Recours en rétractation : n’est pas considérée comme une pièce décisive retenue par l’adversaire, celle qui était à la disposition du demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78427

Identification

Réf

78427

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

479

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8232/926

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif en matière de paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours, notamment celle relative à la découverte d'un document retenu par la partie adverse. L'auteur du recours soutenait avoir découvert, postérieurement à l'arrêt, une correspondance électronique décisive que son adversaire aurait dissimulée, laquelle contiendrait une reconnaissance de la non-conformité des marchandises. La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur ce motif suppose que la pièce invoquée ait été non seulement décisive, mais également effectivement retenue par l'adversaire, plaçant ainsi le demandeur dans l'impossibilité de la produire au cours de l'instance. Or, la cour relève que la pièce litigieuse est une correspondance électronique dont l'auteur du recours était lui-même le destinataire. Elle en déduit que ce dernier en avait la possession et ne pouvait donc valablement soutenir qu'elle avait été retenue par son cocontractant. Faute de satisfaire à l'une des conditions cumulatives de l'article 402 du code de procédure civile, le recours est rejeté avec condamnation de son auteur à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الطعن المقدم من طرف الطالبة بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/02/2018 والذي تعرض فيه أنها تقدمت بإعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 4791 في الملف عدد 3872/8202/2017 والصادر بتاريخ 02/10/2017 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

في الشكل:

حيث إن طلب إعادة النظر جاء على الصفة والشكل المتطلبين قانونا ومرفق بالوصل الذي يثبت أداء الغرامة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر أن شركة (ف. ك. ف. ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/03/2017 تعرض فيه انها في اطار معاملاتها التجارية مع شركة (ا. م.) تخلد بذمة هذه الأخيرة مبلغ 69612,45 أورو ثابت بمقتضى فاتورتين والتمست الحكم عليها بأداء مبلغ الدين وفق ما يعادله بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية والتعويض وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بتاريخ 12/04/2017 في القضية عدد 1967/8202/2017 تحت عدد 4153 قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأدائها لفائدة شركة (ف. ك. ف. ا.) مبلغ 69612,46 أورو المعادل للدرهم المغربي عند التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

استأنفته شركة (ا. م.). وبناء على ما جاء بمقالها الاستئنافي وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين و مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بإعادة النظر.

وحيث جاء في أسباب الطعن بإعادة النظر أن القرار المطعون فيه خالف القانون وأضر بمصالحها عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يجب على دفوعاتها المنظمة بالمقال الاستئنافي والمذكرات التابعة ودون الرد على عدة مراسلات الموجهة إلى المستانف عليها التي بقت بدون جواب. فبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح انها حصلت اخيرا على مراسلة مؤرخة 4/6/2015 صادرة عن المستأنف عليها كانت محتكرة لدى هذه الأخيرة والتي جاء فيها: ان المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني قد حضر لدى الطاعنة بمقرها بتاريخ 04/06/2015 و اطلعت على البضاعة التي تضمنت العيوب وقد تأكد لها ذلك وطلبت منها تحديد التعويض عن تلك العيوب.. ويتضح أن المراسلة التي كانت محتكرة عند المستأنف عليها أن هذه الاخيرة اعترفت بكون البضاعة موضوع النزاع كانت تشوبها اخطاء مما يجعل طلب اعادة النظر محق لها . و أن الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الرابعة جاء فيه ما يلي: "إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر". و أن هذه الرسالة كانت محتكرة لدى الطرف المستأنف عليه. وعليه يتبين ان جميع الدفوع الذي تمسكت بها وجيه ودون تأثير قضاء محكمة الموضوع على اعتبار الوثيقة المذكورة أعلاه التي تتضمن اعترفا بكون البضاعة موضوع الفاتورات موضوع النزاع تشوبها اخطاء اثناء صنعها ليكون القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي دون التطرق للدفوعات المقدمة من طرفها. لذلك تلتمس إبطال القرار موضوع إعادة النظر وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي مع تحميل المطلوب ضدها جميع الصوائر والحكم بإرجاع مبلغ الضمانة للطالبة.

وحيث إنه بجلسة 03/01/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بوثائق أفادت فيها أنها حصلت على وثائق حاسمة عبارة عن مراسلات الكترونية كانت محتكرة لدى الطرف المستأنف عليها وكما هو معلوم قانونا فحجة المستخرجات والمراسلات الالكترونية في الاثبات هي نفسها التي تتمتع بها الوثائق الكتابية العادية وذلك بمقتضى المادة 1- 417 من القانون 05 - 53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . و أن هذه الوثائق عبارة عن تبادلات لمراسلات الكترونية بينهما وانه تبث التعرف عليها بصفة قانونية و على الشخص الذي صدرت عنه ، وأنها معدة ومحفوظة وفق الشروط التي من شأنها ضمان تماميتها. وأنها ارتأت من مصلحتها التقدم بهذه المراسلات الالكترونية حسب التفصيل التالي: 1/ مراسلة الكترونية مبينة لعدم صلاحية البضاعة ورداءة الخدمة . 2/مراسلة الكترونية باللغة الإنجليزية المبينة لطلب المستأنف عليها منها لتحديد الخسائر والعيوب اللاحقة بالبضاعة وذلك قصد تحديد التعويض عن ذلك ، مما يؤكد علمها بذلك. 3/ مراسلة الكترونية مبينة للاحتياج وعدم رضاها عن المنتوج لرداءته وعدم صلاحيتها للاستعمال. 4/ مراسلة أخرى. 5/ صور مبينة للعيوب اللاحقة بالمنتوج وعدم صلاحية استعماله. لذلك تلتمس الأمر بإضافة الوثائق لملف النازلة . والحكم بإبطال القرار موضوع إعادة النظر وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي مع تحميل المطلوب ضدها جميع الصوائر والحكم بإرجاع مبلغ الضمانة لها.

وحيث إنه بجلسة 31/01/2019 أدلت المطلوبة بإعادة النظر بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية افادت فيها أن شركة (ف. ك. ف. ا.) أسست طلبها الرامي إلى إعادة النظر على سبب وحيد هو إحتكارها لرسالة بين الطرفين. وأن هذا مجرد محاولة تروم فقط إطالة أمد النزاع وتحاول تضليل هذه المحكمة ، ذلك أن الطالبة أدلت بمقطع مبتور لرسالة باللغة الانجليزية تدعي أنها كانت محتكرة لديها مفادها: "لقد كان من دواعي سرورنا أن نقوم بزيارة مصنعكم أمس وكما اتفقنا ، فأنا بحاجة إلى المزيد من بضاعة فريمبيكس من المستودع الخاص بكم لكي أتمكن من اتخاذ قرار حول كيفية المضي قدما . المرجو منكم إبقائي على اطلاع حتى أتمكن من اتخاذ قراري." . وأنها وإن لم تكن لها علاقة بالمراسلة المزعومة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بموضوع النزاع ، وكما يظهر كذلك أن هذه الرسالة موجهة لها من طرف الطالبة، وأن التساؤل المطروح أين هو الإحتكار إذا افترضت جدلا أن هذه المراسلة صحيحة وتوصلت بها و إذا كانت الطاعنة هي من قامت بتوجيه هذه الرسالة المزعومة إليها . و بالتالي وكما سلف بيانه أعلاه، فإن الغرض من هذا المقال هو حرمانها من حقها، و يبقى مجرد محاولات يائسة من طرف الطالبة قصد التملص من واجباتها وتنفيذ الحكم الصادر ضدها والذي تم تأييده إستنافيا. كما أن كل الدفوع التي أثارتها الطالبة خلال المرحلة الإستئنافية قد أجابت عنها المحكمة بشكل مستفیض وكما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الطالبة قد نفت تسلم البضاعة موضوع النزاع، و تدعي الآن أنه فقط هناك عيوب بتلك البضاعة.

و بخصوص المذكرة المرفقة بالوثائق المدلى بها بجلسة 03/01/2019: فقد أدلت الطالبة بمذكرة مرفقة بالوثائق ونسخ من صور شمسية. و أن هذه الوثائق هي من صنع الطالبة ولا علاقة لها بها. و لا بموضوع النزاع وليس فيها ما يدينها أو يحملها أي مسؤولية. و أن القول والإدعاء بوجود عيوب في البضاعة لا أساس له لا في الواقع ولا في القانون. و أن دعاوى العيوب لها مساطرها الخاصة ولا يمكن إثارها بمناسبة الطعن بإعادة النظر الذي لا يمكن ممارسته إلا في حالات خاصة حددها المشرع على سبيل الحصر في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية. لذلك تلتمس رفض طلب إعادة النظر وتحميل الطالبة الصائر.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 31/01/2019 حضر الأستاذ (ك.) عن الأستاذ (بو.) وأدلى بمذكرة جوابية وتخلف الأستاذ (بر.) فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث التمست الطالبة اعادة النظر في القرار الإستئنافي المومأ اليه أعلاه استنادا الى الفقرة الرابعة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية باعتبارها قد اكتشفت وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم.

وحيث انه باستقراء نص المادة 402 من قانون المسطرة المدنية يتضح بأن الوثيقة المكتشفة التي يخول اعادة النظر هي تلك الوثيقة التي لها تأثير على مجريات القضية وحاسمة في الدعوى، كما انها كانت محتكرة لدى الخصم ولم تكن في وسع الطاعنة الحصول عليها او الإدلاء بها.

لكن حيث انه بالإطلاع على الوثيقة المستدل بها من طرف الطاعنة يتضح بانها رسالة الكترونية توصلت بها حسب ادعائها من طرف المتعرض ضدها وبالتالي فهي كانت بحوزتها ولم تكن محتكرة من طرف هذه الأخيرة بل وكان بإمكان الطالبة الإدلاء بها خلال مراحل الدعوى مما تحتل معه شروط اعمال الفقرة الرابعة من الفصل 402 المشار اليه اعلاه الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب مع تغريم الطالبة بالف درهم وتحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برفضه مع تغريم الطالبة الف درهم و تحميلها الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile