Notification par courrier recommandé : la mention ‘non réclamé’ valide la procédure et n’impose pas le recours à la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78848

Identification

Réf

78848

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4965

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2018/8206/2191

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à la notification par voie postale est justifié après qu'un premier procès-verbal de l'huissier a constaté la fermeture des locaux. Elle juge ensuite que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du pli recommandé ne contraint pas le juge à recourir à la procédure du curateur ad litem. La cour précise que cette procédure n'est obligatoire, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que dans les cas où la partie est inconnue à l'adresse indiquée ou a déménagé, ce qui n'est pas le cas d'un simple défaut de réclamation du pli. Dès lors, la procédure de première instance étant jugée régulière et les droits de la défense respectés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (س. ج. 2) بواسطة دفاعها بتاريخ 11/04/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2019 تحت عدد 13700 ملف عدد 6629/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائها للمدعي مبلغ 150.000,00 درهم واجب الكراء المحل الكائن بدرب [العنوان] مراكش عن شهور دجنبر 2016 ويناير وفبراير ومارس وابريل وماي 2017 و بسومة كرائية 25.000,00 درهم مع النفاد المعجل في حدود مبلغ الكراء و تعويض قدره 8000,00 ردهم ، وبالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 08/05/2017 في شخص السيد منير (ل.) مستخدم لدى المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي السيد عبد المجيد (ش.) و الحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل التجاري المبين بالعنوان أعلاه و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه اكرى للمدعى عليها رباضا بعنوانها أعلاه بمقتضى عقد موقع في 30 مارس 2015 بمشاهرة قدرها 25.000,00 درهم في الشهر و ان المدعى عليها توقفت عن أداء الكراء فتخلد بدمتها مبلغ 150.000,00 درهم عن شهور دجنبر 2016 و يناير و فبراير و مارس و ابريل و ماي 2017. و ان العارض وجه اندارا للمدعى عليها بأداء المبالغ المذكورة بقي دون جواب توصلت به بتاريخ 08/05/2017 لأجل دلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها للعارض مبلغ 150.000,00 درهم و تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ لحكم و الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل الكرى الكائن بدرب [العنوان] مراكش و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها كافة الصائر . وارفق المقال بصورة من عقد و الانذار .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (س. ج. 2) وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة الابتدائية لم تتقيد بمقتضيات الفصول 37، 38، 39 من ق.م.م، وهو الأمر الذي أضر بحقوقها وحرمها من درجة من درجات التقاضي دون مبرر، وأنه بالرجوع إلى شواهد التسليم يتبين بأنها رجعت بملاحظة المحل مغلق بعد التردد عليه، وهو ما يخالف أصلا الواقع، ذلك أن المحل موضوع التبليغ ، ورغم كونه ليس محل المخابرة المحدد في عقد الكراء، فإن الشركة تتوفر على مقر خاص بها عبارة عن رياض يستقبل السياح مما يستحيل معه أن يكون مغلقا كما هو مضمن بشهادة التسليم، وأن المكلف بالتبليغ صادف مروره كون المحل مغلقا، وكان لزاما عليه اعمالا لمقتضيات الفصل 39 الصاق اشعار بذلك في الحين بمكان ظاهر و الاشارة لذلك في شهادة التسليم وهو ما لم يتم حسب الثابت من شهادة التسليم نفسها، مما تكون معه شهادة التسليم و اجراءات التبليغ غير منتجة و باطلة لهذه العلة، و أن لجوء المحكمة إلى التبليغ عن طريق البريد رغم بطلان اجراءات التبليغ المنجزة غير سليم من الناحية القانونية ، لكون اللجوء إلى البريد المضمون لا يتم الا بعد تعذر التبليغ عن طريق المفوض القضائي طبقا للقانون، و من جهة ثانية فإن التبليغ عن طريق البريد المضمون غير منتج بدوره ، نظرا العدم رفض الممثل القانوني لها التوصل، ولا علم له مطلقا بالتبليغ الموجه اليه ، بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة قضت بحجز الملف للمداولة رغم تصريحها في جلسة 20/12/2017 بأنه " لفي بالملف بمرجوع برید استدعاء المدعى عليها بعبارة غير مطالب به"، وبالرجوع إلى الاستدعاء الموجه للعارضة بالبريد المضمون يتبين السيادتكم بأنه يتعلق بجلسة 29/11/2017 وليس جلسة 20/12/2017 ، في حين أن المشرع و في مقتضيات الفصل 39 ستجدون بأن الاستدعاء بالبريد المضمون المنتج لاثاره في الاستدعاء المسلم تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في التسليم" وهذا ما أكده الاجتهاد القضائي في عدة قرارات (قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 29/09/04 تحت عدد 973 في الملف عدد 251/02 ، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 7 الصفحة 143 وما يليها ومضمن بكتاب ذ/ محمد (ب.) " قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي" الجزء الأول الصفحة 148 الطبعة 2017)، و(قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15/04/2014 ، تحت عدد 204 في الملف المدني عدد 3789/81/1/13، المنشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة المدنية عدد 15 الصفحة 104 وما يليها ومضمن بكتاب ذ/ محمد (ب.) " قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي" الجزء الأول الصفحة 150 الطبعة 2017)، و (قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 28/06/07 تحت عدد 837 في ملف عدد 1665/06 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد5 و6 الصفحة 362 وما يليها ومضمن بكتاب ذ/ محمد (ب.) " قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي" الجزء الأول الصفحة 150 الطبعة 2017)، وحکم صادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة بتاريخ 19/05/98 تحت عدد 91/98 في الملف عدد 882/97 منشور بمجلة المعيار العدد 27 الصفحة 255 وما يليها ومضمن بكتاب ذ/ محمد (ب.) "قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي" الجزء الأول الصفحة 150 الطبعة 2017، و بذلك فإن جميع اجراءات التبليغ المنجزة بهذا الملف باطلة و غير منتجة لاي اثر خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، واحتياطيا أنها لم تتمكن من ابداء أوجه دفاعها في مواجهة الوسائل المثارة بالمقال الافتتاحي، نظرا لعدم توصلها بالاستدعاء طبقا للقانون، الأمر الذي تتولى معه بسطها أمام سيادتكم على سبيل الاحتياط ، وأن المدعي يزعم بأنها أنذرتها بأداء الوجيبة الكرائية وفق ما هو مضمن بعقد الكراء قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالأداء والإفراغ، كما أن الإنذار المزعوم تشوبه عدة خروقات لعدم احترامه المقتضيات المنصوص عليها في العقد وكذا نصوص قانون المسطرة المدنية تتولى بسطها اعلى الشكل الت وأنها و ممثلها القانوني لم يتوصلا بأي إنذار بالأداء ، و أن الإنذار لم يحترم ما ينص عليه عقد الكراء في البند المتعلق بالفسخ و اختيار محل المخابرة ، قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالأداء والإفراغ ، وأنه بالرجوع للإنذار المدلى به يتبين بأنه وجه إلى العنوان الكائن بریاض هارموني مراكش، وتوصل به المسمى منير (ل.)، وأن هذا العنوان ليس هو عنوان المقر الاجتماعي للشركة ولم يبلغ ممثلها القانوني وفقا للقانون، وأن التبليغ القانوني المنتج الأثاره، يجب أن يتم لشركة (س. ج. 2) في شخص القانوني بمقرها الاجتماعي الكائن بـ [العنوان]، طبقا لأحكام الفصل 516- 522 من ق.م.م او لممثلها القانوني شخصيا بالعنوان المسطر بالإنذار، و من جهة أخرى فإن الممثل القانوني للشركة السيد سيبستيان (ج. ن.) كان طرفا ثالثا ومستقلا بعقد الكراء التجاري المدلى به، وبالتالي كان لزاما على المدعي إشعاره بالإنذار شخصيا، إما بمقر الشركة أو بالمحل المكتری، طبقا لأحكام عقد الكراء و الفصلين 516-522 من ق.م.م، ولذلك فإن الإنذار المستدل به وجه لغير ذي صفة و التوصل المزعوم غير قانوني ومخالف لمقتضيات الفصل 37-38-39 و516-522 من ق.م.م، مما تلتمس معه استبعاده و التصريح أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا أكثر الغاءه فيما قضى به بشأن ثبوت التماطل في حقها والافراغ، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الفصل 26 من القانون رقم 16.49 فإنه لزاما على المكري و قبل اللجوء إلى القضاء أن يوجه للمكتري انذار بالإفراغ يمنحه من خلاله أجل 15 يوما من أجل افراغ المحل ويحدد فيه السبب الذي أسسعليه طلبه، وأن الأجل المضمن بالإنذار الموجه لها يتعلق بالأداء فقط ، ولا يجوز توجيه الإنذار بالإفراغ الا بعد ثبوت التماطل فعلا في حقه و منحه أجلا محددا في 15 يوما للإفراغ، في حين أن الحكم المطعون فيه لم يتقيد بمقتضيات الفصل 26 من قانون رقم 16.49، وقضى بالإفراغ رغم عدم احترام المكري لأحكام هذا الفصل، مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس قانوني، الأمر الذي تلتمس معه الغاءه و بعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و احتياطيا أكثر الغاءه فيما قضى به بشأن ثبوت التماطل في حقها و الافراغ، و بالرجوع إلى الإنذار المستدل به على علته يتبين بأنه يتضمن إشعارا للشركة دون ممثلها القانوني بأداء الدين بين يدي الأستاذ عبد الرحمان (ف.) باعث الإنذار بمكتبه الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأن عقد الكراء ينصب على العقار الكائن بدرب [العنوان] مدينة مراکش ، في حين أن المدعي يطالبها بإيداع المبلغ بحساب طرف مجہول هو "رياض (ك.)" "RIAD (C.)" مما سيتعذر معه اتباث واقعة الأداء المنجز الفائدة الغير من الناحية المحاسبتية وهو مخالف للاتفاق المبرم مع المكري ولمقتضيات البند الخامس من عقد الكراء، مما يكون معه الإنذار المستدل به باطل و غير منتج لأي أثر في مواجهتها لمخالفته الصريحة لبنود عقد الكراء، ومن جهة أخرى فإن السبب الأساسي في عدم استيفاء المدعي للوجيبة يرجع إلى عدم وفاءه بالتزاماته المسطرة بالبند الخامس من عقد البيع، حيث اتفق الأطراف على أن يضع هذا الأخير رهن إشارتها رقم حسابه البنكي قصد تمكينها من اعتماد أمر بالتحويل البنكي للوجيبة الكرائية مباشرة للمدعي شهريا ، وهو ما لم يتم لحد الساعة رغم إلحاح العارضة في طلبها دون جدوى، وبذلك فإنها مستعدة لأداء الوجيبة الكرائية وفقا لما هو مسطر في عقد الكراء ، و يمكنها أيضا أدائها بأي شكل يراه المدعي مناسبا شريطة التقيد بأحكام الفصل 666 من ق.ل.ع و دون تحملها لأي تكاليف إضافية ترهق الشركة، و بذلك فإنها غير مسؤولة مطلقا عن التأخر في توصل المدعي بالوجيبة الكرائية ولا تماطل مطلقا في أدائها ، لذلك تلتمس اساسا التصريح بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي القول ببطلان اجراءات التبليغ المنجزة في حقها والحكم بارجاع الملف للمحكمة الابتدائية فيه طبقا للقانوني، واحتياطيا التصريح بالغائه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا اكثر التصريح برفضه، واحتياطيا اكثر فاكثر الغاءه جزئيا فيما قضى به بشأن ثبوت التماطل في حقها والتعويض عنه مع ما يترتب عن ذلك من الغاء ما جاء في الحكم في شقه المتعلق بالمصادقة على الانذار بالافراغ وافراغها من المحل وتحميل المستأنف عليه الصائر وأرفقت نسخة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستأنفة دفوعاتها المسطرة أعلاه.

حيث نازعت الطاعنة في إجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسات القبلية امام محكمة الدرجة الاولى ودفعت بخرق حقوق الدفاع.

لكن حيث برجوع المحكمة للمستندات المرفقة بالملف المتعلقة بمحكمة البداية خاصة مرجوع الاستدعاء ومحضر الجلسة فإن البين منه أن هذه المحكمة وجهت الاستدعاء للطاعنة والذي رجع بجلسة 26/03/2019 مفادها ان المحل العائد لها كان مغلقا يوم 20/3/2019 ورغم ترك إشعار بالمرور بقي بدون جدوى مما ارتأت معه المحكمة وانسجاما مع المقتضيات القانونية للمادة 39 من ق.م.م إعادة الاستدعاء عن طريق البريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطلوب وبالتالي فاعتبار القضية جاهزة للبت دون اللجوء إلى مسطرة القيم يبقى اجراء سليم إذ أن المحكمة لا يستوجب عليها اللجوء لمسطرة القيم الا في حالة التي يسجل بمرجوع الاستدعاء كون الطرف الذي تم استدعاؤه قد انتقل من هذا العنوان أو غير معروف بهذا العنوان والفرق شاسع بين الحالتين وبذلك يكون كل ما احتجت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار ويبقى الحكم المتخذ سليم ويستوجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile