Réf
77938
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4597
Date de décision
15/10/2019
N° de dossier
2019/8205/4170
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Protection des tiers, Paiement des redevances, Opposabilité entre les parties, Nullité du contrat, Gérance libre, Formalités de publicité, Fonds de commerce, Expulsion, Contrat verbal
Base légale
Article(s) : 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de formalisme d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre, prononcé sa résolution pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être annulé, faute de respecter les conditions de forme et de publicité prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, la relation s'analysant selon lui en un simple bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les formalités de rédaction et de publication du contrat de gérance libre sont édictées pour la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles. La cour relève en outre que la qualité de locataire principale et de titulaire du fonds de commerce de l'intimée excluait la qualification de bail au profit de l'appelant. Dès lors, le défaut de paiement des redevances justifiait la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 01/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2019 تحت عدد 504 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد محمد (ا.) وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 29/05/2019 تحت عدد 5735 ملف عدد 1271/8205/2019, والذي قضى على العارض بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 80000,00 درهم عن واجبات التسيير المستحقة عن المدة من فاتح مارس الى غاية متم اكتوبر 2018 وبفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/07/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2019 والذي تعرض فيه أنها تملك الأصل التجاري الكائن بقيسارية رقم [العنوان] الدار البيضاء ذي السجل التجاري [المرجع الإداري] وأنها كلفت المدعى عليه بتسييره مقابل تمكينها من نصيبها من الأرباح محدد في مبلغ 2500 درهم إلا أنه منذ فاتح شهر مارس 2016 امتنع من تمكينها من المبلغ المتفق عليه بالرغم من عدة محاولات حبية آخرها الإنذار بالأداء الذي توصل به بتاريخ 14/11/2018 ، ملتمسة موضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 80.000,00 درهم نصيبها من الربح الشهري المتمثل في 2500 درهم منذ فاتح مارس 2016 إلى متم شهر أكتوبر 2018 والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد التسيير الحر الشفوي الرابط بينهما والحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بقيسارية رقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر والإكراه البدني في الأقصى، وأرفقت المقال برسالة إنذارية ومحضر رفض تسلم الإنذار وبنسخة مطابقة للأصل من حكم عدد 7230 صادر بتاريخ 23/07/2018 في ملف 12229/8205/2017 ومحضر معاينة واستجواب ونموذج ج وصورة طبق الأصل من وصل كراء.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه مع الطعن في التبليغ بجلسة 30/01/2019 والذي جاء فيه أن المدعية لم تدل بأي وثيقة تفيد تكليف المدعى عليه بالتسيير الحر لمحلها وبالتالي فالدعوى مختلة شكلا وفي الموضوع فمقال المدعية يشوبه تناقض كونها تطالب العارض بنصيبها في الأرباح عن التسيير الحر على أساس 2500 درهم شهريا دون الإدلاء بأي عقد تسيير يثبت ذلك ومن جهة أخرى فقد أدلت المدعية بوصل يتضمن مبلغ 225 درهم شهريا وبالتالي فإنه لم يتم التحديد إذا ما كان العارض مكلف بالتسيير مقابل نصيب في الأرباح أم هو مكتر للمحل مقابل سومة في حدود 225 درهم أما فيما يخص التبليغ بالإنذار بواسطة ابن العارض يوسف (ل.) فهو غير صحيح ملتمسا لكل ما تم ذكره التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 06/02/2019 والقاضي بإجراء بحث.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 06/03/2019 والتي حضرتها المدعية ونائبها كما حضرها نائب المدعى عليه وأدلى بوكالة خاصة صادرة عن المدعى عليه الذي وكل ابنه يوسف (ل.) للقيام بالإجراءات أمام المحاكم فيما يخص المحل موضوع النزاع .
وبناء على مذكرة بعد البحث لنائب المدعية بجلسة 13/03/2019 والتي جاء فيها أن المدعية أكدت خلال جلسة البحث أنها اتفقت مع المدعى عليه بتسيير أصلها التجاري مقابل نصيبها من الأرباح محدد في مبلغ 2500 درهم وأن المدعى عليه كان يؤدي المبلغ المذكور إلا أنه منذ شهر مارس 2016 لم يعد يتردد على المحل موضوع النزاع وترك ابنه يوسف (ل.) به والذي رفض التوصل بالإنذار من أجل الأداء المبعوث من طرف العارضة كما أن المدعى عليه فضل عدم الحضور لجلسة البحث وحضر عوضه ابنه الذي كان موضوع دعوى سابقة من أجل الإحتلال وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون تصريحاته غير منطقية ومتناقضة وأن ما صرح به من أن المبلغ المتفق عليه محدد في 400 درهم و 500 درهم لا أساس له من الصحة خصوصا وأن العارضة مكترية للمحل المذكور بمبلغ 225 درهم والذي يتواجد بدرب عمر ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي.
