخ 15/11/2018 كما علق بسبورة الإعلانات القضائية و نشر بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ 19/12/2018.

و حيث إن إجراءات تبليغ الحكم المستأنف إلى القيم المعين في حق المستأنف عليه قد تمت بعنوان غير عنوانها المنصوص عليه في العقد الرابط بينهما الأمر الذي يجعلها باطلة و لا ترتب أي أثر في احتساب أجل الاستئناف، فيكون بالتالي الاستئناف مقدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة افريقيا غاز ش.مAFRIQUIA GAZ S.A في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 06/7/2018 تعرض فيه ان المدعى عليها و في إطار معاملة تجارية بينهما تخلد بذمتها لفائدتها مبلغ 806406.05 درهم ناتج عن فواتير و بونات استلام صادرة عن المدعى عليها في اسمها و التي تفصل أساس الدين المطالب به و تواريخ استحقاقه، و كذا من مستخلص الحساب الخاص بها و الصادر عن المصالح المحاسبتية الممسوكة وفقا للقوانين المعمول بها بالمملكة، و أن المدعى عليها امتنعت عن أداء مبلغ الدين رغم إنذارها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 806406.05 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية بالإضافة الى مبلغ 50000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت المقال بصورة طلبية واصل شهادة التسليم ، واصل فاتورة ، وصورة من الإنذار واصل محضر تبليغه .

و بعد رجوع مرجوع استدعاء المدعى عليها بكون 24/07/2018 المدعى عليها بكونها انتقلت من العنوان و تنصيب قيم في حقها صدر بتاريخ 09/10/2018 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن إجراءات القيم المنجزة في نازلة الحال خلال المرحلة الابتدائية باطل على اعتبار ان الأمر القاضي بتعيين قيم كلف السيد يونس (م.) بالقيام بإجراءات القيم في حين انه بالرجوع إلى جواب القيم المحرر بتاريخ 16/8/2018 فإن من قام بالإجراءات هو السيد هشام (مب.)، و بالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل، كما أن محضر القيم لم يتضمن تاريخ الأمر بتعيين القيم، فضلا عن انه لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق م م بالبحث عن المعين في حقها قيم عن طريق النيابة العامة و السلطات الإدارية و اكتفى بما قام به المفوض القضائي و ضمنه في شهادة التسليم و هو الأمر الذي لم تكتف به المحكمة لتعين قيم في حق المدعى عليها التي يتواجد سجلها التجاري بنفس المحكمة و الذي يثبت عنوانها، كما أن الحكم الصادر في النازلة بلغ إلى السيد عبد الله (ز.) بتاريخ 15/11/2018 بصفته قيما عن المدعى عليها دون ان يكون هو المعين بمقتضى امر المحكمة الأمر الذي يجعل استئنافها مقبول.

كما أن المستانف عليها لم ترفق مقالها الافتتاحي للدعوى بالعقد الرابط بينهما و الذي يتضمن العنوان الحقيقي لمقرها الاجتماعي و معايير الثمن المتفق عليه كما انها لم تضمن المقال الافتتاحي عنوانها الحقيقي الذي يوجد حسب العقد الرابط بينهما المؤرخ في 15/5/2013 و سجلها التجاري بشارع [العنوان] الدار البيضاء و المنقول بعلم المستانف عليها التي تفرغ فيه المواد المتفق عليها به إلى معملها الكائن بدوار [العنوان] برشيد و المسجل بالسجل التجاري مما ادى إلى حرمانها من الدفاع عن حقوقها و الإضرار بها، كما أن وثيقة نسخة من حساب زبون المعتمدة من طرف المستانف عليها لإثبات المديونية من صنع يدها و تتضمن بيانات غير صحيحة بخصوص عنوان المستانفة.

كذلك أن المبالغ المطالب بها لم تبن على الأساس الذي تم التعاقد بشانه بمقتضى البند الثالث من العقد المؤرخ في 15/5/2013 و المستانف عليها لم تبين الأساس الذي اعتمدته لاحتساب المديونية و التمست إلغاء الحكم المستانف و الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة طن البوتان و البروبان السائب وقت تفريغه بمعمل الشركة طبقا للمعايير المنصوص عليها بالعقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 15/5/2013.

