Preuve du remboursement : L’aveu extrajudiciaire du débiteur ne peut être contredit par une preuve testimoniale pour une dette excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77733

Identification

Réf

77733

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

451

Date de décision

05/02/2019

N° de dossier

2019/8228/20

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 443 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds versés en vue d'une association non formalisée, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité personnelle du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à rembourser personnellement les sommes reçues. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la société, et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant la contradiction de l'appelant qui, tout en niant la qualité d'associé de l'intimé faute de cession de parts sociales formalisée par écrit, prétendait que l'action devait être dirigée contre la personne morale. Elle retient que l'intimé étant un tiers à la société, la créance née de la remise de fonds est de nature personnelle et pèse sur celui qui les a reçus, conformément à sa reconnaissance dans un procès-verbal de police judiciaire. La cour juge en outre que les preuves de paiement partiel, constituées de factures au nom de la société, d'une attestation et d'un décompte manuscrit, sont inopérantes, la preuve testimoniale étant irrecevable pour une dette excédant le seuil légal. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم الطاعن محمد جليل (ت.) بواسطة محاميه بمقتضى مقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ14/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018تحت 9724 في الملف رقم 2987/8204/2018، والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 130.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

وحيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه كريم (ق.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2018، يعرض فيه أن المدعى عليه اتفق معه على إشراكه في شركة لكراء السيارات كانت تحمل اسم " (ه. د.) "، وتسلم منه مبلغ 150.000 درهم، إلا أنه عوض تسوية شراكة العارض معه قام بتفويت الشركة دون ان يمكنه من نصيبه منها ، ودون تسوية وضعية العارض بالشركة ، كما لم يقم بإرجاع المبالغ التي تسلمها بمناسبة الشراكة، مضيفا انه سبق أن تقدم بشكاية ضد المدعى عليه من أجل النصب إلا أن السيد وكيل الملك قرر حفظها ، وانه بالرجوع لمحضر الشرطة القضائية يتبين من تصريحات المدعى عليه أنه يقر بتسلمه لمبلغ 150.000 درهم ، كما أقر انه " يتولى تسيير الشركة و فكر في فضها بعد توقف العارض عن أداء واجب كراء مقر الشركة "، وان جميع المحاولات مع المدعى عليه من أجل استخلاص المبالغ التي تسلمها و نصيبه في الأرباح باءت بالفشل ، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 150.000 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية ، مع إجراء خبرة لتحديد الأرباح المفوتة على العارض نتيجة عدم تمكينه من الأرباح المقابلة لاستغلال المدعى عليه للمبالغ المسلمة له من العارض مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بجلسة 17/04/2018 بصورة من محضر الشرطة القضائية.إشهاد.

أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة خلال جلسة 08/05/2018 جاء فيها بأنه ينفي أن يكون قد اشرك معه المدعي بشراكة، ولا مجال للقول بكون النزاع يتعلق بشركاء في شركة تجارية ، ولا دليل بالملف على ذلك ، كما أنه بالرجوع لمحضر الشرطة القضائية يتبين أن المدعي يزعم إخلال العارض بوعده بإشراكه بالشركة دون أي سند قانوني. وأدلى بصورة محضر جمع عام .

وعقب المدعي بجلسة 15/05/2018 بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن المدعى عليه أقر لدى الشرطة القضائية بإبرام الشراكة مع العارض ،و ان الأخير هو من كان يسير الشركة إبان تعرضه لحاثة سير، و ان عدم تضمين العارض كشريك بالشركة لا يلغي عنه صفة الشريك بالواقع، و لا يعفي المدعى عليه من أداء نصيب العارض من الأرباح و استرجاع المبالغ التي أداها ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 765 الصادر بتاريخ 22/05/2018 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب , و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت رقم 3753 بتاريخ 23/07/2018 في الملف رقم 3708/8227/2018 .

وعقب المدعى عليه بجلسة 09/10/2018 بواسطة نائبه بمذكرة أثار فيها من حيث الشكل بأن شركة (ه. د.) هي ش م م من شريكين يملكان نصف الحصص لكل واحد منهما ، وهما العارض و يقين (أ.) ، وأن قانون رقم 96/05 نص على شكليات مرتبطة بعقد تفويت الأنصبة للأغيار من بينها الكتابة التي تعتبر شرط صحة ( م 16 )، كما أوجب رضى أغلبية الشركاء عن عقد التفويت، مع تبليغ عقد التفويت لباقي الشركاء ( م 58), وأن المدعي بالإضافة إلى عدم إدلائه بعقد التفويت و ما يفيد التبليغ للشركاء لم يدل بمحضر الجمع الاستثنائي وما يفيد إيداعه بالسجل التجاري لإشهاره و نشره بالجريدة الرسمية ، كما أن العارض انتهت علاقته بالشركة منذ سنة 2013 تاريخ تفويت نصيبه للشريك الثاني ، وبالتالي فالمدعي ملزم بتقديم مطالبه في مواجهة الشركة ، زيادة على أن المدعي أدلى بمجرد صور وثائق ويتعين عليه الإدلاء بحجة رسمية لإثبات ادعائه . واحتياطيا في الموضوع فطلب المدعي يبقى مخالفا للمادة 70 و ما يليها من قانون 96/05 إذ طالب بنصيبه في الأرباح دون لجوئه لمسطرة المطالبة بالأرباح عبر أجهزة الشركة ، على فرض صحة ادعاءاته ولا يمكن للمحكمة أن تصنع حجا للأطراف , كما أن العارض يستغرب من طلب المدعي الحكم له بمبلغ 150.000 درهم الذي يزعم أنه سلمه له مقابل إشراكه بالشركة في حين لم يدل بما يثبت أداءه لذلك المبلغ ، كما أنه بالرجوع لمحضر الشرطة المدلى به نجد المدعي يقر بتسلمه لمبلغ 20.000 درهم ،كما يتضمن تصريحات العارض بأدائه لباقي المبلغ عن طريق أداءات أخرى, ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفض الطلب وتحميل المدعي الصائر. وأدلى بصور من : النظام الأساسي لشركة (ه. د.), محضر جمع عام بتاريخ 28/03/2012, عقد تفويت حصص في الشركة بتاريخ 12/02/2013 .

و بعد مناقشة القضية، صدر الحكم المذكور أعلاه ،وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه محمد جليل (ت.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع أنه سبق للمستأنف أن تمسك خلال المرحلة الابتدائية بانعدام صفنه في الدعوى الحالية ، ذلك أن المستأنف عليه رفع دعواه من أجل المطالبة بنصيبه في الأرباح في مواجهة العارض بصفته مسيرا وشريكا بشركة (ه. د.) ، فإنه وعلى فرض تسلم العارض للمبالغ المطالب بها ، فإنه تسلمها بصفته مسيرا للشركة ، وبالتالي كان يتعين على المستأنف عليه إقامة دعواه ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني ، باعتبار أن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الشريك والمسير ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الكتابة تعد شرطا ضروريا لتكوين عقد تفويت الأنصبة للأغيار ، وذلك تحت طائلة البطلان طبقا للمادة 16 من القانون رقم 05-96 ، كما أن المشرع نص على ضرورة أن يحظى قرار التفويت بأغلبية الشركاء، إلى أن المستأنف عليه لم يدل بعقد التفويت ، وبما يفيد تبليغه للشركاء وقبوله من طرفهم ، إذ لم يدل بما بمحضر الجمع العام الاستثنائي ، وما يفيد التقييد بالمحضر وإيداعه بالسجل التجاري لإشهاره ، وكذا ما يفيد نشره بالجريدة الرسمية ، حتى يحوز عقد التفويت آثاره القانونية ليكتسب من خلاله المستأنف عليه صفة شريك ، لتكون له الصفة في رفع الدعوى الحالية.

ومما يعاب أيضا على الحكم المستأنف أنها قضت بالأداء على الرغم من تأكيد العارض من خلال محضر الشرطة المعتمد عليه من طرفها بأنه غير دائن له بعدما أرجع المبالغ المطالب بها ، علاوة على أن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت أداءه للثمن أو إيداعه في حساب الشركة ، وأنه يعتمد فقط على محضر الشرطة الذي لا يتضمن البيانات والتصريحات الكاملة ، والحقيقة أن المستأنف عليه توصل بدينه، ولازال مدينا فقط بمبلغ 42.500,00 درهم حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن الشاهد محسن (م.)، كما أن العارض يدلي للمحكمة بوثيقة محررة بخط يده تتضمن مختلف المبالغ التي أداها للمستأنف والمتمثلة في:

مبلغ 5000 درهم بواسطة شيك عدد 2680456مسحوب عن بنك (م. ت. خ.) ؛

3500 درهم قيمة فاتورة اشتراك في هاتف استفاد منه المستأنف عليه؛

7000 درهم بواسطة شيك ؛

10000 درهم نقدا بشهادة الشاهد محسن (م.)؛

20000 درهم بواسطة شيك بإقرار المستأنف عليه؛

3400 درهم تذكرة طيران ؛

3850 درهم تذكرة ثانية للطيران ؛

40000 درهم بواسطة شيك .

لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا في الموضوع حصر المديونية في مبلغ 42.500,00 درهم، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث في النازلة يستدعى لها الأطراف ونوابهم والشهود لإثبات واقعة الأداء، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف مع طي تبليغ، ووصل أداء، وصورة من تذكرة طيران مع فاتورتها، وصورة من بيان خطي للمبالغ المؤداة.

وحيث أجابت المستأنف عليه بواسطة نائبها خلال جلسة 22/01/2019 بمذكرة ، جاء فيها بأنه بالرجوع إلى محضر الشرطة فإن الطاعن يقر صراحة بإبرام شراكة بينه وبين العارض ، وأن هذا الأخير هو الذي كان يتولى تسيير الشركة إبان تعرضه لحادثة سير ، وأنه فكر في فض الشراكة بينهما ، بعد توقف العارض حسب زعمه عن أداء أقساط سيارات الكراء التي اشترياها معا، وأن عدم تقييد العارض كشريك في الشركة لا ينزع عنه صفة الشريك بالواقع ، ولا يعفي الطاعن من المطالبة بنصيبه من الأرباح واسترجاع المبالغ التي أداها له مباشرة، وأما بخصوص تمسك الطاعن بعدم ثبوت الدين المحكوم به ، فإن النسخ الشمسية للوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي لا تفيد أداء المستأنف لفائدة العارض المبلغ المنازع فيه ولاسيما الوثيقة المحررة بيد المستأنف ومن صنعه، كما أن الفواتير المدلى بها لا تفيد تحلل المستأنف من المديونية التي في ذمته لفائدة العارض، والتي تتعلق بغير المبلغ الذي تم الإقرار به من العارض في محضر الضابطة القضائية، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به، وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث أدرجت القضية أخيرا بجلسة 22/01/2019 حضر خلالها نائب المستأنف ، وحاز نسخة من جواب نائب المستأنف عليه، وأكد ما سبق، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن ، فإنه الرجوع لوثائق الملف يتبين بأن هذا الأخير دفع خلال المرحلة الابتدائية بكون صفة المستأنف عليه كشريك في الشركة تبقى منتفية ، عملا بأحكام المادة 61 من القانون 96-05 التي أحالت بخصوص شروط تفويت الأنصبة على أحكام المادة 16 من نفس القانون، وأن المادة 16 قد ألزمت أن يكون التفويت كتابة تحت طائلة البطلان ، مع مراعاة شكليات الشهر والتبليغ المنصوص عليها في قوانين الشركات، وبالتالي يكون المستأنف عليه أجنبيا عن الشركة ، وأن النعي عليه بكون دعواه يجب إقامتها ضد الشركة هو نعي غير سليم ، ويجعل الطاعن متناقضا في موقفه عندما ينكر على المطعون ضده صفة الشريك في الشركة ، ويعيب عليه في الآن نفسه عدم مقاضاة الشركة عن الدين الذي تسلمه هو بصفة شخصية ، حسب الثابت من إقرار المضمن بمحضر الشرطة الذي يصرح فيه بتسلمه لمبلغ 150.000 درهم ، كما أن المستأنف عليه أقر من جهته بأنه استرد من الطاعن مبلغ 20.000 درهم، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المستأنف يقر من خلال مقاله الاستئناف بكون ذمته لازالت مدينة لفائدة المستأنف عليه بمبلغ 42.500,00 درهم ، عوض 130.000,00 درهم ، مدليا من أجل تبرير الفرق بفواتير صادرة في اسم شركة (ه. د.) ، علما أن ذمة الشركة مستقلة عن ذمة الشريك، وليس بها ما يفيد أن قيمتها خصصت لأداء الدين المطالب به ، كما أدلى الطاعن بتصريح بالشرف صادر عن محسن (م.) بكون المستأنف عليه دائن فقط بمبلغ 42.500,00 درهم، والحال أن الأخير يعد طرفا مدنيا؛ ولا يمكن أن يواجه بقواعد القانون التجاري، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك، طبقا لأحكام المادة الرابعة من مدونة التجارة ، وبالتالي يجب إعمال أحكام الفصل 443 من ق ل ع، التي لا تقبل الإثبات بشهادة الشهود فيما يتجاوز مبلغ عشرة آلاف درهم ، وأما لائحة الجرد لمبالغ، فهي الأخرى حجة من صنع يد من يريد الاحتجاج بها على الغير، وتبقى غير عاملة في النزاع ، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني ، ويتعين رده ، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع: برده ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil