La caution solidaire qui renonce expressément au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78644

Identification

Réf

78644

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4884

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2019/8222/3717

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 255 - 263 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement principal mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. La caution appelante soutenait d'une part ne pas avoir bénéficié de l'imputation de certains paiements et d'autre part que le créancier aurait dû poursuivre le débiteur principal en premier lieu. Le créancier, par appel incident, sollicitait l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts. La cour écarte les moyens de la caution, retenant que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division et que l'allégation de paiements partiels n'était pas prouvée. Elle rejette également l'appel incident, rappelant que l'allocation de dommages et intérêts pour retard est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure préalable du débiteur, laquelle faisait défaut en l'absence de justification de la réception de l'injonction de payer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 9/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ26/12/2018 تحت عدد 12905 في الملف رقم 6620/8209/2018 القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 100126.00 درهم (مائة الف ومائة وستة وعشرون درهما) والاكراه البدني في الأدنى وفي حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات .

وحيث تقدمت شركة (ص.) باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/09/2019 تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف الاصلي وفق الشروط القانونية فهو مقبول شكلا .

و حيث إن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي و قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها أصليا تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 27/06/2018، والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الاولى بما مبلغه 119827.57 درهم كما هو ثابت من خلال كشف حساب وعقد القرض، وأن المدين لم يؤد الأقساط المتخلذة بذمته رغم الانذار الموجه له في نفس الموضوع والذي بقي بدون مفعول، وان المدعى عليه الثاني يعتبر ضامنا للمدعى عليها الاولى كما هو مضمن بالفصل الاول من عقد القرض، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ: 119827.57 درهم، الذي يمثل أصل الدين بالإضافة الى تعويض عن التماطل لا يقل عن10 ℅ من اصل الدين والكل مع الفائدة الاتفاقية طبقا لبنود العقد القرض ابتداء من تاريخ حلول اول قسط من الاقساط بالنسبة لاصل الدين والفائدة الاتفاقية من تاريخ الحكم بالنسبة للتعويض، النفاذ المعجل، الاكراه في حق الضامن السيد عزوز (ر.)، وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بهام نطرف نائب المدعية بجلسة: 11/07/2018، ويتعلق الامر بالادلاء بكشف الحساب، عقد القرض، عقد الضمان، رسالة انذار، ملتمسا ضمها للملف.

وبناء على رسالة بيان عنوان المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 17/10/2018.

وبناء على رسالة الادلاء بالنموذج ج المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 07/11/2018.

وبناء على رسالة بيان عنوان المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 28/11/2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى على المستأنف بأداء مبلغ 100126.00 درهم تضامنا مع المدعى عليها الأولى وذلك لفائدة المدعية وان الأقساط التي سبق اداؤها للمستأنف عليها لم يتم احتسابها بالشكل المطلوب وانه سبق للمستأنف عليها ان توصلت بمبالغ مالية اديت بواسطة كمبيالات للمستأنف عليها ولم تقم بخصمها من المبلغ الإجمالي ، وان المسؤولة عن أداء الدين بكامله هي الشركة المدينة شركة (س.) المطلوب حضورها وانه يتعين على المستأنف عليها استخلاص ديونها المتبقية من الشركة المذكورة دون الرجوع على المستأنف واستنفاذ جميع الإجراءات المتطلبة لاستخلاص الدين ، وان الحكم الابتدائي خالف القانون فيما قضى به من الحكم على المستأنف بالأداء تضامنا مع شركة (س.).

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبجلسة 19/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليها أصليا بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيهما نه باستقراء وسائل الاستئناف نجد بانها غير جديرة بالاعتبار وانها مجانية ولا تستند على أي أساس قانوني سليم وانه بخصوص الاستئناف الفرعي فان المستأنف عليها تتقدم باستئنافها الفرعي باعتبار ان المبلغ المحكوم به في المرحلة الابتدائية لم ينصفها وان المحكمة الابتدائية التجارية حصرت المبلغ في 100.126,00 درهم في حين ان المبلغ الذي تطالب به المستأنف عليها هو 119.827,57 درهم اصل الدين اضافة الى تعويض لا يقل عن 10% عن التماطل مع الفائدة الاتفاقية طبقا لبنود عقد القرض ابتداء من تاريخ حلول اول قسط من الأقساط بالنسبة لأصل الدين وانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف ومستنداته يتبين من خلال عقد القرض من اجل شراء سيارة مؤرخ نفي 12/7/2013 وكشف الحساب المدلى به في الملف الحامل لمبلغ 119.827,57 درهم وان العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين وان كشف الحساب يعتبر حجة طبقا لأحكام الفصل 159 من القانون رقم 103.12 المتعلق بهيئات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها الصادر بتاريخ 22/1/2015 جريدة رسمية عدد 6328 والذي يعتبر الكشوفات الحسابية البنكية متوفرة على الحجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها طالما لم يثبت ما ينازع فيها بالعكس وان الدين ثابت بالوثائق المدلى بها بالإضافة الى ان الملف خال بما يفيد براءة ذمة المدعى من مبلغ الدين المطلوب وهما الملزمين بالإثبات وان الذمة المليئة لا تفرغ الا بالوفاء بالدين مما يكون معه الطلب مؤسسا قانونا ويتعين الاستجابة له في حدود أداء مبلغ 119.827,00 درهم اصل الدين إضافة الى تعويض لا يقل عن 10 في مئة عن التماطل مع الفائدة الاتفاقية طبقا لبنود عقد القرض ابتداء من تاريخ حلول اول قسط من الأقساط بالنسبة لأصل الدين ، ودفع المستأنف بكونه ضامن شركة (س.) ان المسؤولية عن أداء الدين بكامله تقع على شركة (س.) فلي حين نجد بان المهدي (ع.) قد كفل شركة (س.) بموجب عقد كفالة مؤرخ في 12/7/2013 بمقتضاه يلتزم بأداء جميع الديون تضامنا الى جانبها .

لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف وحول الاستئناف الفرعي الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض الى الحد المطلوب ابتدائيا وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 10/10/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط وحضر نائب المستأنف عليها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة24/10/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث دفع المستأنف بكون الأقساط التي تم أداؤها لم يتم احتسابها و ان هناك مبالغ مالية أديت بواسطة كمبيالات و لم يتم خصمها ، في حين ان الدفع ظل مجردا من أي إثبات بخصوص الأداءات التي تمت و الحجج التي تثبتها مما يستدعي رد الدفع .

و حيث تمسك المستأنف بكون شركة (س.) هي الملزمة بأداء الدين و ان المستأنف عليها ملزمة باستخلاص الدين منها .

و حيث إن الثابت من خلال الكفالة المؤرخة في 12/07/2013 أن المستأنف قد كفل بصفة شخصية و تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزيء لفائدة المستأنف عليها أداء جميع المبالغ التي ستترتب بذمة المدينة الأصلية شركة (س.) ، و بالتالي فمن حق المستأنف عليها مطالبته بأداء الدين بصفة تضامنية مع المدينة الأصلية و بالتالي وجب رد الدفع .

و حيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف الاصلي و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الاستئناف الفرعي :

حيث انصب الاستئناف الفرعي على المطالبة برفع مبلغ التعويض إلى الحد المطلوب ابتدائيا .

و حيث إنه و بمراجعة المقال الافتتاحي و وثائق الملف يتبين بأن المستأنفة الفرعية لم تحدد مبلغ التعويض عن التماطل بصفة دقيقة و أداء الرسوم القضائية عنه ، فضلا عن كون محكمة الدرجة الأولى قضت برفض طلب التعويض لعدم توافر مقتضيات الفصلين 255 و 263 من ق.إ.ع ، و بالفعل فإن الملف يخلو مما يثبت توصل المدينين بالإنذار بالأداء و عدم استجابتهما لفحواه ، مما ينفي عنهما حالة المطل ، و بالتالي وجب رد الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف فيما انصب عليه و لإبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا في حق شركة (ص.) و غيابيا بقيم في حق شركة (س.)

في الشكل

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .

Quelques décisions du même thème : Surêtés