Réf
77444
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4410
Date de décision
08/10/2019
N° de dossier
2019/8225/3541
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Relevé de compte, Protection du consommateur, Preuve de la créance bancaire, Mainlevée de saisie, Délai de grâce judiciaire, Crédit bancaire, Contestation sérieuse de la créance, Caractère certain et exigible de la créance, Annulation de l'ordonnance de référé
Base légale
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 104 - 109 - 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement bancaire sur les indemnités sociales qu'il devait à son ancien salarié, par ailleurs son débiteur au titre de plusieurs contrats de prêt bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance, condition de validité de la saisie-arrêt au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'échéance de l'octroi de délais de grâce, en retenant qu'au visa de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur, les échéances suspendues deviennent intégralement exigibles à la fin de la période de grâce, sauf disposition contraire de l'ordonnance les ayant accordées. Toutefois, la cour retient que la créance servant de fondement à la saisie n'est pas certaine en son existence et son montant. Elle relève à ce titre que la saisie était fondée sur de simples tableaux d'amortissement et non sur un relevé de compte probant au sens du droit bancaire, que le montant réclamé incluait des intérêts expressément suspendus par l'ordonnance de grâce, et qu'il existait une discordance entre le montant de la saisie et celui de l'action au fond. Dès lors, les conditions de l'article 488 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ص.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 4/7/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/6/2019 تحت عدد 2824 ملف عدد 2474/8107/2019 والقاضي بتصريح برفض الطلب و بإبقاء الصائر على عاتق المدعي.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه كان يشتغل لدى المدعى عليها كمدير وكالة بنكية و انه تعرض لطرد تعسفي فاضطر لتقديم دعوى من اجل الإمهال القضائي فصدر حكم تحت عدد 3580 قضى بإيقاف تنفيذ التزاماته كمدين بخصوص القرض المبرم مع البنك لحين انتهاء مسطرة الشغل و عدم ترتيب اية فائدة قانونية و الذي تم تبليغه للمدعى عليها و انه بعد ذلك صدر قرار عن محكمة الاستئناف تحت عدد 2751 قضى بثبوت الفصل التعسفي و استحقاقه لما مجموعه 1.000.000.00 درهم الا انه و عقد محاولة التنفيذ فوجئ بكون البنك قد أم بحجز المبلغ بين يديه مع العلم ان هذا الحجز تعسفي في حقه لكون الحكم القاضي بأداء الالتزامات يوقف أداء الأقساط و الفوائد و لكون الوثائق المدلى بها لا تثبت المديونية ثم أن المبالغ المحجوزة غير مستحقة طبقا للفصل 488 من ق م م فإنه يلتمس الأمر برفع الحجز الموقع من طرف المدعى عليها على أمواله بين يديها بمقتضى الأمر بغرامة تهديدية قدرها5000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بجلسة 29/5/2019 و التي أشار فيها بأنه لا يعارض في الإمهال القضائي و انه بالرجوع للأمر المذكور فإنه مفعوله ينتهي بانتهاء مسطرة الشغل أي القضائي رهين بالوضعية المالية للمستفيد منه و بالنظر للطبيعة الاجتماعية التي توخاها المشرع بالفصل 149 فهو يتوخى الحالة الاجتماعية الغير متوقعة و هي الحالة التي يتعذر معها الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الأغيار والحال ان المدعي لم يعد من المستفيدين من الحالة الاجتماعية إذ انه أصبح ملئ الذمة و انتفت حالة العسر و بذلك يكون البنك محقا في إيقاع الحجز و التمس رفض الطلب.
وبعد مناقشة القضية صدر الامر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ص.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:
من حيث فساد تعليل الأمر المستأنف ومجانبته للصواب فيما ذهب اليه:
ان الأمر المطعون فيه قد صدر معيبا وفاسد التعليل الموازي لإنعدامه وغير مرتكز على اسس قانونية حسب ما سيتم تفصيله ، وان الأحكام القضائية تذيل وتستند على اسس قانونية، كما اكدت الفقرة الثانية من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وان هذا القانون ينص صراحة على الزامية التنصيص على الفصول والمقتضيات القانونية المطبقة في الأمر او الحكم حتى يتسنى للمحكمة الأعلى درجة وكذا للأطراف مناقشة الحكم، وان المحكمة قد اساءت فهم النازلة وفهم مسطرة الإمهال وفهم المقتضيات التي تجعل اداء جميع رأسمال القرض حالا مادام انها في تعليلها للحكم اعتبرت ان الإمهال كان يتعلق بأداء كل الدين المقترض والحال أنه امهال يتعلق بالأقساط المستحقة خلال مدة الإمهال، وان العارض وقبل المناقشة القانونية يستأذن المحكمة في سرد كرونولوجي مقتضب لأحداث ووقائع النازلة وفق ما يلي، ان العارض وكسائر المواطنين حصل على القروض البنكية التالية من المؤسسة البنكية (م. م.):
عقد القرض العقاري عدد : 10055005.
عقد القرض العقاري عدد : 13351003 .
عقد القرض للإستهلاك عدد 16744552.
وبتاريخ 26/1/2017 اتخذت المشغلة قرارا بفصله عن العمل.
وبتاريخ 07/03/2017 تقدم بطلب رام الى التعويض عن الفصل التعسفي فتح له ملف عدد 1694/1501/2017 .
وبتاريخ 26/4/2017 وبناء على الفصل 149 من قانون حماية المستهلك تقدم بمقال رام الى الإستفادة من الإمهال القضائي عن اداء الأقساط الحالة فتح له ملف عدد 3137/1101/2017.
بتاريخ 23/5/2017 حصل على حكم استعجالي عدد 3580 قضى باحقية الأجير في الإستفادة من الإمهال القضائي الى حين انتهاء مسطرة الشغل مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وعدم ترتيب اية فوائد طيلة المهلة القضائية مع النفاذ والصائر.
بتاريخ 19/6/2017 تم تبليغ وتنفيذ الحكم المتعلق بالإستفادة من الإمهال القضائي للمؤسسة البنكية باعتبارها مقرضة.، ان العارض ومند فصله الى تاريخ تبليغ المؤسسة البنكية بالحكم القضائي بوقف اداء الأقساط مؤقتا طيلة مدة الإمهال فانه كان يؤدي اقساط القرض والمستأنف عليها كانت تتوصل بمستحقاتها بصفة منتظمة.
بتاريخ 16/4/2019 صدر قرار عن محكمة الإستئناف تحت عدد 2757 ملف عدد 1800/1501/2019 قضى بثبوتية الفصل التعسفي واستحقاق العارض للتعويضات عن الفصل بما مجموعه حوالي 1.000.000,00 درهم تقريبا .
بتاريخ 26/4/2019 تم تبليغ المستأنف عليها بالقرار وسلمها المفوض القضائي المكلف اعذار بالتنفيذ مشعرا اياها بضرورة الأداء داخل اجل 10 ايام من تاريخ التوصل .
بتاريخ 02/05/2019 استصدرت المستأنفة امرا بالحجز على جميع المبلغ الواجب تنفيذه واكثر بدعوى عدم اداء العارض لأقساط القروض وسلمت عون التنفيذ نسخة منه وامتنعت عن التنفيذ.
بتاريخ 09/05/2019 المستأنف عليها ترفض تنفيذ الحكم وتسليم المفوض القضائي التعويضات المستحقة للعارضة موضوع ملف التنفيذ وتخبر المفوض بكونها قامت بالحجز على المبلغ موضوع التنفيذ بين يديها استنادا على امر بالحجز.
بتاريخ 15/5/2019 سجلت المستأنف عليها دعوى رامية الى استحقاق جميع اقساط القروض المتبقية بعلة توقف المقترض عن الأداء حسب الثابت من المقال المدلى به من طرفها والمضمن بالملف..
وان الثابت من الوقائع المسطرة اعلاه ان العارض كان يؤدي بطريقة منتظمة الى تاريخ استفادته من الإمهال القضائي الذي وعلى فرض انه ينتهي بصدور القرار الإستئنافي بتاريخ 16/4/2019، فان الأصل هو ان توجه المقرضة رسالة للعارض وتطالب بحلول اداء القسط المتعلق بشهر ماي 2019 عند نهايتها وان العارض كان سيقوم بذلك تلقائيا عند توصله بالتعويضات بعد تنفيذها، وان ذمة العارض فارغة تجاه المؤسسة المقرضة مادام انها غير دائنة له باي قسط فالإمهال القضائي لا زال قائما وعلى فرض انتهاء احقيته في الإستفادة منه فانه لا يحق للبنك المطالبة بالدين كاملا الا بعد ثبوتية التوقف عن اداء الأقساط الحالة لثلاث اشهر متتالية واشعار المقترض بذلك بمقتضى رسالة وذلك ما تنص عليه مقتضيات الفصل 109 من قانون حماية المستهلك، وان العارض والى غاية تاريخ 16/4/2019 فانه كان لازال يحضى بامتياز الإمهال القضائي فكيف بالمستأنف عليها تحجز على امواله بتاريخ 02/05/2019 وترفع ضده دعوى الأداء في 15/5/2019 وهو لم يقع بعد تحت موجبات الفصل 109 من القانون رقم 1.11.03 وذمته فارغة من أي قسط غير مؤدى ساعة ايقاع الحجز غل يد العارض عن امواله والتصريح بالإمتناع عن التنفيذ للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، كما اكدت ذلك مقتضيات الفصل 104 من قانون حماية المستهلك ، أن الثابت من خلال هذا الفصل أن أحقية البنك في المطالبة بكل الرأسمال المتبقي مشروط بالتوقف، والتوقف تفسره المادة 109 التي سبق ذكرها اعلاه وتحدده في التوقف عن أداء ثلاث أقساط متتالية وإشعار المقترض بإنذار يوجه له ولم يستجب، و أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه أساء فهم الامهال القضائي واعتبر أنه إمهال يتعلق بأداء كل الدين المتبقي مادام أن المدعي حصل على حكم بالتعويضات فهو ملزم بأداء كامل الدين رغم فراغ ذمته من أي قسط غير مؤدي في غياب تام لأي حكم أو مقتضى قانوني يعضض وجاهة التعليل المطعون فيه اللهم اعتبار الحكم آن مرد دلك يرجع الى تغير وضعية العارض المادية وملائة دمته، وهذا فهم مجانب كلية للقانون وأساء تطبيق مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك التي عرفت معنى الامهال القضائي وكيفياته وانه إمهال يتعلق بتوقيف أداء الأقساط الحالة لمدة معينة، و أن الثابت أن الفصل 149 ينطبق على وقف التزامات المدين المتمثلة في أداء الأقساط الحالة والامهال يعطى للمعني به من اجل وقف أداء الأقساط طيلة مدة الامهال وبنهاية الامهال تعود عجلة أداء الأقساط للدوران من جديد، أما بخصوص الأقساط المستحقة والتي كانت متوقفة طيلة مدة الامهال القضائي فإن الفقرة الأخيرة من مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك وضحت كيفية أدائها واستخلاصها ما لم يتم التنصيص على ذلك في الامر القاضي بالإمهال القضائي، وانه وبناء على ذلك فان مسطرة الإمهال هي مسطرة موقفة لزمن تنفيذ الإلتزام وعليه فانه بانتهاء زمن الإمهال ومدته يعود الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل بدأ سريان مدة الإمهال التي يترك أمر تدبير كيفيات ادائها وفقا للمادة 149 من القانون رقم 03.1.11 الى القضاء وبالتالي فان المستأنف عليها ومادام ان العارض ادى اخر قسط قبل الإستفادة من التوقف بمقتضى القانون فان المنطق القانوني هو استخلاص المستأنف عليه القسط الحال مباشرة بعد نهاية مدة الإمهال وما كان عليها ان تقوم تعسفيا بمصادرة تعويضات العارض والحجز عليها دون سند قانوني في خرق خطير وفاضح لحق من حقوق الأفراد المدنية وهو خرق يوازي الإعتقال التعسفي في الميدان الجنائي وهو اعتداء تم من طرف مؤسسة بنكية تحضى بالثقة والإئتمان ولا يفترض فيها سوء النية والتلاعب وتضيع حقوق الناس ومصالحهم، ذلك ان العارض يعيش حاليا ازمة مادية ومعنوية خطيرة بعد حرمانه من الإستفادة من تعويضاته بطريقة تعسفية
2- من حيث عدم اعتبار الأمر المستأنف ان الحكم المتعلق بالإمهال هو حكم يوقف اداء الأقساط والفوائد الى حين انتهاء مدة الإمهال المرتبطة بمسار دعوى الشغل وليس بنهاية الحكم:
وان المستأنف عليها طالبت باستحقاق مجموع القروض العقارية والإستهلاكية المسلمة للعارض رغم وجود حكم تم اشعارها به وتحرير محضر بذلك يوقف جميع التزامات العارض الى حين نهاية دعوى الشغل، وان المستأنف عليها غير مدينة للعارض باية قسط، و أن التوقف له سند من القانون وبالتالي فإن ذمة العارض تجاه المستأنف عليها فارغة من أي قسط غير مؤدى ولا يحق لها الحجز على المبلغ الواجب تنفيذه لعدم وجود ما يبرر ذلك الحجز ولانعدام المديونية المترتبة عن الأقساط الغير مؤداة، و أن المقصود بنهاية الدعوى هو استنفاد جميع طرق الادعاء العادية وغير العادية فالفرق شاسع بين نهاية الدعوى ونهائية الحكم فلو كان هدف الحكم القاضي بالإمهال قصر الامهال على نهاية الحكم لسطر دلك في منطوقه وبالتالي فان ربط نهاية الدعوى بصدور قرار استئنافي هو ربط لا يستقيم والقانون مادام ان هناك مرحلة اخرى من مراحل التقاضي وهي مرحلة النقض، و ان العارض قام بالطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض حسب الثابت من عزيضة النقض المدلى بها، و أن النقض هو مرحلة من مراحل التقاضي التي تمر منها الدعوى وهو طريق من طرق الطعن العادية، و ان الحكم القاضي باستفادة العارض من الإمهال ربط الامهال بنهاية الدعوى وليس بنهائية الحكم او الى حين التنفيذ، و أن دعوى الشغل لازالت جارية، و بذلك يكون الحجز على أموال العارض مهما كان سنده هو حجز سابق لأوانه ما يكون معه الدين غير مستحق والأمر المستأنف غير مرتكز على أساس من القانون.
3-من حيث عدم جواب الأمر المستأنف على دفع العارض المتعلق بانعدام السند المثبت للمديونية.
وأن المستأنف عليها ادلت وبطريقة تعسفية واحتيالية بلوائح استحقاق وكشف حسابي لاعتمادها كأساس في غل يد المفوض القضائي عن تسلم المبلغ الموجود بين يديها وتنفيذ القرار، و أن مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ينص بصيغة الوجوب على ضرورة أن يكون الدين ثابتا للقول بأحقية الحجز لدى الغير، وأن المستأنف عليها أسست طلبها على المادة 156 من القانون رقم 103.12 و التي أعطت الحجة في الإثبات أمام القضاء للكشف الحسابي وليس للوائح الاستحقاق التي تبقى مجرد جداول تخص مدة القرض وطرق أدائها ولا ترقى إلى درجة اعتبارها کشفا حسابيا فليس كل ورقة صادرة عن مؤسسة بنكية هي كشف حسابي، و أن الكشف الحسابي الحامل لمبلغ 45.506,06 درهم المدلى به أيضا ضمن طلب الحجز هو كشف يبقى محل مناقشة ومنازعة يمكن اعتماده لإثبات المديونية أمام قضاء الموضوع وليس سندا مثبتا للدين يخول لحامله إجراء حجز على أموال الغير استنادا عليه فهو ليس بسند أو حكم تنفيذي بل هو مجرد دلیل ثابت يمكن دحضه أمام قضاء الموضوع، واستنادا على ذلك فإن موجبات تطبيق المادة 488 غير متوفرة في الوثائق المدلی بها من طرف المستأنف عليها والمعتمدة كأساس للحجز.
4- من حيث اعتبار المادة 488 من قانون المسطرة المدينة تتعلق بالغير .
أن المادة 488 من قانون المسطرة المدنية تتعلق بالحجز بين يدي الغير والحال أن المستأنف عليها حجزت أموالا مستحقة للغير توجد بين يديها وقامت بغلها ضدا على القانون قصد إضرار العارض ليس إلا.
5- من حيث اعتبار سلوك المستأنف عليها التعسفي وتقاضيها بسوء نية.
ان مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية تنص على ضرورة أن يكون التقاضي بحسن نية، و ان الحجز لدى الغير يعطى للطالب تحت عهدته ومسؤوليته والاصل انه يحترم القضاء ويدلي بالحقيقة، و أن المستأنف عليها استغلت الطابع الغيابي للطلبات التي تقدم إلى رئيس المحكمة في إطار المختلفات وأخفت واقعة توقف القروض بمقتضی حکم ثابت وأخفت أن هدفها من هذه المسطرة التعسفية هو إيقاف تنفيذ مستحقات العارضة التي أشعرت بضرورة أدائها بتاريخ 26/4/2019
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/09/2019 جاء فيها:
من حيث التمسك بعدم تعليل الامر
ان الطبيعة القانونية للأوامر الإستعجالية انها تتعامل بالحالة التي يكون عليها الأمر الصادر، وذلك انه بتغييرها تتغير الأوامر سلبا او ايجابا وبالتالي فان الأمر المستأنف معللا تعليلا قانونيا ومسطريا بالنظر الى ان الأمر بالإمهال هو امر استعجالي مؤقت يتغير بتغير الحالة المالية للمستفيد والعلة في كل ذلك انه يتعلق بحق الغير المتعاقد معه في اطار قانوني محصور.
من حيث الحكم بالامهال
ان العارض سبق ان ناقش ابتدائيا اعتماد الأمر بالإمهال ، وانه لا يمانع في مقتضيات امر الإمهال القضائي، وانه بالرجوع الى الأمر فان مفعوله ينتهي بانتهاء مسطرة الشغل أي بصدور القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 16/4/2019 والذي تم تبليغه للعارض بتاريخ 26/5/2019 مع الإعذار بالتنفيذ، وان الإمهال القضائي رهين بالوضعية المالية للمستفيد منه وبالنظر الى الطبيعة الإجتماعية التي توخاها المشرع بالفصل 149 المذكور فهو يتوخى الحالة الإجتماعية الغير المتوقعة وهي الحالة التي يتعذر معها الوفاء بالإلتزامات التعاقدية مع الأغيار خاصة في حالة القروض مهما كان نوعها، وانه في نازلة الحال فان طالب رفع الحجز لم يعد من المستفيدين من الحالة الإجتماعية التي تمنعه من الأداء فانه اصبح مليء الذمة بمبلغ مليون درهم تقريبا، وبذلك فان الغاية من الأمر بالإمهال قد تحققت في عدم المطالبة باداء المستحقات خلال مدة جريان مسطرة الشغل، اما وقد صدر بشانها قرار واصبحت ذمة العارض مدينة له بمبلغ 1.000.000,00 درهم فان حالة العسر قد انتفت واصبح مليء الذمة ونظرا لأنه مدين للعارض فان جميع اموال المدين ضمان عام لدائنيه المادة 1241 من ق ل ع وهو ما استقر عليه قضاء النقض بالنسبة للمستفيد من رهن عقاري امتيازي، وبالتالي فان العارض يكون محقا في طلب اجراء الحجز على اموال المستفيد من الإمهال القضائي بمجرد رفع حالة العسر وملاءة ذمته ووجود اموال خاصة قابلة للحجز، وان العارض لم يكتف باجراء الحجز وانما تقدم بمقال رام الى الأداء في مواجهة طالب رفع الحجز مدرج بجلسة 06/09/2019 تحت عدد 5812/8222/2019 امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وكما تقدم بانذار من اجل تحقيق الرهن العقاري في اطار مسطري قانوني وبذلك فانه يكون قد قام باجراء من اجل ضمان اداء الديون المترتبة على المدعي.
عن السند المثبت للدين:
ويتاكد من خلال العلاقة بين المستأنف والمستأنف عليه انها علاقة دائنية ومديونية، وان المادة 1241 من ق ل ع وكذا ما استقر عليه العمل القضائي ووثائق الملف تؤكد ان سند الدين قائم من خلال العناصر التالية:
-عقد القرض العقاري عدد 10055005.
- عقد القرض العقاري عدد 13351003.
- عقد القرض العقاري عدد 16744552.
وهي معززة بشواهد التقييد الخاصة والتي تتوفر عل القوة الثبوتية للدين وهي سند تنفيذي وفق مقتضيات المادة 214 من مدونة الحقوق العينية الفقرة 2 ، وبالإضافة الى ذلك فان العارض حدد في طلب الحجز طبيعة الدين وترتيبه بالنسبة لعقود القرض الثلاثة والتي قدم جدول استخمادها، وكذا ما هو مبين به بكشف الحساب وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان مما يكون طلب الحجز معززا بسندات مثبتة للدين وان الأمر قد صدر في اطار قانوني سليم، وان مقتضيات المادة 488 من ق م م تشفع للعارض باجراء الحجز لدى الغير لتوافر جميع العناصر القانونية المتطلبة، وان طبيعة الديون المترتبة على طالب رفع الحجز انها تتعلق بعمل مهني بنكي مؤطر قانونا، وان البنك العارض بهذه الصفة يكون غيرا عن المدعي لأن علاقة الشغل انتهت واصبح في عداد الأغيار وان من حق العارض ان يطلب اجراء حجز على اموال المدين بين يديه بدون منازع مادامت قد توفرت شروطه علما بان طبيعة موضوع الحجز هي اموال ويمكن حجزها بين يدي أي كان، وان الدفع بنهائية الدعوى ليست هي صدور حكم نهائي يبقى من باب الدفوع الواهية للتهرب من الأداء باعتبار ان حسن النية هي التعبير عن الرغبة في الأداء مادامت ذمته مليئة بمبلغ مليون درهم، وان الدفع هو من باب استغلال طول مدة البت في النقض والحال انه طعن عادي لا يوقف التنفيذ، وانه لمعاملة المستأنف بنقيض قصده فان عليه الا يطالب بالتنفيذ الا بانتهاء مسطرة النقض، اما وان يطالب بالتنفيذ ويدفع بعد حصوله على المبالغ بالعسر فان ذلك يكون من باب التقاضي بسوء نية مما يتعين معه رده، وخاصة ان العارض طلب من المفوض القضائي ان يحضر السيد محمد (ص.) لإجراء محاسبة واداء ما عليه وان يسلم الباقي علما بان عقدة القرض اصبحت مفسوخة تعاقديا وهي موضوع ملف امام المحكمة التجارية الا انه رفض المحاسبة ورفض الأداء مما اضطر معه العارض الى اجراء الحجز لدى الغير ضمنا لأداء حقوقه، ملتمسا الحكم بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 01/10/2019 أدلى الأستاذ (ب.) بمذكرة حاز نسخة منها الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ف.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن قد استصدر أمرا استعجاليا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء بتاريخ 23/05/2017 في الملف رقم 3137/1101/17 قضى بإيقاف التزامه بخصوص عقد القرض المبرم مع المطلوب ضده الى حين انتهاء مسطرة الشغل مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وعدم ترتيب اية فوائد قانونية طيلة المهلة القضائية وأن المسطرة المذكورة انتهت بصدور قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16/04/2019 قضى له بمجموعة من التعويضات عن الطرد التعسفي في مواجهة المستأنف عليها التي أوقعت بتاريخ لا حق عن صدور القرار أعلاه حجزا بين يديها على المبالغ المحكوم بها لفائدة الطاعن .
وحيث وخلافا للتفسير الذي اعطاه الطاعن لمقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك بالقول بأنه بانتهاء زمن الإمهال القضائي ومدته يعود الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل بدأ سريان مدة الإمهال وأن المستأنف عليها لا يحق لها المطالبة إلا بالأقساط الحالة بعد انتهاء الإمهال القضائي فإنه يستشف من الفصل أعلاه ان المبالغ المستحقة طيلة مدة المهلة القضائية تؤدى عند انتهاء اجل الإمهال بأكملها طالما ، أن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة في اطار الفصل المحتج به لم يحدد كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء اجل وقف التنفيذ ولم يتم التنصيص فيه صراحة على تأجيل البت في كيفيات التسديد الى حين انتهاء وقف التنفيذ وانه في نازلة الحال فإن الامر الصادر لفائدة الطاعن يخلو من ذلك وهو ما يفهم منه أن الطاعن ملزم بأداء المبالغ المستحقة طيلة مدة الامهال القضائي دون الفوائد المترتبة عنها لأن رئيس المحكمة قرر في الأمر الاستعجالي ان المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية ويكون بذلك ما تمسك به الطاعن من خرق الأمر المستأنف للمواد 104 و109 و 149 من قانون حماية المستهلك في غير محله.
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان طلب الحجز مؤسس على جداول الاستخمادات المتضمنة لمبالغ القروض الثلاثة بأكملها أصلا وفائدة وكشف حساب بمبلغ 45506,06 درهم وأن دعوى الأداء التي تقدم بها المستأنف عليه والمؤسسة على عقود القرض ترمي الى اداء مبلغ 819798,62 درهم وهو مبلغ يقل عن المبلغ المضمون بالحجز موضوع الطلب والذي يصل الى 1205969,32 درهم ولما كان الثابت قانونا ولاسيما الفصل 488 من ق.م.م أنه من الاركان الجوهرية لصحة الحجز لدى الغير ان يكون موقعا على دين محقق الوجود معلوم المقدار واجب الأداء ، فإنه يستشف أن الدين المضمون بالحجز هو محل منازعة جدية من طرف الطاعن لانه من جهة مؤسس على جداول الاستخمادات التي لا تقوم مقام كشف الحساب المعد وفق دورية والي بنك المغرب والذي يشكل حجة على القيام المديونية أمام القضاء عملا بالمادة 156 من القانون البنكي ، كما ان الطاعن ادلى بكشوف حسابية والتي يظهر منها انه كان يؤدي الأقساط بتاريخ سابق عن الامهال القضائي ومن جهة أخرى فإن المبالغ المستحقة خلال مدة الإمهال القضائي لا تترتب عنها فوائد بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر بهذا الشأن هذا علاوة على التضارب الحاصل في المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليه في طلب الحجز ودعوى الموضوع ، الشيء الذي يزيل على المديونية صفة تحقق الوجود و الاستحقاق وهما الشرطان الجوهريان في ايقاع الحجز لدى الغير مما يبقى طلب رفعه مبررا وأن الامر المستأنف الذي صار خلاف ذلك ودون مناقشة ما تمسك به الطاعن من منازعة في المديونية وانتفاء موجبات الفصل 488 من ق.م.m يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2/5/2019 تحت رقم 11924 في الملف رقم 11924/8105/2019 على أموال الطاعن لدى المستأنف عليها وتحميلها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 02/05/2019 تحت رقم 11924 في الملف رقم 11924/8105/2019 على أموال الطاعن لدى المستأنف عليها و تحميلها الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025