وبناء على مستنتجات بعد البحث لنائب المدعى عليه بجلسة 13/03/2019 والتي جاء فيها أنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أنه خال من أي إثبات تؤكد العلاقة التعاقدية وتبقى تصريحات المدعية مجردة عن كل ما هو مكتوب وملموس وتفتقر للحجة كما أن تصريحات وكيل المدعى عليه جاءت مخالفة لها ونفى أي عقد تسيير يجمعه بها بصفته وكيل العارض كما أكد هذا الأخير أنه مجرد مكتر بسومة شهرية في حدود 500 درهم وأن عقد الكراء هو عقد شفوي قائم بين الطرفين وأن المدعية تتعنت في تمكينه من الوصولات الكرائية عن المدة المطلوبة وأن الغاية من هذه المسطرة هو إفراغ العارض من المحل موضوع الدعوى وأن التسيير الحر غير متعاقد بشأنه وأنه عقد شكلي وعدم احترام شكلياته تجعله غير نافذ حتى في مواجهة طرفيه ملتمسا رفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 504 الصادر بتاريخ 20/03/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للسيد الخبير محمد (ا.).
وبناء على تقرير الخبرة المرفق بالملف والمؤشر عليه من طرف كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 23/04/2019 والذي خلص من خلاله السيد الخبير إلى تحديد القيمة الحالية للمبلغ المقابل لتسيير المحل موضوع الدعوى في 3200,00 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 15/05/2019 والتي جاء فيها أن ما توصل إليه السيد الخبير أقل ما يمكن تحديده مقابل تسيير محل تجاري كبير بدرب عمر بالدار البيضاء وأن المدعى عليه حرم العارضة من مدخول المحل منذ شهر مارس 2016 وأنها أنذرته بتسديد ما بذمته دون جدوى وبالتالي يكون قد أخل بأهم التزام في عقد التسيير ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضة مبلغ 102.400,00 درهم من شهر مارس 2016 إلى متم شهر أكتوبر 2018 مع حفظ حق العارضة بالمطالبة بالمدة اللاحقة والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد التسيير المبرم مع المدعى عليه والحكم بإفراغه من المحل موضوع النازلة هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم والحكم عليه بجميع الصوائر والإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليه بجلسة 22/05/2019 والتي جاء فيها أن السيد الخبير لم يلتزم بالمهمة المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي والذي ألزمه بضرورة تحديد المبلغ المقابل لتسيير المحل انطلاقا من مساحته وموقعه وطبيعة البناية مقارنة مع المحلات المماثلة إلا أن الخبرة لم تبرز نهائيا أية مقارنة مع المحلات المماثلة وأن ملف النازلة لا يتعلق بطلب الزيادة في الكراء أو في مبلغ مقابل التسيير وإنما النزاع حول حقيقة المبلغ الذي يكون عليه التسيير وأنه كان على السيد الخبير أن يحدد مقابل التسيير وقت حيازة العارض للمحل التجاري مما يتعين معه استبعاد ما ضمن بتقرير الخبرة خاصة أن المدعية لم تطالب بتحديد المبلغ مقابل التسيير وإنما طالبت بأن المبلغ المقابل للتسيير هو 2500 درهم مما لا يصح معه الحكم بأكثر مما طلبت ملتمسا التصريح باستبعاد تقرير الخبرة لمخالفتها للقواعد المسطرية والحكم وفق مطالب العارض التي أوضحها في مستنتجاته الكتابية لكون المبلغ يوم حيازة العارض للمحل هو 500,00 درهم وتحميل المدعية الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة22/05/2019 حضرها نائب المدعى عليه وأدلى بمذكرة بعد الخبرة المفصلة أعلاه وتخلف نائب المدعية رغم الإعلام ،وبعد أن اعتبرت القضية جاهزة تقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 29/05/2019.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان المدعية ادلت بوصل كراء يتضمن مبلغ 225 درهم شهريا وبالتالي لم يتم التحديد ما اذا كان العارض مكلف بالتسيير مقابل نصيب في الارباح ام هو مكتري للمحل . اما فيما يخص تبليغ الانذار بواسطة ابن العارض يوسف (ل.) فهو غير صحيح . وان الحكم معلل تعليلا ناقصا وغير منسجم مع مقتضيات القانون.
وفيما يخص خرق مقتضيات المواد 152-153-154-155-156-157-158 من مدونة التجارة , فإن وثائق الملف تخلو مما يثبت ان العلاقة التعاقدية هي عبارة عن علاقة تسيير حر كما ان الملف يخلو من شكليات عقد التسيير الحر , وان شرطي الكتابة والاشهار هما شرطي انعقاد واثبات ورتب المشرع جزاء البطلان على غيابهما , وان عقد التسيير الحر هو عقد شكلي ويجب نشره في مستخرج في الجريدة الرسمية داخل اجل 15 يوما من تاريخه, وان عدم توفر الشروط المذكورة يجعله غير نافذ حتى في مواجهة طرفيه , وبالتالي تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تؤسس حكمها على المقتضبات القانونية ,
وان جوهر العلاقة بين الطرفين هي علاقة كرائية محضة مدتها تتجاوز 24 سنة حسب تصريح المستأنف عليها خلال جلسة البحت, وان العارض يكتري منها المحل المتنازع بشأنه بسومة كرائية تبلغ ضعف المبلغ الذي تكتري به الاصل التجاري في حدود 500 درهم شهريا , وانه ينفي اي عقد تسيير حر معها , وان ما يجمع الطرفين هو علاقة كرائية للمحل وان العارض يؤدي واجبات الكراء الا انها تمتنع عن تمكينه من وصولات الكراء. وانه اعتبارا لعدم ثبوت ان الامر يتعلق بتسيير حر فإن الامر بإجراء خبرة يكون غير مؤسس والحكم المترتب عليها مشوب بانعدام التعليل
ملتمسا قبول الاستئناف والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2019 جاء فيها أن المستأنف ضمن مقاله عدة دفوعات غير قانونية سبق له التمسك بها امام المحكمة الابتدائية وردتها لعدم جديتها بعد قيامها بإجراء بحت وخبرة , وبالتالي فالحكم جاء معللا تعليلا قانونيا سليما عندما قضى بفسخ عقد التسيير مادام المستأنف قد أخل بواجباته ولم يؤد للعارضة أي مبلغ مقابل تسييره للمحل . وان واقعة التسيير ثابتة وان المستأنف نفسه أقر بعلاقة التسيير في مذكرته بعد الخبرة حينما عاب على الخبير عدم تحديده مقابل واجب التسيير وقت حيازته للمحل اضافة الى ان العارضة ادلت للمحكمة بوصل كراء يثبت اداءها للمكري عبد الله (ب.) واجب الكراء الشيء الذي يؤكد ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر. ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 01/10/2019 حضرت الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (س.) والفي بالملف مذكرة الاستاذ (سع.) الذي تخلف فحازت الحاضرة نسخة منها والتمست مهلة فقررت الحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.
حيث تمسك المستأنف بكون تبليغ الانذار غير صحيح والحال انه بالاطلاع على محضر التبليغ يتضح ان ابن المعني بالامر يوسف (ل.) رفض التوصل وقد تم ذكر اوصافه وبالتالي فالتبليغ صحيح ويكون ما تمسك به المستأنف مردودا على اعتبار ان الابن يعتبر من الاشخاص الذين يصح التبيلغ الذي يتم لهم استنادا الى ما ينص عليه الفصلين 38 و 39 من ق م م
وحيث إنه فيما يخص تمسك المستأنف بكون الحكم غير معلل ومنعدم الاساس القانوني فإنه لم يوضح اوجه عدم التعليل حتى تتمكن المحكمة من مناقشتها والرد عليها
وحيث انه فيما يخص التمسك بكون وثائق الملف تخلو مما يثبت ان العلاقة هي علاقة تسيير حر , فإن الثابت من وثائق الملف ان المدعية ادلت بوصل كراء يفيد انها تكتري المحل كما ادلت بشهادة السجل التجاري التي تفيد انها مسجلة بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] باعتبارها صاحبة الاصل التجاري المستغل بالمحل موضوع النزاع وبالتالي فالعلاقة التي تربطها بالمستأنف لا يمكن ان تكون الا علاقة تسيير حر ,خاصة وان المستأنف ولئن تمسك بكونه مكتري فإنه وفضلا عن عدم ادلائه بما يثبت ذلك , فإن المستأنف عليها هي مكترية المحل من مالكه عبد الله (ب.).
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف ببطلان عقد التسيير لعدم احترام المواد من 152 الى 158 من مدونة التجارة وذلك لعدم كتابة العقد واشهاره , فإنه يتعين الاشارة الى ان الغاية من الاجراءات المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه هي حماية الاغيار , وان طرفي العقد لا يمكنهما الاحتجاج بخرق المقتضيات المكورة في مواجهة بعضهما البعض وهو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 485/2 المؤرخ في 17/7/2014 ملف تجاري عدد 826-3-2-2013 والذي جاء فيه ما يلي : عدم الاتفاق بين الطرفين على تسمية العقد الرابط بينهما او عدم احترام الشروط القانونية المتطلبة في انشاء عقد التسيير الحر والمنظمة في مدونة التجارة من 152 الى 158 لا يفقد ذلك التصرف القانوني آثاره القانونية بين طرفيه ولا يؤدي الى عدم اعماله بالمرة .
وحيث انه فيما يخص طعن المستأنف في تقرير الخبرة فإنه اسس طعنه على عدم توفر شروط عقد التسيير الحر وهو ما تمت مناقشته اعلاه وبالتالي يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025