و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستانف و صورة مطابقة للأصل من العقد الرابط بينهما مع صورة مطابقة للأصل من تعريبه و صورة مطابقة للأصل من النموذج "ج" الخاص بها و صورة الأمر بتعيين قيم و صورة محضر جواب قيم و شهادة تسليم الحكم المستانف للسيد عبد الله (ز.) بتاريخ 08/11/2018.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الاستئناف الحالي غير مقبول من الناحية الشكلية لتقديمه خارج الأجل القانوني على اعتبار أن الحكم المستأنف بلغ لقيمها بتاريخ 15/11/2018 و علق بسبورة الاعلانات القضائية بالمحكمة مصدرته و نشر بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ 19/12/2018، كما صدرت بشانه شهادة بعدم الاستئناف، و أضافت أن المستأنف حاولت حصر القيم الذي هو جهاز موحد داخل كتابة الضبط في شخص معين و أن مسطرة القيم تمت بشكل سليم و وفق المقتضيات المتطلبة قانونا فضلا عن المحضر المحرر بشأنها ورقة رسمية لها حجيتها لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، كما ان العنوان المدرج بالمقال الافتتاحي هو العنوان المدرج بالفواتير المدلى بها و التي لم تكن محل اي طعن من طرف المستانف عليها و هو العنوان المدرج بالفاتورة و صور بونات التسليم المرفقة بالمذكرة الحالية، كما ان طلب إجراء خبرة في الموضوع دليل على عدم جدية الطعون السابقة كنا سبقت المطالبة به امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و صدر بشأنه الحكم عدد 8530 بتاريخ 03/1/2019 قضى بعدم قبوله و التمست أساسا عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني طبقا لمقتضيات المادتين 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و 51 ق م م و موضوعا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر. و ارفقت المذكرة بصورة شهادة عدم الاستئناف و نظير فاتورة رقم FP88891169 و صور بونات تسليم عدد ى81616255، 81617601 و 81617595.

و حيث أدلت المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2019 بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها ما ورد في المقال الاستئنافي و التمست الحكم وفقه فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 31/10/2019 ممددت لجلسة 07/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستأنفة بأن المستأنف عليها تعمدت الإدلاء بعنوان غير عنوانها المدرج في العقد الرابط بينهما لحرمانها من بسط أوجه دفاعها و كذلك لحرمانها من الطعن في الحكم المستانف داخل الآجال المنصوص عليها قانونا.

و حيث إن المحكمة برجوعها إلى العقد الرابط بين الطرفين و المحرر في 15/5/2013 و المصحح الإمضاء بتاريخ 06/7/2018 فإن المقر الاجتماعي للمستأنفة يوجد بشارع [العنوان] الدارالبيضاء، في حين أن المقال الافتتاحي تضمن عنوانا آخر مختلف عن العنوان المذكور بحيث ورد به أنها توجد بالرقم [العنوان] الدار البيضاء و هو عنوان لا يوجد ضمن أي وثيقة مدرجة بالملف، كما انه مختلف عن العنوان المدرج بالعقد الرابط بين الطرفين و المنصوص عليه في البند 2.1.2 الذي يبين مكان وضع العتاد الخاص بالتزويد بالمواد موضوع العقد و الذي يوجد بدوار [العنوان] الكارة.

و حيث إن من شأن عدم ذكر العنوان الحقيقي للطاعنة أن فوت على المستانف عليها حقها في بسط أوجه دفاعها مما تكون معه إجراءات استدعائها باطلة و يترتب عنها بطلان الحكم المستأنف.

و حيث إنه و اعتبارا للأثر الناشر للاستئناف يتعين البت في الدعوى طبقا للقانون و تمكين الأطراف من بسط أوجه دفوعهم و دفاعهم.

حيث إن موضوع الدعوى يهدف إلى الحكم على الطاعنة بأن تؤدي مبلغ 806406.05 دراهم أصل الدين مع الفوائد القانونية بالإضافة الى مبلغ 50000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

و حيث عززت المستانف عليها طلبها بفواتير مرفقة بوصلات تسليم تحمل طابع و توقيع المستأنفة، و الذي لم تكن محل طعن من طرفها وفق الطرق المخولة قانونا، كما أدلت بمستخرج من دفاترها التجارية لم تكن محل منازعة من طرفها.

و حيث إن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة ( انظر الدكتور عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي الجزء الأول مطبعة النجاح الجديدة سنة 2001 الطبعة الثانية ص 252 و ما يليها)، كما أنها تعتبر بمثابة دليل كتابي وفق أحكام الفصل 417 من ق ل ع.

وحيث إن المستأنفة لم تدل بما يفيد فراغ ذمتها من المبالغ المطالب بها و يبقى الدين ثابت في ذمتها و يتعين بالتالي الحكم عليها بأداء أصل الدين الثابت من خلال الفواتير المدلى بها.

و حيث دفعت المستأنفة أن المستأنف عليها لم تراع تغير ثمن المحروقات موضوع العقد الرابط بينهما دون أن تدلي بما يفيد ذلك الأمر الذي يبقى معه دفعها بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إن طلب الحكم بالفوائد القانونية له ما يبرره طبقا للفصل 871 من ق ل ع و يتعين الاستجابة له من تاريخ هذا القرار.

وحيث إن الفوائد القانونية المحكوم بها تعد في كنهها تعويضا، و أنه إذا كان لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بهما معا، فإن ذلك رهين بإثبات أن الفوائد المذكورة غير كافية لجبر الضرر اللاحق به في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 من ق ل ع و هو الأمر الذي لم تثبته المستأنف عليها مما يتعين معه رفض طلب التعويض عن التماطل.

و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره و إبطال الحكم المستأنف، و الحكم من جديد بأداء شركة (أ.) لفائدة المستأنف عليها مبلغ 806.406,05 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار و جعل الصائر بالنسبة و رفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile