Réf
78553
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4850
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3552
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution des clés, Rejet de la demande de résiliation, Réformation du jugement, Paiement des loyers, Irrecevabilité d'un moyen de défense, Faux incident, Décision antérieure irrévocable, Condamnation au paiement, Cession de bail, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 181 - 195 - 451 - 485 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la validité d'une cession de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en retenant l'opposabilité d'une cession du droit au bail consentie par l'un seulement des deux copreneurs. La cour accueille le moyen de l'appelant tiré de l'existence d'une précédente décision d'appel, passée en force de chose jugée, ayant déclaré cette même cession inefficace en raison du caractère indivisible de l'obligation des preneurs. Elle retient que cette autorité interdisait au premier juge de statuer à nouveau sur la validité de la cession et, constatant la persistance du lien contractuel, condamne les preneurs au paiement des arriérés. La cour déclare toutefois sans objet les demandes de résiliation et d'expulsion en raison de la restitution des clés en cours de procédure. Par voie de conséquence, le recours en inscription de faux formé par les preneurs contre la signification de la sommation est également jugé sans objet. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande en paiement et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/07/2019 المقدم من طرف شركة (ي.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها والتي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 356 الصادر بتاريخ 17/01/2019 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف 6064/8206/2019 القاضي بعدم قبول الطلب الاصلي
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به المستأنف عليهما بواسطة نائبهما والمؤدى عنه بتاريخ 18/09/2017 والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 356 الصادر بتاريخ 17/01/2019 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف 6064/8206/2019 في شقه القاضي بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وبعدم قبول مقال الادخال
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف وبالتالي يكون الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول .
و حيث قدم الاستئناف الفرعي مستوفيا الشروط الشكلية القانونية باعتباره يتبع الاستئناف الاصلي فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها تتقدم بطلبها الرامي إلى المصادقة على الإنذار الذي تطالب فيه المدعى عليهما بأداء مبلغ 128.835,00 درهم كواجب الكراء عن المدة من 01/07/2017 إلى متم نونبر 2017 بحسب كراء شهري 25.767,00 درهم كواجب كراء المحل الذي يكتريانه وهو عبارة عن مدرسة بعمارة [العنوان] الدار البيضاء وأن الإنذار المطلوب المصادقة علي بلغ للمدعى عليهما بتاريخ 30/11/2017 وبما أن أجل 15 يوما الممنوح لهما انتهى دون أداء ما بذمتها فإنهما يصبحان في حالة مطل طبقا للمادة 26 من القانون 49/16، وأضاف بأن السومة الكرائية ثابتة بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4256 بتاريخ 24/07/2017، لأجل ذلك التمست الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهما بتاريخ 30/11/2017 والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم معهما بخصوص المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والحكم بإفراغ المدعى عليهما هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل المذكور والحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 128.835,00 درهم كواجب الكراء عن المدة من 01/07/2017 إلى متم 30/11/2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وأرفقت المقال بإنذار وبصورة لشهادتي التسليم وبصورة مطابقة لأصل حكم وبصورة لمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي المؤدى عنه والمدلى بهما من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 11/10/2018 والتي أفاد من خلالها بخصوص الجواب أن المدعية تزعم بأنها دائنة للمدعى عليهما بالواجبات الكرائية المضمنة بالإنذار المرفق بالمقال رغم أن المدعى عليه لم تعد له أية علاقة بالمحل المذكور منذ 14/12/2015 لكونه فوات حق الكراء للسيد أحمد (د.) حسب الثابت من عقد تفويت الحق الموقع عليه من طرف مسير الشركة المدعية السيد محمد (ع.) وبالتالي فإنه لم تعد هناك أي علاقة تعاقدية بين المدعى عليه والمدعية بعد ثبوت واقعة إعلامها بالتفويت طبقا للفصل 195 من ق ل ع وبذلك يكون المفوت له السيد أحمد (د.) هو المدين بأجرة الكراء وهو الملزم بأداءها وليس المدعى عليهما، واحتياطيا أفاد بأن المدعية أدلت بشهادة التسليم مؤرخة في 22/11/2017 موضوع ملف التبليغ رقم 5658/8401/2017 أمر عدد 29915 يستفاد منها أن السيد فؤاد (ب.) توصل شخصيا حسب بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] في حين أن الصفحة المكتوبة بالعربية تحمل اسم (ب.) مع تضمين توقيع لا يعود إليه، إذا أن المدعى عليه لم يتوصل بالإنذار ولا بشهادة التسليم ولم يوقع عليها وأن التوقيع المنسوب إليه مزور فضلا عن زورية البيانات المضمنة بها وأن المدعى عليه يطعن فيها بالزور إذا أكدت المدعية رغبتها في استعمالها، ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيت الإشهاد للمدعى عليه بكونه يطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار بالأداء المتوصل به بتاريخ 30/11/2017 سواء من حيث البيانات المضمنة بها أو من حيث التوقيع وتوجيه إنذار للمدعية لتصرح بما إذا كانت تنوي استعمالها أم لا وفي حالة التصريح بكونها تنوي استعمالها إجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون وأدلى بصورة لعقد التفويت وبصورة لمحضر التبليغ وبوكالة خاصة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 25/10/2018 والتي والتي أفاد من خلالها أن دفع المدعى عليهما بتفويت حق الكراء وثبوت علم المدعية بذلك فإن المدعى عليهما سبق لهما أن أثارا الدفع المذكور أثناء جريان الدعوى التي صدر فيها القرار الاستئنافي عدد 4256 في الملف 2360/8232/2016 ولم تقبله المحكمة وحينما صدر القرار المذكور طعنا فيه بإعادة النظر وصدر حكم بعدم قبول الطعن بإعادة النظر وبالتالي فإن الدفع صدر فيه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به متمسكا بالفصل 451 من ق ل ع وبالتالي فإن العلاقة لا زالت قائمة معهما إلى الآن وأن الطعن بالزور في شهادة التسليم لا قيمة له إذ أنه يتعين على المدعى عليهما إثارة الزور ضد من سجل تلك البيانات ودون التوقيع وليس ضد المدعية وأن المدعى عليهما لم يليا بما يثبت أنهما ليس مدينين بالمبلغ الذي يتضمنه القرار 4256، ملتمسا الحكم برفض ما جاء في مذكرة المدعى عليهما وأدلى بصورة قرار وبصورة وببصورة لمحضر عرض مفتاح.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 15/11/2018 مع مقال إدخال الغير في الدعوى والتي أفاد من خلالها أنه أمام التمسك بتسليم المحل حسب المحضر المدلى به ولو أن السيد (ب.) من جهله بالقانون والآثار المترتبة عنه قام بتسليم المفاتيح باسمه بعد أن وضعها السيد (د.) المفوت له بمحله في غيابه على اثر المشاكل التي حصلت وصاحبت عملية التفويت وغاب عن الأنظار بشكل مفاجئ وأن المدعى عليه لا زال يؤكد بأنه لم تعد له أية علاقة بالمحل المذكور من تاريخ تفويته وأنهما لا زال يتمسكان بطلب الطعن بالزور مستدلا بقرار قضائي، ومن حيث مقال إدخال الغير في الدعوى أنه سبق للمدعى عليه بجلسة 11/10/2018 أن طعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذاؤ باعتبارها ورقة رسمية محررة من طرف المفوض القضائي بوشعيب (ج.) وهو الذي ضمن البيانات المذكورة وأدعى توقيع المدعى عليه بها وهو الأمر الذي لم يحصل وأنه يريد إدخاله في الدعوى، ملتمسا إجراء مسطرة الزور الفرعي ومن حيث مقال إدخال الغير في الدعوى قبوله شكلا وفي الموضوع استدعاء المفوض القضائي بوشعيب (ج.) بعنوانه الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وأدلى بصورة قرار.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 06/12/2018 والتي أفاد من خلالها أن مقال إدخال الغير في الدعوى يجب أن يتضمن اسم وعنوان طالب الإدخال واسم وعنوان المطلوب إدخاله طبقا للفصل 32 من ق م م وأن طالب الإدخال لم يحترم مقتضيات الفصل 32 من ق م م بالنسبة له كمدعي ولا بالنسبة للمدخل في الدعوى كمدعى عليه مؤكدا ما سبق بخصوص أن القرار الاستئنافي سبق له أن رد الدفع بالتفويت وأن ما يؤكد عدم وجود التفويت هو أن المفوت له لم يتدخل في الدعوى موضوع القرار الاستئنافي ولم يتم إدخاله فيها من قبل المدعى عليهما وأن ما يؤد ذلك أيضا هو أن المحل موضوع الكراء ظل في يد المدعى عليهما إلى أن سلم المفاتيح للمدعية بتاريخ 24/07/2018 وبالتالي فإن الدفع بالتفويت لا أساس له وأدلى بصورة لمحضر عرض مفتاح.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 06/12/2018 والرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق م م.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ي.) و جاء في أسباب استئنافها ان الحكم المطعون فيه حينما لم يأخد بما جاء في القرار رقم 4256 المدلى به والذي جاء في حيثياته ان ما تمسك به المكتريان من تفويت غير جدير بالاعتبار على اساس عدم صدوره من الطرفين وانما من طرف واحد وهو فؤاد (ب.) ولا يقبل بالتالي التزامهما الناشئ عن عقد الكراء الانقسام طبقا للفصل 181 من قلع الذي جاء في الفقرة الثانية منه ان تنفيذ الالتزام لا يمكن ان يكون جزئيا , وهذا القرار يعتبر قد بت في عقد التفويت بعدم القبول , فالقرار 4256 المدلى به والذي هو حكم سابق في نفس الموضوع تتوفر فيه شروط الفصل 451 من قلع , والحكم المطعون فيه حينما اعتبر صحة التفويت واعتبر التفويت من طرف احد المكتريين كافيا , معتمدا على بيع الفضولي واستدل بالفصل 485 من ق ل ع يكون بذلك قد اهمل حق المكرية ولم يأخد بما جاء في القرار 4256 الذي قضى بعدم قبول التفويت . وان الفصل 485 من قلع لا يمكن تطبيقه لأنه يتعلق بملك الغير وهنا الموضوع مختلف طبقا للفصل 181 من قلع الذي يجعل عقد الكراء لا يقبل التفويت جزئيا
كما ان عقد التفويت كان يجب ان يبلغه المفوت له للمكرية بينما عقد التفويت هذا لا يعلم من بلغه للمكرية ما دام المدعى عليهما لم يدليا بما يثبت ان المحول له قد قبل الاحالة قبولا تاما , اكثر من ذلك فعقد الحوالة هذا لا يتضمن ان المحال له قد قبل هذه الحوالة كما يتضح من الاطلاع على عقد الحوالة. فعقد الحوالة وان وقعه المحال له فإنه لا ينص على ان المحال له قد قبل هاته الحوالة كما انه يجب ان يتضمن مضمون الشيء المحال.
وواضح من عقد الحوالة ان المحال يتضمن ليس المحل المكترى فهو يتضمن رقمي 209 -2019 وليس المحل المكترى رقم 209-219 وبذلك تكون هاته الحوالة لا قيمة لها ولا تتعلق بالمحل المكترى. وان عقد الحوالة يتضمن تدليسا على المحال له بان قيمة الكراء 16000 درهم بينما قيمة الكراء 25.767,00 درهم وبالتالي فالحوالة باطلة لعدم تضمينها الرقم الصحيح للمحل المكترى . علما ان الجواب عن الانذار يتضمن الرقم الصحيح مما يكون عقد الحوالة وهمي وتملص المكتري من اداء واجب الكراء وتدليس على المحال له وعلى المكرية وذلك من طرف احد المكتريين فؤاد (ب.).وهذا يدل على ان المحال عليه لا علم له بمضمون هذه الحوالة
كما ان المكرية لها ممثلان هما محمد (ع.) ومولاي احمد (ع.) وسلمت فقط الى احدهما دون تسميته وكان قد فطن لهذا التصرف من طرف (ب.) فصرح صراحة بأنه تسلم الرسالة وسجل انه تسلمها تحت جميع التحفظات.والدليل انه لا يعرف مضمونها الذي ليس هو المحل المكترى
والدليل على عدم علم المحال له بهاته الحوالة انه لم يقم بتبليغها للموكلة فهي وهمية , كما ان المدعى عليه (ب.) يصرح صراحة انه سلم مفاتيح المحل المكترى للمكرية بتاريخ 24/07/2018 اي بعد 14/12/2015 بأكثر من سنتين. وهذا يدل على ان المحل المكترى وحق الكراء لم يحل على السيد أحمد (د.) كما يدعي السيد (ب.) في سنة 2015 وانه ظلت مفاتيحه لديه حسب تصريحه وحسب محضر تسليم المفاتيح الذي يدل على انه ليست هناك حوالة
ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلب المدعية كما جاء في المقالين الافتاحي والاضافي وتحميل المدعى عليهما الصائر
مدليا بنسخة من الحكم وعقد تفويت الحق في الكراء ونسخة من مقال اضافي مؤشر عليه بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26/06/2018 يتضمن المطالبة بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2017 الى يونيو 2018 وقدرها 25767,00 درهم
وبناء على ادلاء المستأنف عليهما باستئناف الفرعي ومذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الدفع بسبقية البت فإن المحكمة صادفت الصواب حينما ردت الدفع لأن التمسك بسبقية البت يقتضي من ضمن ما يقتضيه ان يكون الشيء المطلوب هو نفسه ما سبق طلبه وهو الامر غير الحاصل في النازلة لأن الطلبات في كلتا الدعويين مختلفين عن بعضهما البعض , ما تم طلبه الان ليس هو نفس ما سبق طلبه في القرار المحتج به.
وبخصوص ما تم التمسك به بخصوص الفصل 485 من قلع فإن استشهاد المحكمة بالفصل المذكور كان من باب القياس وانه يجوز ابرام عقد التفويت من احد الشريكين طالما ان الشريك الاخر غير معارض , بل يقر بصحة عقد التفويت ولا ادل على ذلك عدم اعتراضه عليه وهو الحاضر في الدعوى
وبخصوص الدفع بوجوب تبليغ المفوت له عقد التفويت للمكري وقبول هذا الاخير به , فإن الثابت ان المدعى عليه قام بتبليغ عقد التفويت للشركة المدعية بتاريخ 14/12/2015 وموقع عليه من طرف مسير الشركة المدعية محمد (ع.) لتصبح العلاقة بين المكري والمفوت له علاقة تعاقدية مباشرة بعد حصول واقعة اعلامه ونفاذه اتجاهه استنادا الى الفصل 195 من قلع وبالتالي فالدفع بوجوب قيام المفوت له بواقعة التبليغ دفع مردود لان حوالة الحق تتم دونما حاجة الى أخد رضا المكتري وتكون نافذة في حقه بتبليغه اياها رسميا وهو الامر الحاصل في النازلة
وبخصوص الخطأ في رقم المحل فإنه لا يوجد محل يحمل رقم 209-2019 وان المحل المقصود هو 209-219 وان الامر يتعلق بخطأ مطبعي
وبخصوص التمسك بكون (ب.) سلمها مفاتيح المحل بتاريخ 24/07/2018 فالعارض وان قام بتسليم المفاتيح بتاريخ 24/07/2018 فهو لم يقم بتسليم اصول المفاتيح بل نسخة منها ظنا منه ان هذا سيعفيه من اية طلبات مستقبلية للعارضة استنادا على نصيحة المفوض القضائي بوشعيب (ج.) الذي يقوم في اغلب الاوقات بتبليغ العارضي بالاستدعاءات رغم ان التفويت قد تم قانونا بتاريخ سابق . كما ان هذه الواقعة لا ثأثير لها صحة عقد الحوالة ,
وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن العارض فؤاد (ب.) طعن ابتدائيا بالزور الفرعي في البيانات المضمنة بشهادة التسليم مع التوقيع الوارد بها والمنسوبين له لعدم صدورهما عنه . وانه يجدد هذا الطعن وذلك لأن شهادة التسليم المؤرخة في 22/11/2017 محل ملف التبليغ رقم 5658/8401/2017 رقم الملف 29915/8103/2017 امر عدد 29915 يستفاد منه ان السيد فؤاد (ب.) توصل شخصيا حسب بطاقته الوطنية [رقم بطاقة التعريف] في حين ان الصفحة المكتوبة بالعربية تحمل اسم فؤاد (ب.) مع تضمين توقيع لا يعود له, وهو الامر الذي لم يحصل اذ ان العارض لم يتوصل بالانذار ولا بشهادة التسليم قط ولم يوقع عليها ابدا, والتوقيع المنسوب اليه مزور فضلا عن زورية البيانات المضمنة بها.لذلك فالعارض يطعن في هذه الوثيقة بالزور الفرعي.
وبخصوص طلب الادخال فإن العارض سبق له المطالبة بإدخال المفوض القضائي بوشعيب (ج.) لأن الامر يتعلق بشهادة التسليم المتعلقة بالانذار بالاداء المزعوم التوصل به باعتبارها ورقة رسمية محررة من طرفه وضمنها البيانات المذكورة وادعى توقيع العارض عليها وهو الامر الذي لم يحصل
ملتمسا برد دفوعات المستأنفة وتأييد الحكم المستانف والاشهاد له بكونه يريد الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بالانذار المزعوم التوصل به من طرف فؤاد (ب.) بتاريخ 30/11/2017 وانذار المستأنفة لتصرح ما اذا كانت تريد استعمالها ام لا
واستدعاء المفوض القضائي بوشعيب (ج.) بعنوانه الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وادخاله في الدعوى
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة شركة (ي.) والذي جاء فيه ان مقتضيات الفصل 451 من قلع تنطبق على النازلة
وبخصوص التمسك بالفصل 485 من قلع فهناك فرق بين بيع ملك الغير ويشترط فيه اقرار من طرف الملك وهناك فرق بينه وبين تفويت حق الكراء من طرف احد المكتريين وهو لا يتوفر على اكثر من النصف في الكراء ولم يقع اقراره من طرف شريكه صراحة كما يوجبه الفصل 485 من قلع كما خلصت الى ذلك محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار الذي لم يقبل التفويت.
وبخصوص تبليغ التفويت ف المبلغ له سجل تحفظه على التبليغ اي انه لم يقبله والذليل على ان المحل لم يتم تحويله بالتاريخ الوارد في التبليغ كما يدل على ذلك بقاء المكترى لدى المكتريين بعد تاريخ تبليغ التفويت في 14/12/2015 الى تاريخ 24/07/2018 تاريخ تسليم المفتاح اي بعد مضي اكثر من ثلات سنوات من تاريخ التفويت وبالتالي ليس هناك تفويت.كما ان المدعى التفويت له لم يقم بالتبليغ هو شخصيا مما يدل على ان هذا المفوت له لا علم به وان هذا التفويت كله من صنع وتلاعب السيد فؤاد (ب.) فلا محل لتطبيق 195 من قلع.
اما عن الدفع بأن الحوالة تتم دون حاجة الى اخد رأي المكتري فهذا غير معقول , شخص مفوت له من طرف احد المكتريين فقط ولا يقوم بتبليغ التفويت اصلا ولا يحوز المحل المفوت لا مند تاريخ التفويت ولا مند تاريخ تبليغ التفويت في 14/12/2015 والمحل المفوت يشهد المفوت نفسه بانه لازال بيده بعد تاريخ التفويت 14/12/2015
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2019
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه
وحيث ان من جملة ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الحكم المطعون فيه انه لم يتقيد بما جاء في القرار الاستئنافي عدد 4256 من عدم اعتبار التفويت الذي تمسك به الطرف المكتري
وحيث انه بالاطلاع على القرار الاستئنافي عدد4256 بتاريخ 24/07/2017 ملف عدد 2360/8232/2016 يتضح انه تضمن في حيثياته ما يلي: وحيث ان ما تمسك به المكتريان من تفويت غير جدير بالاعتبار على اساس عدم صدوره من طرفهما معا وانما من طرف احدهما فقط هو المسمى فؤاد (ب.) ولا يقبل بالتالي التزامهما الناشئ عن عقد الكراء الانقسام عملا بالفصل 181 من قلع ما دام العقد المذكور لا يفيد ان تفيذ التزامهما يمكن ان يكون جزئيا .وقضى تبعا لذلك بأداء واجبات الكراء في مواجهة المستأنف عليهما
وحيث ان مسألة تفويت الحق في الكراء قد تم الحسم فيها بمقتضى قرار نهائي مكتسب لحجية الشيء المقضي به , وبالتالي لا يمكن اعادة مناقشتها من جديد لكونها اصبحت حقيقة قضائية , وبالتالي فما دهب اليه الحكم المطعون فيه باعتبار صحة التفويت المذكور والتصريح بعدم قبوب الطلب , يكون غير مؤسسا ويتعين الغاؤه
وحيث ان واجبات الكراء المطلوبة بمقتض المقال الافتتاحي والاضافي تتعلق بالمدة من يوليوز 2017 الى غاية يونيو 2018 على اساس سومة قدرها 25767 درهم وبالتالي يكون مجموع الواجبات المطلوبة هو 309.204,00 درهم
وانه في غياب الادلاء بما يفيد الاداء يتعين الحكم على المستأنف عليهما بأداء المبلغ المذكور , وتبعا لذلك يكون الحكم القاضي برفضها غير مؤسس ويتعين الغاؤه في هذا الشق
وحيث انه فيما يخص المطالبة بالفسخ والافراغ , فإنه بالاطلاع على محضر عرض مفتاح المدلى به من طرف المستأنفة رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 25/10/2018 يتضح ان المستأنف عليهما قاما بعرض مفتاح المحل موضوع الكراء على الممثل القانوني للمستأنفة والذي قبل العرض وابدى تحفظه بخصوص واجبات الكراء موضوع الملف المستأنف , وبالتالي فإن طلب الفسخ والافراغ لم يعد لهما موضوع ويتعين التصريح برفضهما
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة
في الاستئناف الفرعي:
حيث عرض الطاعنان اوجه استئنافهما المبسوطة اعلاه
وحيث تمسك المستأنف عليهما بالطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المؤرخة في 22/11/2017 محل ملف التبليغ رقم 5658/8401/2017 رقم الملف 29915/8103/2017 أمر عدد 29915
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الامر يتعلق بالطعن في شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الانذار موضوع الدعوى , والحال ان المحكمة ردت الطلب المتعلق بالفسخ والافراغ استنادا لثبوت واقعة تسليم المفتاح المتعلق بالمحل موضوع الكراء وقبول المستأنفة تسلمه مع ابداء تحفظها بخصوص واجبات الكراء
وحيث انه وبالنظر لكون طلب الافراغ والفسخ تم صرف النظر عنهما فإن طلب الطعن بالزور لم يعد له موضوع ويتعين رده
وحيث انه فيما يخص المطالبة بإدخال المفوض القضائي الذي قام بتبليغ الإنذار , فإنه بدوره لم يعد له موضوع طالما ان المحكمة ردت الطلب المتعلق بالفسخ والإفراغ الأمر الذي يتعين معه رد الطلب بهذا الخصوص
وحيث انه جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي
في الموضوع: بإلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول اداء واجبات الكراء والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بأداء المستأنف عليهما لفائدة المستأنفة واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2017 الى غاية يونيو 2018 والتي وجب فيها مبلغ 309.204,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025