Liquidation de l’astreinte : Le juge du fond apprécie souverainement le montant du dédommagement en considération du préjudice subi et du comportement du débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79575

Identification

Réf

79575

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5247

Date de décision

07/11/2019

N° de dossier

2019/8232/2976

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge lors de la liquidation d'une astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'un bailleur pour défaut de réinstallation de compteurs d'eau et d'électricité, mais en avait réduit le montant au regard du préjudice subi. L'appelant, preneur, sollicitait une liquidation correspondant à la totalité de la période d'inexécution. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui doit tenir compte tant de l'obstination du débiteur que du préjudice réel du créancier. Elle retient que l'astreinte, une fois liquidée, se mue en dommages-intérêts en application de l'article 448 du code de procédure civile. La cour ajoute que l'existence d'autres voies de droit ouvertes au créancier pour obtenir l'exécution en nature justifie de ne pas procéder à une liquidation purement arithmétique. Le jugement ayant fait usage de ce pouvoir modérateur est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم محمد (أ.) بواسطة نائبه الاستاذ صالح (ن.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/4/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 968 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4068/8232/2017 بتاريخ 05/3/2017 و القاضي بأداء الطرف المدعى عليه ورثة محمد (ق.) لفائدته مبلغ 25.000,00 درهم تصفية للغرامة التهديدية المقضي بها وفق الأمر الاستعجالي عدد 92 و تاريخ 28/1/2016 موضوع الملف عدد 1196/8101/2005 عن المدة من 09/3/2016 إلى غاية 15/11/2017 و بتحميله المصاريف على القدر المحكوم به و رفض باقي الطلب.

في الشكل :

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا أجلا و صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي محمد (أ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/11/2017 عرض فيه انه سبق و استصدر في مواجهة المدعى عليهم أمرا تحت عدد 92 بتاريخ 28/1/2016 قضى عليهم بإرجاع عدادي الماء و الكهرباء إلى المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير و هو الأمر الذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 4089 و تاريخ 21/6/2016 و انهم امتنعوا عن تنفيذ مقتضياته و التمس الحكم عليهم بأن يؤدوا لفائدته مبلغ 66.000,00 درهم تصفية الغرامة المحكوم بها من تاريخ الامتناع 28/1/2016 فيما مجموعه 22 شهرا و تحميلهم الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية. و أرفق المقال ببصورة محضر امتناع مؤرخ في 09/3/2016 و نسخة حكم و نسخة قرار استئنافي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي أوضحوا بموجبها أن ما ورد بمحضر الامتناع غير صحيح على اعتبار انه لم يتم إعذار المذكور به المسمى العياشي (ق.) من طرف المفوض القضائي محرر المحضر و لا علم له بواقعة التنفيذ و انه مستعد للطعن فيه بالزور، و أضاف أن الطلب ينصرف إلى تاريخ 28/1/2016 في حين أن محضر الامتناع مؤرخ في 09/3/2016، كما انه لا يمكن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية إلا إذا كان الامتناع عن التنفيذ غير مبرر و التمس أساسا إجراء بحث للتأكد من واقعة الامتناع عن التنفيذ و احتياطيا رفض الطلب. و أرفق المذكرة بصورة محضر تبليغ إنذار بالأداء و الإفراغ مؤرخ في 18/6/2012 و نسخة حكم.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 05/3/2017 الحكم المطعون في بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن أن الحكم جانب الصواب فيما قضى به من تصفية للغرامة التهديدية دون أن يأخذ بعين الاعتبار المدة التي ظل المستأنف عليهم ممتنعين عن التنفيد و التي وجب فيها مبلغ 66.000 درهم و التمس الحكم برفع التعويض المحكوم به إلى الحدود المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 14/10/2019 و التي أوضحوا بموجبها من الناحية الشكلية أن المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا و في الموضوع أوضحوا انهم لم يمتنعوا عن تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع عدادي الماء و الكهرباء التي يرجع الاختصاص بشانها لشركة (ر.) و أضافوا انه لم يتم إعذارهم من طرف المفوض القضائي و لا علاقة لهم بواقعة التنفيذ لاسيما و ان محضر الامتناع لا يتضمن أسماء جميع الورثة المحكوم ضدهم فضلا عن أنه لا يمكن الحكم بتصفية الغرامة التهديدية إلا إذا كان الامتناع عن التنفيذ غير مبرر و التمسوا عدم قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2019 تخلف لها دفاع المستأنف عليهم الأستاذ (أ.) رغم سبق الإمهال و حضرها الأستاذ صالح (ن.) و التمس تسجيل نيابته عن المستأنف عليهم فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 07/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن التعويض المحكوم به لم يأخذ بعين الاعتبار المدة التي ظل المستأنف عليهم خلالها ممتنعين عن التنفيذ.

وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بتحديدها التعويض في المبلغ المحكوم به تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في تحديده و أخذت بعين الاعتبار ما أصاب المستأنف من ضرر عن عدم تنفيذ الأمر القاضي بإعادة عدادي الماء و الكهرباء و كذلك تعنت المستأنف عليهم وعدم انصياعهم للطابع التهديدي للغرامة التهديدية التي تؤول إلى تعويض طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، فضلا عن أن هناك طرقا قانونية تمكن المستأنف من الاستفادة من المادتين موضوع الدعوى، مما تكون معه المنازعة المثارة من طرفه في غير محلها و يتعين ردها.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يكون ما جاء في الاستئنافي غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنف.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و انتهائيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile