Réf
79209
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5115
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8202/4585
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Virement bancaire, Preuve d'un fait négatif, Présomption de cause, Paiement par erreur, Nullité de l'obligation, Charge de la preuve, Cause de l'obligation, Action en restitution, Absence de cause
Base légale
Article(s) : 62 - 63 - 306 - 399 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause de virements bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant qu'il appartenait à la société émettrice des fonds de prouver que les transferts étaient dépourvus de cause. L'appelante soutenait qu'il incombait au contraire au bénéficiaire des paiements de justifier de leur bien-fondé, au motif qu'on ne peut imposer à une partie la preuve d'un fait négatif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action, fondée sur l'allégation d'une erreur, impose à son auteur d'établir la réalité de cette erreur par tous moyens, notamment par la production de ses écritures comptables. Elle rappelle qu'en application de l'article 63 du dahir des obligations et des contrats, tout engagement est présumé avoir une cause licite et véritable. Il incombe donc à la partie qui allègue l'absence de cause de renverser cette présomption. Faute pour l'appelante de rapporter cette preuve, les moyens tirés de la nullité de l'obligation et de l'obligation de restitution qui en découlerait sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 12 سبتمبر 2019 تقدمت شركة (أ. س. و. ذ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 6389 الصادر بتاريخ 25/6/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 4751/8202/2019 القاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ممايكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا، و يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/04/2019 عرضت فيه ان شركة (ف. ف. م.) ادمجت شركة (ك.) المدعى عليها حاليا و بذلك فان المدينة التي لها الصفة باقامة الدعوى الحالية هي شركة (ك.) المدعى عليها حاليا محل شركة (ف. ف. م.) في حقوقها و التزاماتها بمفعول الادماج، و انها خلال قيامها بتحرياتها في حساباتها فوجئت لما اتضح لها انه تم تحويل في الفترة المتراوحة من دجنبر 2012 الى ماي 2015 الى المدعى عليها 13 تحويل بنكي بلغ مجموعها 10.519.007,82 درهم من حسابها و هذا التحويل تم بدون أي سبب و لاشيء يبرره و بدون أي مقابل و تم على وجه الغلط المحض، و انه على اثر ذلك تم انجاز خبرة خلص فيها الخبير الى انه ثبت لديه بان التحويلات ليس لها سبب و لا مقابل و استنتج ان المبلغ المحول بدون سبب يثبت انه متخلذ بذمة المدعى عليها الذي توصلت به مادام لا شيء يبرر تحويله اليه و بذلك فان شركة (س. ب.) ملزمة بارجاع المبلغ المحول لها بدون وجه ، و انه رغم جميع المزاعم الحبية المبذولة معها قصد حثها على ارجاع المبلغ باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها، لذلك تلتمس القول بالبطلان بطلانا مطلقا لتحويلات بنكية بمبلغ 10.491.007,45 درهم الذي تم من حسابها المفتوح لدى الابناك التالية : البنك (ش.) – الشركة (ع.) لفائدتها المدعى عليها شركة (ك.) المدعى عليها حاليا محل شركة (ف. ف. م.) في حقوقها و التزاماتها بمفعول الادماج و اعتباره باطلا بطلانا مطلقا و كأن لم يكن لكونه بدون سبب و لا أي مقابل و الحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بارجاع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل وقوع ذلك التحويل الباطل المشار اليه اعلاه و الحكم نتيجة لطلك على شركة بان ترجع المبلغ المذكور اليها و كذا الحكم عليها بادائها لفائدتها مبلغ 10.491.007,45 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ وثم مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عززت المقال بوثائق ادماج – كشوف حساب تفيد التحويلات – تقرير بالافتحاص – ثلاث رسائل انذارية و محضر يفيد التوصل.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 04/06/2019 جاء فيها انها مرتبطة مع المدعية بمقتضى عقد مؤرخ في 14 يوليوز 2015 الذي ينص في بنده عدد 11.2 على شرط تحكيمي امام غرفة التجارة الدولية و انه في غياب ما يفيد استنفاذ مسطرة التحكيم او ابطال الشرط التحكيمي فانه لا يسعها الا ان تلتمس عدم قبول الطلب، و ان ما انتهت اليه القائمة بالتحري لا اساس له من الصحة و القانون اذ عوض ابرازها اساس دعواها و اثبات مزاعمها بالحجة الدامغة اطلقت العنان لمخيلتها في محاولة لخلق مبرر هدفه الاساسي الاثراء على حساب مصالحها و حقوقها بادعائها ان التزامها المتجسد في التحويلات البنكية كان بدون سبب و هي ترى ان ذلك لمبرر كاف للقول ببطلان الالتزام و القول تبعا بارجاع مبلغ التحويلات مع التعويض في حين ان تكييف الدعوى هي مسالة قانونية لا يتقيد فيها القاضي بالتكيف الذي يسبغ طرفي الدعوى على دعواهما و لا بما يرتبانه على هذا التكييف، كما ان زعم المدعية عدم وجود سند لالتزامها هو زعم افتقد للاثبات بمقبول باعتبارها الملزمة باثبات انعدام وجود سبب للالتزام المراد التصريح ببطلان، لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها الحالية و التصريح اساسا بعدم قبول الطلب لوجود شرط تحكيمي و احتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب لعدم الاثبات و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب. و ارفقت المذكرة بعقد يحيل على التحكيم.
و بناء على ادلاء نائبتي المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 18/06/2019 جاء فيها ان العقد المؤرخ في 4/7/2015 المستدل به من طرف المدعى عليها لا يتعلق بها اذ انه مبرم بين شركة (ف. ف. م.) و المدعى عليها و شركة (ط. ف.) و شركة (ب. ت.) و بالتالي لا يمكن مواجهتها بشرط التحكيم المضمن بالبند 11.2 من عقد هي غير عنه، و ان الامر في النازلة الحالية يتعلق بالتزامات مزدوجة و انها سبق لها الادلاء بما يثبت استفادة المدعى عليها 13 تحويل بنكي بمبلغ 10.519.007,82 درهم من عندها بدون سند و لا مبرر و بالتالي لا يمكن مواجهتها بمقتضيات الفصل 63 من ق ل ع مادام انها عجزت هي عن الاستدلال ببرر حصولها على هذا المبلغ و ان ذلك ثابت حسب التقرير المستدل به، فضلا عن ان المدعى عليها هي الملزمة باثبات ما يفيد ان التحويلات التي استفادت منها لها مقابل، و انه في غياب ادلاء المدعى عليها بما يفيد كون المبالغ حولت اليها لها سند مبرر و انها لا تنازع في استفادتها منها او ما يثبت وجود معاملة تجارية بينهما فان ذلك يعتبر اقرارا قضائيا منها على صحة دفوعها، لذلك تلتمس اضافة المذكرة الحالية للملف و الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى.
وأنه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المشار اليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من المدعية التي ابرزت اوجه استئنافها كالتالي:
السبب الأول: فساد تعليل الحكم المستأنف وخرقه قاعدة انه "لا يجوز تحميل شخص عبء اثبات امر سلبي أي امر لم يقع " وخرق والخطأ في تطبيق الفصلين 399 و 400 من ق ل ع :
أن الأمر المستأنف لما اعتبر ان العارضة هي التي تلزم باثبات أن التحويل الذي تم على وجه الخطأ بمبلغ 10.519.007,82درهم الى المستأنف عليها بأنه تم بدون سبب ولا مقابل يكون الحكم المستأنف بهذا الاتجاه الخاطئ حمل العارضة عبء اثبات امر سلبي أي عبء اثبات امر لم يقع وهو عدم توفر التحويل موضوع النزاع بدون سبب ووقوعه بدون مقابل للتحويل. و ان القانون يمنع تحميل العارضة عبء اثبات امر سلبي لأن ذلك يكون من قبيل تعجيزها
وانه خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحي اليه الحكم المستأنف ، فان العارضة لا تتحمل عبء الاثبات الا اذا ادعت امرا ايجابيا اي امرا وقع حقا. و أنه في النازلة فان العارضة قدمت دعواها لاسترجاع مبلغ التحويل الذي تم لفائدة المستأنف عليها لأنه تم بدون مقابل وبدون سبب ينتقل عبء الاثبات بقوة الفصل 400 من ق ل ع على عاتق المستأنف عليها التي عليها اثبات أن التحويل يتوفر على مقابل مزعوم.و تكون بذلك هي التي تثبت مشروعية المقابل الذي تدعيه ولا تلزم العارضة باثبات عدم وجود مقابل.
و أن الحقيقة هو أن الحكم المستأنف قلب عبء الاثبات وخرق واخطأ في تطبيق الفصلين 399 و 400 من ق ل ع .
اسبب الثاني: خرق والخطأ في تطبيق الفصول 2 من ق ل ع و الفقرة 1 من الفصل 62 من نفس
القانون والفصل 65 من نفس القانون :
و انه اضافة لذلك فان العارضة دفعت في مقالها بأن تحويل مبلغ 10.519.007,82درهم الذي تم لفائدة المستأنف عليها لا سبب له وتم نتيجة غلط محض ورغم هذا فالحكم المستأنف رفض طلب استرجاعه في خرق ايضا الفقرة الثانية من الفصل 62 من ق ل ع الذي يعتبر هذا التحويل باطل بطلانا مطلقا لكونه بدون سبب. وانه خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم المستأنف ، فان العارضة لا تتحمل عبه الاثبات لانه لا يجوز ذلك مادام ان المستأنف عليها هي التي تدعي وجود سبب مزعوم وتمتنع عن الارجاع فهي التي تتحمل عبء اثبات السبب الذي تزعم انه كان مقابل التحويل .
و أنه بالنظر لحرق الحكم المستأنف هذه النصوص ايضا يكون مستوجبا للابطال والالغاء علما أن عدم وجود سبب يجعل التحويل المنازع فيه باطل بطلانا مطلقا وهذا البطلان المطلق يبين ايضا خرق الحكم المستأنف الفصل 306 من ق ل ع مادام رفض بتعليل فاسد طلب العارضة بالحكم بارجاع المبلغ الانف ذكرها.
السبب الثالث: خرق الحكم المستأنف الفصل 306 من ق ل ع:
فأن الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب العارضة رغم بطلان التحويل المنازع فيه لوقوعه بدون سبب ونتيجة خطأ محض يجعل الحكم المستأنف الذي اعتمد تعليلا فاسدا يوازي انعدامه بحرق ايضا الفصل 306 من ق ل ع الذي يقع تحت طائلته التحويل الذي تم بدون سبب ويعتبره هذا الفصل باطلا بطلانا مطلقا وهذا البطلان يوجب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع التحويل اي بالحكم على المستأنف عليها بارجاع المبلغ المحول لها بدون سبب مادامت لم تثبت اي سبب مشروع لهذا التحويل رغم تحملها هي عبء اثبات السبب الذي تدعيه. و أن الحكم المستأنف لم يستجب لطلب البطلان فيكون علاوة على حرقة الفصل 306 من ق ل ع مخالف ایضا اجتهاد محكمة النقض المستدل به من طرف العارضة في الطور الابتدائي في الصفحة 6 من المقال الافتتاحي وفي هذا السياق يجدر التذكير أن محكمة النقض قضت بما يلي : " ان الالتزام الباطل لا يمكن أن ينتج اي اثر الا باسترداد ما دفع بغير حق تنفيذا له ، وما بني على باطل فهو باطل ... "
( قرار محكمة النقض عدد 2854 الصادر بتاريخ 23/7/2008 في الملف المدني عدد 1696/04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 69 صفحة 271 ).
لذلك تلتمس الحكم بإلغاء وإبطال الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و الحكم من جديد وفق الطلب.
و أرفقت مقالها بصورة طبق الاصل من الحكم الابتدائي.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 24/10/2019 أن المستأنفة لا زالت متشبثة بزعمها الفريد وتدعي أنها فوجئت خلال قيامها بتحريات في حساباتها أنه تم تحويل في الفترة المتراوحة من دجنبر 2012 الى ماي 2015 الى شركة (ك.) التي حل محل شركة (ف. ف. م.) في حقوقها والتزاماتها بمفعول الادماج لثلاتة عشر تحويلا بنكيا بلغ مجموعها 10.519.007,82 درهم من حسابها، مضيفة أن هذا التحويل تم بدون أي سبب، ولا شيء يبرره وبدون أي مقابل، وتم على وجه الغلط المحض.
و أن زعمها عدم وجود سند لالتزامها هو زعم افتقد للإثبات مقبول باعتبارها الملزمة باثبات انعدام وجود سبب للالتزام المراد التصريح بطلان . و أن ذلك ما يستفاد من نص الفصل 63 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على انه : "يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر "
و انه ولما كان الأصل والمفترض ان لكل التزام سبب مشروع وحقيقي وان لم يذكر، فان ادعاء العكس يوجب على القائل به اثبات ادعائه.
و ان المستانفة وعوض اثبات مزاعمها المسطرة بصحيفة ادعائها خاضت في ادعائها عدم وجود سبب لالتزامها المراد التصريح ببطلانه، اد المحكمة لا تأخذ بالأقوال المجردة ولا يحكم للشخص بمجرد دعواه .
و أن المحكمة لا تصنع الحجج، وان مقتضيات المادة 32 الفقرة الثانية منها توجب على الأطراف إرفاق طلباتهم بالمستندات التي ينوون استعمالها وهو الشيء الذي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض اذ جاء في احد قراراتها تحت عدد 2848 المؤرخ في 14/06/2011 ملف مدني عدد 1221/01/2009:
" المحكمة غير ملزمة بإنذار الأطراف بالإدلاء بحججهم فهم مدعوون تلقائيا بذلك لان هذه الحجج لا تندرج ضمن ما يعتبر بيانات"
و أن ما يبرز ضعف موقف المستانفة في الدعوى والادعاء هو انها تدعي أن الخطأ هم 13 تحويلا بنكيا وبتواريخ متفاوتة، وان هذا الخطأ ضل واستمر في الزمن زهاء اربع سنوات، ولم يتم اكتشافه الا بعد 7 سنوات .
و أن التصريح اعلاه جاء مجردا، وافتقد للاثبات بمقبول، خاصة وكما انتهى الحكم الابتدائي المشابه لنازلة الحال والصادر في الملف عدد 4750/8202/2019 من أن المتعارف عليه في التحويلات البنكية أن المبالغ المالية لا يتم تحويلها من حساب الأخر عن طريق البنك الا بناء على طلب من قبل الطالب مع تضمين البيانات المتعلقة بكلا الطرفين، مما يفند ادعاء المستانفة بان التحويل تم خطأ بالنظر لقيمة التحويل وصفة المستانفة باعتبارها شركة تجارية مفترض فيها أن تمسك محاسبة منتظمة طبقا للقواعد المنصوص عليها قانونا .
و انه ولما كان الامر كذلك، ومادامت المستانفة عاجزة عن اثبات زعمها انعدام وجود سبب لالتزامهما المطلوب التصريح بطلانه تبقى معه دعوى الحال غير مسموعة بما يناسب ورد الاستئناف. و تأييد الحكم الابتدائي المتخذ جملة و تفصيلا.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل و خرقه لقاعدة عدم جواز تحميل شخص اثبات امر سلبي لم يقع، و الحال ان المستأنفة اعتمدت في دعواها على الغلط الواقع منها و الذي نتج عنه تحويل مبالغ مالية غير مستحقة حسب زعمها لفائدة المدعى عليها و ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون انتهت ان المدعية ملزمة باثبات الغلط الواقع منها، وهو الأمر الذي يدخل في نطاق الممكن بجميع الوسائل المثبتة وخاصة الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام منها، باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة.
وحيث ان المستأنفة بادعائها وقوع الغلط من جانبها ملزمة باثباته طبقا لأحكام المادتين 399 و 400 من ق ل ع ويكون الحكم الابتدائي صادف الصواب بهذا الخصوص.
وحيث ان ما تمسكت به الطاعنة من خرق مقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 62 من ق ل ع فان مناط تطبيقه هو اثبات ان الالتزام لا سبب له وهو ما تخلفت المستأنفة عن اثباته و يترتب عليه ان مقتضيات المادة 63 من ق ل ع و التي تنص على ان كل التزام يفترض ان له سببا حقيقيا و مشروعا ولو لم يذكر هي المؤطرة عن حق لما ذهب اليه الحكم المستأنف و بالتالي وجب رد ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص.
وحيث ان مقتضيات المادة 306 من ق ل ع تتعلق بآثار الالتزام الباطل وحالات البطلان بقوة القانون و الحال انه كما سبق توضيحه أعلاه فان المستأنفة لم تثبت ما تدعيه و بالتالي يكون السبب غير منتج و يتعين رده. ويكون ما قضى به ابتدائيا مصادفا للصواب . ويتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على الطاعن.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025